فصل: مَسْأَلَة: (1) فِي الْقُرْآن مجَاز:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التبصرة في أصول الفقه



.مَسْأَلَة: (15) إِذا تعَارض عَام وخاص بني الْعَام على الْخَاص وَإِن كَانَ الْخَاص مُتَقَدما على الْعَام:

وَقَالَ بعض الْمُعْتَزلَة: وَبَعض أَصْحَاب أبي حنيفَة مَتى تقدم الْخَاص نسخه الْعَام وَلم يبن أَحدهمَا على الآخر وَإِن تقدم تاريخهما بني الْعَام على الْخَاص فِي قَول بَعضهم.
وَقَالَ عِيسَى بن أبان والكرخي والبصري إِذا عدم تاريخهما رَجَعَ بِالْأَخْذِ بِأَحَدِهِمَا إِلَى دَلِيل كالعمومين إِذا تَعَارضا بِأَحَدِهِمَا.
لنا بِأَنَّهُ تعَارض دليلان عَام وخاص فَبنِي الْعَام على الْخَاص كَمَا لَو لم يتَقَدَّم الْخَاص وَلِأَنَّهُ يُمكن الْجمع بَين الدَّلِيلَيْنِ فَلم يجز إِسْقَاط أَحدهمَا بِالْآخرِ كَمَا لَو لم يتَقَدَّم الْخَاص؛ وَلِأَنَّهُ إِذا لم يتَقَدَّم الْخَاص قضي بِهِ على الْعَام لِأَنَّهُ يتَنَاوَل الحكم بصريحه من غير احْتِمَال والعموم يتَنَاوَلهُ مَعَ الِاحْتِمَال وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِيهِ وَإِن تقدم الْخَاص فَوَجَبَ أَن يقْضِي بِهِ؛ وَلِأَن مَا أوجب تَخْصِيص الْعُمُوم لَا فرق بَين أَن يتَأَخَّر أَو يتَقَدَّم كالقياس لَا فرق بَين أَن يكون مستنبطا من أصل مُتَقَدم أَو أصل مُتَأَخّر فَكَذَلِك هَاهُنَا؛ وَلِأَن الْخَبَر الْخَاص أقوى من الْقيَاس فَإِذا جَازَ تَخْصِيص الْعُمُوم بِقِيَاس مستنبط من أصل مُتَقَدم وُرُوده على الْعُمُوم فَلِأَن يجوز بالْخبر الْخَاص أولى؛ وَلِأَنَّهُ لَا خلاف أَن تَخْصِيص الْعُمُوم بأدلة الْعقل جَائِز وَإِن كَانَت مُتَقَدّمَة عَلَيْهِ فَكَذَلِك هَاهُنَا.
فَإِن قيل: أَدِلَّة الْعقل لَا يُمكن نسخهَا فقضي بهَا على الْعُمُوم وَالْخَاص يَصح نسخه فنسخ بِهِ.
وَالْجَوَاب: أَنه إِن كَانَ لَا ينْسَخ دَلِيل الْعقل فَلَا ينْسَخ الْخَاص أَيْضا إِلَّا بِمثلِهِ وَالْعَام لَيْسَ مثل الْخَاص فِي الْقُوَّة فَلَا يجب أَن ينْسَخ بِهِ؛ وَلِأَن الْخَاص الْمُتَقَدّم مُتَيَقن ونسخه بِمَا ورد من اللَّفْظ الْعَام غير مُتَيَقن فَلَا يجوز نسخ الْمُتَيَقن بِغَيْر مُتَيَقن؛ وَلِأَنَّهُ لَا فرق فِي اللُّغَة بَين قَوْله لَا تعط فلَانا حَقه وَأعْطِ النَّاس حُقُوقهم وَبَين قَوْله أعْط النَّاس حُقُوقهم وَلَا تعط فلَانا حَقه، فَإِنَّهُ يعقل من الْكَلَامَيْنِ تَخْصِيص الْعَام مِنْهُمَا وَبنى أحد اللَّفْظَيْنِ على الآخر فَوَجَبَ أَن يَكُونَا فِيمَا اخْتلفَا فِيهِ مثله.
وَاحْتَجُّوا فِيمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ كُنَّا نَأْخُذ من أوَامِر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالأحدث فالأحدث.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَنا نَأْخُذ بالأحدث فالأحدث على حسب مَا يَقْتَضِيهِ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ هُوَ الْقدر الَّذِي يبْقى مَعَه التَّخْصِيص على أَنه يُعَارضهُ قَوْله عز وَجل {وَيَقُولُونَ نؤمن بِبَعْض ونكفر بِبَعْض} فذم من عمل بِالْبَعْضِ دون الْبَعْض وهم يَأْخُذُونَ بالمتأخير ويتركون الْمُتَقَدّم ثمَّ يحمل مَا رَوَاهُ على لفظين لَا يُمكن استعمالهما فَيُؤْخَذ بالأحدث مِنْهُمَا.
قَالُوا وَلِأَنَّهُمَا لفظان متعارضان فنسخ الأول مِنْهُمَا بِالثَّانِي كالنصين.
قُلْنَا الْمَعْنى فِي النصين أَنه لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا فنسخ الأول مِنْهُمَا بِالثَّانِي وَفِي مَسْأَلَتنَا يُمكن الْجمع بَينهمَا فَلَا يجوز إِسْقَاط أَحدهمَا بِالْآخرِ.
قَالُوا وَلِأَن الْعَام إِذا تنَاول الْجِنْس لعمومه كَانَ كعدة أَلْفَاظ يتَنَاوَل كل وَاحِد مِنْهُمَا وَاحِدًا من الْجِنْس ثمَّ ثَبت أَن مَا ورد اللَّفْظ بِهِ خَاصّا فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا تقدم ثمَّ ورد مَا يُخَالِفهُ بِأَلْفَاظ خَاصَّة نسخه كَذَلِك إِذا ورد اللَّفْظ الْخَاص ثمَّ ورد عَام يُخَالِفهُ وَجب أَن ينسخه.
قُلْنَا لَو كَانَ جمع الْجِنْس بِلَفْظ وَاحِد كإفراد كل وَاحِد مِنْهُ بِلَفْظ يَخُصُّهُ كَانَ جمعه بِلَفْظ كإفراد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِلَفْظ فِي الْمَنْع من التَّخْصِيص بِالْقِيَاسِ وَلما بَطل هَذَا بِإِجْمَاع بَطل مَا قَالُوهُ؛ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ جمع الْجِنْس بِلَفْظ عَام كإفراد كل وَاحِد مِنْهُ بِلَفْظ خَاص لَكَانَ لَا يجوز وُرُود لفظ عَام مُخَالفا لدَلِيل الْعقل كَمَا لَا يجوز أَن يرد لفظ خَاص يُخَالف دَلِيل الْعقل؛ وَلِأَنَّهُ إِذا وَردت بِهِ أَلْفَاظ مُفْردَة لم يكن الْجمع بَينهَا وَبَين مَا يعارضها فَوَجَبَ نسخ الْمُتَقَدّم بالمتأخر وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ إِذا ورد اللَّفْظ عَاما أمكن الْجمع بَينه وَبَين مَا يُعَارضهُ فَبنِي أَحدهمَا على الآخر.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ الْخَاص إِذا تقدم على الْعَام كَانَ ذَلِك بَيَانا للعام بعده على قَوْلكُم وَالْبَيَان لَا يجوز أَن يتَقَدَّم على الْمُبين كَمَا لَا يجوز أَن يتَقَدَّم التَّفْسِير على الْمُفَسّر وَالِاسْتِثْنَاء على الْجُمْلَة.
قُلْنَا لَا يمْتَنع أَن يكون بَيَانا ويتقدم على الْمُبين كَمَا نقُول فِي أَدِلَّة الْعقل يخص بهَا الْعُمُوم وَيبين بهَا وَإِن كَانَت مُتَقَدّمَة عَلَيْهِ، على أَنه يجوز أَن يَجْعَل الشَّيْء بَيَانا لما يرد بعده من الْأَلْفَاظ أَلا ترى أَنه يجوز أَن يَقُول الرجل لغيره إِذا قلت لَك أعْط فلَانا عشرَة دَنَانِير فأعطه عشرَة دَرَاهِم فَيجْعَل هَذَا دلَالَة وبيانا لما يرد بعده من الْكَلَام.
قَالُوا وَلِأَن الْخَاص وَالْعَام متضادان كتضاد الْحَرَكَة والسكون وَالْعلم وَالْجهل وَسَائِر الْمعَانِي ثمَّ كل وَاحِد من هَذِه الْمعَانِي يبطل مَا ورد بعده من أضداده فَكَذَلِك الْخُصُوص يبطل بِمَا يُوجد بعده من الْعُمُوم.
قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لوَجَبَ أَن يكون مَا يرد من الْعُمُوم يُوجب إبِطَال مَا يَقْتَضِيهِ التَّخْصِيص من أَدِلَّة الْعقل اعْتِبَارا بِمَا ذكرْتُمْ على أَن الْحَرَكَة والسكون وَالْعلم وَالْجهل معَان متضادة فنافى كل وَاحِد مِنْهَا ضِدّه فأبطله وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهَا أَلْفَاظ عَامَّة وأدلة خَاصَّة وَلَيْسَ من الْأَلْفَاظ الْعَامَّة والأدلة الْخَاصَّة تناف وَلِهَذَا يَصح وجودهما فِي النَّقْل وَالرِّوَايَة فَلم يجز إبِطَال الأول مِنْهُمَا بِالثَّانِي كالعموم مَعَ أَدِلَّة الْعقل.

.مَسْأَلَة: (16) يجب بِنَاء الْعَام على الْخَاص وَإِن كَانَ الْعَام مُتَّفقا على اسْتِعْمَاله وَالْخَاص مُخْتَلفا فِيهِ:

وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة الْعَام الْمُتَّفق على اسْتِعْمَاله يقدم على الْخَاص الْمُخْتَلف فِيهِ.
لنا هُوَ أَنه تعَارض دليلان عَام وخاص فَبنِي الْعَام على الْخَاص دَلِيله إِذا اتّفق على استعمالهما؛ وَلِأَن فِيمَا ذَكرْنَاهُ جمعا بَين دَلِيلين فَكَانَ أولى من إِسْقَاط أَحدهمَا كَمَا لَو كَانَا مُتَّفقا عَلَيْهِمَا؛ وَلِأَن الْخَاص يتَنَاوَل الحكم بصريحه على وَجه لَا احْتِمَال فِيهِ وَالْعَام يتَنَاوَلهُ بِعُمُومِهِ لَا يجوز أَن يكون المُرَاد بِهِ غير مَا تنَاوله الْخَاص فَوَجَبَ أَن يقْضى بِمَا لَا يحْتَمل على الْمُحْتَمل.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْعَام الْمُتَّفق على اسْتِعْمَاله أقوى من الْخَاص الْمُخْتَلف فِيهِ فَوَجَبَ تَقْدِيمه عَلَيْهِ.
قُلْنَا لَا نسلم أَنه مُتَّفق على اسْتِعْمَاله فِي الْقدر الَّذِي تنَاوله الْخَاص مِنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ مُتَّفق على اسْتِعْمَاله فِيمَا لَا يتَنَاوَلهُ الْخَاص بِخُصُوصِهِ وَهَذَا لَا يمْنَع من جَوَاز تَخْصِيصه أَلا ترى أَن اسْتِصْحَاب الْحَال فِي بَرَاءَة الذِّمَّة مُتَّفق عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَة.
فِيمَا يتَنَاوَلهُ دَلِيل شَرْعِي ثمَّ إِذا ورد دَلِيل شَرْعِي نقل عَنهُ وَإِن كَانَ الدَّلِيل مُخْتَلفا فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُم ناقضوا فِي هَذَا فَإِنَّهُم قضوا بِالنَّهْي فِي أكل السّمك الطافي وَإِن كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ على قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ» وَإِن كَانَ مجمعا عَلَيْهِ.

.مَسْأَلَة: (17) إِذا تعَارض خبران وَأمكن استعمالهما بني أَحدهمَا على الآخر:

وَقَالَ أهل الظَّاهِر إِذا تعَارض خبران سقطا.
لنا هُوَ أَنَّهُمَا لفظان عَام وخاص يُمكن استعمالهما فَوَجَبَ استعمالهما وَبِنَاء أَحدهمَا على الآخر.
دَلِيله الْآيَتَانِ وَذَلِكَ مثل قَوْله تَعَالَى {فَيَوْمئِذٍ لَا يسْأَل عَن ذَنبه إنس وَلَا جَان} وَقَوله تَعَالَى {فوربك لنسألنهم أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يعْملُونَ} فَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ يسْأَلُون فِي مَوضِع وَلَا يسْأَلُون فِي مَوضِع آخر؛ وَلِأَنَّهُمَا دليلان يُمكن بِنَاء أَحدهمَا على الآخر فَوَجَبَ استعمالهما وَلَا يجوز إسقاطهما.
دَلِيله عُمُوم خبر الْوَاحِد إِذا ورد مُخَالفا لدَلِيل الْعقل.
فَإِن قيل: أَدِلَّة الْعقل لَا تحْتَمل التَّأْوِيل وَالظَّاهِر يحْتَمل التَّأْوِيل فرتب وَفِي مَسْأَلَتنَا تَأْوِيل كل وَاحِد من اللَّفْظَيْنِ كتأويل الآخر فَلم يكن أَحدهمَا بِأولى من الآخر.
قُلْنَا هَذَا يبطل بالآيتين فَإِنَّهُمَا مستعملتان وَإِن كَانَ تَأْوِيل أَحدهمَا كتأويل الْأُخْرَى وَيدل عَلَيْهِ أَن مَا زَاد من الْعُمُوم على الْخُصُوص لَا يُعَارضهُ مثله وَلَا مَا هُوَ أقوى مِنْهُ فَوَجَبَ أَن لَا يتَوَقَّف فِيهِ كَمَا لَو رُوِيَ فِي أحد الْخَبَرَيْنِ مَا فِي الآخر وَزِيَادَة حكم.
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} وَهَذَا التَّعَارُض اخْتِلَاف فَدلَّ على أَنه لَيْسَ من عِنْد الله.
قُلْنَا لَا نسلم أَن بَينهمَا اخْتِلَافا بل هما متفقان عِنْد الْبناء وَالتَّرْتِيب، وعَلى أَنه لَو كَانَ هَذَا الِاخْتِلَاف يُوجب أَن لَا يكون ذَلِك من عِنْد الله لوَجَبَ أَن يُقَال مثل ذَلِك فِي الْآيَات إِذا تَعَارَضَت وَلما أجمعنا على أَن ذَلِك لَا يعد اخْتِلَافا فِي الْآيَات لِإِمْكَان الْبناء كَذَلِك فِي الْإِخْبَار.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِذا تعَارض لفظان وَأمكن فِيهِ وَجْهَان من الِاسْتِعْمَال كنهيه عَن الصَّلَاة فِي أَوْقَات النَّهْي وَأمره فِي الْقَضَاء لمن نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا لم يكن أحد الْوَجْهَيْنِ فِي الِاسْتِعْمَال بِأولى من الآخر فَوَجَبَ إِسْقَاط الْجَمِيع.
قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نستعملهما إِذا أمكن وَجها وَاحِدًا فِي الِاسْتِعْمَال فَأَما إِذا أمكن وَجْهَان لم يقدم أحد الْوَجْهَيْنِ على الآخر إِلَّا بِضَرْب من التَّرْجِيح.
قَالُوا لِأَن الْبناء وَالْجمع إِنَّمَا يكون بِنَفس اللَّفْظ وَاللَّفْظ لَا يدل عَلَيْهِ أَو بِدَلِيل آخر وَلَيْسَ مَعكُمْ فِي الْجمع دَلِيل فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ.
قُلْنَا هَذَا يبطل بِبِنَاء أحد الْآيَتَيْنِ على الآخر فَإِنَّهُ يجوز وَإِن لم يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ وَلَا دَلِيل آخر يَقْتَضِي الْجمع بَينهمَا، وعَلى أَن الدَّلِيل اقْتضى الْجمع بَينهمَا قد دلّ على وجوب الْعَمَل بِكُل وَاحِد من الدَّلِيلَيْنِ وَكَلَام صَاحب الشَّرْع لَا يتناقض فَلم يبْق إِلَّا الْجمع وَالتَّرْتِيب.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون أَحدهمَا مَنْسُوخا بِالْآخرِ وَيحْتَمل أَن يكون مُرَتبا عَلَيْهِ فَلَا يجوز تَقْدِيم أَحدهمَا على الآخر كَمَا لَو احْتمل وَجْهَيْن من التَّرْتِيب لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر.
قُلْنَا هَذَا يبطل بالآيتين فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن تكون إِحْدَاهمَا مَنْسُوخَة بِالْأُخْرَى وَيحْتَمل أَن تكون مرتبَة عَلَيْهَا ثمَّ قدمنَا الِاسْتِعْمَال وَالْبناء على النّسخ وَلم يَجْعَل ذَلِك بِمَنْزِلَة آيَتَيْنِ تعَارض فيهمَا ترتيبان مُخْتَلِفَانِ؛ وَلِأَنَّهُ وَإِن احْتمل النّسخ إِلَّا أَن التَّرْتِيب وَالْبناء أظهر لِأَن فِيهِ اسْتِعْمَال دَلِيل والنسخ إِسْقَاط دَلِيل والاستعمال أولى لِأَن الْخَبَر إِنَّمَا ورد للاستعمال وَالظَّاهِر بَقَاء حكمه.
قَالُوا وَلِأَن أَدِلَّة الشَّرْع فروع لأدلة الْعقل ثمَّ التَّعَارُض فِي أَدِلَّة الْعقل لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيب فَكَذَلِك التَّعَارُض فِي أَدِلَّة الشَّرْع.
قُلْنَا التَّرْتِيب فِي أَدِلَّة الْعقل لَا يُمكن لِأَنَّهَا لَا تحْتَمل التَّأْوِيل فَهِيَ بِمَنْزِلَة نصين تَعَارضا وَفِي مَسْأَلَتنَا يحْتَمل أحد اللَّفْظَيْنِ التَّأْوِيل وَأَن يكون المُرَاد بِهِ بعض مَا تنَاوله الآخر فَجَاز فِيهِ الْبناء وَالتَّرْتِيب وَلِهَذَا الْمَعْنى جَوَّزنَا التَّرْتِيب فِي الْآيَتَيْنِ وَلم يجز ذَلِك فِي أَدِلَّة الْعقل.
قَالُوا وَلِأَن الشَّهَادَتَيْنِ إِذا تَعَارَضَتَا سقطتا فَكَذَلِك الخبران.
قُلْنَا إِن أمكن اسْتِعْمَال الشَّهَادَتَيْنِ استعملناهما وَهِي إِذا شهد شَاهِدَانِ بِمِائَة وَشهد آخرَانِ بِقَضَاء خمسين مِنْهَا فَيجمع بَينهمَا كَمَا يجمع بَين الْخَبَرَيْنِ وَإِن لم يُمكن سقطتا كالخبرين إِذْ لم يُمكن استعمالهما.

.مسَائِل الِاسْتِثْنَاء:

.مَسْأَلَة: (1) لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا إِذا اتَّصل الْكَلَام:

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَى سنة، وَرُوِيَ عَن الْحسن وَعَطَاء أَنه يَصح مَا دَامَ الْمجْلس.
لنا هُوَ أَن أهل اللِّسَان لَا يسمون مَا انْفَصل عَن الْكَلَام وتراخى عَنهُ اسْتثِْنَاء فِي عرفهم وعادتهم، أَلا ترى أَنه لَو قَالَ رَأَيْت النَّاس ثمَّ قَالَ بعد شهر إِلَّا زيدا لَكَانَ ذَلِك لَغوا فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يجوز؛ وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ هَذَا لم يوثق بِأحد فِي وعد وَلَا وَعِيد لجَوَاز أَن يسْتَثْنى بعد زمَان مَا يسْقط حكم الْكَلَام وَفِي اتِّفَاق أهل اللِّسَان على خلاف هَذَا دَلِيل على بطلَان هَذَا القَوْل؛ وَلِأَن من جوز الِاسْتِثْنَاء إِلَى سنة لم ينْفَصل عَن من جوزه إِلَى سنتَيْن وَثَلَاث فَوَجَبَ أَن يكون الْجَمِيع بَاطِلا.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ تَخْصِيص عُمُوم فَجَاز أَن يتَأَخَّر عَن الْعُمُوم كالتخصيص بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء.
قُلْنَا لَا نسلم الأَصْل على قَول من لم يجوز من أَصْحَابنَا تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب، فَإِن سلمنَا ذَلِك فَإنَّا نقلب عَلَيْهِم فَنَقُول تَخْصِيص عُمُوم فَاسْتَوَى فِيهِ السّنة وَمَا زَاد دَلِيله التَّخْصِيص بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء.

.مَسْأَلَة: (2) الِاسْتِثْنَاء من غير جنس الْمُسْتَثْنى مِنْهُ لَا يكون اسْتثِْنَاء حَقِيقَة:

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: يكون حَقِيقَة وَهُوَ قَول بعض الْمُتَكَلِّمين.
لنا هُوَ أَنه أحد مَا يخْتَص بِهِ اللَّفْظ الْعَام فَلم يَصح فِيمَا لم يدْخل فِي الْعُمُوم كالتخصيص بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء؛ وَلِأَنَّهُ قيل إِن الِاسْتِثْنَاء مَأْخُوذ من قَوْلهم ثنيت فلَانا عَن رَأْيه وثنيت عنان الدَّابَّة إِذا صرفتها.
وَقيل إِنَّه مَأْخُوذ من تَثْنِيَة الْخَبَر بعد الْخَبَر وَهَذَا لَا يُوجد إِلَّا فِيمَا دخل فِي الْكَلَام حَتَّى يثنيه على القَوْل الأول ويثني فِيهِ الْخَبَر على القَوْل الثَّانِي؛ وَلِأَن أَلْفَاظ الِاسْتِثْنَاء كَقَوْلِه إِلَّا وَغير وَسوى لَا تستقل بأنفسها وَلَا يَصح الِابْتِدَاء بهَا فَدلَّ على أَنه يتَعَلَّق بالمستثنى مِنْهُ وَلَيْسَ لتَعَلُّقه بِهِ وَجه أَكثر من أَنَّهَا تخرج بعض مَا اقْتَضَاهُ؛ وَلِأَنَّهُ يقبح فِي الْكَلَام أَن يُقَال خرج النَّاس إِلَّا الْحمير وَرَأَيْت النَّاس إِلَّا الْكلاب فَدلَّ على أَنه لَيْسَ بِحَقِيقَة.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الِاسْتِثْنَاء من غير جنسه لُغَة الْعَرَب وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيس} وَقَالَ تَعَالَى {فَإِنَّهُم عَدو لي إِلَّا رب الْعَالمين} وَهَذَا كُله اسْتثِْنَاء من غير الْجِنْس.
وَقَالَ الشَّاعِر:
وبلدة لَيْسَ بهَا أنيس ** إِلَّا اليعافير وَإِلَّا العيس

فاستثنى اليعافير والعيس من الأنيس.
وَقَالَ الآخر:
وَلَا عيب فيهم غير أَن سيوفهم ** بِهن فلول من قراع الْكَتَائِب

والفلول من قراع الْكَتَائِب لَيْسَ بِعَيْب وَقد اسْتَثْنَاهُ من الْعَيْب.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَنه قَوْله سُبْحَانَهُ {فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيس} اسْتثِْنَاء من جنسه لِأَن إِبْلِيس من جنس الْمَلَائِكَة.
فَإِن قيل: فَكيف يكون من جُمْلَتهمْ وَقد قَالَ إِنَّه من الْجِنّ.
قيل رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ هُوَ من جملَة الْمَلَائِكَة.
وَقيل إِنَّه كَانَ من خزان الْجنَّة وَكَانَ رئيسهم وَإِنَّمَا سمي بذلك اشتقاقا من الْجنَّة فَبَطل مَا قَالُوهُ، وَأما قَوْله {إِلَّا رب الْعَالمين} فَالْمُرَاد بِهِ لَكِن رب الْعَالمين.
وَأما قَول الشَّاعِر:
إِلَّا اليعافير وَلَا العيس

فَهُوَ اسْتثِنَاء من جنسه لِأَن ذَلِك كُله مِمَّا يسْتَأْنس بِهِ.
وَأما قَوْله وَلَا عيب فيهم فَهُوَ أَيْضا اسْتثِْنَاء من جنسه لِأَن الفلول عيب فِي نَفسه وَإِن كَانَ قد جعل ذَلِك نسيبا يمدح بِهِ قراع الْكَتَائِب.

.مَسْأَلَة: (3) يَصح الِاسْتِثْنَاء الْأَكْبَر من الْجُمْلَة:

وَقَالَ أَحْمد لَا يَصح اسْتثِْنَاء النّصْف فَمَا زَاد عَلَيْهِ وَبِه قَالَ ابْن درسْتوَيْه.
لنا قَوْله تَعَالَى {إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان إِلَّا من اتبعك من الغاوين}ثمَّ قَالَ {فبعزتك لأغوينهم أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادك مِنْهُم المخلصين} فاستثنى الغاوين من الْعباد والعباد من الغاوين وَأيهمَا كَانَ أَكثر فقد اسْتَثْنَاهُ من الآخر فَدلَّ على جَوَازه؛ وَلِأَنَّهُ معنى يخرج من الْعُمُوم مَا لولاه لدخل فَجَاز فِي الْأَكْثَر كالتخصيص وَلِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء بعض مَا اقْتَضَاهُ الْعُمُوم فصح كالأقل.
وَاحْتَجُّوا بِأَن طَرِيق الِاسْتِثْنَاء اللُّغَة وَلم يسمع ذَلِك فِي الْأَكْثَر فَوَجَبَ أَن لَا يجوز.
قُلْنَا لَا نسلم بل قد سمع ذَلِك فِي اللُّغَة قَالَ الشَّاعِر:
أَدّوا الَّتِي نقضت تسعين من مائَة ** ثمَّ ابْعَثُوا حكما بِالْحَقِّ قوالا

وَهَذَا فِي معنى الِاسْتِثْنَاء لِأَنَّهُ تَقْدِيره مائَة إِلَّا تسعين؛ وَلِأَنَّهُ وَإِن لم يسمع من أهل اللُّغَة إِلَّا أَن الْقُرْآن قد نزل بِهِ على مَا بَيناهُ وَالْقُرْآن أقوى مَا رَجَعَ إِلَيْهِ فِي معرفَة اللُّغَة؛ وَلِأَنَّهُ لَو لم يسمع لَكَانَ ذَلِك فِي معنى المسموع لِأَن الْقَصْد من الِاسْتِثْنَاء الِاسْتِدْرَاك على نَفسه فِيمَا أوردهُ من القَوْل وَذَلِكَ مَوْجُود فِي الْقَلِيل وَالْكثير فَكَانَ حكم أَحدهمَا كَحكم الآخر يبين صِحَة هَذَا هُوَ أَنا لم نسْمع مِنْهُم الِاسْتِثْنَاء فِي كل جنس وَفِي كل عدد لَكِن لما عرفنَا غرضهم فِيمَا سمعناه من كَلَامهم حملنَا عَلَيْهِ كل عدد وكل جنس فَكَذَلِك هَاهُنَا.
قَالُوا وَلِأَن كَلَام الْعَرَب مَوْضُوع على الِاخْتِصَار وَلَيْسَ من الِاخْتِصَار أَن يَقُول لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا تِسْعَة وَنصفا ويمكنه أَن يَقُول عَليّ نصف دِرْهَم.
قُلْنَا هم يبسطون الْكَلَام تَارَة ويختصرونه أُخْرَى وَلَهُم بِالْجَمِيعِ عَادَة فَلَا يجوز إِسْقَاط إِحْدَى العادتين بِالْأُخْرَى؛ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ فِي هَذَا دَلِيل على أَنه لَا يجوز اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر لم يجز أَن يَجْعَل دَلِيلا على أَنه يجوز اسْتثِْنَاء الْأَقَل لِأَنَّهُ لَيْسَ من الِاخْتِصَار أَنه يجمع بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات وَيذكر عددين فَيَقُول عَليّ عشرَة إِلَّا أَرْبَعَة ويمكنه أَن يقْتَصر على الْإِثْبَات فَيَقُول لَهُ عَليّ سِتَّة وَلما أجمعنا على جَوَاز ذَلِك دلّ على بطلَان مَا قَالُوهُ، قَالُوا وَلِأَن عَادَة الْعَرَب فِي الْكَلَام إِذا ضمُّوا مَجْهُولا إِلَى مَعْلُوم أَن يبنوا الْأَمر على التَّقْرِيب فَإِذا كَانَ الْمَجْهُول قَرِيبا من العقد ذكرُوا العقد واستثنوا الْمَجْهُول وَإِن كَانَ بَعيدا مِنْهُ ضموه إِلَى مَا قبله من الْعدَد وَلم يستثنوه فَيَقُولُونَ فِيمَا قرب من العقد كران إِلَّا شَيْئا وَفِيمَا بعد من العقد كرّ حِنْطَة وَشَيْء وَلِهَذَا حمل الشَّافِعِي رَحمَه الله قَول ابْن جريج فِي تَقْدِير الْقلَّة بالقربتين وَشَيْء الشَّيْء على دون النّصْف ثمَّ بلغ بِهِ النّصْف احْتِيَاطًا للْمَاء فَدلَّ على أَنه لَا يَسْتَثْنِي إِلَّا الْأَقَل.
قُلْنَا هَذَا هُوَ الدَّلِيل عَلَيْكُم لأَنهم إِذا ضمُّوا مَجْهُولا إِلَى عقد ثمَّ فسر ذَلِك بِمَا يُقَارب العقد الثَّانِي جَازَ وَهُوَ أَن يَقُول لَهُ عَليّ كرّ وَشَيْء ثمَّ يُفَسر الشَّيْء بِأَكْثَرَ من النّصْف، وَإِن كَانَت الْعَادة أَن لَا يضم الْمَجْهُول إِلَى العقد الأول إِلَّا إِذا كَانَ أقل من النّصْف فَكَذَلِك يجوز اسْتثِْنَاء الْمَجْهُول من العقد الثَّانِي ثمَّ يُفَسر ذَلِك بِمَا زَاد على النّصْف وَإِن كَانَت الْعَادة فِيهِ خلاف ذَلِك؛ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ جَوَاز الِاسْتِثْنَاء يعْتَبر بِمَا يعتادونه من كَلَامهم من ضم الْمَجْهُول إِلَى الْجُمْلَة واستثنائه مِنْهَا لوَجَبَ أَن لَا يجوز اسْتثِْنَاء الشَّيْء الْيَسِير من الْجُمْلَة فَإِنَّهُم لَا يَقُولُونَ فِي الْعَادة عَليّ عشرَة إِلَّا شَيْئا ويريدون بِهِ اسْتثِْنَاء أَرْبَعَة مِنْهَا وَلما أجمعنا على جَوَاز اسْتثِْنَاء أَرْبَعَة من الْعشْرَة دلّ على بطلَان مَا ذَكرُوهُ.

.مَسْأَلَة: (4) إِذا تعقب الِاسْتِثْنَاء جملا عطف بَعْضهَا على بعض رَجَعَ الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجَمِيع:

وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يرجع إِلَى أقرب الْمَذْكُور فَقَط، وَقَالَ الأشعرية هُوَ مَوْقُوف على الدَّلِيل.
لنا هُوَ أَن الِاسْتِثْنَاء معنى يَقْتَضِي التَّخْصِيص لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فَإِذا تعقب جملا رَجَعَ إِلَى الْجَمِيع كالشرط وَهُوَ إِذا قَالَ امْرَأَتي طَالِق وعبدي حر وَمَالِي صَدَقَة إِن شَاءَ الله كَانَ هَذَا الشَّرْط يرجع إِلَى الْجَمِيع فَكَذَلِك الِاسْتِثْنَاء؛ وَلِأَن مَا جَازَ أَن يرجع إِلَى كل وَاحِدَة من الْجمل إِذا انْفَرَدت عَاد إِلَى جَمِيعهَا إِذا عطف بَعْضهَا على بعض كالشرط الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَيبين صِحَة هَذَا هُوَ أَن الِاسْتِثْنَاء فِي معنى الشَّرْط أَلا ترى أَنه لَا فرق بَين قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا} وَبَين قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا} وَإِنَّمَا اخْتلف لَفْظهمَا فَإِذا رَجَعَ الشَّرْط إِلَى الْجَمِيع وَجب أَن يرجع الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجَمِيع؛ وَلِأَنَّهُ يصلح عوده إِلَى كل وَاحِدَة من الْجمل وَلَيْسَ بَعْضهَا بِأولى من الْبَعْض فَوَجَبَ أَن يرجع إِلَى الْجَمِيع كالعموم لما صلح لَفظه لكل وَاحِد من الجنسين وَلم يكن بعضهما بِأولى من الْبَعْض حمل على الْكل كَذَلِك هَاهُنَا؛ وَلِأَن الْمَعْطُوف بِالْوَاو كالمذكور جملَة وَاحِدَة يدلك عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَا فرق بَين أَن يَقُول اقْتُلُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَبَين أَن يَقُول اقْتُلُوا الْمُشْركين ثمَّ ثَبت أَن الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب الْمَذْكُور جملَة عَامَّة رَجَعَ إِلَى الْجَمِيع مثل أَن يَقُول اقْتُلُوا الْمُشْركين إِلَّا من أدّى الْجِزْيَة فَكَذَلِك إِذا أفرد بَعْضهَا عَن بعض وَعطف بِالْوَاو.
فَإِن قيل: فرق بَين الْمَذْكُور جملَة وَاحِدَة وَبَين الْمَعْطُوف بِالْوَاو أَلا ترى لَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا طَلْقَة يَصح اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق إِلَّا تَطْلِيقَة لم يَصح.
قُلْنَا هَذِه الْمَسْأَلَة فِيهَا وَجْهَان فَلَا نسلم على أَحدهمَا، وَإِن سلمنَا فَلِأَن هُنَاكَ لَا يجوز أَن ترد إِلَى كل وَاحِد من الْجُمْلَة عِنْد الِانْفِرَاد فَكَذَلِك لَا يجوز عِنْد الِاجْتِمَاع وَفِي مَسْأَلَتنَا بِخِلَافِهِ.
فَإِن قيل: إِذا ذكر جملَة عَامَّة ثمَّ اسْتثِْنَاء لم يفصل بَين الِاسْتِثْنَاء والمستثنى مِنْهُ بِمَا يمْنَع الرُّجُوع وَإِذا عطف بَعْضهَا على بعض فقد فصل بَين الِاسْتِثْنَاء وَالْجُمْلَة الأولى بِمَا يمْنَع الرُّجُوع وَهُوَ الْجُمْلَة المعطوفة، قيل الْوَاو تَقْتَضِي الْجمع والتشريك وَالْمَذْكُور بالْعَطْف كالمجموع بِلَفْظ عَام فَإِذا رَجَعَ الِاسْتِثْنَاء فِي أَحدهمَا إِلَى الْجَمِيع فَكَذَلِك فِي الآخر.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ فصل بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَة بَين الْجُمْلَة الأولى وَبَين الِاسْتِثْنَاء فَلم يرجع الِاسْتِثْنَاء إِلَيْهِمَا كَمَا لَو فصل بَينهمَا بِقطع الْكَلَام وإطالة السُّكُوت.
قُلْنَا الْفَصْل بَين الْجُمْلَة وَالِاسْتِثْنَاء بالْكلَام لَا يمْنَع من عود الِاسْتِثْنَاء وَإِن كَانَ الْفَصْل بالإطالة وَالسُّكُوت يمْنَع أَلا ترى أَنه لَو فصل بَين الْجُمْلَة وَالِاسْتِثْنَاء بالْخبر بِأَن يَقُول أعْط بني تَمِيم وَبني طَيء كل وَاحِد دِينَارا إِلَّا الْكفَّار لم يمْنَع ذَلِك من رُجُوع الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجَمِيع وَلم يَجْعَل ذَلِك بِمَنْزِلَة مَا لَو فصل بَينهمَا بِالسُّكُوتِ قَالُوا وَلِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء تعقب جملتين فَلم يرجع بِظَاهِرِهِ إِلَيْهِمَا كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا أَرْبعا.
قُلْنَا إِنَّمَا يرجع فِيمَا ذَكرُوهُ إِلَى الْجَمِيع لِأَن الِاسْتِثْنَاء يرفع الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَهَاهُنَا لَا يرفع الْمُسْتَثْنى مِنْهُ يدلك عَلَيْهِ أَن فِيمَا ذَكرُوهُ لَو انْفَرَدت كل وَاحِدَة من هَذِه الْجمل وتعقبها الِاسْتِثْنَاء لم يرجع إِلَيْهَا وَهَاهُنَا لَو انْفَرَدت كل وَاحِدَة من هَذِه الْجمل وتعقبها الِاسْتِثْنَاء رَجَعَ إِلَيْهَا فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا.
قَالُوا وَلِأَن الْعُمُوم قد ثَبت فِي كل وَاحِدَة من هَذِه الْجمل وتعقبها الِاسْتِثْنَاء وَتَخْصِيص جَمِيعهَا بِالِاسْتِثْنَاءِ مَشْكُوك فِيهِ فَلَا يجوز تَخْصِيص الْعُمُوم بِالشَّكِّ.
قُلْنَا لَا نسلم ثُبُوت الْعُمُوم مَعَ اتِّصَال الِاسْتِثْنَاء بالْكلَام ثمَّ هَذَا يبطل بِالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَة إِذا تناولت أَشْيَاء ثمَّ تعقبها اسْتثِْنَاء بِأَن الْعُمُوم قد ثَبت لكل وَاحِدَة من الْجمل على زعمهم ثمَّ الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الْجَمِيع، وعَلى أَنا نعارضهم بِمثلِهِ فَنَقُول الْقدر الَّذِي حصل عَلَيْهِ الْوِفَاق أصل دَاخل فِي عُمُوم الجملتين بِيَقِين وَهُوَ لم يتَنَاوَلهُ الِاسْتِثْنَاء بِالْإِجْمَاع وَمَا زَاد عَلَيْهِ مَشْكُوك فِيهِ فَلَا يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِ بِالشَّكِّ.
قَالُوا وَلِأَن الِاسْتِثْنَاء إِنَّمَا رد إِلَى مَا تقدم لِأَنَّهُ لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فَإِذا رد إِلَى مَا يَلِيهِ اسْتَقل فَلم تجز الزِّيَادَة عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيل.
قُلْنَا هَذَا بَاطِل بِالشّرطِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا علق على مَا يتَّصل بِهِ من الْكَلَام لِأَنَّهُ لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ وَإِذا رد إِلَى مَا يَلِيهِ اسْتَقل ثمَّ لَا يقْتَصر عَلَيْهِ.
قَالُوا لِأَنَّهُ لَو قَالَ امْرَأَتي طَالِق وَأعْطِ فلَانا عشرَة دَرَاهِم إِن دخل الدَّار لم يرجع إِلَى الطَّلَاق فَكَذَلِك هَاهُنَا.
قُلْنَا فِيمَا ذكرْتُمْ عدل عَن لفظ الْخَبَر إِلَى الْأَمر وَقطع حكم الْكَلَام الأول فروعي حكم الشَّرْط فِيمَا اسْتَأْنف وَلَيْسَ كَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا فَإِنَّهُ لم يقطع مَا تقدم بِغَيْرِهِ فوزانه من الشَّرْط أَن يَقُول امْرَأَتي طَالِق وَلفُلَان على عشر دَرَاهِم إِن دخلا الدَّار فَيرجع الشَّرْط إِلَى الْجَمِيع.
وَاحْتج من ذهب إِلَى الْوَقْف بِأَنَّهُ يجوز أَن يكون عَائِدًا إِلَى الْبَعْض وَيجوز أَن يكون عَائِدًا إِلَى الْجَمِيع فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ.
قُلْنَا هُوَ وَإِن احْتمل أَن يكون عَائِدًا إِلَى الْبَعْض إِلَّا أَن عوده إِلَى الْكل هُوَ الظَّاهِر وَقد دللنا عَلَيْهِ فَوَجَبَ حمل الْكَلَام عَلَيْهِ وَإِن احْتمل غَيره.

.مسَائِل الْمُجْمل والمفصل:

.مَسْأَلَة: (1) فِي الْقُرْآن مجَاز:

وَقَالَ بعض أهل الظَّاهِر لَيْسَ فِي الْقُرْآن مجَاز.
لنا هُوَ أَن الْمجَاز مَا تجوز عَن مَوْضُوعه إِمَّا بِزِيَادَة أَو نُقْصَان أَو تَقْدِيم أَو تَأْخِير أَو اسْتِعَارَة وَقد وجد جَمِيع ذَلِك فِي الْقُرْآن.
فَالزِّيَادَة كَقَوْلِه تَعَالَى {لَيْسَ كمثله شَيْء} وَالْمرَاد لَيْسَ مثله شَيْء.
وَالنُّقْصَان كَقَوْلِه {واسأل الْقرْيَة} وَالْمرَاد بِهِ أهل الْقرْيَة.
والتقديم وَالتَّأْخِير كَقَوْلِه {وَالَّذِي أخرج المرعى فَجعله غثاء أحوى} وَالْمرَاد بِهِ أخرج المرعى أحوى فَجعله غثاء.
والاستعارة كَقَوْلِه تَعَالَى {يَوْم يكْشف عَن سَاق} فَعبر عَن شدَّة الْحَال بكشف السَّاق لِأَن عِنْد الشدائد يكْشف عَن السَّاق.
وأمثال ذَلِك فِي الْقُرْآن أَكثر من أَن يُحْصى.
وَقد ألزم أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج ابْن دَاوُد فِي المناظرة لَهُ فِي قَوْله تَعَالَى {لهدمت صوامع وَبيع وصلوات ومساجد} فَعبر عَن الصَّلَوَات بالمساجد لِأَن الصَّلَوَات لَا يَتَأَتَّى هدمها، وألزمه قَوْله تَعَالَى {جدارا يُرِيد أَن ينْقض} والإرادة لَا تصح من الْجِدَار فَلم يجد عَن ذَلِك محيصا.
وَاحْتَجُّوا بِأَن اسْتِعْمَال الْمجَاز لموْضِع الضَّرُورَة وَتَعَالَى الله بِأَن يُوصف بالاضطرار.
وَالْجَوَاب: أَنا لَا نسلم أَن اسْتِعْمَال الْمجَاز لموْضِع الضَّرُورَة بل ذَلِك عَادَة الْعَرَب فِي الْكَلَام وَهُوَ عِنْدهم مستحسن وَلِهَذَا تراهم يستعملون ذَلِك فِي كَلَامهم مَعَ الْقُدْرَة على الْحَقِيقَة وَالْقُرْآن نزل بلغتهم فَجرى الْأَمر فِيهِ على عَادَتهم.
قَالُوا الْقُرْآن كُله حق وَلَا يجوز أَن يكون حَقًا وَلَا يكون حَقِيقَة.
وَالْجَوَاب: أَنه لَيْسَ الْحق من الْحَقِيقَة بسبيل بل الْحق فِي الْكَلَام أَن يكون صدقا وَأَن يجب الْعَمَل بِهِ والحقيقة أَن يسْتَعْمل اللَّفْظ فِيمَا وضع لَهُ سَوَاء كَانَ ذَلِك صدقا أَو كذبا وَيدل عَلَيْهِ أَن قَول النَّصَارَى {الله ثَالِث ثَلَاثَة} وَهُوَ حَقِيقَة فِيمَا أرادوه وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام لرجاله يَا أَنْجَشَة ارْفُقْ بِالْقَوَارِيرِ وَلَيْسَ بِحَقِيقَة فِيمَا اسْتعْمل فِيهِ وَهُوَ صدق وَحقّ فَدلَّ على أَن أَحدهمَا غير الآخر.