فصل: كتاب الأشربة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء



.كتاب الشُّفْعة

تناسب الكتابين من حيث أن كل واحد منهما يفضي إلى تملك مال الإنسان بغير رضاه. وهي اسم للملك المشفوع بملكك من قولهم: كان وترا فشفعته بآخر، أي: جعلته زوجاً له ومنه تكره الصلاة بين الإشفاع يعني التراويح، كأنه جمع الشفع وهو خلاف الوتر.

.كتاب المزارعة

المناسبة بين الكتابين أن المزارعة شرعت لتحصيل منفعة الملك وهي النماء، كما أن القسمة شرعت لذلك، إلا أن القسمة أعم لأنها تجري في العقار وغيره.
والمزارعة تختص بالأراضي، فلذا أخرها عن القسمة.
ثم هي مفاعلة من الزرع وهو الإنبات لغة يقال: زرعه الله أي: أنبته وأنماه.
ومنه قوله تعالى: {أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [سورة الواقعة: آية 64] والمفاعلة تجري بين اثنين غالبا كالمضاربة.
والزرع أيضا طرح البذر، والمزرع في الأصل واحد الزروع، وموضعه مزرعة ومزروع كذا في الصحاح.
وفي المغرب: والزرع ما استنبت بالبذر سمي بالمصدر وجمعه: زروع.
(المساقاة): هي لغة: مفاعلة من السقي، لأن أصلها مساقية.
وشرعاً: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
(والسَّقْي): للأناسي.
(والإسْقاء): للمواشي والأرض، يقال سقيت فلاناً وأسقيته لماشيته وأرضه.
والاسم السِّقي بالكسر.
وفي الصحاح: المساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله. وقيل: وهي المعاملة فيما يحتاج إليه في الأشجار ببعض الخارج. والمال من الكل واحد.
وفي الدرر: المساقاة كالمزارعة في أنها باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما رحمهما الله. وأن الفتوى على صحتها.
(والسِقاء): للبن وللماء.
(والوَطْب): للَّبَنِ خاصة.
(والنِّحْيُ): للسمن.
(والقربة): للماء.

.كتاب الذبائح

المناسبة بين الكتابين أن المزارعة إتلاف موجود في الحال، وهو تبذير البذر ليحصل النفع في المال. إلا أن الأول سبب لحصول أقوات الناس والبهائم، وهذه سبب لحصول غذاء بعض الحيوانات. وكذا المساقاة لتحصيل الثمرات، كما أن الذبائح لتحصيل اللحم. ثم الذبائح جمع ذبيحة وهي اسم ما يذبح كالذبح.
وقوله: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة». خطأ، وإنما الصواب: الذبحة، لأن المراد الحالة والهيئة والذبح: قطع الأوداج، وهي جمع الودج، وهو عرق في العنق، وهما ودجان.
وقيل: قطع الحلقوم وهو الحلق، وهو منفذ النفس من باطن، وهو أظهر وأسلم. كذا في المغرب.
وفي الصحاح: والذبح مصدر ذبحت الشاة، والذبح بالكسر: ما يذبح قال الله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [سورة الصافات: آية 107].
(والذبيح): المذبوح، والأنثى: ذبيحة، وإنما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها، أي: لانتقالها من الوصفية إلى الاسمية لأنها اسم ما يذبح.

.كتاب الأضحية

(الأُضْحِية): اسم لما يضحى بها أي: يذبح، وجمعها: الأضاحي.
ويقال: ضحية وضحايا: كهدية وهدايا، وأضحاة وأضحى: كأرطاة وأرطى، وبه سمي يوم الأضحى.
ثم المناسبة بين الكتابين: أن الأضحية من جنس الذبائح، إلا أن الأول أعم والثاني أخص، ولهذا قدمه.
وإنما أفردها بكتاب على حدة لأنها واجبة تثبت بشرائط وأحكام، وأسباب خاصة وتجب عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد وزفر وحسن بن زياد رحمهم الله تعالى.
وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله، وعنه في رواية أنها سنة، وهو قول الشافعي رحمه الله. وذكر الطحاوي رحمه الله: أنها على قول واجبة على قولهم، وعلى قولهما سنة.
وفي الصحاح: وفيها أربع لغات: أضحية بتشديد الياء وضم الهمزة على وزن أفعولة، وأضحية بفتح الهمزة والجمع: أضاحي، وضحية على فعيلة وجمعها: ضحايا، وأضحاة والجمع: أضحى.
وفي الدرر وهي اسم لما يُضحى بها، وتجمع على أضاحي على أفاعيل، من أضحى يضحي إذا دخل في الضحى وسمي ما يذبح أيام النحر بذلك لأنه يذبح وقت الضحى تسمية له باسم وقته.
وفي الشرع: اسم لحيوان مخصوص، بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص، عند وجود شرائطها وسببها، وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجود صدقة الفطر، وسببها: الوقت وهو أيام النحر.
(البدنة) في اللغة: من الإبل خاصة، ويقع على الذكر والأنثى والجمع: البُدُن.
(الكراهية): ضد الطواعية، وهو مصدر كرهت كَرَاهة وكراهيةً بالتخفيف فهو مكروه إذا لم ترده ولم ترضه. كذا في الصحاح والمغرب.
والمناسبة بين الكتابين أن الأضحية تشتمل على الواجب والسنة، وكذلك الكراهية تتحقق في الأنواع المختلفة المشتملة على الواجب والحظر والإباحة، ولهذا لقبها في بعض الكتب بكتاب الحظر والإباحة.
تكلموا في معنى الكراهية، والمروي عن محمد رحمه الله نصا: أن كل مكروه حرام، إلا أنه لما لم يجد نصاً قاطعا في الحرمة لم يطلق عليها لفظ الحرام، بل أطلق لفظ الكراهية، وفي الحل قال: لا بأس به. وعندهما: الكراهية أقرب إلى الحرام. كذا في الهداية.
وما في الواقعات: أما المكروه فقد تكلموا فيه، والمختار ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف أنه إلى الحرام أقرب.
وروي عن محمد نصاً: أن كل مكروهٍ حرام ما لم يقم الدليل بخلافه. والشبهة إلى الحرام أقرب، بكذا قال أبو يوسف، لأنه لو لم تكن حقيقة لجعل كذلك احتياطاً.
ثم الكراهية نوعان: كراهية تحريم، وكراهية تنزيه، ومما بين الحلال والحرام، فما كان إلى الحرام أقرب: فكراهية تحريم، وما كان إلى الحلال أقرب: فهو كراهية تنزيه. كذا في الاختيارات.
يقول الحقير: قد سمعت عن أستاذي وشيخي وسندي سيد البارعين وشيخ المفسرين والمحدثين المرحوم المغفور له مولانا المفخم عبيد الله الشهير بصوفجي زاده وهو روى عن أستاذه أستاذ العالم مولانا "نور الدين" نور الله مرقدهما، وجعل الجنة مثواهما وهو كثيراً ما قال: رحم الله امرءاً شدد العارية وخفف الكراهية. خفف اللهم عنا الكراهية ووفقنا للطواعية.
(والمباح): خلاف المحظور، يقال: أبحتك الشيء أي: أحللته.
(والمحظور): المحرم وهو المعاقب على فعله.
وفي التعريفات: المباح: ما استوى طرفاه. والمكروه: ما هو راجح الترك، ولا يعاقب على فعله، ويثاب على تركه.
(والحلال): ما رخصه الشرع في تحصيله بنص قطعي.
(والحرام): بخلافه.
(والباطل): ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
(والصحيح): بخلافه.
(والشبهة): ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً. كذا في التعريفات وفي الصحاح: الشبهة: الالتباس، والمشبهات من الأمور: المشكلات، والمتشابهات: المتماثلات.

.كتاب إحياء المَوَات

المناسبة بين الكتابين من حيث إن في كل منهما العمل بالأحسن. ففي الكراهية فظاهر. وفي إحياء الموات إنبات أرض جامدة، وإجراء الأنهار تحت النخيل والأشجار وهذا أمر مستحسن، فإن النعم العاجلة نموذج النعم الآجلة.
والمراد بالإحياء فيها إحياؤها بالحياة النامية، قال الله تعالى: {فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [سورة فاطر: آية 9] وإنما سمي مواتا لبطلان الانتفاع بها، كالميت الحقيقي.
وفي المغرب: الموات: الأرض الخراب، وخلافه العامر.
وعن الطحاوي: هي ما ليس بملك لأحد، ولا هي من مرافق البلد، وكانت خارجة البلد سواء قربت منه أو بعدت في ظاهرة الرواية. وعن أبي يوسف رحمه الله: أرض الموات: هي البقعة التي لو وقف رجل على أدناه من العامر، ونادى بأعلى صوته، لم يسمعه أقرب من في العامر إليه.
(ومرافق الدار): المتوضأ والمطبخ والسباطة ونحو ذلك، الواحد: مرفق بكسر الميم وفتح الفاء لا غير.
(العَطَن والمَعْطِن): مناخ الإبل ومبركها حول الماء، والجمع أعطان ومعاطن، وقوله: "حريم بئر العطن أربعون ذراعاً، وحريم بئر الناضح ستون" فإنما أضاف ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العطن، وبين ما يستقى منه بالناضح وهو البعير.

.كتاب الأشربة

(الشِرب) بالكسر: هو نصيب الماء.
اعلم أن الماء نوعان: أحدهما الشرب والثاني الشفة. ثم الشرب نصيب الماء الذي يشترك فيه الكل كماء أودية غير مملوكة، كدجلة ونحوها في عموم المنافع.
(والشفة): شرب بني آدم والبهائم، ولكل من بني آدم والبهائم حق الشفة في كل ماء لم يحرز بطرف.
فإن الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار». وهو يتناول الشرب والشفة.
ثم خص منه الشرب بعد دخول الماء في المقاسم بالإجماع، فبقي منه الشفة، لأن البير ونحوها لم توضع للاحتراز. كذا في الدرر.
(الأشربة): جمع شراب: وهو ما يشرب من المايعات.
وسمي هذا الكتاب بها لأن فيه بيان أحكامها.
ثم المناسبة بين الشرب والأشربة ظاهرة، إلا أن الشرب في بيان شرب الحلال، وهذه في بيان الحرام فلذلك فصلها وأخرها عنه.
(والدُّباء): بالقصر والمد: القرع، الواحدة: دباءة.
(الحَنْتم): الخزف الأخضر أو كل خزف. وعن أبي عبيدة: هي جرار حمر يحمل فيها الخمر إلى المدينة، الواحدة: حنتمة.
(والجّرَّة) من الخزف، وجمعه: جر وجرار. كذا في الصحاح.
وفي المغرب: الجر قيل: هو كل شيء يصنع من مدر. والخزف بالتحريك: الجر.

.كتاب الصيد

(الصَّيْد): مصدر مصدر صاده إذا أخذه، فهو صائد وذلك مصيد.
والمِصْيَدة بالكسر: الآلة، والجمع: المصايد. ويسمى المصيد صيدا تسمية بالمصدر فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة. والاصطياد افتعال. كذا في المغرب ثم المناسبة بين الكتابين: أن كلا منهما من أسباب اللهو والطرب وهما يوجبان الغفلة.
قال النبي عليه السلام: «من اتبع الصيد فقد غفل» والمراد منه الاصطياد.
وحكم الاصطياد: ثبوت الملك لا الحل لأنه حكم الذكاة.
وشرط ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك. وشرط الحل أن يكون الصايد من أهل الذكاة. وسبب ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك للآخذ.
ثم الصيد مباح لغير المحرم في غير الحرم. كذا في التبيين.
(والناب): من السن، ومنه ذو ناب، سمي به الكلب ونحوه لطول نابه.
(والمِخْلب): للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.
(والبُنْدُقة): ما يرمى به، واحدة البندق، والجمع: البنادق.
(والمعراض): السهم الذي لا ريش عليه.

.كتاب الرهن

وهو في اللغة: جعل الشيء محبوساً، أي شيء كان بأي سبب كان.
وفي الشريعة: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين.
يقال: رهن الرجل الشيء ورهنته، وأرهنته ضيعتي فارتهنها مني، أي: أخذها رهنا والرهن: المرهون تسمية للمفعول بالمصدر، والجمع: رهون ورهان.
والتركيب دال على الثبات والدوام.
ثم المناسبة بين الكتابين: أن الصيد لا يملك إلا بالأخذ، فكذا الرهن لا يملك إلا بالقبض.

.كتاب الجنايات

هي جمع جناية، وهي: ما يُجنى من الشر، أي: يحدث ويكسب.
وهي في الأصل: مصدر جنى عليه شرا جناية، وهو عام في كل ما يقبح ويسوء وقد خص بما يحرم من الفعل.
ولكن في ألسنة الفقهاء يراد بالجناية: القصاص في النفوس والأطراف.
وإنما جمعها باعتبار أنواعها رعاية للتناسب بين اللقب والملقب.
ثم المناسبة بين الكتابين: أن الرهن شرع لإحياء الدين وصيانة عن الهلاك.
فكذا الجناية حكمها شرع لصيانة النفوس وإحيائها، كما قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [سورة البقرة: آية 179] الآية. إلا أن الرهن وسببه مشروعان، والجناية حكمها
مشروع، فقدم الرهن عليه.
قيل القتل: على خمسة أوجه:
(عمد): وهو ضرب القاتل المقتول بما يفرق به الأجزاء كسلاح ونحوه.
(وشبه عمد): وهو ضربه بغير ما ذكر.
(وخطأ): وهو رمي المسلم بظن الصيد مثلاً.
وما أجرِيَ مجرى الخطأ وهو: قتل النائم آخر بسقوطه عليه.
والقتل بسبب: وهو قتله بوضع حجر أو حفر بئر في غير ملكه.
(القَوَد): بالتحريك القصاص.
(والقِصاص): أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل كذا في المغرب.
وفي الصحاح: القصاص: القَوَدُ، وقد أقَصَّ الأمير فلانا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله.
(الدِيَة): مصدر وَدَى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر. ولذا جمعت، وهي مثل عدة في حذف الفاء. كذا في المغرب. قيل والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها.
(الوَرَق): الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو.
وفي الحديث: «في الرقة ربع العشر».
(الشَجَّة): واحدة شجاج الرأس، ورجل أشج بين الشجج، إذا كان في جبينه أثر الشجة.
(الشِّجاج): يختص بالوجه والرأس، وفي غيرهما يسمى جراحة.
(والقَاشِرة): أول الشجاج لأنها تقشر الجلد. وقد قشرت العود أقشره قشرا نزعت عنه قشره.
(الدامعة): من الشجاج بعد الدامية.
(والدامية): هي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم، فإذا سال منها الدم فهي الدامعة بالعين غير معجمة.
(والموضِحَة): هي التي توضح العظم أي تظهره.
(والمُنْقّلة): بكسر القاف. الشِجَّة التي تنقل العظم أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام.
(والجَايِفَة): الطعنة التي تبلغ الجوف.
(والآمّة): التي تبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. يقال رجل أميم ومأموم.
(وأمُّ الدماغ): الجلدة التي تجمع الدماغ. ويقال أيضا: أُم الرأس. كذا في الصحاح.
(والحارِصَة): الشجة التي تشق الجلد قليلاً.
(والبَاضِعَة): الشجة التي تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمي، إلا أنه لا يسيل الدم، وإن سال فهي الدامعة.
(والمتَلاَحِمة): الشجة التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق.
(والسمحاق): قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، وبها سميت الشجة إذا بلغت إلى سمحاق.
وحكومة العدل: مثلاً أن يقوم العبد صحيحاً وجريحاً مما نقصت الجراحة من القيمة بمعتبر من الدية، فإن نقصت عشر الدية يجب عشر الدية، وإن نقصت ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية.
(الأرْش): اسم للواجب على ما دون النفس.
وفي المغرب: الأرش: دية الجراحات، والجمع: أرُوش وإراش بوزن فراسٍ اسم موضع.
(القَسَامة): أيمان تقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة. وفي المغرب: وهي اسم بمعنى الاقتسام.
وفي الصحاح: وهي الأيمان تقسم على أهل الأولياء في الدم.
(المَعاقل) بالفتح: على وزن المكارم جمع معقلة بفتح الميم وسكون العين وضم القاف وهي المعقل وهو الدية. وإنما سميت بها لأن أهل الديات كانت تُعقل أي: تُقيد بفناء ولي المقتول، ثم عمّ بهذا الاسم، فسميت الدية: معقلة، وإنما كانت دراهم ودنانير. كذا في الغاية وفي الصحاح: وعقلت القتيل: أعطيت ديته، وعقلت له دم فلان: إذا تركت القود للدية، وعقلت عن فلان أي: غرمت عنه جنايته، وذلك إذا لزمته دية فأديتها عنه، فهذا هو الفرق بين عقلته وعقلت عنه وعقلت له. وفي الحديث: «لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا».
قال أبو حنيفة: هو أن يجني العبد على حر. وقال ابن أبي ليلى: هو أن يجني الحر على عبد. وصوبه الأصمعي وقال: لو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد، ولم يكن: ولا تعقل عبدا. وقال: كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهّمته.
وعاقلة الرجل: عصبته: وهم القرابة من قِبَل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. وقال أهل العراق: هم أصحاب الدواوين. والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها أي: توازيه، فإذا بلغ ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.

.كتاب الوصايا

وجه إيراد هذا الكتاب في آخر الكتاب ظاهر، لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت، والوصية: معاملة وقت الموت وهو آخر عمره.
(الوصيّة): تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع. والوصية والوصايا اسمان كذا في التعريفات.
وفي الدرر: الوصية اسم بمعنى المصدر ثم سمي به الموصى به.
وقال صاحب الاختيار: وهي جمع وصية، وهو طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصى أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه، كقضاء ديونه والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك.
وقال في الدرر: والإيصاء لغة: طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته وشرعا: يستعمل تارة باللام يقال: أوصى فلان لفلان بكذا بمعنى: ملكه له بعد موته.
ويستعمل أخرى بإلى يقال: فلان أوصى إلى فلان بمعنى جعله وصيا يتصرف في ماله وأطفاله بعد موته. والقوم لم يتعرضوا للفرق بينهما وبيان كل منهما بالاشتقاق، بل ذكروهما في أثناء تقرير المسائل، وقد بين هاهنا كلا بانفراده.
وفي الصحاح: أوصيت له بشيء، وأوصيت إليه: إذا جعلته وصيك، والاسم الوصاية والوصاية. وأوصيته ووصيته أيضا بمعنى، والاسم الوصاة. وتواصى القوم أي: أوصى بعضهم بعضا.
وفي الاختيار: الاستيصاء قبول الوصية، يقال: فلان استوصى من فلان إذا قبل وصيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان». أي اقبلوا وصيتي فيهن فإنهن أسرى عندكم.
ثم الوصية قضية مشروعة وقربة مندوبة دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [سورة النساء: آية 12].
والسنة: أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: مرض بمكة فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال: يا رسول الله إني لا أخلف إلا بنتا أفأوصي بجميع مالي؟ قال: «لا» قال أوصي بثلثي مالي؟ قال: «لا» ، قال فنصفه؟ قال: «لا» ، قال: فثلثه؟ قال عليه السلام: «الثلث والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أي: يسألون الناس كفايتهم».
وقال عليه السلام: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم تضعون حيث شئتم، وفي رواية حيث أحببتم».
وأما الإجماع: فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا عليه الأمة إلى يومنا هذا، ولأن الإنسان لا يخلو من حقوق له وعليه، وأنه مؤاخذ بذلك، فإذا عجز بنفسه فعليه أن يستنيب في ذلك غيره، والوصي نائب عنه في ذلك.
وفي الصحاح: والوَصِي: الذي يوصى به والذي يوصى له وهو من الأضداد.
وفلانة وصي فلان بدون التأنيث أريد به الاسم دون الصفة، وكذلك الوكيل.
أجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست له أمانة يجب عليه الخروج منها. ولا عليه دين لا يعلم به من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد. ومن كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء فإن الوصية بها واجبة عليه.

.كتاب الفرائض

(الفرائض): جمع فريضة وهي المقدرة. والفرض التقدير.
وفي الصحاح: الفرض ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك لأن له معالم وحدوداً.
قوله تعالى: {لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً} [سورة النساء: آية 118]. أي: مقتطعا محدوداً.
ثم الفرائض التي وقعت في الخواتيم: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها أصحاب الفرائض مأخوذة من قوله تعالى في آية المواريث: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [سورة النساء: آية 11].
(العَصَبَة) البنون وقرابة الرجل لأبيه، كأنها جمع عاصب، وإن لم يسمع به، من عصبوا به إذا أحاطوا حوله. وإنما سموا عصبة لأنهم عُصِبوا بالميت.
لأن الأب طرف والابن طرف، والأخ جانب والعم جانب. والجمع: العصبات، فهم يحرزون جميع المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض.
(النذر): إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله تعالى.
واتفقوا على أن النذر ينعقد بنذر الناذر، إذا كان في طاعة الله، فأما إذا نذر أن يعصى الله تعالى أعاذنا الله تعالى، فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصى الله تعالى.
(العَوْل): الارتفاع، وقد عالت أي: ارتفعت. وهو أن يزيد سهاما فيدخل النقصان على أهل الفرائض. وقيل: مأخوذ من الميل وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فينتقص أنصباءهم.
وهو على هذا من الأضداد. فالأصوب أن يكون معنى عَوْل الفريضة الزيادة والارتفاع لمجاوزة سهام الميراث سهام المال.
(والإدْلاء إلى الميت): التوصل إليه، يقال أدليت الدلو أي: أرسلتها إلى البئر.
أدلى بحجته أي: احتج بها، وأدلى بماله إلى الحكام: دفعه: ومنه قوله تعالى: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} [سورة البقرة: آية 188] يعني الرشوة.
(وذو الرحم): خلاف الأجنبي. وفي التنزيل: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [سورة الأنفال: آية 75]. والرحم في الأصل: منبت الولد ووعاؤه في البطن. ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولاد رحماً، ومنها ذو الرحم. كذا في المغرب.
وفي الصحاح: والرحم رحم الأنثى وهي مؤنثة، والرحم أيضا القرابة، والرحم. بالكسر مثله وذو الأرحام يرثون عندنا بالتعصيب أي: نجعلهم عصبة، وعند القوم بالتنزيل، أي: بإنزالهم منازل أصولهم التي بها يتوصلون بالميت، قاله الشيخ الإمام أبو حفص النسفي رحمه الله.
(والتشبيب): في اصطلاح علماء الفرائض ذكر البنات على اختلاف الدرجات أما تشبيب القصيدة فهو تحسينها وتزيينها بذكر النساء كذا في المغرب.
ومسائل التشبيب من قولهم: شبب بالمرأة أي: قال فيها شعرا مطرباً، وهو من الشباب بالفتح الذي هو مصدر الشاب، أي: هو عمل أهل الشباب، وقيل: التشبيب هو التنشيط مأخوذ من شباب الفرس بكسر الشين: وهو أن ينشط ويرفع يديه، وهذه المسائل ينشط الشارع فيها.
وقيل: هو من شبب النار أي: أوقدها أي: هي تُذْكي الخاطر.
(الكَلُّ): اليتيم ومن هو ذو عيال وثقل، ومنه الحديث: «ومن ترك كلا فعلي وإليّ». والمثبت في الفردوس برواية أبي هريرة رضي الله عنه فإلينا والمعنى: أن من ترك ولداً لا كافي ولا كافل له، فأمره مفوض إلينا نصلح أحواله من بيت المال.
(والكلاَلَة): ما خلا الوالد والولد، فهي في اللغة طويلة الذيل فمن شاء فليطلب في مغرب اللغة والصحاح.
(والميراث): أصله موراث إعلاله ظاهر، والتراث: أصل التاء فيه واو، تقول ورثت أبي وورثت الشيء من أبي أرثه بالكسر فيهما ورثا وإرثا ورثة، وأورثه الشيء أبوه، وهم ورثة فلان وورثه توريثا أدخله في ماله على ورثته وتوارثوا كابرا عن كابر. كذا في الصحاح.
(القربى والبعدى): تأنيث الأقرب والأبعد.
(والمناسخة): من النسخ وهو النقل والتحويل.
(والتناسخ في الميراث): أن يموت ورثة بعد وارثه وأصل الميراث قائم لم يقسم كذا في الصحاح.
(الحِيَل): جمع حيلة وهي ما يتلطف به لدفع المكروه أو لجلب المحبوب أي: يترفق به.
(والترفق): خلاف التعسف. وتكره الحيلة في إبطال الشفعة بعد ثبوتها بالاتفاق، ولا بأس به قبل ثبوتها وهو المختار، لأنه ليس بإبطال حق ثابت، وكذا في الزكاة والربا. كذا في قنية المنية.

مسألة
إذا تشفع حنفي المذهب قال القاضي الإمام الحسن الماتريدي فإنه يعزر أشد التعزير حتى يترك المذهب الردي ويرجع إلى المذهب السديد.
قال شيخ الإسلام عطاء بن حمزة رحمه الله: الثبات على مذهب أبي حنيفة رحمه الله خير وأولى له، كذا في مجمع الفتاوى في أول باب الشفعة.

ذيل
(الشيخان): أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله، وتسمية أبي حنيفة به ظاهر. وكذا أبو يوسف لأنه شيخ محمد.
(الطرفان): أبو حنيفة ومحمد، لأن الطرف الأعلى وهو أبو حنيفة والطرف الأسفل وهو محمد.
(الآخران): أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
(الحَنِيفُ): المائل عن كل دين باطلٍ إلى دين حق.
وحنيفة هو حي من العرب.
وتاء حنيفة للمبالغة لا للتأنيث كتاء خليفة وعلامة.
واسم أبي حنيفة: "نعمان بن ثابت البكري"
واسم أبي يوسف: "يعقوب بن إبراهيم الأنصاري".
ومحمد بن الحسن الشيباني ابن ابن عم أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
وكنية الشافعي: أبو عبدالله واسمه "محمد بن إدريس بن العباس بن العثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن مناف القرشي" وهو تلميذ محمد بن الحسن لأنه قال: "حملت من علم محمد وقر بعير".
وقال: "الحمد لله الذي أعانني في الفقه بمحمد بن الحسن".
قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعود، وسقاه علقمة ، وحصده إبراهيم النخعي ، وداسه حماد ، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد، والناس يأكلون من خبزه، والعبرة للوصف الأخير.
(الفقه): في اللغة: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه.
وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
وبوجه آخر: الفقه علم مستنبط يعرف منه أحكام الدين.
قال صاحب المنظومة: الفقه هو الوقوف على المعنى الخفي الذي يحتاج في حكمه إلى النظر والاستدلال.
(فالفقيه): هو العالم بعلم الشريعة.
(الشريعة): الطريقة الظاهرة في الدين كذا في المغرب.
وفي الصحاح: والشريعة ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الدين. أي: أظهره وبينه.
المشروعات: أربعة: عبادات، ومعاملات، وعقوبات، وكفارات.
وأصولها أربعة أيضاً: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس.
(الفتوى): جواب المفتي، وكذلك الفتيا.
(المُسْتَفْتِي): من يسأل الفقيه.
(والمُفْتي): من عنها يجيب. ارحم اللهم السائل والمجيب، وإنك بالمنيب خير مجيب، ولك المِنَّة والشكر والحمد على إتمامك جمع المراد، ومنك التوفيق والإمداد، على التوقيف والامتداد.
وصل اللهم على محمد نبي الأمجاد وآله الأوتاد وصحبه الأفراد والحمد لله رب العالمين.