فصل: كِتَابُ الشُّفْعَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية



.كِتَابُ الشُّفْعَةِ:

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ دَارٌ جَارِيَةٌ فِي مِلْكِهِ أَرْضًا وَبِنَاءً وَهِيَ مُلَاصِقَةٌ لِدَارِ هِنْدٍ وَتُرِيدُ هِنْدٌ بَيْعَ دَارِهَا فَإِذَا بَاعَتْهَا هَلْ يَسُوغُ لِزَيْدٍ أَخْذُهَا بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو أَرْضًا وَبِنَاءً فَاشْتَرَى بَكْرٌ مِنْ زَيْدٍ حِصَّتَهُ الْمَعْلُومَةَ مِنْهَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ مُشَارٍ إلَيْهِ مَقْبُوضٍ بِيَدِ الْبَائِعِ مَعَ صُرَّةِ فُلُوسٍ أُشِيرَ إلَيْهَا وَجُهِلَ قَدْرُهَا وَضُيِّعَتْ فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ قَبْضِهَا وَيُرِيدُ عَمْرٌو أَخْذَ الْمَبِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَعْلُومٌ حَالَ الْعَقْدِ وَمَجْهُولٌ حَالَ الشُّفْعَةِ وَجَهَالَةُ الثَّمَنِ تَمْنَعُ الشُّفْعَةَ كَذَا فِي الدُّرَرِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ هِنْدٍ وَجَمَاعَةٍ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ، لِهِنْدٍ رُبُعُهَا وَلَهُمْ الْبَاقِي فَبَاعُوا حِصَّتَهُمْ مِنْ الدَّارِ مِنْ زَيْدٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَطَلَبَتْ هِنْدٌ الْمَبِيعَ بِالشُّفْعَةِ فَوْرَ عِلْمِهَا بِالْبَيْعِ وَيَزْعُمُ الْمُشْتَرِي أَنْ لَيْسَ لَهَا الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِمُقْتَضَى أَنَّهَا قَالَتْ قَبْلَ صُدُورِ الْبَيْعِ: أَنَا أَبِيعُ حِصَّتِي مَعَكُمْ فَهَلْ لَهَا الشُّفْعَةُ وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي عَقَارٍ بِيعَ وَلَهُ جِيرَانٌ ثَلَاثَةٌ مُلَاصِقُونَ لَهُ طَلَبُوا أَخْذَهُ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا عَلَى قَدْرِ رُءُوسِهِمْ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ وَقِطْعَتَيْ أَرْضٍ جَارِيَاتٍ فِي مِلْكِ زَيْدٍ وَأَخَوَاتٍ ثَلَاثٍ وَابْنِ عَمِّهِنَّ لِكُلٍّ حِصَّةٌ فِيهَا فَبَاعَتْ أُخْتَانِ وَابْنُ عَمِّهِمَا حِصَّتَهُمْ مِنْ ذَلِكَ لِأُخْتِهِمَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَطَلَبَ زَيْدٌ الْمَبِيعَ بِشُفْعَةِ الْخَلِيطِ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَتَكُونُ الشُّفْعَةُ بِقَدْرِ رُءُوسِ الشُّفَعَاءِ، وَالْمُشْتَرِي كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ، وَالشُّفْعَةُ بِقَدْرِ رُءُوسِ الشُّفَعَاءِ لَا الْمِلْكِ تَنْوِيرٌ وَكَوْنُ الْمُشْتَرِي كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الشُّفْعَةِ فَرَاجِعْهَا.
(أَقُولُ) وَذَكَرَ الثَّانِيَةَ فِي التَّنْوِيرِ أَيْضًا فِي بَابِ مَا تَثْبُتُ هِيَ فِيهِ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْعَلَائِيِّ وَتَثْبُتُ لِمَنْ شَرَى أَصَالَةً أَوْ وَكَالَةً أَوْ اشْتَرَى لَهُ بِالْوَكَالَةِ وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُوَكِّلُ بِالشِّرَاءِ شَرِيكًا وَلِلدَّارِ شَرِيكٌ آخَرُ فَلَهُمَا الشُّفْعَةُ وَلَوْ هُوَ شَرِيكًا وَلِلدَّارِ جَارٌ فَلَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ مَعَ وُجُودِهِ. اهـ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنْهَا مِنْ أَحَدِ شَرِيكَيْهِ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ لِنَفْسِهِ بِالْأَصَالَةِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ فَطَلَبَ الشَّرِيكُ الثَّالِثُ الشُّفْعَةَ تُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الثَّالِثُ جَارًا فَقَطْ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ خَلِيطٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْجَارِ وَذَكَرَهَا أَيْضًا فِي الْقُنْيَةِ فَقَالَ: اشْتَرَى الْجَارُ دَارًا وَلَهَا جَارٌ آخَرُ فَطَلَبَ الشُّفْعَةَ وَكَذَا الْمُشْتَرِي فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّهُمَا شَفِيعَانِ قَالَ ابْنُ الشِّحْنَةِ فَقَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُشْتَرِي أَيْ إذَا طَلَبَ وَلَمْ يُسَلِّمْ لِلشَّفِيعِ الْآخَرِ وَعَلَى هَذَا لَوْ جَاءَ ثَالِثٌ قُسِّمَتْ أَثْلَاثًا أَوْ رَابِعٌ فَأَرْبَاعًا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي كُلَّهَا لِلْجَارِ كَانَ نِصْفُهَا لَهُ بِالشُّفْعَةِ، وَالنِّصْفُ بِالشِّرَاءِ وَتَمَامُهُ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ بَيْتٌ مُلَاصِقٌ لِبَيْتِ عَمْرٍو فَبَاعَ زَيْدٌ بَيْتَهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَهَلْ لِعَمْرٍو أَخْذُهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِمِثْلِهِ لِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الشُّفْعَةُ هِيَ تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ لَوْ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ وَفِيهِ مِنْ بَابِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ فِي الشِّرَاءِ بِمِثْلِيٍّ يَأْخُذُ بِمِثْلِهِ وَفِي الْقِيَمِيِّ بِالْقِيمَةِ. اهـ.
(سُئِلَ) فِي عِمَارَةِ دَارٍ مَعْلُومَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَهِنْدٍ بَاعَ زَيْدٌ حِصَّتَهُ الْمَعْلُومَةَ مِنْهَا مِنْ بِكْرٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ قَامَتْ هِنْدٌ تَدَّعِي شُفْعَةَ الْخَلِيطِ فَهَلْ لَا شُفْعَةَ فِي الْبِنَاءِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَا شُفْعَةَ فِي الْبِنَاءِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى، وَالتَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِمَا وَفِي فَتَاوَى اللُّطْفِيِّ سُئِلَ فِي بِنَاءِ مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاقِعٍ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَهَلْ فِيهِ شُفْعَةٌ أَوْ لَا أَجَابَ لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعِ الْبِنَاءِ بِدُونِ الْأَرْضِ كَبَيْعِ الشَّجَرِ بِدُونِهَا كَمَا فِي الْمُتُونِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا مَعْلُومَةً مُلَاصِقَةً لِبِنَاءِ دَارٍ مَمْلُوكَةٍ لِزَيْدٍ قَائِمٍ فِي أَرْضِ وَقْفٍ فَقَامَ زَيْدٌ يُرِيدُ أَخْذَ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ بِالشُّفْعَةِ فَهَلْ لَا شُفْعَةَ لَهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ، وَالْبِنَاءُ وَالنَّخْلُ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِمَا الشُّفْعَةَ عَيْنِيٌّ عَلَى الْكَنْزِ وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ وَمَا فِي بِنَاءٍ شُفْعَةٌ لَا وَلَا بِهِ وَأُمُّ الْقُرَى بِالْعَكْسِ بَعْضٌ يُقَرِّرُ أَيْ لَا شُفْعَةَ بِالْبِنَاءِ أَيْ بِسَبَبِ الْبِنَاءِ وَلَا فِي الْبِنَاءِ الْمَبِيعِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا مَعْلُومَةً مُلَاصِقَةً لِدَارٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ قَامَ الْمُسْتَحِقُّ السَّاكِنُ فِي دَارِ الْوَقْفِ الْمَزْبُورَةِ يُرِيدُ أَخْذَ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ بِالشُّفْعَةِ فَهَلْ لَا شُفْعَةَ لَهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي التَّجْرِيدِ لَا شُفْعَةَ فِي الْوَقْفِ وَلَا بِجِوَارِهِ شَرْحُ الْمَجْمَعِ لِابْنِ مَالِكٍ مِنْ الشُّفْعَةِ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ وَإِخْوَتِهِ مِشَدُّ مِسْكَةٍ فِي أَرْضِ وَقْفٍ سَلِيخَةٍ فَفَرَغَ إخْوَتُهُ عَنْ نَصِيبِهِمْ مِنْ ذَلِكَ لِعَمْرٍو وَأَجَازَ الْمُتَوَلِّي ذَلِكَ، وَيَزْعُمُ زَيْدٌ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ فِي ذَلِكَ فَهَلْ لَا شُفْعَةَ لَهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي الشَّفِيعِ إذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي وَأَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهَا لِذِي بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ أَرَادَ الْآنَ أَخْذَ الْمَبِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَبَطَلَتْ شُفْعَتُهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي الْمِنَحِ وَيُبْطِلُهَا تَسْلِيمُهَا بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَطْ بِخِلَافِ تَسْلِيمِهَا قَبْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ إسْقَاطَ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ لَا يَصِحُّ وَبَعْدَهُ يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ عَلِمَ بِالسُّقُوطِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ بِالْأَحْكَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. اهـ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَنَى الْمُشْتَرِي فِي الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ هَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوْ يُكَلَّفُ الْمُشْتَرِي قَلْعَهُ وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ فَارِغَةً أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ مِنْ بَابِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ مَقْلُوعَيْنِ لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي وَغَرَسَ أَوْ يُكَلِّفُ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ قَلْعَهُمَا أَيْ الْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ.
(سُئِلَ) فِي قِطْعَةِ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَجَمَاعَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ الْمَعْلُومَةَ مِنْهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَحِينَ عَلِمَ زَيْدٌ بِالْبَيْعِ تَمَلَّكَ الْمَبِيعَ بِالشُّفْعَةِ فَوْرًا بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ وَلَمْ يَطْلُبْ الْبَقِيَّةَ مِنْ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ فَهَلْ لِزَيْدٍ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْ عُدَّ عَدَمًا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا فِي الْخَيْرِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِي الشَّفِيعِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعْضَ وَيَتْرُكَ الْبَعْضَ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعْضَ وَيَتْرُكَ الْبَعْضَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ جَعَلَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ نَصِيبَهُ لِبَعْضٍ لَا يَصِحُّ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ بِهِ لِإِعْرَاضِهِ وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْبَاقِينَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الشَّفِيعِينَ حَاضِرًا، وَالْآخَرُ غَائِبًا فَطَلَبَ الْحَاضِرُ الشُّفْعَةَ فِي النِّصْفِ عَلَى حِسَابِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ، وَالْقِسْمَةُ لِلْمُزَاحَمَةِ فَإِذَا تَرَكَ فِي شَيْءٍ فِيهَا وَجَدَ الْإِعْرَاضَ فِيهِ فَسَقَطَ فِي الْكُلِّ لِكَوْنِهِ لَا يَتَجَزَّأُ وَكَذَا لَوْ كَانَا حَاضِرَيْنِ فَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُمَا وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْكُلَّ، وَالْآخَرُ النِّصْفَ بَطَلَ حَقُّ مَنْ طَلَبَ النِّصْفَ وَلِلْآخِرِ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ لِمَا ذَكَرْنَا زَيْلَعِيٌّ. (أَقُولُ) وَفِي صُورَةِ السُّؤَالِ لَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ قَالَ لِلْمُشْتَرِي: سَلِّمْ لِي نِصْفَهَا فَأَبَى الْمُشْتَرِي لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّ طَلَبَ تَسْلِيمِ النِّصْفِ لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا. اهـ.
أَيْ لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا مُسْقِطًا لِشُفْعَتِهِ لَكِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ فَإِذَا تَرَكَ فِي شَيْءٍ فِيهَا وَجَدَ الْإِعْرَاضَ فِيهِ.
إلَخْ سُقُوطُهَا.
وَكَتَبْتُ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ: التَّوْفِيقُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَخْذَ الْبَعْضِ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَالْإِشْهَادِ لَا تَسْقُطُ أَمَّا لَوْ طَلَبَ الْبَعْضَ ابْتِدَاءً تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَكَتَبْتُ عِنْدَ قَوْلِ الْعَلَائِيِّ بَعْدَ مَسَائِلِ الْحِيَلِ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ الْحِصَّةَ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَا نَصُّهُ " وَفِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا، وَالْبَائِعُ اثْنَيْنِ وَطَلَبَ الشَّفِيعُ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ هَلْ يَكُونُ عَلَى شُفْعَتِهِ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ نَعَمْ قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبِ الْإِشْهَادِ فِي الْكُلِّ فَلَوْ طَلَبَ فِي النِّصْفِ أَوَّلًا بَطَلَتْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى إطْلَاقِهِ. اهـ.
قُلْت يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ بَابِ الطَّلَبِ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّ شَرْطَ صِحَّتِهَا أَنْ يَطْلُبَ الْكُلَّ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ مِنْ التَّوْفِيقِ. اهـ.
مَا كَتَبْتُهُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ فَوْرَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ طَلَبَ مُوَاثَبَةٍ وَإِشْهَادٍ وَمَضَتْ أَرْبَعُ سَنَوَاتٍ، وَالْآنَ قَامَ يَطْلُبُهَا بَعْدَ عِلْمِهِ وَتَرْكِهِ الطَّلَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَهَلْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِتَرْكِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ تَرَكَهُ بِأَنْ لَا يَطْلُبَ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ كَمَا مَرَّ أَوْ تَرَكَ طَلَبَ التَّقْرِيرِ عِنْدَ عَقَارٍ أَوْ ذِي يَدٍ لَا الْإِشْهَادِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ كَمَا مَرَّ فَتَدَبَّرْ شَرْحُ الْمُنْتَقَى لِلْعَلَائِيِّ مِنْ فَصْلٍ فِيمَا يُبْطِلُهَا وَفِي الدُّرَرِ وَيُبْطِلُهَا تَرْكُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَوْ تَرْكُ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ قَادِرًا عَلَيْهِمَا. اهـ.
فَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ يَطْلُبْهَا فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ بِلَفْظٍ يُفْهِمُ طَلَبَهَا وَأَيْضًا تَرْكَ الطَّلَبَيْنِ الْمَزْبُورَيْنِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يُبْطِلُهَا؟. (أَقُولُ) عِبَارَةُ الدُّرَرِ مُخَالِفَةٌ لِعِبَارَةِ شَرْحِ الْمُنْتَقَى وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّفِيعَ يَطْلُبُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
الْأُولَى حِينَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ فَوْرًا وَيُسَمَّى طَلَبَ مُوَاثَبَةٍ أَيْ مُبَادَرَةٍ حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَالْإِشْهَادُ فِيهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَمَا فِي الدُّرَرِ سَهْوٌ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الشرنبلالية نَعَمْ يُشْهِدُ فِيهِ مَخَافَةَ الْجُحُودِ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ يَجِبُ الطَّلَبُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ لِئَلَّا تَسْقُطَ الشُّفْعَةُ دِيَانَةً وَلْيَتَمَكَّنْ مِنْ الْحَلِفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ فَيَصِحُّ بِدُونِهِ لَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ وَغَيْرِهِ. اهـ.
، وَالْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَطْلُبَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ لَوْ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ أَوْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا أَوْ عِنْدَ الْعَقَار وَيُسَمَّى طَلَبَ إشْهَادٍ وَطَلَبَ تَقْرِيرٍ وَلَيْسَ لَهُ مُدَّةٌ خَاصَّةٌ بَلْ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِشْهَادِ عِنْدَ حَضْرَةِ أَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْإِشْهَادَ هُنَا شَرْطٌ لَكِنْ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: إنَّمَا سُمِّيَ الثَّانِي طَلَبَ الْإِشْهَادِ لَا لِكَوْنِ الْإِشْهَادِ شَرْطًا بَلْ لِيُمْكِنَهُ إثْبَاتُ الطَّلَبِ عِنْدَ جُحُودِ الْخَصْمِ. اهـ.
وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ ثُمَّ الْإِشْهَادُ عِنْدَ أَحَدِ هَؤُلَاءِ لَوْ وُجِدَ عِنْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ كَفَاهُ وَقَامَ مَقَامَ الطَّلَبَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْعَلَائِيُّ، وَالْمَرَّةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يَطْلُبَ عِنْدَ الْقَاضِي وَيُسَمَّى طَلَبَ تَمْلِيكٍ وَخُصُومَةٍ وَهَلْ لَهُ مُدَّةٌ يَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهَا؟ فِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي قَرِيبًا وَهَذَا الطَّلَبُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ حَيْثُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْمُشْتَرِي بِرِضَاهُ لِقَوْلِهِ فِي التَّنْوِيرِ: وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ وَتُمْلَكُ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَهَاهُنَا فَائِدَةٌ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا وَهِيَ مَا فِي الْخَانِيَّةِ إذَا سَمِعَ الشَّفِيعُ بِبَيْعِ الدَّارِ فَسَكَتَ قَالُوا: لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِيَ وَالثَّمَنَ كَالْبِكْرِ إذَا اُسْتُؤْمِرَتْ فَسَكَتَتْ ثُمَّ عَلِمَتْ أَنَّ الْأَبَ زَوَّجَهَا مِنْ فُلَانٍ صَحَّ رَدُّهَا. اهـ.
وَبِهِ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ التُّمُرْتَاشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَتَاوِيهِ الْمَشْهُورَةِ.
(سُئِلَ) فِي الشَّفِيعِ إذَا طَلَبَ الشُّفْعَةَ فَوْرَ عِلْمِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً ثُمَّ تَرَكَ طَلَبَ الْخُصُومَةِ وَالتَّمْلِيكِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ. (أَقُولُ) يَعْنِي إذَا أَخَّرَهُ بَعْدَ الطَّلَبَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي الدُّرَرِ عَنْ الْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي وَبِهِ أَفْتَى الْمَوْلَى أَبُو السُّعُودِ أَفَنْدِي كَمَا ذَكَرَهُ عَزْمِي زَادَهْ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي التَّنْوِيرِ قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي شَرْحِهِ وَقِيلَ يُفْتَى بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ إنْ أَخِّرْهُ شَهْرًا بِلَا عُذْرٍ بَطَلَتْ كَذَا فِي الْمُلْتَقَى يَعْنِي دَفْعًا لِلضَّرَرِ قُلْنَا دَفَعَهُ بِرَفْعِهِ لِلْقَاضِي لِيَأْمُرَهُ بِالْأَخْذِ أَوْ التَّرْكِ. اهـ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْعَلَائِيِّ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى فَرَاجِعْهُ، وَالْقَائِلُ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ وَفِي شَرْحِهِ عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي مَتْنِ الْوِقَايَةِ وَالنُّقَايَةِ، وَالذَّخِيرَةِ، وَالْمُغْنِي وَفِي الشرنبلالية عَنْ الْبُرْهَانِ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا يُفْتَى بِهِ قَالَ يَعْنِي أَنَّهُ أَصَحُّ مِنْ تَصْحِيحِ الْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي.
إلَخْ وَعَزَاهُ الْقُهُسْتَانِيُّ إلَى الْمَشَاهِيرِ كَالْمُحِيطِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُضْمَرَاتِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ قَالَ: فَقَدْ أَشْكَلَ مَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي. اهـ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَفِي الْجَامِعِ الْخَانِيِّ الْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِتَغَيُّرِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي قَصْدِ الْإِضْرَارِ. اهـ.
وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ إفْتَاءَهُمْ بِخِلَافِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ وَقَصْدُ الْإِضْرَارِ فِي زَمَانِنَا كَثِيرٌ فَقَدْ شَاهَدْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَنْ جَاءَ يَطْلُبُهَا بَعْدَ عِدَّةِ سِنِينَ قَصْدَ الْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي بَعْدَمَا هَدَمَ وَبَنَى طَمَعًا فِي غَلَاءِ السِّعْرِ وَمَا مَرَّ مِنْ إمْكَانِ رَفْعِهِ لِلْقَاضِي لَا يَخْطِرُ عَلَى بَالِ النَّاسِ الْيَوْمَ وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَقْدِرُ عَلَى الْمُرَافَعَةِ فَلَا جَرَمَ كَانَ سَدُّ هَذَا الْبَابِ أَسْلَمَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي الشَّفِيعِ إذَا سَاوَمَ الْحِصَّةَ الْمَبِيعَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي هَلْ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ تَبْطُلُ بِالْمُسَاوَمَةِ بَيْعًا أَوْ إجَارَةً كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُلْتَقَى.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو، الْغَائِبِ وَإِخْوَتِهِمَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ أَبِيهِمْ فَبَاعَ زَيْدٌ حِصَّتَهُ فِيهَا مِنْ إخْوَتِهِ الْحَاضِرِينَ ثُمَّ حَضَرَ عَمْرٌو الْغَائِبُ وَطَلَبَ الْمَبِيعَ بِشُفْعَةِ الْخَلِيطِ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَيُقْضَى لَهُ بِهَا؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ إذَا حَضَرَ وَطَلَبَ مُسْتَوْفِيًا شُرُوطَ الطَّلَبِ يُحْكَمُ لَهُ بِحَقِّهِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مُسْقِطٌ لَهُ خَيْرِيَّةٌ لَوْ كَانَ الْخَلِيطُ فِي الْمَبِيعِ غَائِبًا يُقْضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّهِ إنْ طَلَبَ لِأَنَّ الْغَائِبَ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَطْلُبَ فَلَا يُؤَخَّرُ حَقُّ الْحَاضِرِ بِالشَّكِّ ثُمَّ إذَا حَضَرَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ قُضِيَ لَهُ بِهَا مِنَحٌ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.
(سُئِلَ) فِي أَبِي الصَّغِيرِ هَلْ لَهُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ لِلصَّغِيرِ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي الْأَصْلِ الْوَصِيُّ يَطْلُبُ الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ فِي لَوَازِمِهَا كَالْأَبِ، وَالْجَدِّ.
إلَخْ أَدَبُ الْأَوْصِيَاءِ وَفِي أَحْكَامِ الصِّغَارِ لِلْإِمَامِ الْأُسْرُوشَنِيُّ ثُمَّ إذَا وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِلصَّغِيرِ فَاَلَّذِي يَقُومُ بِالطَّلَبِ بِالْأَخْذِ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ شَرْعًا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ وَهُوَ أَبُوهُ ثُمَّ وَصِيُّ أَبِيهِ ثُمَّ جَدُّهُ أَبُو أَبِيهِ ثُمَّ وَصِيُّ الْجَدِّ ثُمَّ وَصِيٌّ نَصَبَهُ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إذَا أَدْرَكَ فَإِذَا أَدْرَكَ وَقَدْ ثَبَتَ لَهُ خِيَارُ الْبُلُوغِ وَالشُّفْعَةِ فَاخْتَارَ رَدَّ النِّكَاحِ أَوْ طَلَبَ الشُّفْعَةِ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَوَّلًا يَجُوزُ وَيَبْطُلُ الثَّانِي، وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ طَلَبْتُهُمَا الشُّفْعَةَ وَالْخِيَارَ فَإِذَا كَانَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ فَتَرَكَ الشُّفْعَةَ مَعَ الْإِمْكَانِ بَطَلَتْ حَتَّى لَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ لَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ إذَا سَلَّمَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ وَمَنْ بِمَعْنَاهُمَا شُفْعَةَ الصَّغِيرِ صَحَّ تَسْلِيمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ حَتَّى لَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ لَا يَكُونُ لَهُ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ، وَتَسْلِيمُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ شُفْعَةَ الصَّغِيرِ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَوْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ تَسْلِيمِ الْوَكِيلِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَتَمَامُ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ فِيهَا.
(سُئِلَ) فِي عَقَارٍ مَعْلُومٍ مُشْتَرَكٍ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ بَيْنَ زَيْدٍ وَأَيْتَامٍ لِكُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فَبَاعَ زَيْدٌ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَقَارِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ بَلَغَ الْأَيْتَامُ رَشِيدَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حِينَ الْبَيْعِ جَدٌّ وَلَا وَصِيٌّ فَهَلْ لَهُمْ الشُّفْعَةُ بِشَرْطِهَا الشَّرْعِيِّ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِيَتِيمٍ أَخٌ وَصِيٌّ عَلَيْهِ وَحِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ فِي دَارِ جَارٍ بَقِيَّتُهَا فِي مِلْكِ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَرَجُلٍ غَائِبٍ لِكُلٍّ حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ فِيهَا أَرْضًا وَبِنَاءً فَبَاعَ وَكِيلُ الْغَائِبِ نَصِيبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَبَادَرَ الْوَصِيُّ فَوْرَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ وَتَمَلَّكَ الْمَبِيعَ لِلْيَتِيمِ بِالشُّفْعَةِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ لَمَّا رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ لِلْيَتِيمِ، وَبَقِيَّةُ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَطْلُبُوا فَهَلْ لِلْوَصِيِّ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ قِرْشًا، وَالشَّفِيعُ يَقُولُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ قِرْشًا، وَالثَّمَنُ مَنْقُودٌ، وَالدَّارُ مَقْبُوضَةٌ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَهَلْ تَكُونُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ أَحَقَّ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ، وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، وَالدَّارُ مَقْبُوضَةٌ، وَالثَّمَنُ مَنْقُودٌ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَلَا يَتَحَالَفَانِ وَإِنْ بَرْهَنَا فَالشَّفِيعُ أَحَقُّ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ مُلْزِمَةٌ شَرْحُ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ وَأَوْضَحَهُ فِي الْمِنَحِ، وَالدُّرَرِ، وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْمُتُونِ. (أَقُولُ) وَلَعَلَّ فَائِدَةَ التَّقْيِيدِ بِنَقْدِ الثَّمَنِ كَوْنُهُ اخْتِلَافًا مَعَ الْمُشْتَرِي إذْ لَوْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُودٍ يَكُونُ الِاخْتِلَافُ مَعَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي فَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الدَّارِ مَقْبُوضَةً، وَالْمُتُونُ خَالِيَةٌ عَنْ الْقَيْدَيْنِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ بِيعَتْ فَلَمَّا عَلِمَ الْجَارُ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ عَلَيْهِ فَوْرًا بَيِّنَةً شَرْعِيَّةً وَهُوَ عِنْدَهَا أَنَّهُ تَمَلَّكَهَا بِالشُّفْعَةِ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْأَخْذُ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ): إذَا طَلَبَ الْجَارُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ الْقَاضِي الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ طَلَبَ خُصُومَةٍ وَتَمَلَّكَ بَعْدَمَا طَلَبَهَا طَلَبَ مُوَاثَبَةٍ وَطَلَبَ تَقْرِيرٍ وَإِشْهَادٍ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ يَثْبُتُ لَهُ الْأَخْذُ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ.
(سُئِلَ) فِي أَرْضٍ مِلْكٍ بِيعَتْ وَلَهَا جَارٌ مُلَاصِقٌ أَخْبَرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ قِرْشًا فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ لِاسْتِكْثَارِ ثَمَنِهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلَّ وَيُرِيدُ الْآنَ طَلَبَهَا بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قِيلَ لِلشَّفِيعِ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلَّ أَوْ بِبُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ تَنْوِيرٌ مِنْ بَابِ مَا يُبْطِلُهَا.
(سُئِلَ) هَلْ الشُّفْعَةُ تَخْتَصُّ بِالدَّارِ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ): لَا تَخْتَصُّ بِالدَّارِ قَالَ فِي الْمِنَحِ وَشَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ عَقَارًا سُفْلًا كَانَ أَوْ عُلْوًا.
إلَخْ.
وَفِي شَرْحِ الْمُنْتَقَى لِلْعَلَائِيِّ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْعَقَارِ غَيْرُ الْمَنْقُولِ فَدَخَلَ الْكَرْمُ، وَالرَّحَى، وَالْبِئْرُ، وَالْعُلْوُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ فِي السُّفْلِ وَخَرَجَ الشَّجَرُ، وَالْبِنَاءُ فَإِنَّهُ مِنْ مَنْقُولٍ لَا شُفْعَةَ فِيهِ إلَّا بِتَبَعِيَّةِ الْعَقَارِ انْتَهَى.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَهِنْدٍ مُنَاصَفَةً فَبَاعَتْ هِنْدٌ نِصْفَهَا مِنْ شَرِيكِهَا زَيْدٍ وَيُرِيدُ الْجَارُ أَخْذَ الْمَبِيعِ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ فَهَلْ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ مَعَ وُجُودِ الشَّرِيكِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَتَثْبُتُ أَيْ الشُّفْعَةُ لِلْخَلِيطِ أَيْ الشَّرِيكِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ ثُمَّ بَعْدَمَا تَسَلَّمَهَا تَثْبُتُ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّهِ أَيْ حَقِّ الْمَبِيعِ كَالشُّرْبِ وَالطَّرِيقِ الْخَاصَّيْنِ، مَعْنَى خُصُوصِهِمَا أَنْ يَكُونَ الشُّرْبُ مِنْ نَهْرٍ لَا تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ وَأَنْ لَا يَكُونَ الطَّرِيقُ نَافِذًا ثُمَّ أَيْ بَعْدَمَا سَلَّمَهَا ثَبَتَتْ لِجَارٍ مُلَاصِقٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا دُرَرٌ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مَعْلُومَةٍ جَارٍ نِصْفُهَا فِي مِلْكِ زَيْدٍ وَرُبُعُهَا لِعَمْرٍو وَرُبُعُهَا الْآخَرُ لِبَكْرٍ أَرْضًا وَبِنَاءً فَبَاعَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو نَصِيبَهُمَا مِنْهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَسَلَّمَ بَكْرٌ وَأَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ وَطَلَبَ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ الشُّفْعَةَ وَأَشْهَدَ بَيِّنَةً فَوْرَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ الدَّارِ وَهِيَ بِيَدِهِ أَنَّهُ تَمَلَّكَ الْمَبِيعَ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ ثُمَّ طَلَبَهَا طَلَبَ تَمَلُّكٍ وَخُصُومَةٍ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ. (أَقُولُ) فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ مَالِكٍ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ سَلَّمَ الشَّرِيكُ الشُّفْعَةَ إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْجَارِ حَقُّ الشُّفْعَةِ إذَا كَانَ الْجَارُ قَدْ طَلَبَهَا حِينَ سَمِعَ الْبَيْعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ فِي الْحَالِ أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ حَتَّى سَلَّمَ الشَّرِيكُ الشُّفْعَةَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ.

.كِتَابُ الْقِسْمَةِ:

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ زَيْدٌ عَنْ وَرَثَةٍ بَالِغِينَ وَقَاصِرِينَ وَخَلَفَ غِرَاسَاتٍ وَأَرَاضِيَ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ بَلَغَ الْقَاصِرُونَ وَيُرِيدُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ قِسْمَةَ نَصِيبِهِ مِنْ الْأَرَاضِي، وَالْغِرَاسَاتِ وَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، وَالْمُعَادَلَةُ مُمْكِنَةٌ، وَالْمَنْفَعَةُ لَا تَتَبَدَّلُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ مُشْتَرَكَةٍ بِالْمِلْكِ الشَّرْعِيِّ بَيْنَ زَيْدٍ وَهِنْدٍ وَعَمْرٍو لِكُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ فِيهَا فَبَنَى زَيْدٌ وَهِنْدٌ فِيهَا بِنَاءً بِآلَاتٍ مِنْهُمَا مُتَقَوِّمَةٍ بَعْدَ هَدْمِهَا وَامْتَنَعَ عَمْرٌو مِنْ دَفْعِ مَا يَخُصُّ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِ الْآلَاتِ وَكُلْفَتِهَا وَطَلَبَ زَيْدٌ وَهِنْدٌ الْقِسْمَةَ فَهَلْ تُقْسَمُ وَحَيْثُ خَرَجَ الْبِنَاءُ فِي نَصِيبِهِمَا فِيهَا وَإِلَّا هُدِمَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ تُقْسَمُ وَحَيْثُ بَنَى زَيْدٌ وَهِنْدٌ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ عَمْرٍو وَخَرَجَ الْبِنَاءُ فِي نَصِيبِهِمَا فِيهَا وَإِلَّا يُهْدَمُ وَتُدْفَعُ آلَاتُهُ لَهُمَا، وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ مِنْ الْقِسْمَةِ وَأَجَابَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ: إذَا لَمْ يُجِيزُوا مَا فَعَلَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ وَقَعَ نَصِيبُهُ فِيمَا بَنَى فِيهِ وَغَرَسَ بَقِيَ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ فِيهِ بَلْ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ قَلَعَ وَضَمِنَ مَا نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ زَيْدٌ عَنْ وَرَثَةٍ فِيهِمْ أَيْتَامٌ لَهُمْ وَصِيٌّ وَخَلَفَ تَرِكَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى أَعْيَانٍ وَدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ فَاقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ مَعَ الْوَصِيِّ الْأَعْيَانَ، وَالدَّيْنَ مُنَاصَفَةً شَارِطِينَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِلْأَيْتَامِ، وَالْأَعْيَانُ لَهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ الْمَدْيُونُ مُعْسِرًا فَهَلْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ فَاسِدَةً؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ الدَّيْنُ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ لَهُ فَإِنْ لَهُ وَاقْتَسَمُوا الدَّيْنَ، وَالْعَيْنَ إنْ شَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِأَحَدِهِمْ فَسَدَتْ وَإِنْ اقْتَسَمُوا الدَّيْنَ بَعْدَ قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ إنْ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ قِسْمَتُهُ فِي قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ جَازَتْ قِسْمَةُ الْعَيْنِ لَا الدَّيْنِ وَإِنْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاقْتَسَمُوا عَلَى ضَمَانِ الدَّيْنِ لِلدَّائِنِ كُلُّهُمْ أَوْ أَحَدُهُمْ أَنَّ الضَّمَانَ مَشْرُوطًا فِيهَا فَسَدَتْ وَإِلَّا فَإِنْ ضَمِنَ ضَامِنٌ عَلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي الشَّرِكَةِ صَحَّتْ الْقِسْمَةُ إذَا أَدَّى وَإِنْ ضَمِنَ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ أَوْ سَكَتَ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ فَسَدَتْ إلَّا أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ الثَّانِي فِي دَعْوَى الْغَلَطِ فِيهَا.
(سُئِلَ) فِي عَقَارٍ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُتَعَدِّدِينَ وَإِذَا قُسِمَ بَيْنَهُمْ يَبْقَى بَعْضُهُمْ وَهُوَ ذُو الْحِصَّةِ الْكَثِيرَةِ مُنْتَفِعًا بِحِصَّتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَبْقَى بَعْضُهُمْ الْآخَرُ مُنْتَفِعًا بِحِصَّتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَطَلَبَ ذُو الْكَثِيرِ الْمَذْكُورِ قِسْمَةَ حِصَّتِهِ فَهَلْ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ يُجَابُ ذُو الْكَثِيرِ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ الْحَالُ مَا ذَكَرَ قَالَ فِي الْمُلْتَقَى وَإِذَا انْتَفَعَ كُلٌّ مِنْ الشُّرَكَاءِ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ قُسِمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ وَإِنْ تَضَرَّرَ الْكُلُّ لَا يُقْسَمُ إلَّا بِرِضَاهُمْ وَإِنْ انْتَفَعَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ قُسِمَ بِطَلَبِ ذِي النَّفْعِ لَا بِطَلَبِ الْآخَرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ غَيْرِ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ مُشْتَرَكَةٍ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ الشَّرْعِيِّ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَطَلَبَ زَيْدٌ الْمُهَايَأَةَ مَعَ عَمْرٍو فِي سُكْنَاهَا بِأَنْ يَسْكُنَ فِيهَا مُدَّةً بِحَسَبِ حِصَّتِهِ وَيَسْكُنَ عَمْرٌو أَيْضًا مُدَّةً مِثْلَهُ فَأَبَى عَمْرٌو ذَلِكَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يَتَهَايَآنِ فِيهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَيُجْبَرُ الْآبِي؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْإِقْرَارِ الْمُهَايَأَةُ فِي الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا مَشْرُوعَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِهَا ذِكْرُ الْمُدَّةِ وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِنَقْصِهَا بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِنَقْضِهَا إلَّا بِعُذْرٍ أَوْ بِطَلَبِ قِسْمَةِ عَيْنِهَا هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُهَايَأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَتْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِنَقْضِهَا مَا لَمْ يَصْطَلِحَا وَتَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَفِي الْجِنْسَيْنِ إلَّا أَنَّ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَالدَّارِ الْوَاحِدَةِ لَوْ تَهَايَآ بِأَنْفُسِهِمَا زَمَانًا شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ يَوْمًا أَوْ تَهَايَآ مَكَانًا بِأَنْ يَسْكُنَ هَذَا طَائِفَةً مِنْ الدَّارِ، وَالْآخَرُ الطَّائِفَةَ الْأُخْرَى أَوْ يَزْرَعَ أَحَدُهُمَا هَذِهِ الطَّائِفَةَ مِنْ الْأَرْضِ، وَالْآخَرُ الطَّائِفَةَ الْأُخْرَى جَازَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ وَأَبَى الْآخَرُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُهُ وَإِنْ طَلَبَ الْمُهَايَأَةَ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ رَوَى الْكَرْخِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُجْبِرُ، وَفِي الْجِنْسَيْنِ كَالدَّارِ وَالْأَرْضِ إذَا تَهَايَآ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ هَذَا هَذِهِ الدَّارَ، وَالْآخَرُ يَزْرَعُ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ فِي الْحَمَّامِ وَالدَّارِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ هَذَا الدَّارَ، وَالْآخَرُ يَأْخُذُ الْحَمَّامَ وَيُؤَاجِرُهُ إنْ تَهَايَآ بِتَرَاضِيهِمَا جَازَ.
وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ لَا يُجْبِرُ الْقَاضِي. اهـ.
وَتَمَامُ ذَلِكَ فِيهَا. (أَقُولُ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُهَايَأَةِ فِي الْمَأْجُورِ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى سُئِلْت عَنْهَا وَرَأَيْتُ فِي مَجْمُوعَةِ شَيْخِ مَشَايِخِنَا السَّائِحَانِيِّ بِخَطِّهِ مَا نَصُّهُ فِي مُسْتَأْجِرٍ حِصَّةً مِنْ عَقَارٍ يُرِيدُ التَّهَايُؤَ لُزُومًا عَلَى الْمَالِكِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ الْآخَرِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَأَفَادَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ أَنَّ تَهَايُؤَ الْمُسْتَأْجِرِينَ صَحِيحٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنْ شَرَطَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا مُقَدَّمَ الدَّارِ وَلِلْآخَرِ مُؤَخَّرَهَا فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ.
مَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَهَايُؤَ الْمُسْتَأْجِرِينَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْمَالِكِ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ بَعْضَ عَقَارٍ شَائِعًا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَاهُ صَحِيحٌ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ عَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ وَاللُّزُومِ إذَا امْتَنَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا وَإِذَا تَرَاضَيَا فَهُوَ صَحِيحٌ غَيْرُ لَازِمٍ بِمَعْنَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخَ الْمُهَايَأَةِ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فِي الْمُهَايَأَةِ فِي الْمِلْكِ وَرَأَيْتُ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ نَقْلًا عَنْ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ فِي الْإِجَارَاتِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الْمُهَايَأَةِ فِي حَمَّامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ آجَرَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ ثَالِثٍ وَحَكَمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ فَتَهَايَأَ الْمَالِكُ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ الْآخَرِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي أَمْتِعَةٍ مَعْلُومَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَجْنَاسِ قَابِلٌ كُلُّ جِنْسٍ مِنْهَا لِلْقِسْمَةِ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَوَرَثَةِ عَمْرٍو الْبَالِغِينَ مُنَاصَفَةً يُرِيدُ زَيْدٌ قِسْمَةَ نِصْفِهِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْهَا وَحْدَهُ وَإِذَا قُسِمَتْ يَنْتَفِعُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِنَصِيبِهِ فَهَلْ يُجَابُ زَيْدٌ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ كَانَتْ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ يُقْسَمُ كُلُّ جِنْسٍ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ وَلَوْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ نَوْعًا بِالتَّرَاضِي جَازَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يُقْسَمُ كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ، وَلَا يُقْسَمُ الرَّقِيقُ وَالدَّارُ الْمُخْتَلِفَةُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَأَجْمَعَ أَصْحَابُنَا أَنَّ التَّرِكَةَ إذَا كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا تُقْسَمُ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى إبَاءِ الْآخَرِ بَزَّازِيَّةٌ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ لَا يُقْسَمُ إلَّا بِالتَّرَاضِي وَيُقْسَمُ طُولًا إذَا كَانَ بِالرِّضَا ثِيَابٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا وَلَا يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَوْبٌ تَامٌّ لَمْ يُقْسَمْ ذَلِكَ إلَّا بِالتَّرَاضِي خُلَاصَةٌ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِي إخْوَةِ أَرْبَعَةٍ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ سَعْيُهُمْ وَعَائِلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ تَلَقَّوْا عَنْ أَبِيهِمْ غِرَاسًا وَغَيْرَهُ فَأَخَذُوا فِي الِاكْتِسَابِ وَالْعَمَلِ كُلٌّ عَلَى قَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ وَأَنْشَئُوا بِجُمْلَتِهِمْ غِرَاسًا آخَرَ ثُمَّ اقْتَسَمُوا الْغِرَاسَيْنِ الْمَزْبُورَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِمْ قِسْمَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً فِي صِحَّتِهِمْ وَسَلَامَتِهِمْ وَتَصَرَّفَ كُلٌّ بِمَا خَصَّهُ ثُمَّ ادَّعَى اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّ الْغِرَاسَ الَّذِي أَنْشَئُوهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِمْ مُخْتَصٌّ بِهِمَا بِمُقْتَضَى أَنَّهُمَا الْغَارِسَانِ لَهُ وَيَزْعُمَانِ أَنَّ الْقِسْمَةَ وَقَعَتْ جَهْلًا فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُمَا غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ إذْ الْإِقْدَامُ عَلَى الِاقْتِسَامِ اعْتِرَافٌ بِأَنَّ الْمَقْسُومَ مُشْتَرَكٌ وَدَعْوَى الْجَهْلِ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَاطِبَةً كَمَا فِي الْخَيْرِيَّةِ وَنَقَلَ الْعَلَائِيُّ عَنْ الْخَانِيَّةِ اقْتَسَمُوا دَارًا أَوْ أَرْضًا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمْ فِي قَسْمِ الْآخَرِ بِنَاءً أَوْ نَخْلًا زَعَمَ أَنَّهُ بَنَاهُ وَغَرَسَهُ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ. (أَقُولُ) كَتَبْتُ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْمَقْدِسِيِّ اقْتَسَمَا التَّرِكَةَ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ كَانَ جَعَلَ هَذَا الشَّيْءَ الْمُعَيَّنَ لَهُ إنْ كَانَ قَالَ فِي صُغْرَى يُقْبَلُ، وَإِنْ مُطْلَقًا لَا. اهـ.
أَيْ لِأَنَّ دَعْوَى الْجَهْلِ هُنَا مِمَّا لَا يَخْفَى، وَالتَّنَاقُضُ فِي مَوْضِعِ إخْفَاءٍ عَفْوٌ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ دُيُونٌ عَلَى جَمَاعَةٍ مَعْلُومِينَ وَمَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ تَقَاسَمُوا تِلْكَ الدُّيُونَ بَيْنَهُمْ وَجَعَلُوا الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى عَمْرٍو مِنْ الْجَمَاعَةِ لِبَكْرٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَهَكَذَا فَهَلْ الْقِسْمَةُ الْمَرْقُومَةُ بَاطِلَةٌ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ مَجْرَى مَاءٍ مَعْلُومٍ يَجْرِي إلَى دُورِهِمْ بِحَقِّهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَاءِ مِنْ طَالِعِ مَاءٍ كَبِيرٍ يَنْزِلُ الْمَاءُ مِنْهُ مِنْ فَرْضٍ قَدِيمٍ إلَى طَالِعٍ آخَرَ صَغِيرٍ دَاخِلِ دَارِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ ثُمَّ يَنْزِلُ فِي حَجَرٍ يُسَمَّى بِالْخُرْجِ وَيَنْقَسِمُ أَقْسَامًا مَعْلُومَةً يَطْلُعُ أَحَدُهَا إلَى طَالِعٍ آخَرَ وَيَنْقَسِمُ إلَى فَرْضَيْنِ أَحَدُهُمَا لِدَارِ زَيْدٍ فَبَنَى زَيْدٌ الدَّارَ الْمَزْبُورَةَ مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى وَيُرِيدُ قِسْمَةَ حِصَّةِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ مِنْ مَجْرَى الطَّالِعِ الْكَبِيرِ وَأَنْ يُجْرِيَهَا فِي دِمْنَةٍ خَاصَّةٍ بِالْمَسْجِدِ وَذَلِكَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِحِصَّتِهِ بَعْدَهَا وَيُعَارِضُهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يُجَابُ زَيْدٌ إلَى ذَلِكَ وَيُمْنَعُ الْمُعَارِضُ لَهُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَإِذَا كَانَ قَنَاةً أَوْ نَهْرًا أَوْ بِئْرًا أَوْ عَيْنًا وَلَيْسَ مَعَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ فَالْقَاضِي لَا يَقْسِمُ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَرْضٌ لَا شُرْبَ لَهَا إلَّا مِنْ ذَلِكَ قُسِّمَتْ الْأَرْضُ وَتُرِكَ النَّهْرُ، وَالْقَنَاةُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَلَوْ كَانَ أَنْهَارًا وَآبَارَ الْأَرَضِينَ مُتَفَرِّقَةً قُسِّمَتْ الْآبَارُ، وَالْعُيُونُ، وَالْأَرَاضِي مُحِيطُ الْبُرْهَانِيِّ مِنْ الْقِسْمَةِ وَفِي النَّوَازِلِ كَرْمٌ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ وَتَحْتَ هَذَا الْكَرْمِ حَائِطٌ لِرَجُلٍ خَامِسٍ اشْتَرَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْحَائِطَ وَأَرَادَ أَنْ يَسُوقَ إلَيْهِ مَاءَهُ يَعْنِي نَصِيبَهُ مِنْ مَاءِ الْكَرْمِ، وَالشُّرَكَاءُ الثَّلَاثَةُ يَمْنَعُونَهُ مِنْهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسُوقَ فِي الْمَجْرَى الْمُشْتَرَكِ فَلَهُمْ مَنْعُهُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسُوقَ فِي مَجْرًى خَاصٍّ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ إذَا كَانَ شُرْبُ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَى مِنْ هَذَا النَّهْرِ ذَخِيرَةٌ مِنْ الْفَصْلِ الثَّانِي فِي قِسْمَةِ الشُّرْبِ. (أَقُولُ) فِي دَلَالَةِ هَذِهِ النُّقُولِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُكْمِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.
أَمَّا مَا فِي الْمُحِيطِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قِسْمَةُ نَفْسِ الْقَنَاةِ أَوْ النَّهْرِ أَوْ الْبِئْرِ أَوْ الْعَيْنِ لَا قِسْمَةُ شُرْبِهَا وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يُقْسَمُ الْحَمَّامُ، وَالْبِئْرُ، وَالرَّحَى لِأَنَّ فِيهَا ضَرَرًا أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى مُنْتَفَعًا بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ كَمَا كَانَ قَبْلَهَا، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ أَرَاضٍ مُتَفَرِّقَةً لَهَا آبَارٌ أَوْ عُيُونٌ مُتَعَدِّدَةٌ قُسِمَتْ الْأَرَاضِي مَعَ الْآبَارِ أَوْ الْعُيُونِ بِأَنْ يُجْعَلَ لِكُلِّ أَرْضٍ بِئْرٌ خَاصٌّ وَأَمَّا مَا فِي النَّوَازِلِ فَلَيْسَ النِّزَاعُ فِيهِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي قِسْمَةِ نَفْسِ الشُّرْبِ بَلْ فِي أَجْزَائِهِ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ لِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يُرِيدُ سَوْقَهُ هُوَ مَاءُ الْحَائِطِ بِدَلِيلٍ آخَرَ، عِبَارَةُ النَّوَازِلِ فَإِذَا كَانَ شُرْبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ مِنْ نَهْرِ ذَلِكَ الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ وَلَهُ مَجْرًى خَاصٌّ بِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْرِيَهُ فِي مَجْرَى الْكَرْمِ الْمُشْتَرَكِ وَإِنَّمَا لَهُ إجْرَاؤُهُ فِي مَجْرَاهُ الْخَاصِّ بِهِ، وَالْمَسْأَلَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا إنَّمَا هِيَ قِسْمَةُ الْمَاءِ مِنْ الطَّالِعِ فَنَقُولُ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّ قِسْمَةَ نَفْسِ الْمَاءِ جَائِزَةٌ حَيْثُ أَمْكَنَتْ الْمُسَاوَاةُ بِلَا ضَرَرٍ ثُمَّ رَأَيْته فِي أَوَّلِ كِتَابِ الشُّرْبِ مِنْ مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ لَكِنَّ الطَّالِعَ فِيهِ حَجَرٌ يُسَمَّى بَسْطًا وَهُوَ مُقَسَّمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطًا أَقْسَامًا تُسَمَّى فُرُوضًا يَنْزِلُ فِيهَا الْمَاءُ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ كُلُّ قِيرَاطٍ يُسَمَّى أُصْبُعًا، وَالطَّالِعُ الثَّانِي كَذَلِكَ فِيهِ بَسْطٌ آخَرُ مُقَسَّمٌ كَذَلِكَ، وَالطَّالِعُ الثَّالِثُ كَذَلِكَ لَكِنَّ الطَّالِعَ الْأَوَّلَ تَكُونُ أَصَابِعُهُ أَكْبَرَ مِنْ أَصَابِعِ الثَّانِي وَكَذَا الثَّانِي أَكْبَرَ مِنْ الثَّالِثِ وَهَكَذَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ نَصِيبُ الطَّالِعِ الثَّانِي ثُلُثَ مَاءِ الطَّالِعِ الْأَوَّلِ مَثَلًا يَكُونُ كُلُّ أُصْبُعٍ مِنْ الثَّانِي ثُلُثَ أُصْبُعٍ مِنْ الْأَوَّلِ.
وَهَكَذَا فَمَنْ لَهُ أُصْبُعٌ مِنْ الطَّالِعِ الثَّانِي وَأَرَادَ أَخْذَهَا مِنْ الطَّالِعِ الْأَوَّلِ يَأْخُذُ ثُلُثَ أُصْبُعٍ مِنْهُ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِإِحْدَاثِ فَرْضٍ جَدِيدٍ فِي الْحَجَرِ الْمُسَمَّى بَسْطًا مِنْ الطَّالِعِ الْأَوَّلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ الْبَسْطَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ أَصْحَابِ الْمِيَاهِ فَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَى قِسْمَةِ نَفْسِ الْبَسْطِ وَإِحْدَاثِ فَرْضٍ جَدِيدٍ فِيهِ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ بِدُونِ إذْنِ الشُّرَكَاءِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الْمُشْتَرَكِ وَلِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ الْبِئْرُ وَالنَّهْرُ وَنَحْوُهُمَا وَلِذَا قَالَ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهْرِ أَنْ يَشُقَّ مِنْهُ نَهْرًا أَوْ يَنْصِبَ عَلَيْهِ رَحًى إلَّا رَحًى وُضِعَ فِي مِلْكِهِ بِأَنْ يَكُونَ حَافَّتَا النَّهْرِ وَبَطْنَهُ مِلْكًا لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَصَرِّفًا فِي الْمُشْتَرَكِ بَلْ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ أَمْكَنَ أَخْذُ مَا يَخُصُّهُ بِلَا إحْدَاثِ شَيْءٍ فِي الْبَسْطِ فَلَهُ ذَلِكَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَقَدْ صَارَتْ حَادِثَةُ الْفَتْوَى بُعَيْدَ كِتَابَةِ هَذَا الْمَحَلِّ فَأَجَبْتُ عَنْهَا كَذَلِكَ وَصُورَتُهَا فِي طَالِعٍ فِيهِ بَسْطٌ مُقَسَّمٌ فُرُوضًا مِنْهَا فَرْضٌ يَنْزِلُ مِنْهُ الْمَاءُ إلَى سَاقِيَةٍ فِي حَائِطِ دَارِ زَيْدٍ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا إلَى طَالِعٍ آخَرَ فِي دَارِ زَيْدٍ وَيَنْقَسِمُ نِصْفَيْنِ أَحَدُهُمَا لِزَيْدٍ، وَالْآخَرُ لِجِيرَانِهِ وَيُرِيدُ زَيْدٌ قِسْمَةَ حِصَّتِهِ مِنْ السَّاقِيَةِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي فِي دَارِهِ بِمَعْرِفَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى جِيرَانِهِ فِي ذَلِكَ وَلَا إحْدَاثَ فِعْلٍ فِي شَيْءٍ مُشْتَرَكٍ لِكَوْنِ حَافَّتَيْ السَّاقِيَةِ مِنْ حَائِطِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَكَتَبَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ مَا صُورَتُهُ " سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ اسْتِحْقَاقٌ فِي مَجْرَى مَاءٍ مِسَاحَتُهُ مَعْلُومَةٌ قَدْرَ أُصْبُعٍ يَصِلُ مِنْهُ الْمَاءُ إلَى مَنْزِلِهِ فِي دِمْنَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِهِ مِنْ جُمْلَةِ فُرُوضِ مُسْتَحِقِّيهَا فِي طَالِعٍ بِقُرْبِ مَنْزِلِهِ يَصِلُ إلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ طَوَالِعَ أُخَرَ أَعْلَى مِنْهُ وَأَقْرَبُ إلَى الْأَصْلِ يُخَالِفُ بَسْطَ الْمَاءِ فِيهَا بَسْطُهُ فِيهِ فَهَلْ لِلرَّجُلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَأْخُذَ الْقَدْرَ الْمَزْبُورَ وَهُوَ الْأُصْبُعُ مِنْ الطَّوَالِعِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي فَوْقَ الْمُقَسِّمِ الْمَذْكُورِ وَيُخْرِجُهُ مِنْ مَجْرَاهُ الْقَدِيمِ أَوْ لَا الْجَوَابُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ وَهُوَ الْأُصْبُعُ إلَّا مِنْ الطَّالِعِ وَالْمُقَسِّمِ الَّذِي يَجْرِي مِنْهُ وَلَا يُخْرِجُهُ وَلَا يُجْرِيهِ مِنْ الطَّوَالِعِ الَّتِي فَوْقَهُ لِاخْتِلَافِ بَسْطِ الْمَاءِ فِيهَا فَيَصِيرُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا لِأَخْذِهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ الْقَدِيمَ لَا يَتَغَيَّرُ كَمَا قِيلَ الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ عُفِيَ عَنْهُمَا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ دَارٌ بِيَدِهِمْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ زَيْدٍ مُوَرِّثِهِمْ وَطَلَبُوا مِنْ الْقَاضِي قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ وَبَرْهَنُوا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ وَكَوْنُهَا لَهُمْ وَفِيهِمْ غَائِبٌ وَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَهَا فَهَلْ تُقْسَمُ وَيَنْصِبُ الْقَاضِي قَابِضًا لِلْغَائِبِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَوْ بَرْهَنُوا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ، وَالْعَقَارُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَعَهُمْ وَارِثٌ غَائِبٌ أَوْ صَبِيٌّ قُسِمَ وَنُصِبَ وَكِيلٌ أَوْ وَصِيٌّ لِيَقْبِضَ حِصَّةَ الْغَائِبِ، وَالصَّبِيِّ مُلْتَقَى مِنْ الْقِسْمَةِ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتُونِ. (أَقُولُ) هَذَا إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ أَصْلُهَا الْمِيرَاثُ كَمَا ذَكَرَ فَلَوْ أَصْلُهَا الشِّرَاءُ فَلَا يُقْسَمُ إذَا كَانَ فِيهِمْ غَائِبٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي بِخِلَافِ الشُّرَكَاءِ فِي الشِّرَاءِ ثُمَّ لَوْ كَانَ أَصْلُهَا الْمِيرَاثَ فَجَرَى فِيهَا الشِّرَاءُ بِأَنْ بَاعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ فَهِيَ فِي حُكْمِ شَرِكَةِ الْمِيرَاثِ لِقِيَامِ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ أَصْلُهَا الشِّرَاءَ فَجَرَى فِيهَا الْمِيرَاثُ بِأَنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَهِيَ فِي حُكْمِ شَرِكَةِ الشِّرَاءِ لِقِيَامِ الْوَارِثِ مَقَامَ الْمُورِثِ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ، وَالْخَانِيَّةِ هَذَا مُلَخَّصُ مَا حَرَّرْنَاهُ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ.
(سُئِلَ) فِي جَمَاعَةٍ لَهُمْ بُنٌّ مَعْلُومٌ مُثَالَثَةً يُرِيدُونَ قِسْمَتَهُ بَيْنَهُمْ بِالْوَزْنِ فَهَلْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ صَحِيحَةً؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ شَرِيكَانِ بَيْنَهُمَا عِنَبٌ أَرَادَ قِسْمَتَهُ تَجُوزُ قِسْمَتُهُ بِالْوَزْنِ بِالْقَبَّانِ وَبِالْمِيزَانِ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ تَجُوزُ قِسْمَتُهُ بِالشَّرِيجَةِ أَيْضًا لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ وَزْنِيٌّ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَتُهُ بِدُونِ الْوَزْنِ أَمَّا بِالْقَبَّانِ أَوْ بِالْمِيزَانِ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَتُهُ بِالشَّرِيجَةِ لِأَنَّهَا مُجَازَفَةٌ وَقِسْمَةُ التِّبْنِ بِالْأَحْمَالِ ذُكِرَ فِي النَّوَازِلِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَالَ مَوْلَانَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَزْنِيٍّ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ قَسِيمَةِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ. (أَقُولُ) الشَّرِيجَةُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ شَيْءٌ مِنْ سَعَفٍ يُحْمَلُ فِيهِ الْبِطِّيخُ وَنَحْوُهُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى سَاحَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَثَلَاثَةِ مَسَاكِنَ مِنْهَا مَسْكَنٌ جَارٍ فِي وَقْفِ بِرٍّ وَمَسْكَنَانِ فِي مِلْكِ زَيْدٍ يُرِيدُ نَاظِرُ الْوَقْفِ قِسْمَةَ السَّاحَةِ الْمَزْبُورَةِ وَفِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ، وَالسَّاحَةُ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ فَهَلْ تَكُونُ قِسْمَةُ السَّاحَةِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَذُو بَيْتٍ دَارٍ كَذِي بُيُوتٍ فِي حَقِّ سَاحَتِهَا أَيْ إنْ كَانَ بَيْتٌ مِنْ دَارٍ فِيهَا بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ فِي يَدِ زَيْدٍ، وَالْبُيُوتُ الْبَاقِيَةُ فِي يَدِ بَكْرٍ فَهِيَ أَيْ السَّاحَةُ بَيْنَهُمَا حَالَ كَوْنِهَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي اسْتِعْمَالِهَا وَهُوَ الْمُرُورُ فِيهَا، وَالتَّوَضُّؤُ وَكَسْرُ الْحَطَبِ وَوَضْعُ الْأَمْتِعَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَصَارَتْ نَظِيرَ الطَّرِيقِ مِنَحٌ مِنْ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ.
وَفِي دَعْوَى الْخَيْرِيَّةُ ضَمِنَ، سُؤَالٌ مَا نَصُّهُ " لَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ السَّاحَةَ الْمَذْكُورَةَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَإِذَا طَلَبَا الْقِسْمَةَ فِي السَّاحَةِ أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا تُقْسَمُ أَنْصَافًا وَقَدْ صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي يَدِ إنْسَانٍ عَشْرَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ دَارٍ وَفِي يَدِ آخَرَ بَيْتٌ وَاحِدٌ. إلَخْ. اهـ.
(أَقُولُ) قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الدَّعْوَى تَفْصِيلًا وَكَلَامًا مُهِمًّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرَاجِعْهُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا ادَّعَى أَحَدُ مُتَقَاسِمِي دَارٍ أَنَّ مِنْ نَصِيبِهِ شَيْئًا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ غَلَطًا وَقَدْ كَانَ أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ وَيُرِيدُ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ وَقِسْمَتَهَا عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهَا فِيهَا فَهَلْ تُقْبَلُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ قَالَ فِي الدُّرَرِ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ: أَقَرَّ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بِالِاسْتِيفَاءِ ثُمَّ ادَّعَى الْغَلَطَ فِي الْقِسْمَةِ وَزَعَمَ أَنَّ بَعْضًا مِمَّا أَصَابَهُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَقَدْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ، وَالْكَنْزِ الْقُدُورِيِّ، وَالْوِقَايَةِ، وَالْمُلْتَقَى وَغَيْرِهَا وَعِبَارَةُ الْوِقَايَةِ وَشَرْحِهَا لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بِالِاسْتِيفَاءِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ بَعْضَ حِصَّتِهِ وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ غَلَطًا لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ قَالُوا لِأَنَّهُ يَدَّعِي فَسْخَ الْقِسْمَةِ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ دَعْوَاهُ لِلتَّنَاقُضِ وَفِي الْمَبْسُوطِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ مَا يُؤَيِّدُ هَذَا، وَجْهُ رِوَايَةِ الْمَتْنِ أَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى فِعْلِ الْقَاسِمِ فِي إقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ ثُمَّ لَمَّا تَأَمَّلَ حَقَّ التَّأَمُّلِ ظَهَرَ الْغَلَطُ فِي فِعْلِهِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَقِّ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي الدُّرَرِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا وَفِي الْخَانِيَّةِ وَدَعْوَى الْغَلَطِ إنَّمَا تُسْمَعُ إذَا لَمْ يُقِرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ أَمَّا إذَا أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْغَلَطَ وَالْغَبْنَ إلَّا إذَا ادَّعَى الْغَصْبَ فَحِينَئِذٍ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. اهـ.
وَلَعَلَّ مَا فِي الْخَانِيَّةِ فِيمَا إذَا بَاشَرَ الْقِسْمَةَ بِنَفْسِهِ وَأَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ حَيْثُ صَدَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: رَجُلَانِ اقْتَسَمَا وَمَا فِي الْمُتُونِ فِيمَا إذَا اقْتَسَمَا وَأَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ مُعْتَمِدًا فِي الْقِسْمَةِ عَلَى قَوْلِ الْأَمِينِ كَمَا يَقَعُ فِي زَمَانِنَا غَالِبًا فَتَأَمَّلْ فَرُبَّمَا يُفِيدُ التَّوْفِيقُ أَوْ أَنَّ مَا فِي الْخَانِيَّةِ رِوَايَةً وَمَا فِي الْمُتُونِ رِوَايَةً أُخْرَى وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْمَتْنِ.
إلَخْ فَلَعَلَّ أَصْحَابَ الْمُتُونِ مَشَوْا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّ مَا فِي الْمُتُونِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى بَلْ ذَكَرَ الْحَمَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ أَنَّ مَا فِي الْمُتُونِ، وَالشُّرُوحِ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى. اهـ.
وَقَالَ فِي الْبَحْرِ مِنْ النِّكَاحِ تَحْتَ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلَايَةُ لِلْأُمِّ مَا نَصُّهُ الْمُتُونُ مَوْضُوعَةٌ لِبَيَانِ الْفَتْوَى. اهـ.
(سُئِلَ) فِي كَرْمٍ مُشْتَرَكٍ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو اقْتَسَمَاهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِالتَّرَاضِي ثُمَّ ظَهَرَ غَبْنٌ فَاحِشٌ فِي نَصِيبِ زَيْدٍ يُرِيدُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ وَنَقْضَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ الثُّبُوتِ الشَّرْعِيِّ وَلَمْ يُقِرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ فَهَلْ يُسَوَّغُ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): إذَا ظَهَرَ غَبْنٌ فِي الْقِسْمَةِ فَاحِشٌ إنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي تَبْطُلُ عِنْدَ الْكُلِّ وَإِنْ كَانَتْ بِالتَّرَاضِي اخْتَلَفُوا فِيهِ إذْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي آكَدُ مِنْهَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَصَحَّحَ فِي الْكَافِي، وَالْإِمَامِ قَاضِي خَانْ سَمَاعَ دَعْوَى الْغَبْنِ فِي الْقِسْمَةِ بِالتَّرَاضِي وَصَحَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْإِمَامِ الْإِسْبِيجَابِيِّ عَدَمَ سَمَاعِهَا قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَلَوْ ظَهَرَ غَبْنٌ فَاحِشٌ فِي الْقِسْمَةِ بَطَلَتْ وَلَوْ وَقَعَتْ بِالتَّرَاضِي فِي الْأَصَحِّ قَالَ شَارِحُهُ فِي مِنَحِهِ بَعْدَمَا نَقَلَ الْخِلَافَ، وَالصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْكَافِي وَقَاضِي خَانْ وَبِهِ جَزَمَ أَصْحَابُ الْمُتُونِ وَصَحَّحَهُ أَصْحَابُ الشُّرُوحِ وَبِهِ أَفْتَيْتُ مِرَارًا. اهـ.
فَيَسُوغُ لِزَيْدٍ الدَّعْوَى بِذَلِكَ وَنَقْضُ الْقِسْمَةِ لِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِهَا الْمُعَادَلَةُ وَلَمْ تُوجَدْ فَوَجَبَ نَقْضُهَا وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُقِرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ كَمَا ذَكَرَ فِي نَقْدِ الْفَتَاوَى كَمَا نَقَلَهُ الْأَنْقِرَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ الْقِسْمَةِ.
(سُئِلَ) مِنْ قَاضِي الشَّامِ سَنَةَ 1148 فِيمَا إذَا تَقَاسَمَا دَارًا ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِحُضُورِ خَصْمِهِ وَتَصْدِيقِهِ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ لَا مَطْعَنَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ ادَّعَى غَبْنًا فَاحِشًا فِي الْقِسْمَةِ وَأَنَّهُ الْآنَ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَأَنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ قَرَارِيطَ أَخَذَ اثْنَيْنِ وَبَقِيَ اثْنَانِ فِي يَدِ صَاحِبِهِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ): قَالَ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ التَّنَاقُضُ فِيمَا طَرِيقُهُ الْخَفَاءُ عَفْوٌ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَهْرِهَا وَنَفَقَةِ عِيَالِهَا ثُمَّ أَقَامَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةً أَنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الْخَلْعِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا وَإِنْ صَارَتْ مُتَنَاقِضَةً فِي دَعْوَى الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْخُلْعِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَنْفَرِدُ بِالْإِيقَاعِ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى عِلْمِ الْمَرْأَةِ وَكَانَ طَرِيقُهُ طَرِيقَ الْخَفَاءِ فَجَعَلَ التَّنَاقُضَ فِيهِ عَفْوًا. اهـ.
فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَلْ يَكُونُ حُضُورُهُ وَتَصْدِيقُهُ عَلَى الْبَيْعِ ثُمَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ تَنَاقُضًا طَرِيقُهُ الْخَفَاءُ أَوْ لَا مُقْتَضَى مَا فِي الْقُنْيَةِ نَعَمْ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ فَإِنَّهُ قَالَ رَامِزًا إلَى فَتَاوَى بُرْهَانَ قَسَمَا أَرْضًا مُشْتَرَكَةً وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا دَعْوَى لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَزَرَعَ نَصِيبَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ بِالْغَبْنِ فَلَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْغَبْنُ فَاحِشًا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ. اهـ.
وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَ وَأَمَّا عَدَمُ إقْرَارِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ فَقَدْ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ ظَهَرَ غَبْنٌ فَاحِشٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّقْوِيمِ فَإِنْ كَانَتْ بِقَضَاءٍ بَطَلَتْ اتِّفَاقًا وَلَوْ وَقَعَتْ بِالتَّرَاضِي تَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِهَا الْمُعَادَلَةُ وَلَمْ تُوجَدْ فَوَجَبَ نَقْضُهَا خِلَافًا لِتَصْحِيحِ الْخُلَاصَةِ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ إنْ لَمْ يُقِرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْغَلَطِ وَالْغَبْنِ لِلتَّنَاقُضِ إلَّا إذَا ادَّعَى الْغَصْبَ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ، وَالْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَفِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّ مِنْ نَصِيبِهِ شَيْئًا وَقَعَ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ غَلَطًا وَقَدْ كَانَ أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبُرْهَانٍ أَوْ إقْرَارِ الْخَصْمِ أَوْ نُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ وَلَا تَنَاقُضَ لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى فِعْلِ الْأَمِينِ ثُمَّ ظَهَرَ غَلَطُهُ. اهـ.
فَتَلَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ حَيْثُ ادَّعَى الْغَبْنَ الْفَاحِشَ وَأَنَّ حِصَّتَهُ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ وَأَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ قِرَاطَيْنِ، وَالْبَاقِي فِي يَدِ خَصْمِهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ، هَذَا مَا ظَهَرَ لَنَا مِمَّا وَجَدْنَاهُ مِنْ النُّقُولِ بَعْدَ التَّفَحُّصِ، وَالتَّنْقِيرِ عَلَيْهَا فِي الْمُعْتَبَرَاتِ وَبِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيقُ.
(أَقُولُ) لَمْ يَظْهَرْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَوْنُ التَّنَاقُضِ مِمَّا طَرِيقُهُ الْخَفَاءُ نَعَمْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا ادَّعَى الْغَلَطَ فِي الْقِسْمَةِ بَعْدَمَا أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبُرْهَانُهُ أَمْ لَا وَعَلَى الْقَوْلِ بِالسَّمَاعِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْمُتُونُ لَا حَاجَةَ إلَى كَوْنِ التَّنَاقُضِ هُنَا مِمَّا طَرِيقُهُ الْخَفَاءُ فَتَأَمَّلْ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي بُسْتَانٍ كَبِيرٍ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ وَقْفَيْنِ مُنَاصَفَةً مُشْتَمِلٍ عَلَى قِطَعِ أَرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَقِيمَةُ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ جَانِبٍ مِثْلُ قِيمَةِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَأُجْرَةُ الرَّدِيئَةِ تَعْدِلُ نِصْفَ أُجْرَةِ الْجَيِّدَةِ وَيُرِيدُ كُلٌّ مِنْ نَاظِرَيْ الْوَقْفَيْنِ الْمَزْبُورَيْنِ قِسْمَةَ ذَلِكَ وَفِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفَيْنِ فَهَلْ حَيْثُ الْحَالُ مَا ذَكَرَ يُجَابَانِ إلَى ذَلِكَ وَيُجْعَلُ الذِّرَاعُ مِنْ الْجَيِّدَةِ فِي مُقَابَلَةِ الذِّرَاعَيْنِ مِنْ الرَّدِيئَةِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ الْفَصْلِ الثَّانِي قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ: وَإِذَا كَانَتْ الدَّارُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَاقْتَسَمُوهَا وَفَضَّلُوا بَعْضَهَا عَلَى الْبَعْضِ لِفَضْلِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَهَذِهِ الْقِسْمَةُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ جَائِزٌ وَصُورَتُهُ إذَا كَانَتْ بَيْنَ وَارِثَيْنِ وَهِيَ ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا قِيمَةُ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ جَانِبٍ مِثْلُ قِيمَةِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ أَمَّا لِأَجْلِ الْبِنَاءِ أَوْ لِمَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي فَاقْتَسَمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا هَذِهِ الْعَشَرَةُ وَلِلْآخَرِ عِشْرُونَ فَهَذِهِ الْقِسْمَةُ جَائِزَةٌ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِالْمُعَادَلَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَهُوَ الْمَالِيَّةُ عِنْدَ تَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْمُعَادَلَةِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ بِالذُّرْعَانِ. اهـ.
وَعَلَيْكَ بِهَا فَإِنَّ فِيهَا فَوَائِدَ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذَا الْمَعْنَى.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَثْلَاثًا فَاقْتَسَمُوهَا قِسْمَةً شَرْعِيَّةً فَوَقَعَ فِي نَصِيبِ زَيْدٍ فَضْلُ بِنَاءٍ يُرِيدُ زَيْدٌ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمَا بَدَلَهُ دَرَاهِمَ مِنْ عِنْدِهِ بِدُونِ رِضًا مِنْهُمَا وَلَا تَعَذُّرِ تَسْوِيَةٍ وَتُرِيدُ الْمَرْأَتَانِ أَنْ يَكُونَ عِوَضُهُ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَرْضَيَانِ بِالدَّرَاهِمِ فَهَلْ لَهُمَا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَا تَدْخُلُ دَرَاهِمُ لَيْسَتْ مِنْ التَّرِكَةِ فِي الْقِسْمَةِ إلَّا بِرِضَاهُمْ، صُورَتُهُ دَارٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَأَرَادُوا قِسْمَتَهَا وَفِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَضْلُ بِنَاءٍ فَأَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَكُونَ عِوَضُ الْبِنَاءِ دَرَاهِمَ وَأَرَادَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ عِوَضُهُ مِنْ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ عِوَضَ الْبِنَاءِ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا يُكَلَّفُ الَّذِي وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي نَصِيبِهِ أَنْ يَرُدَّ بِإِزَاءِ الْبِنَاءِ مِنْ الدَّرَاهِمِ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ فَحِينَئِذٍ لِلْقَاضِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ، وَالشَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ فِي الدَّارِ لَا فِي الدَّرَاهِمِ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ مَا لَيْسَ بِمُشْتَرَكٍ دُرَرٌ مِنْ الْقِسْمَةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو طَرِيقٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ يَمُرَّانِ فِيهِ إلَى دَارَيْهِمَا وَيُرِيدُ زَيْدٌ قِسْمَتَهُ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَهَلْ حَيْثُ كَانَ فِيهَا ضَرَرٌ لَا يُقْسَمُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَا يُقْسَمُ الطَّرِيقُ لَوْ فِيهِ ضَرَرٌ وَإِلَّا يُقْسَمُ كَذَا فِي قِسْمَةِ الْبَزَّازِيَّةِ أَنْقِرْوِيٌّ مِنْ الْقِسْمَةِ وَتَمَامُ تَفَارِيعِ الْمَسْأَلَةِ فِيهِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ مَسِيلَ مَاءٍ مُشْتَرَكٍ.
بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَأَرَادَ زَيْدٌ قِسْمَتَهُ وَأَبَى عَمْرٌو ذَلِكَ فَهَلْ يَسُوغُ لِزَيْدٍ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ زَيْدٌ عَنْ بِنْتٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ وَخَلَفَ بَيْتًا وَرُبُعَ غَيْطَةٍ حَوَرٍ وَرُبُعَ جَوْزَةٍ وَحِصَّةً مَعْلُومَةً مِنْ غِرَاسِ كَرْمَيْنِ فَتَوَافَقَا وَتَرَاضَيَا لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ لِلْأَخِ وَبَقِيَّةُ مَا ذَكَرَ لِلْبِنْتِ نَظِيرَ حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ التَّرِكَةِ بِطَرِيقِ الْقِسْمَةِ وَتَسَلَّمَ الْأَخُ الْبَيْتَ وَتَسَلَّمَتْ الْبِنْتُ الْبَاقِيَ وَتَصَرَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا خَرَجَ لَهُ مُدَّةً، وَالْآنَ تُرِيدُ الْبِنْتُ نَقْضَ الْقِسْمَةِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ اقْتَسَمَا ذَلِكَ بِالتَّرَاضِي، وَالْوَجْهُ الشَّرْعِيُّ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إذْ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي آكَدُ مِنْهَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ صَغِيرَةٍ لَا تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ زَيْدٍ وَأُخْتِهِ هِنْدٍ وَلَا يَرْضَى زَيْدٌ بِالسُّكْنَى مَعَ أُخْتِهِ فِيهَا وَلَا يَرْضَيَانِ بِالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ فَقَالَ لَهَا إمَّا أَنْ تَسْتَأْجِرِي حِصَّتِي أَوْ تُؤَاجِرِينِي حِصَّتَك أَوْ يَسْكُنَ كُلٌّ مِنَّا وَحْدَهُ فِي الدَّارِ مُدَّةً بِحَسَبِ حِصَّتِهِ فَهَلْ يَأْمُرُهُمَا الْقَاضِي أَنْ يَخْتَارَا وَجْهًا مِنْ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي مَعْصَرَةٍ مُعَدَّةٍ لِعَصْرِ الزَّيْتِ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى عُودَيْنِ يُعْصَرُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَعَلَى مَطْحَنَيْنِ يُطْحَنُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا الزَّيْتُونُ وَعَلَى بِئْرَيْنِ يُوضَعُ فِيهِمَا الزَّيْتُ وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ زَيْدٍ وَجَمَاعَةٍ، لِزَيْدٍ مِنْهَا النِّصْفُ وَلِلْجَمَاعَةِ النِّصْفُ وَيُرِيدُ زَيْدٌ قِسْمَةَ نَصِيبِهِ مِنْهَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ لَا يَتَضَرَّرُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِذَلِكَ فَهَلْ يَسُوغُ لِزَيْدٍ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَا يُقْسَمُ الْحَمَّامُ، وَالْحَائِطُ، وَالْبَيْتُ الصَّغِيرُ، وَالدُّكَّانَةُ الصَّغِيرَةُ وَهَذَا إذَا كَانَ بِحَالٍ لَوْ قُسِمَ لَا يَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مَوْضِعٌ يُعْمَلُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فَيُقْسَمُ خِزَانَةُ الْفَتَاوَى وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْبَزَّازِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِي مَعْصَرَةِ دِبْسٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ قِسْمَةَ نَصِيبِهِ مِنْهَا جَبْرًا بِدُونِ رِضَا الْبَاقِينَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَا تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَلَا يَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَهَا فَهَلْ لَا يُجَابُ طَالِبُ الْقِسْمَةِ إلَيْهَا؟
(الْجَوَابُ): إذَا لَمْ يَبْقَ فَائِدَةُ انْتِفَاعٍ لِكُلٍّ مِنْهُمْ فِيمَا يَخُصُّهُ لَا يُجَابُ طَالِبُ الْقِسْمَةِ لِذَلِكَ وَنَقَلَهَا مَا تَقَدَّمَ.
(سُئِلَ) فِي بُسْتَانٍ مُشْتَرَكٍ أَرْبَاعًا أَرْضًا وَغِرَاسًا بَيْنَ أَوْقَافٍ أَرْبَعَةٍ لِكُلِّ وَقْفٍ نَاظِرٌ يُرِيدُ نَاظِرُ أَحَدِ الْأَوْقَافِ قِسْمَةَ الرُّبُعِ الْجَارِي فِي وَقْفِهِ وَإِفْرَازِهِ وَهُوَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَهَا.
وَفِي ذَلِكَ حَظٌّ وَمَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ فَهَلْ يُجَابُ النَّاظِرُ الْمَذْكُورُ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي غِرَاسٍ قَائِمٍ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فِي أَرْضٍ وَقْفٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَجِهَةِ الْوَقْفِ لِكُلٍّ نِصْفُهُ وَيُرِيدُ نَاظِرُ الْوَقْفِ قِسْمَةَ نَصِيبِ الْوَقْفِ مِنْ الْغِرَاسِ وَإِفْرَازِهِ، وَالْغِرَاسُ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَهَا، وَالْمُعَادَلَةُ مُمْكِنَةٌ، وَالْمَنْفَعَةُ لَا تَتَبَدَّلُ فَهَلْ يُجَابُ النَّاظِرُ إلَى ذَلِكَ وَيُقْسَمُ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ هِنْدٍ وَجِهَةِ وَقْفٍ، لِجِهَةِ الْوَقْفِ رُبُعُهَا وَلِهِنْدٍ بَاقِيهَا وَيُرِيدُ نَاظِرُ الْوَقْفِ قِسْمَةَ حِصَّةِ الْوَقْفِ وَإِفْرَازَهَا مِنْ حِصَّةِ الْمِلْكِ، وَالدَّارُ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَهَا وَفِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ فَهَلْ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْوَقْفِ مِنْ الْمِلْكِ جَائِزَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ تَجُوزُ الْقِسْمَةُ وَيُفْرَزُ الْوَقْفُ مِنْ الْمِلْكِ وَيُحْكَمُ بِصِحَّتِهَا وَيَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ بَيْعُ مَا صَارَ لَهُمْ بِالْقِسْمَةِ. إلَخْ.
(سُئِلَ) فِي بُسْتَانٍ مَعْلُومٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ جِهَتَيْ وَقْفَيْنِ أَهْلِيَّيْنِ لِأَحَدِهِمَا عَشَرَةُ قَرَارِيطَ، وَالْبَاقِي لِلْوَقْفِ الْآخَرِ وَلِكُلِّ وَقْفٍ نَاظِرٌ شَرْعِيٌّ مِنْ ذُرِّيَّةِ وَاقِفِهِ يُرِيدَانِ قِسْمَةَ الْبُسْتَانِ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ وَهُوَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلُّ جِهَةٍ بِنَصِيبِهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَفِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْجِهَتَيْنِ فَهَلْ يَسُوغُ لِلنَّاظِرَيْنِ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ سُئِلَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ نُجَيْمٍ هَلْ يَجُوزُ قِسْمَةُ الْوَقْفِ مِنْ وَقْفٍ آخَرَ إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَجَابَ إذَا كَانَ لِكُلِّ وَقْفٍ نَاظِرٌ يَجُوزُ لَهُ الْمُقَاسَمَةُ وَإِنْ كَانَا تَحْتَ نَاظِرٍ وَاحِدٍ يُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ فَيَنْصِبُ فِيمَا فَيُقَاسِمُهُ. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي الْإِسْعَافِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ " وَلَوْ أَرَادَ الْوَاقِفَانِ أَنْ يَقْتَسِمَا مَا وَقَفَاهُ لِيَتَوَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَفَهُ وَيَصْرِفَ غَلَّتَهُ فِيمَا سَمَّى مِنْ الْوُجُوهِ جَازَ. اهـ.
وَفِيهِ مِنْ فَصْلِ الْمُشَاعِ وَلَوْ قَسَمَ الشَّرِيكَانِ وَأَدْخَلَا فِي الْقِسْمَةِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي هُوَ الْوَاقِفُ جَازَ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ أَخَذَ الْوَقْفَ وَاشْتَرَى بَعْضَ مَا لَيْسَ بِوَقْفِ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِدَرَاهِمِهِ وَأَنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ نَقْضُ بَعْضِ الْوَقْفِ وَحِصَّةُ الْوَقْفِ وَقْفٌ وَمَا اشْتَرَاهُ مِلْكٌ لَهُ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا. اهـ.
. (أَقُولُ) قَوْلُهُ: وَحِصَّةُ الْوَقْفِ وَقْفٌ. إلَخْ.
هَذَا بَيَانٌ لِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي هُوَ الْوَاقِفُ فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ مِنْ الْوَاقِفِ جَازَ وَحِصَّةُ الْوَقْفِ تَبْقَى وَقْفًا وَمَا قَابَلَ الدَّرَاهِمَ يَبْقَى مِلْكًا لَهُ لِأَنَّ لِلْوَقْفِ شُرُوطًا وَكَلَامًا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهُ فِي ذَلِكَ فَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا فِيمَا لَوْ اشْتَرَى مُسْتَغِلًّا لِلْوَقْفِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ لَا يَصِيرُ وَقْفًا وَلَكِنْ هَذَا يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ بِمُقَابَلَةِ عَيْنٍ كَذِرَاعٍ مِنْ أَرْضٍ مَثَلًا أَمَّا لَوْ كَانَتْ بِمُقَابَلَةِ وَصْفٍ كَالْجَوْدَةِ، وَالْحُسْنِ فَلَا، قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلَيْنِ وَقَفَا أَرْضًا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَطَلَبَ الْآخَرُ الْقِسْمَةَ هَلْ تُقْسَمُ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ: نَعَمْ تُقْسَمُ الْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ وَيُفْرَزُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ إذَا كَانَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى جِهَةٍ غَيْرِ الْجِهَةِ الْأُخْرَى وَأَجَابَ أَيْضًا عَمَّا إذَا طَلَب الْمُسْتَحِقُّونَ قِسْمَةَ الْوَقْفِ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْسِمُوا الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَلَا مِلْكَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَ ذَلِكَ وَأَجَابَ عَمَّا إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ الْمُشْتَرَكَةُ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ النَّقْضِ وَأَبَى الْآخَرُ بِقَوْلِهِ: الْإِنْقَاضُ إنْ أَمْكَنَ قِسْمَتَهَا بِأَنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَى كَسْرٍ وَشَقٍّ قُسِمَتْ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَى كَسْرٍ لَا يُقْسَمُ إلَّا بِالتَّرَاضِي، وَالْجُدُرُ الْقَائِمَةُ لَا تُهْدَمُ إلَّا بِالتَّرَاضِي. اهـ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو مُنَاصَفَةً فَاقْتَسَمَاهَا قِسْمَةَ إفْرَازٍ وَأَقَامَا جِدَارًا بَيْنَ الْمُقْسِمَيْنِ وَفِي الدَّارِ بَالُوعَةٌ فِي مَقْسَمِ زَيْدٍ، وَالْمِيزَابُ خَرَجَ فِي مَقْسَمِ عَمْرٍو يُسْكَبُ مِنْهُ مَاءُ الْمَطَرِ إلَى الْبَالُوعَةِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ وَإِلَى الْآنَ وَيُرِيدُ زَيْدٌ الْآنَ رَفْعَ الْمِيزَابِ الْمَرْقُومِ وَمَنْعَ تَسْيِيلِ مَاءِ الْمَطَرِ مِنْهُ إلَى الْبَالُوعَةِ وَقَدْ شَرَطَ التَّسْيِيلَ فِي الْبَالُوعَةِ فِي الْقِسْمَةِ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَهَلْ لَيْسَ لِزَيْدٍ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ، وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ وَزَيْدٍ وَهِنْدٍ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْجَمِيعِ لِلْجَمَاعَةِ نِصْفُهَا وَلِزَيْدٍ وَهِنْدٍ نِصْفُهَا اقْتَسَمُوهَا مُنَاصَفَةً وَلِزَيْدٍ وَهِنْدٍ مَسِيلُ فِي حِصَّةِ الْجَمَاعَةِ يُمْكِنُ صَرْفُهُ، وَالْحَالُ إنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْقِسْمَةِ فَهَلْ حَيْثُ أَمْكَنَ صَرْفُهُ يُصْرَفُ؟
(الْجَوَابُ): حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْقِسْمَةِ صَرْفٌ عَنْهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فُسِخَتْ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِي عَقَارٍ مَوْقُوفٍ مِنْ قِبَلِ وَاقِفِهِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَقَارِبِهِ، طَلَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قِسْمَتَهُ قِسْمَةَ تَمْلِيكٍ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَا يُقْسَمُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مَعْلُومَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ فَطَلَبَ ذُو الْقَلِيلِ الَّذِي لَا يَبْقَى مُنْتَفِعًا بِحِصَّتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ قِسْمَةَ حِصَّتِهِ وَإِفْرَازَهَا فَهَلْ لَا تُقْسَمُ بِطَلَبِ ذِي الْقَلِيلِ الَّذِي لَا يَنْتَفِعُ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لِأَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِ الْقِسْمَةِ، وَالْقَاضِي يُجِيبُ الْمُتَعَنِّتَ بِالرَّدِّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.
(سُئِلَ) فِي قِسْمَةِ أَرْضِ الْوَقْفِ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ مُسْتَحَقِّيهِ عَلَى طَرِيقِ التَّهَايُؤِ، وَالتَّنَاوُبِ هَلْ تَكُونُ جَائِزَةً؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَجَمَاعَةٍ، لِزَيْدٍ رُبُعُهَا وَلِلْجَمَاعَةِ الْبَاقِي فَطَلَبَ زَيْدٌ الْقِسْمَةَ وَتَوَافَقَ الْجَمَاعَةُ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَزْعُمُ الْجَمَاعَةُ أَنَّ أُجْرَةَ الْقَسَّامِ عَلَى زَيْدٍ وَحْدَهُ دُونَهُمْ فَهَلْ تَكُونُ أُجْرَةُ الْقَسَّامِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْقُدُورِيِّ قَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ الصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْهِ مَشَى النَّسَفِيُّ وَالْمَحْبُوبِيِّ وَغَيْرُهُمَا. اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَقَى لِلْعَلَائِيِّ نَقْلًا عَنْ الْمُضْمَرَاتِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ التَّنْوِيرِ وَبِهِ أَفْتَى غَيْرُ وَاحِدٍ.
(أَقُولُ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَعَنْهُ أَنَّهَا عَلَى الطَّالِبِ دُونَ الْمُمْتَنِعِ لِنَفْعِهِ وَمَضَرَّةِ الْمُمْتَنِعِ. اهـ.
وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُ أَنَّهَا عَلَى الْجَمِيعِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ مُطْلَقًا بِالْإِطْلَاقِ صَرَّحَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَكَتَبَ الْمُؤَلِّفُ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ الْعَقْلُ، وَالشُّفْعَةُ وَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ، وَالطَّرِيقُ إذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مُلْتَقَطٌ مِنْ الدِّيَاتِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ ثُلُثُهَا فِي مِلْكِ زَيْدٍ وَثُلُثَاهَا لِعَمْرٍو وَاقْتَسَمَاهَا قِسْمَةً شَرْعِيَّةً، وَقَالَ زَيْدٌ نَبْنِي حَائِطًا حَاجِزًا بَيْنَنَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا حَرِيمٌ أَجْنَبِيَّاتٌ عَنْ الْآخَرِ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ): إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يُؤْذِي الْآخَرَ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ فِي حَالٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاطِّلَاعُ كَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِبِنَاءِ حَائِطٍ بَيْنَهُمَا وَيُخْرِجُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ النَّفَقَةِ بِحِصَّتِهِ يَفْعَلُهُ الْقَاضِي لِلْمَصْلَحَةِ كَمَا فِي 34 مِنْ فُصُولِ الْعِمَادِيِّ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَوْلَادٍ فِيهِمْ قَاصِرٌ لَا وَصِيَّ لَهُ وَخَلَفَ دَارًا فَقَطْ اقْتَسَمُوهَا بَيْنَهُمْ بِلَا وِصَايَةٍ عَلَى الْقَاصِرِ، وَالْحَالُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ دَيْنًا شَرْعِيًّا عَلَى الْمَيِّتِ ادَّعَتْ بِهِ وَأَثْبَتَتْهُ فَهَلْ تَصِحُّ دَعْوَاهَا وَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ وَلَا تَصِحُّ؟ (وَالْجَوَابُ): نَعَمْ. (أَقُولُ) فِي الْخَانِيَّةِ أَرْضٌ مِيرَاثٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا وَتَقَابَضُوا وَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ مِنْ الْآخَرِ نَصِيبَهُ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِدَيْنٍ عَلَى الْأَبِ كَانَتْ الْقِسْمَةُ وَالشِّرَاءُ بَاطِلَةً وَكَذَا إذَا اشْتَرَاهُ غَيْرُ الْوَارِثِ. اهـ.
وَاحْتَرَزَ بِدَعْوَى الدَّيْنِ عَنْ دَعْوَى الْعَيْنِ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الِاقْتِسَامِ اعْتِرَافٌ بِأَنَّ الْمَقْسُومَ مُشْتَرَكٌ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ هَذَا الْبَابِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اقْتَسَمَتْ الْوَرَثَةُ تَرِكَةَ مُوَرِّثِهِمْ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ بِذِمَّةِ الْمُوَرِّثِ وَلَمْ يَبْقَ فِي التَّرِكَةِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ فَهَلْ تُرَدُّ الْقِسْمَةُ لِكَوْنِهَا مُؤَخَّرَةً عَنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ فِي قِسْمَةِ الْهِدَايَةِ إذَا اقْتَسَمُوا التَّرِكَةَ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ مُحِيطٌ أَوْ غَيْرَ مُحِيطٍ رُدَّتْ الْقِسْمَةُ وَهَذَا فِي الدَّيْنِ الْمُحِيطِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْمِلْكَ فَيَمْنَعُ التَّصَرُّفَ وَكَذَا غَيْرُ الْمُحِيطِ لِتَعَلُّقِ الْغُرَمَاءِ بِالتَّرِكَةِ شَائِعًا وَلِأَنَّ الْقِسْمَةَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ لِحَقِّ الْمَيِّتِ حَتَّى لَا يَمْتَنِعَ رَدُّ الْقِسْمَةِ بِرِضَا الْغُرَمَاءِ إلَّا إذَا بَقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ فَإِذَا قُسِمَتْ حِينَئِذٍ جَازَ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ فِي إيفَاءِ حُقُوقِهِمْ عِمَادِيَّةٌ فِي 28 ظَهَرَ دَيْنٌ أَوْ وَصِيَّةٌ بِالثُّلُثِ أَوْ بِأَلْفٍ مُرْسَلَةٍ أَوْ وَارِثٍ آخَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ تُرَدُّ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ الثَّالِثِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ مِيرَاثًا فَطَلَبَ وَرَثَتُهُ مِنْ الْقَاضِي الْقِسْمَةَ وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَوْتِ وَالْمِيرَاثِ كَمَا هُوَ الشَّرْطُ وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لِغَائِبٍ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْسِمُ شَيْئًا مِنْ أَجْنَاسِ التَّرِكَةِ.
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ التَّرِكَةِ وَسَأَلُوا مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَعْزِلَ شَيْئًا لِأَجْلِ الدَّيْنِ وَيَقْسِمَ الْبَاقِيَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْقِيَاسِ: لَا يَفْعَلُ وَهُوَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ وَقَالَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ وَاقْتَسَمُوا الْمِيرَاثَ فَهَلَكَ مَا عَزَلَ لِأَجْلِ الدَّيْنِ رُدَّتْ الْقِسْمَةُ إلَّا أَنْ يَقْضُوا الدَّيْنَ مِنْ حِصَصِهِمْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ ظَاهِرًا وَقْتَ الْقِسْمَةِ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ كَانَتْ الْقِسْمَةُ مَرْدُودَةً إلَّا أَنْ يَقْضُوا الدَّيْنَ وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ فِي التَّرِكَةِ وَصِيَّةٌ بِالثُّلُثِ أَوْ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِ فَالْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلٍ فِيمَا يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ، وَالْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ فِي قِسْمَةِ الْهِدَايَةِ وَكَذَا فِي قِسْمَةِ الْأَشْبَاهِ وَحَوَاشِيهِ وَفِي فَتَاوَى الْأَنْقِرْوِيِّ أَيْضًا. (أَقُولُ) كَتَبْتُ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ مَا نَصُّهُ ".
(تَتِمَّةٌ):
أَجَازَ الْغَرِيمُ قِسْمَةَ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ لَهُ نَقْضُهَا وَكَذَا إذَا ضَمِنَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دَيْنَ الْمَيِّتِ بِرِضَا الْغَرِيمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهَا تَصِيرُ حَوَالَةً فَيَنْتَقِلُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ وَتَخْلُو التَّرِكَةُ عَنْهُ وَهِيَ الْحِيلَةُ لِقِسْمَةِ تَرِكَةٍ فِيهَا دَيْنٌ كَمَا بُسِطَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِرَجُلَيْنِ دَيْنٌ شَرْعِيٌّ بِذِمَّةِ جَمَاعَةٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَاقْتَسَمَاهُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَهَلْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرَ جَائِزَةٍ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَقِسْمَةُ الدَّيْنِ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهَا لَا تَتَحَقَّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ، وَالدَّيْنُ مُجْتَمِعٌ فِي مَكَان وَاحِدٍ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِفْرَازُ وَلْوَالِجِيَّةُ مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْقِسْمَةِ " قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ بَاطِلَةٌ عَلَائِيٌّ مِنْ الصُّلْحِ قُبَيْلَ فَصْلِ التَّخَارُجِ قِسْمَةُ الدَّيْنِ حَالَ كَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ لَا تَصِحُّ دُرَرٌ أَوْ آخِرَ كِتَابِ الصُّلْحِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ هِنْدٍ وَجَمَاعَةٍ فَاقْتَسَمُوهَا فِي غَيْبَةِ هِنْدٍ بِدُونِ وَكَالَةٍ عَنْهَا وَلَا إجَازَةٍ مِنْهَا فَهَلْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَفِي الْمِنَحِ عَنْ الْخَانِيَّةِ إذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي وَفِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ أَوْ غَائِبٌ أَوْ شَرِيكٌ لِلْمَيِّتِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِإِجَازَةِ الْغَائِبِ أَوْ وَلِيِّ الصَّغِيرِ أَوْ إجَازَةِ الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ بِإِجَازَةِ الْقَاضِي قَبْلَ ذَلِكَ. اهـ.
وَفِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ مِنْ الْقِسْمَةِ ثُمَّ قع أَرْضٌ قُسِمَتْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَفِيهِمْ شَرِيكٌ غَائِبٌ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهَا قَالَ: لَا أَرْضَى لِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِيهَا ثُمَّ أَذِنَ لِحَرَّاثِهِ فِي زِرَاعَةِ نَصِيبِهِ لَا يَكُونُ هَذَا رِضًا بِتِلْكَ الْقِسْمَةِ بَعْدَمَا رَدَّهُ قب أَرْضٌ قُسِمَتْ فَلَمْ يَرْضَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بِنَصِيبِهِ ثُمَّ زَرَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تُرَدُّ بِالرَّدِّ. اهـ.
طِفْلٌ وَبَالِغٌ اقْتَسَمَا شَيْئًا ثُمَّ بَلَغَ الطِّفْلُ وَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ وَبَاعَ الْبَعْضَ يَكُونُ إجَازَةً لِتِلْكَ الْقِسْمَةِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى مِنْ الْقِسْمَةِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ صَغِيرَةٍ غَيْرِ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ طَلَبَ أَحَدُهُمْ الْمُهَايَأَةَ مَعَ الْبَاقِينَ فِي سُكْنَاهَا فِي الزَّمَانِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَهَلْ يَتَهَايَئُونَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَيُجْبَرُ الْأَبِيُّ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَقَى وَتَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ يَسْكُنُ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا وَهَذَا عُلْوَهَا وَهَذَا سُفْلَهَا وَفِي بَيْتٍ صَغِيرٍ يَسْكُنُ هَذَا شَهْرًا وَهَذَا شَهْرًا وَلَهُ الْإِجَارَةُ وَأَخْذُ الْعِلَّةِ فِي نَوْبَتِهِ.
إلَخْ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ فِيمَا يَحْتَمِلُهَا بَطَلَتْ الْمُهَايَأَةُ لِأَبْلَغِيَّةِ الْقِسْمَةِ حَتَّى لَوْ اخْتَلَفَا قُدِّمَتْ الْقِسْمَةُ. اهـ.
وَفِي الْكَافِي: وَمَا لَا تَجْرِي فِيهِ الْقِسْمَةُ لَمْ يُجْبَرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى بَيْعِ نَصِيبِهِ تَتَارْخَانِيَّةٌ مِنْ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْقِسْمَةِ.
(سُئِلَ) فِي مَعْزٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو مُنَاصَفَةً فَطَلَبَ زَيْدٌ قِسْمَةَ نَصِيبِهِ مِنْهَا وَإِفْرَازَهُ وَإِذَا قُسِمَتْ يَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَهَا فَهَلْ يُجَابُ زَيْدٌ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَأَجْمَعَ أَصْحَابُنَا أَنَّ التَّرِكَةَ إذَا كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا كَالْغَنَمِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالثِّيَابِ الْهَرَوِيَّةِ، وَالْمَرْوِيَّةِ، وَالدَّارِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَأَبَى الْآخَرُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ خُلَاصَةٌ مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْقِسْمَةِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ وَعَمْرٌو مِقْدَارًا مِنْ الْبُنِّ نِصْفَيْنِ وَاقْتَسَمَاهُ بَيْنَهُمَا وَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ ادَّعَى زَيْدٌ أَنَّ نَصِيبَهُ شَيْئًا فِي يَدِ عَمْرٍو غَلَطًا وَقَدْ أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ وَعَمْرٌو يُنْكِرُ وَلَا بَيِّنَةَ لِزَيْدٍ فَهَلْ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قِسْمَةِ التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) فِي دَارٍ صَغِيرَةٍ لَا تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ انْهَدَمَ بَعْضُ أَبْنِيَتِهَا وَاحْتَاجَتْ إلَى التَّعْمِيرِ فَأَبَى الرَّجُلُ الْعِمَارَةَ فَبَنَتْ الْمَرْأَةُ الدَّارَ الْمَرْقُومَةَ وَصَرَفَتْ عَلَى ذَلِكَ مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ مِنْ مَالِهَا مَصْرِفَ الْمِثْلِ وَتُرِيدُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُؤَجِّرَ الدَّارَ وَتَأْخُذَ نِصْفَ مَا أَنْفَقَتْ فِي الْبِنَاءِ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذَكَرَ شَرْعًا فَهَلْ يَسُوغُ لَهَا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ دَارٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ انْهَدَمَتْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَبْنِيهَا وَأَبَى الْآخَرُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْسِمُ الدَّارَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الدَّارِ رَحًى أَوْ حَمَّامٌ أَوْ شَيْءٌ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَانَ لِطَالِبِ الْبِنَاءِ أَنْ يَبْنِيَ ثُمَّ يُؤَجِّرَ ثُمَّ يَأْخُذَ نِصْفَ مَا أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ مِنْ الْغَلَّةِ خَانِيَّةٌ مِنْ فَصْلِ قِسْمَةِ الْوَصِيِّ وَالْأَبِ، وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقِسْمَةِ الْمُشْتَرَكِ إذَا انْهَدَمَ فَأَبَى أَحَدُهُمَا الْعِمَارَةَ فَإِنْ احْتَمَلَ الْقِسْمَةَ لَأَجْبَرَ وَقَسَمَ وَإِلَّا بَنَى ثُمَّ أَجَّرَهُ لِيَرْجِعَ. اهـ.
(أَقُولُ) أَسْقَطَ مِنْ كَلَامِ الْأَشْبَاهِ شَيْئًا لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: لِيَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ لَوْ بِأَمْرِ قَاضٍ وَإِلَّا فَبِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَقْتَ الْبِنَاءِ. اهـ.
كَذَا عَزَاهُ لِلْأَشْبَاهِ فِي آخِرِ قِسْمَةِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَنَظَمَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْوَهْبَانِيَّةِ بِقَوْلِهِ: - وَخُذْ مُنْفِقًا بِالْإِذْنِ مِنْهُ كَحَاكِمٍ وَخُذْ قِيمَةَ أَنْ لَا وَهَذَا الْمُحَرَّرُ - أَيْ خُذْ مَا أَنْفَقْتَهُ إنْ كَانَ التَّعْمِيرُ بِالْإِذْنِ مِنْ الشَّرِيكِ أَوْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا فَخُذْ قِيمَةَ الْبِنَاءِ، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مَذْكُورٌ فِي الذَّخِيرَةِ فِي السُّفْلِ إذَا انْهَدَمَ فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا انْهَدَمَ السُّفْلُ بِغَيْرِ صُنْعٍ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُهُ عَلَى الْبِنَاءِ وَيُقَالُ لِذِي الْعُلْوِ إنْ شِئْتَ فَابْنِ السُّفْلَ مِنْ مَالِكٍ لِتَصِلَ لِنَفْعِكَ فَإِذَا بَنَاهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي أَوْ أَمْرِ شَرِيكِهِ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ وَإِلَّا فَبِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَقْتَ الْبِنَاءِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى فَيَمْنَعُ صَاحِبَ السُّفْلِ مِنْ الِانْتِفَاعِ حَتَّى يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْهُ جَبْرًا وَأَمَّا إذَا هَدَمَهُ بِصُنْعِهِ فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِالْبِنَاءِ لِتَفْوِيتِهِ حَقًّا اُسْتُحِقَّ وَلِيَصِلَ صَاحِبُ الْعُلْوِ لِنَفْعِهِ. اهـ.
وَنَقَلَ ابْنُ الشِّحْنَةِ هَذَا التَّفْصِيلَ فِي الْجِدَارِ أَيْضًا وَظَاهِرُ إطْلَاقِ كَلَامِ الْأَشْبَاهِ الْمُتَقَدِّمِ شُمُولُهُ لِلسُّفْلِ وَالْجِدَارِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا يُقْسَمُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَسَيَأْتِي تَمَامُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحِيطَانِ آخِرَ الْكِتَابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(سُئِلَ) فِي قِطَعٍ أَرَاضٍ جَارِيَاتٍ فِي مِلْكِ جَمَاعَةٍ لِكُلٍّ حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ فِيهَا يُرِيدُ أَحَدُهُمْ جَمْعَ نَصِيبِهِ مِنْهَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَبَقِيَّةُ الْجَمَاعَةِ لَا يَرْضَوْنَ بِذَلِكَ فَهَلْ يُقْسَمُ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ؟
(الْجَوَابُ): نَعَمْ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَرْضِينَ أَوْ دَارَيْنِ فَطَلَبَ وَرَثَتُهُ الْقِسْمَةَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ كِلَا الْأَرْضِينَ أَوْ الدَّارَيْنِ جَازَتْ الْقِسْمَةُ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ: لِلْقَاضِي اجْمَعْ نَصِيبِي مِنْ الدَّارَيْنِ أَوْ الْأَرَضِينَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَأَبَى صَاحِبُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقْسِمُ الْقَاضِي كُلَّ دَارٍ وَكُلَّ أَرْضٍ عَلَى حِدَةٍ وَلَا يَجْمَعُ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَلَا فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَقَالَ صَاحِبَاهُ الرَّأْيُ إلَى الْقَاضِي إنْ رَأَى الْجَمْعَ جَمَعَ وَإِلَّا فَلَا خَانِيَّةٌ مِنْ الْقِسْمَةِ.