فصل: مَسْأَلَة: (11) يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التبصرة في أصول الفقه



.مَسْأَلَة: (2) لَيْسَ فِي الْقُرْآن شَيْء غير الْعَرَبيَّة:

وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين: فِي الْقُرْآن كَلِمَات بِغَيْر الْعَرَبيَّة كالمشكاة والقسطاس والسجيل والإستبرق وَغير ذَلِك.
لنا قَوْله تَعَالَى {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا} وَقَوله تَعَالَى {وَلَو جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أعجميا لقالوا لَوْلَا فصلت آيَاته أأعجمي وعربي} وَهَذَا نَص فِي أَنه لَيْسَ فِيهِ غير الْعَرَبِيّ؛ وَلِأَن الله تَعَالَى جعل الْقُرْآن معْجزَة نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَدلَالَة صدقه ليتحداهم بِهِ فَلَو كَانَ فِيهِ غير الْعَرَبِيّ لما صَحَّ التحدي بِهِ لِأَن الْكفَّار يَجدونَ إِلَى رده طَرِيقا بِأَن يَقُولُوا أَن فِيمَا أتيت بِهِ غير الْعَرَبِيّ وَنحن لَا نقدر على كَلَام بعضه عَرَبِيّ وَبَعضه عجمي وَإِنَّمَا نقدر على مُعَارضَة الْعَرَبِيّ الْمَحْض.
وَاحْتَجُّوا بِأَنا وجدنَا فِي كتب الله تَعَالَى ألفاظا بِغَيْر الْعَرَبيَّة كالمشكاة كوَّة بالهندبة والإستبرق والسجيل بِالْفَارِسِيَّةِ وَرُبمَا قَالُوا إِن فِيهِ مَا لَا يعرفهُ الْعَرَب وَهُوَ الْأَب فِي قَوْله تَعَالَى {وَفَاكِهَة وَأَبا} فَدلَّ على أَن فِيهِ غير الْعَرَبِيّ.
وَالْجَوَاب: أَنا لَا نسلم فِيهِ كَلِمَات بِغَيْر الْعَرَبيَّة بل كل ذَلِك بلغَة الْعَرَب وَإِنَّمَا وافقتها الْفرس والهند فِي النُّطْق بهَا كَمَا وافقوا فِي كثير من كَلَامهم فَيَقُولُونَ حراج مَكَان السراج والشراويل مَكَان السَّرَاوِيل وَالْفرس يَقُولُونَ فِي السَّمَاء اسمان وَفِي الْجبَال أوجبا وَغير ذَلِك من الْأَسْمَاء، وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الله تَعَالَى أضَاف ذَلِك إِلَيْهِم فَدلَّ على أَنهم سبقوا إِلَى ذَلِك وتبعهم الْفرس والهند.
وَقَوْلهمْ إِن فِيهِ مَا لَا تعرفه الْعَرَب وَهُوَ الْأَب غلط فَإِن الْأَب الْحَشِيش فَلَيْسَ إِذا لم يعرفهُ بَعضهم خرج أَن يكون ذَلِك لُغَة الْعَرَب؛ لِأَن لُغَة الْعَرَب أوسع اللُّغَات فَيجوز أَن يخفى بَعْضهَا على بعض لكثرتها وَلِهَذَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ لم أعلم أَن معنى قَوْله سُبْحَانَهُ {فاطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض} حَتَّى سَمِعت امْرَأَة تَقول أَنا فطرته فَعلمت أَنه أَرَادَ بِهِ منشىء السَّمَوَات وَالْأَرْض.
قَالُوا وَأَيْضًا فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَبْعُوث إِلَى الكافة فَيجب أَن يكون فِي الْكتاب من كل لُغَة،
قُلْنَا فَهَذَا يَقْتَضِي أَن يكون فِيهِ من جَمِيع اللُّغَات من الزنجية والتركية والرومية وَفِي إجماعنا على خلاف هَذَا دَلِيل على بطلَان مَا قَالُوهُ؛ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ يجب أَن يكون فِيهِ من هَذِه اللُّغَات قدرا يعلم بِهِ المُرَاد وَيَقَع بِهِ التَّبْلِيغ فَأَما هَذِه الْكَلِمَات الشاذة فَلم يعلم بهَا شَيْء وَلَا يَقع بهَا بَيَان؛ وَلِأَنَّهُ وَإِن كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى الكافة إِلَّا أَن الْقَصْد إعجاز الْعَرَب فَإِنَّهُم أهل اللِّسَان والفصاحة وَالْبَيَان فَإِذا ظهر عجزهم عَن الْإِتْيَان بِمثلِهِ دلّ على أَن غَيرهم عَن ذَلِك أعجز وَثَبت صدقه فِي حق الْجَمِيع وعَلى هَذَا التَّرْتِيب أجْرى الله تَعَالَى أَمر معجزات الْأَنْبِيَاء فَبعث مُوسَى إِلَى أحذق النَّاس بِالسحرِ فِي زمَان كَانُوا يدعونَ السحر فَجعل معجزته من جنس يَدعُونَهُ حَتَّى إِذا عجزوا عَن مثله دلّ على أَن غَيرهم أعجز، وَبعث عِيسَى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي زمن الْأَطِبَّاء وَجعل معجزته من جنس مَا يتعاطونه حَتَّى إِذا اعْتَرَفُوا بِالْعَجزِ عَن مثله دلّ على أَن غَيرهم عَن ذَلِك أعجز، فَكَذَلِك هَاهُنَا لما أَن كَانَت الْعَرَب فِي ذَلِك الزَّمَان أفْصح النَّاس لِسَانا وَأَحْسَنهمْ بَيَانا جعل المعجزة من جنس مَا كَانُوا يَدعُونَهُ ليَكُون ذَلِك أظهر فِي الإعجاز وَأبين فِي الدَّلِيل.

.مَسْأَلَة: (3) يجوز أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ :

كالأقراء يُرَاد بِهِ الْحيض وَالطُّهْر واللمس يُرَاد بِهِ الْجِمَاع واللمس بِالْيَدِ وَبِه قَالَ أَبُو عَليّ الجبائي.
وَقَالَ أَصْحَاب أَبُو حنيفَة لَا يجوز أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ وَهُوَ قَول أبي هَاشم.
لنا أَن كل مَعْنيين جَازَ إرادتهما بلفظين جَازَ إرادتهما بِلَفْظ يصلح لَهما كالمعنيين المتفقين وَذَلِكَ أَن تَقول إِذا أحدثت فَتَوَضَّأ تُرِيدُ بِهِ الْبَوْل وَالْغَائِط؛ وَلِأَن الْمَنْع من ذَلِك لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون لِاسْتِحَالَة اجْتِمَاعهمَا فِي الْإِرَادَة كاستحالة الْعُمُوم وَالْخُصُوص والإيجاب والإسقاط أَو لِأَن اللَّفْظ لَا يصلح لَهما وَلَا يجوز أَن يكون للْوَجْه الأول لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِيل أَن يُرِيد بقوله {أَو لامستم النِّسَاء} الملامستين وَلَا أَن يُرِيد بقوله ثَلَاثَة أَقراء كلا الْقُرْأَيْنِ وَلِهَذَا يَصح أَن يُصَرح بهما فَيَقُول إِذا لمست بِالْيَدِ وجامعت فَتطهر وَإِذا طلقت فاعتدي بِثَلَاثَة أَقراء من الْحيض وَالطُّهْر؛ وَلَا يجوز أَن يكون لِأَن اللَّفْظ لَا يصلح لَهما لِأَن اللَّفْظ يصلح لَهما إِمَّا على سَبِيل الْحَقِيقَة أَو على سَبِيل الْمجَاز فَلم يكن للْمَنْع مِنْهُ وَجه.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْعبارَة الْوَاحِدَة لَا يجوز أَن يُرَاد بهَا مَا وضعت لَهُ حَقِيقَة وَمَا لم تُوضَع لَهُ حَقِيقَة وَلِهَذَا لَا يجوز أَن يُرَاد بِلَفْظ الْأَمر الْإِيجَاب والتهديد فَكَذَلِك هَاهُنَا.
قُلْنَا هَذَا يبطل بِالْمَاءِ الْمَذْكُور فِي آيَة التَّيَمُّم فَإِن الْمُخَالف لنا فِي هَذَا حمله على المَاء والنبيذ وَهُوَ حَقِيقَة فِي أَحدهمَا دون الآخر، فَأَما الْإِيجَاب والتهديد فَلَا يجوز اجْتِمَاعهمَا فِي الْإِرَادَة فِي شَيْء وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة بل عَلَيْهِ أَنه لَا يصلح أَن يُصَرح بهما جَمِيعًا وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ يصلح اجْتِمَاعهمَا فِي الْإِرَادَة على مَا بَيناهُ وَاللَّفْظ يصلح لَهما فصح إرادتهما كالمعنيين المتفقين.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يُرَاد بِلَفْظ وَاحِد مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ لجَاز أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد تَعْظِيم الرجل وَالِاسْتِخْفَاف بِهِ وَلما لم يجز ذَلِك لم يجز هَذَا.
قُلْنَا التَّعْظِيم وَالِاسْتِخْفَاف مَعْنيانِ متضادان وَلَا تصح إرادتهما بِاللَّفْظِ الْوَاحِد وَلِهَذَا لَو صرح بِمَا يَقْتَضِي الاستخفاف والتعظيم فِي حَالَة وَاحِدَة لما صَحَّ وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُمَا لَا يتضادان فِي الْإِرَادَة أَلا ترى أَنه لَو صرح بهما فِي لفظين جَازَ ذَلِك فَبَان الْفرق بَينهمَا.
قَالُوا وَلِأَن طَرِيق هَذَا اللُّغَة وَلم نر أهل اللُّغَة استعملوا اللَّفْظ الْوَاحِد فِي مَعْنيين مُخْتَلفين فِي أَحدهمَا حَقِيقَة وَفِي الآخر مجَازًا وَفِي أَحدهمَا صَرِيحًا وَفِي الآخر كناية فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يجوز.
قُلْنَا لَا نسلم فَإِن ذَلِك فِي الِاسْتِعْمَال ظَاهر أَلا ترى أَنه يَصح أَن يَقُول من لم يلمس امْرَأَته فَلَا طهر عَلَيْهِ وَيُرِيد بِهِ نفي جنس اللَّمْس فِي الْجِمَاع وَمَا دونه وَإِذا صَحَّ ذَلِك فِي النَّفْي صَحَّ فِي الْإِثْبَات إِذْ لَا فرق بَينهمَا، وَيدل عَلَيْهِ أَنه يجوز أَن يَقُول نهيتك عَن مَسِيس النِّسَاء وَيُرِيد بِهِ اللَّمْس بِالْيَدِ وَالْجِمَاع وَإِن كَانَ لمعنيين مُخْتَلفين فَدلَّ أَن ذَلِك جَائِز.

.مَسْأَلَة: (4) الْعُمُوم إِذا دخله التَّخْصِيص لم يصر مُجملا وَيصِح الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا بَقِي من اللَّفْظ:

وَبِه قَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة.
وَقَالَ عِيسَى بن أبان إِذا دخله التَّخْصِيص صَار مُجملا فَلَا يجوز التَّعَلُّق بِظَاهِرِهِ وَحكى ذَلِك عَن أبي ثَوْر، وَقَالَ أَبُو الْحسن الْكَرْخِي إِذا خص بِالِاسْتِثْنَاءِ أَو بِكَلَام مُتَّصِل صَحَّ التَّعَلُّق بِهِ وَإِن خص بِدَلِيل مُنْفَصِل لم يَصح التَّعَلُّق بِهِ وَقَالَ أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ إِن كَانَ الحكم الَّذِي يتَنَاوَلهُ الْعُمُوم يحْتَاج إِلَى شَرَائِط وأوصاف لَا ينبىء اللَّفْظ عَنْهَا كَقَوْلِه تَعَالَى {وَالسَّارِق والسارقة} صَار مُجملا وَجرى فِي الْحَاجة إِلَى الْبَيَان مجْرى قَوْله تَعَالَى {وَأقِيمُوا الصَّلَاة} فَلَا يحْتَج بِهِ إِلَّا بِدَلِيل.
لنا أَن فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا احتجت على أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ بقوله تَعَالَى {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} وَلم يُنكر أَبُو بكر وَلَا أحد من الصَّحَابَة احتجاجها بِالْآيَةِ وَإِن كَانَ قد دَخلهَا التَّخْصِيص فِي الرَّقِيق وَالْكَافِر وَالْقَاتِل؛ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ دُخُول التَّخْصِيص فِي اللَّفْظ يمْنَع الِاحْتِجَاج بِهِ لوَجَبَ التَّوَقُّف فِي كل مَا يرد من أَلْفَاظ الْعُمُوم لِأَنَّهُ مَا من خطاب إِلَّا وَقد اعْتبر فِي إِثْبَات حكمه صِفَات فِي الْمُخَاطب من تَكْلِيف وإيمان وَغير ذَلِك فَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى قَول أهل الْوَقْف وَقد أجمعنا على بطلَان قَول أهل الْوَقْف.
فَإِن قيل: أَنْتُم أَيْضا توقفتم فِي الْعُمُوم على تعرف مَا يُوجب تَخْصِيصه وَلم يصر ذَلِك فِي معنى قَول أهل الْوَقْف.
قُلْنَا نَحن نتوقف فِي الْخطاب إِلَى غَايَة وَهُوَ إِلَى أَن ينظر فِي الْأُصُول فَإِذا لم نجد مَا يخصصه حملناه على الْعُمُوم وَأَنْتُم تتوقفون فِي كل مَا يرد من الْعُمُوم فَلَا تَعْمَلُونَ بِهِ إِلَّا بأدلة فَصَارَ ذَلِك كَقَوْل أهل الْوَقْف، وَأما الدَّلِيل على الْبَصْرِيّ فَهُوَ أَن الْمُجْمل مَا لَا يعقل المُرَاد من لَفظه وَمَا يُرَاد بِآيَة السّرقَة مَعْقُول من ظَاهر اللَّفْظ فَصَارَ بِمَنْزِلَة قَوْله {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين}؛ وَلِأَن هَذَا الْخطاب لَو حملناه على ظَاهره لم نخطىء إِلَّا فِي ضم مَا لم يرد على مَا أُرِيد فَإِذا بَين مَا لم يرد بَقِي على ظَاهره فِي الْبَاقِي فَوَجَبَ الْمصير إِلَيْهِ وَالْعَمَل بِهِ كَمَا تَقول فِي سَائِر العمومات.
وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذَا مَبْنِيّ على أصلنَا وَهُوَ أَن الْعُمُوم إِذا خص صَار مجَازًا وَقد دللنا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعه فَإِذا ثَبت هَذَا لم يكن حمله على بعض الْوُجُوه بِأولى من الْبَعْض فَوَجَبَ أَن يفْتَقر إِلَى الْبَيَان.
وَالْجَوَاب: أَنا لَا نسلم هَذَا الأَصْل وَقد بَينا الْكَلَام عَلَيْهِ فِي مَوْضِعه فأغنى عَن الْإِعَادَة.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِذا دخله التَّخْصِيص لم يُوجب حكمه فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ كَمَا قُلْتُمْ فِي الْعِلَل.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَنه لَو كَانَ هَذَا دَلِيلا علينا فَهُوَ دَلِيل عَلَيْكُم فَإِن تَخْصِيص الْعِلَل لَا يمْنَع الِاحْتِجَاج بهَا عِنْدهم فَيجب أَن يكون تَخْصِيص الْعُمُوم لَا يمْنَع من الِاحْتِجَاج بِهِ، وعَلى أَن عندنَا إِنَّمَا لم يجز الِاحْتِجَاج بِمَا خص من الْعِلَل لِأَنَّهَا تظهر من جِهَة الْمُسْتَدلّ وَلَا يعلم صِحَّتهَا إِلَّا بِدَلِيل وَلَا شَيْء يدل عَلَيْهِ إِلَّا السَّلامَة والجريان وَلَيْسَ كَذَلِك الْعُمُوم فَإِنَّهُ يظْهر من جِهَة صَاحب الشَّرْع فَلَا يحْتَاج فِي صِحَّته إِلَى دَلِيل فَافْتَرقَا.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِذا دخل التَّخْصِيص صَار كَأَنَّهُ أورد لفظ الْعُمُوم ثمَّ قَالَ أردْت بِهِ بعض مَا يتَنَاوَلهُ وَمَا هَذَا سَبيله لَا يحْتَج بِهِ فِيمَا أُرِيد بِهِ كَمَا تَقول فِي قَوْله تَعَالَى {إِن بعض الظَّن إِثْم} فَإِنَّهُ لَا يعلم من لَفظه مَا فِيهِ إِثْم إِلَّا بِدَلِيل.
قُلْنَا إِنَّمَا لم يعلم المُرَاد من الْآيَة الَّتِي ذكروها لِأَنَّهُ علق ذَلِك على بعض مَجْهُول فاحتيج فِي مَعْرفَته إِلَى دَلِيل آخر وَفِي مَسْأَلَتنَا علق الحكم على لفظ يعلم مِنْهُ الْجِنْس فَإِذا تبين مَا لَيْسَ بِمُرَاد بَقِي الْبَاقِي على ظَاهره.
وَاحْتج الْبَصْرِيّ بِأَن آيَة السّرقَة لَا يُمكن الْعَمَل بهَا حَتَّى تنضم إِلَيْهَا شَرَائِط لَا ينبىء اللَّفْظ عَنْهَا وَالْحَاجة إِلَى بَيَان الشَّرَائِط الَّتِي يتم بهَا الحكم كالحاجة إِلَى بَيَان الحكم وَقد ثَبت أَن مَا يفْتَقر إِلَى بَيَان الحكم مُجمل كَقَوْلِه تَعَالَى {وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} فَكَذَلِك مَا يفْتَقر إِلَى شَرَائِط الحكم.
وَالْجَوَاب: أَن هَذَا يبطل بقوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} فَإِنَّهُ لَا يُمكن الْعَمَل بهَا حَتَّى يَنْضَم إِلَيْهَا شَرَائِط لَا ينبىء اللَّفْظ عَنْهَا كالعقل وَالْبُلُوغ وَغير ذَلِك ثمَّ لَا يَجْعَل الْحَاجة إِلَى ذَلِك كالحاجة إِلَى بَيَان المُرَاد فِي الْإِجْمَال.
فَإِن قيل: تِلْكَ الْآيَة إِنَّمَا تفْتَقر إِلَى بَيَان من لَا يُرَاد بهَا من الصّبيان والمجانين فَحملت فِي الْبَاقِي على ظَاهرهَا وَهَاهُنَا تفْتَقر إِلَى بَيَان مَا أُرِيد بِالْآيَةِ من شَرَائِط الْقطع وَلِهَذَا اشْتغل الْفُقَهَاء بِذكر شَرَائِط الْقطع دون مَا يسْقط الْقطع فَافْتَرقَا.
قيل لَا فرق بَين الْمَوْضِعَيْنِ فَإِن آيَة السّرقَة أَيْضا تفْتَقر إِلَى بَيَان مَا لَا يُرَاد وَهُوَ من سرق دون النّصاب أَو سرق من غير حرز أَو كَانَ والدا أَو ولدا.
وَأما مَا ذكر الْفُقَهَاء فِيهِ شَرَائِط الْقطع فَلَا اعْتِبَار بِهِ فَإِنَّهُم يسلكون فِي ذَلِك طَرِيق الِاخْتِصَار فَيذكرُونَ الشَّرَائِط الَّتِي يتَعَلَّق بهَا الْقطع لتعرف بذلك من لَا يجب عَلَيْهِ الْقطع وَإِنَّمَا الِاعْتِبَار بِمَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ وَمَا أخرج مِنْهُ وَمَعْلُوم أَن الظَّاهِر يَقْتَضِي وجوب الْقطع على كل من سرق وَدلّ الدَّلِيل إِنَّمَا دلّ على إِخْرَاج من لَيْسَ بِمُرَاد من صبي أَو مَجْنُون ووالد وَولد وَغير ذَلِك فَصَارَ ذَلِك بِمَنْزِلَة مَا ذَكرْنَاهُ من آيَة الْقَتْل الَّتِي تَقْتَضِي بظاهرها إِيجَاب الْقَتْل على كل مُشْرك ثمَّ دلّ على الدَّلِيل على من لَيْسَ بِمُرَاد مِنْهَا.
وَأما قَوْله تَعَالَى {وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} فَفِيهِ وَجْهَان من أَصْحَابنَا من قَالَ: هِيَ عَامَّة فَتحمل على كل دُعَاء إِلَّا مَا أخرجه الدَّلِيل وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّهَا مجملة وتفتقر إِلَى بَيَان فعلى هَذَا الْفرق بَينهمَا أَن المُرَاد بِالصَّلَاةِ لَا يصلح لَهُ اللَّفْظ وَلَا يدل عَلَيْهِ وَمَا يُرَاد بالسارق يصلح لَهُ اللَّفْظ فِي اللُّغَة وَيعْقل مِنْهُ، أَلا ترى أَنه إِذا أخرج من آيَة السّرقَة من لَا يُرَاد قطعه أمكن قطع من أُرِيد قطعه بِظَاهِر الْآيَة وَإِذا أخرج من آيَة الصَّلَاة من لَيْسَ بِمُرَاد لم يُمكن أَن يحمل على المُرَاد بِالْآيَةِ فَافْتَرقَا، وَرُبمَا احْتج بِأَن الْقطع يحْتَاج إِلَى أَوْصَاف سوى السّرقَة من النّصاب والحرز وَغير ذَلِك فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو احْتَاجَ إِلَى فعل غير السّرقَة وَلَو افْتقر إِيجَاب الْقطع إِلَى فعل غير السّرقَة لم يُمكن التَّعَلُّق بِظَاهِرِهِ فَكَذَلِك إِذا افْتقر إِلَى أَوْصَاف سوى السّرقَة.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَن هَذَا يبطل بِآيَة الْقَتْل فَإِنَّهَا تفْتَقر إِلَى أَوْصَاف غير الشّرك كالبلوغ وَالْعقل وَغير ذَلِك ثمَّ لَا يضر ذَلِك بِمَنْزِلَة مَا لَو احْتَاجَ الْقَتْل إِلَى فعل آخر فِي إِجْمَال الْآيَة وَالْمَنْع من التَّعَلُّق بهَا وَيُخَالف هَذَا إِذا افْتقر الحكم إِلَى فعل آخر فَإِن هُنَاكَ لَو خلينا وَظَاهر الْآيَة لم يُمكن لنفيد شَيْئا من الْأَحْكَام فافتقر أَصْلهَا إِلَى الْبَيَان وَهَاهُنَا لَو خلينا وَالظَّاهِر لم نخطىء إِلَّا فِي ضم مَا لم يرد إِلَى مَا أُرِيد بِاللَّفْظِ فَعلمنَا أَنه ظَاهر فِي الْبَاقِي.

.مَسْأَلَة: (5) يَصح الِاحْتِجَاج بِعُمُوم اللَّفْظ وَإِن اقْترن بِذكر الْمَدْح أَو الذَّم:

كَقَوْلِه تَعَالَى {وَالَّذين هم لفروجهم حافظون} وَقَوله {وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله فبشرهم بِعَذَاب أَلِيم}.
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا إِذا قرن بِذكر الْمَدْح أَو الذَّم صَار مُجملا فَلَا يحْتَج بِعُمُومِهِ.
لنا هُوَ أَن صِيغَة الْعُمُوم قد وجدت متجردة عَن دلَالَة التَّخْصِيص فَأشبه إِذا تجردت عَن ذكر الْمَدْح أَو الذَّم؛ وَلِأَن اقتران الْمَدْح بِهِ لَا يُنَافِي الْقَصْد إِلَى بَيَان الحكم فَلم يمْنَع التَّعَلُّق بِعُمُومِهِ كاقتران حكم آخر بِهِ؛ وَلِأَن اقتران الْمَدْح بِهِ يُؤَكد حكم الْإِبَاحَة واقتران الذَّم يُؤَكد حكم التَّحْرِيم فَهُوَ بِجَوَاز الِاحْتِجَاج بِهِ أولى؛ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ اقتران ذكر الْمَدْح بِهِ يمْنَع من حملهَا على الْعُمُوم لَكَانَ اقتران ذكر الْعقَاب بِهِ يمْنَع من ذَلِك وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى إبطَال التَّعَلُّق بِآيَة السّرقَة والربا وَغَيرهمَا من العمومات.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْقَصْد من هَذِه الْآيَات الْمَدْح والذم على الْفِعْل دون بَيَان مَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم من الشَّرَائِط والأوصاف فَلَا يجوز التَّعَلُّق بعمومها فِيمَا يستباح وَفِيمَا تجب فِيهِ الزَّكَاة كَمَا قُلْنَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} لما كَانَ الْقَصْد بِهَذَا بَيَان إِيجَاب حق من الزَّرْع لم يجز الِاحْتِجَاج بِعُمُومِهِ بالمقدار وَالْجِنْس.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَن لَا نسلم أَن الْقَصْد بهَا هُوَ الْمَدْح دون الحكم بل الْقَصْد بهَا بَيَان الْجَمِيع لِأَن الْمَقَاصِد إِنَّمَا تعلم بالألفاظ وَقد وجدنَا اللَّفْظ فيهمَا وَالظَّاهِر أَنه قصدهما؛ وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يُقَال أَن ذكر الْمَدْح يمْنَع من كَون الحكم مَقْصُودا جَازَ أَن يقلب ذَلِك عَلَيْهِم فَيُقَال أَن ذكر الحكم يمْنَع كَون الْمَدْح مَقْصُودا وَهَذَا بَاطِل بِالْإِجْمَاع فَبَطل مَا قَالُوهُ.

.مَسْأَلَة: (6) الْوضُوء وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصِّيَام وَالْحج أَسمَاء منقولة من اللُّغَة إِلَى معَان وَأَحْكَام شَرْعِيَّة إِذا أطلقت حملت على تِلْكَ الْأَحْكَام والمعاني:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: إِنَّه لم ينْقل شَيْء من ذَلِك عَمَّا وضع لَهُ اللَّفْظ فِي اللُّغَة وَإِنَّمَا ورد الشَّرْع بشرائط وَأَحْكَام مُضَافَة إِلَى مَا وضع لَهُ اللَّفْظ فِي اللُّغَة وَهُوَ قَول الأشعرية.
لنا هُوَ أَن هَذِه الْأَسْمَاء إِذا أطلقت لم يعقل مِنْهَا إِلَّا هَذِه الْعِبَادَات فِي الشَّرْع وَلِهَذَا يُقَال أحرم فلَان بِالصَّلَاةِ إِذا كبر وَأحرم بِالْحَجِّ إِذا نوى الْحَج وَإِن لم يَأْتِ بِشَيْء مِمَّا وضع لَهُ الِاسْم فِي اللُّغَة، وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَو كَانَت الصَّلَاة عبارَة عَمَّا وضع لَهُ اللَّفْظ فِي اللُّغَة من الدُّعَاء لوَجَبَ إِذا عرى عَن ذَلِك أَن لَا تسمى صَلَاة وَلما أجمعنا على تَسْمِيَة صَلَاة الْأَخْرَس صَلَاة وَإِن لم يَأْتِ فِيهَا بِشَيْء من الدُّعَاء دلّ على أَنه اسْم مَنْقُول، وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الزَّكَاة فِي اللُّغَة هِيَ الزِّيَادَة والنماء وَلِهَذَا يَقُول الْعَرَب إِذا كثرت الْمُؤْتَفِكَات زكى الزَّرْع أَي إِذا كثرت الرِّيَاح زَاد الزَّرْع ثمَّ جعل فِي الشَّرْع اسْما لإِخْرَاج جُزْء من المَال وَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَة نُقْصَان وَلَيْسَ بِزِيَادَة فَدلَّ على أَنه مَنْقُول، وَأَيْضًا هُوَ أَنه لما حدث فِي الشَّرْع عبادات وهيئات وأفعال وَلم يكن لَهَا اسْم فِي اللُّغَة دعت الْحَاجة إِلَى أَن يوضع لَهَا اسْم فِي الشَّرْع يعرف بهَا كَمَا وضع أهل الصَّنَائِع لكل مَا استحدثوه من الأدوات اسْما يعرفونها بِهِ عِنْد الْحَاجة إِلَى ذكرهَا.
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا} وَبِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {وَمَا أرسلنَا من رَسُول إِلَّا بِلِسَان قومه} وَالصَّلَاة بِلِسَان الْعَرَب هِيَ الدُّعَاء وَالصَّوْم هُوَ الْإِمْسَاك وَالْحج هُوَ الْقَصْد فَإِذا ورد الشَّرْع وَجب أَن تحمل على مَا يَقْتَضِيهِ لِسَان الْعَرَب.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَن هَذِه الْآيَات تَقْتَضِي أَنه خاطبها بِلِسَان الْعَرَب وَنحن نقُول بذلك لِأَن هَذِه الْأَسْمَاء كلهَا عَرَبِيَّة وَالْخطاب بهَا خطاب بلغَة الْعَرَب وَلَيْسَ إِذا اسْتعْمل ذَلِك فِي غير مَا وَضعته الْعَرَب يخرج عَن أَن يكون خطابا بِلِسَان الْعَرَب أَلا ترى أَن الْحمار قد اسْتعْمل فِي غير مَا وَضعه الْعَرَب وَهُوَ الرجل البليد وَالْبَحْر فِي غير مَا وَضعته الْعَرَب وَهُوَ الرجل الْجواد وَلَا يخرج الْخطاب بذلك عَن أَن يكون خطابا بِلِسَان الْعَرَب فَكَذَلِك هَاهُنَا.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ فِي الْأَسْمَاء شَيْء مَنْقُول لبينه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيَانا يَقع بِهِ الْعلم وَلَو فعل ذَلِك لعلمناه كَمَا علمْتُم وَلما لم يعلم ذَلِك دلّ على أَنه لم ينْقل.
قُلْنَا قد بَين النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك بَيَانا تَاما أَلا ترى أَن كل مَوضِع ذكر الصَّلَاة لم يرد بِهِ إِلَّا هَذِه الْأَفْعَال وَلَكِن لَيْسَ من شَرط الْبَيَان أَن يَقع بِهِ الْعلم لكل أحد أَلا ترى أَنه بَين الْحَج بَيَانا تَاما ثمَّ لم يَقع الْعلم بِهِ لكل أحد حَتَّى اخْتلف الْعلمَاء فِي إِحْرَامه فَقَالَ بَعضهم: كَانَ مُفردا وَقَالَ بَعضهم: كَانَ قَارنا فَكَذَلِك هَاهُنَا.

.مَسْأَلَة: (7) قَوْله تَعَالَى {وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} آيَة مجملة وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: هِيَ عَامَّة فَتحمل الصَّلَاة على كل دُعَاء وَالْحج على كل قصد إِلَّا مَا أخرجه الدَّلِيل.
لنا هُوَ أَن الْمُجْمل مَالا يعقل مَعْنَاهُ من لَفظه وَهَذِه الْآيَات لَا يعقل مَعْنَاهَا من لَفظهَا لِأَن الصَّلَاة فِي اللُّغَة هِيَ الدُّعَاء وَالزَّكَاة هِيَ الزِّيَادَة وَالْحج هُوَ الْقَصْد وَالْمرَاد بذلك هِيَ أَفعَال مَخْصُوصَة لَا ينبىء اللَّفْظ عَنْهَا فَكَانَ مُجملا كَقَوْلِه تَعَالَى {وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده}
وَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّلَاة هِيَ الدُّعَاء فِي اللُّغَة وَالزَّكَاة هِيَ الزِّيَادَة وَالْحج هُوَ الْقَصْد فَوَجَبَ أَن تحمل الصَّلَاة على كل دُعَاء وَالزَّكَاة على كل زِيَادَة وَالْحج على كل قصد إِلَّا مَا خصّه الدَّلِيل كَسَائِر العمومات.
وَالْجَوَاب: أَنا قد ذكرنَا فِيمَا تقدم أَنه لَيْسَ المُرَاد بِالصَّلَاةِ الدُّعَاء وَلَا بِالزَّكَاةِ الزِّيَادَة وَلَا بِالْحَجِّ الْقَصْد وَإِنَّمَا المُرَاد بهَا معَان أخر لَا ينبىء اللَّفْظ عَنْهَا فَلَا يَصح حملهَا على الْعُمُوم فِيمَا لَيْسَ بِمُرَاد.

.مَسْأَلَة: (8) قَوْله تَعَالَى {وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا} آيَة عَامَّة يَصح الِاحْتِجَاج بظاهرها.

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: هِيَ مجملة.
لنا أَن البيع مَعْقُول فِي اللُّغَة وَمَا كَانَ مَعْقُول المُرَاد من لَفظه فِي اللُّغَة لم يكن مُجملا كَقَوْلِه تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين}.
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الله تَعَالَى حَكَاهُ عَن الْعَرَب وهم أهل اللِّسَان بِأَن البيع مثل الرِّبَا ثمَّ أحل الله البيع وَحرم الرِّبَا فَصَارَ الْحَلَال مشتبها بالحرام فافتقر إِلَى الْبَيَان.
وَالْجَوَاب: أَنهم وَإِن شبهوا البيع بالربا إِلَّا أَن البيع متميز عَن الرِّبَا فَإِن الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَة وَذَلِكَ لَا يُوجد فِي كل بيع فَوَجَبَ أَن يحمل قَوْله تَعَالَى {وَأحل الله البيع} على كل بيع إِلَّا مَا أخرجه الدَّلِيل.
قَالُوا وَلِأَن قَوْله تَعَالَى {وَأحل الله البيع} يقْضِي إحلال البيع وَالْبيع يجوز فِي أَشْيَاء مَعَ التَّفَاضُل وَقَوله {وَحرم الرِّبَا} يَقْتَضِي تَحْرِيم التَّفَاضُل فأجملت إِحْدَى اللفظتين بِالْأُخْرَى.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَن هَذَا بَيَان تَخْصِيص دخل فِي الْآيَة وَمَتى كَانَ اللَّفْظ مَعْقُول المُرَاد فِي اللُّغَة لم يجز أَن يصير مُجملا بِدُخُول التَّخْصِيص فِيهِ فَكَذَلِك هَاهُنَا أَلا ترى أَن قَوْله تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} لما كَانَ مَعْقُول المُرَاد فِي اللُّغَة لم يصر مُجملا بِدُخُول التَّخْصِيص فِيهِ فَكَذَلِك هَاهُنَا.

.مَسْأَلَة: (9) الْأَلْفَاظ الَّتِي علق التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم فِيهَا على الْأَعْيَان كَقَوْلِه تَعَالَى {حرمت عَلَيْكُم الْميتَة} و {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} ظَاهِرَة فِي تَحْرِيم التَّصَرُّف وَلَيْسَت بمجملة:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: هِيَ مجملة فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بهَا وَهُوَ قَول أبي عبد الله الْبَصْرِيّ من أَصْحَاب أبي حنيفَة.
لنا هُوَ أَن التَّحْرِيم إِذا أطلق فِي مثل هَذَا فهم مِنْهُ تَحْرِيم الْأَفْعَال فِي اللُّغَة وَالدَّلِيل عَلَيْهِ هُوَ أَنه لما بلغ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم تَحْرِيم الْخمر أراقوها وكسروا ظروفها وَلما أَبَاحَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الِانْتِفَاع بإهاب الْميتَة قيل «لَهُ إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ إِنَّمَا حرم من الْميتَة أكلهَا» فَدلَّ على أَنهم فَهموا من تَحْرِيم الْميتَة تَحْرِيم الِانْتِفَاع بهَا، وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن رجلا لَو قَالَ لغيره أبحت لَك طَعَامي أَو حرمت عَلَيْك طَعَامي فهم الْمُخَاطب مِنْهُ تَحْرِيم الِانْتِفَاع بِهِ وَالتَّصَرُّف فِيهِ وَمَا فهم المُرَاد من لَفظه فِي اللُّغَة لم يكن مُجملا كَسَائِر الظَّوَاهِر، وَأَيْضًا هُوَ أَنه لَا خلاف لَو علق حكما على مَا ملكه الْإِنْسَان من الْأَعْيَان كَقَوْلِه تَعَالَى {أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم} لم يكن مُجملا وَإِن كَانَ لَا يملك إِلَّا الْأَفْعَال فِي الْأَعْيَان وَالتَّصَرُّف فِيهَا بالمنافع وَدفع المضار وَلَكِن لما تعورف اسْتِعْمَال هَذِه الْأَلْفَاظ فِي التَّصَرُّف الْمَعْرُوف فِي المَال حمل إِطْلَاقه عَلَيْهِ فَكَذَلِك هَاهُنَا.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْأَعْيَان لَا تدخل فِي الْمَقْدُور لِأَنَّهَا مَوْجُودَة كائنة وَمَا لَا يدْخل فِي الْمَقْدُور لَا يجوز أَن يَقع التَّعَبُّد بِهِ فَوَجَبَ أَن يكون التَّحْرِيم فِيهَا رَاجعا إِلَى الْأَفْعَال الَّتِي تدخل تَحت الْمَقْدُور وَذَلِكَ غير مَذْكُور فَجرى مجْرى قَوْله {واسأل الْقرْيَة}.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَن هَذَا يبطل بِملك الْأَعْيَان فَإِن الْأَعْيَان لَا تدخل فِي ملك الْمَقْدُور على مَا ذَكرُوهُ وَمَا لَا يدْخل فِي الْمَقْدُور لَا يجوز أَن يملكهُ الْإِنْسَان ثمَّ إِذا أطلق لفظ الْملك حمل على مَا يتعارف من التَّصَرُّف وَيُخَالف هَذَا قَوْله {واسأل الْقرْيَة} لِأَن الْقرْيَة لَا يعبر بهَا عَن أَهلهَا فِي الْعرف وَالْعَادَة وَلَيْسَ كَذَلِك الْأَعْيَان فَإِنَّهَا تسْتَعْمل فِي مَوضِع الْأَفْعَال فِي عرف أهل اللِّسَان فَصَارَ كَسَائِر الْحَقَائِق.
قَالُوا وَلِأَن أَنْوَاع التَّصَرُّف فِي الْعين كَثِيرَة وَالْحمل على الْجَمِيع لَا يجوز لِأَنَّهَا دَعْوَى فِيمَا لَا ذكر لَهُ والعموم من صِفَات اللَّفْظ وَالْحمل على الْبَعْض لَا يجوز لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضهَا بِأولى من بعض فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى يرد الْبَيَان.
وَالْجَوَاب: أَن هَذَا يبطل بِمَا ذَكرْنَاهُ من ملك الْعين فَإِن مَا يملك من الْعين كثير وَالْحمل على الْجَمِيع دَعْوَى فِيمَا لَا ذكر لَهُ ثمَّ كَانَ اللَّفْظ ظَاهرا فِي بَيَانه.

.مَسْأَلَة: (10) إِذا علق النَّفْي فِي شَيْء على صفة كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم «لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب» وَقَوله «لَا نِكَاح إِلَّا بولِي» «وإِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ» وَغير ذَلِك من الْأَلْفَاظ الَّتِي تسْتَعْمل فِي نفي وَإِثْبَات أَو رفع وَإِسْقَاط حمل ذَلِك على نفي الشَّيْء وَمنع الِاعْتِدَاد بِهِ فِي الشَّرْع:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: إِن ذَلِك مُجمل فَلَا يحمل على شَيْء إِلَّا بِدَلِيل وَهُوَ قَول الْبَصْرِيّ من أَصْحَاب أبي حنيفَة.
لنا هُوَ أَن هَذَا اللَّفْظ عِنْد أهل اللِّسَان مَوْضُوع للتَّأْكِيد فِي نفي الصِّفَات وَرفع الْأَحْكَام، أَلا ترى أَنه يُقَال لَيْسَ فِي الْبَلَد سُلْطَان وَلَيْسَ فِي النَّاس نَاظر وَلَيْسَ لَهُم مُدبر وَالْمرَاد فِي ذَلِك كُله نفي الصِّفَات الَّتِي تقع بهَا الْكِفَايَة وَمنع الِاعْتِدَاد بِهِ فِيمَا لَهُم من الْأُمُور، وَإِذا كَانَ هَذَا مُقْتَضَاهُ وَجب إِذا اسْتعْمل ذَلِك فِي عبَادَة أَو غَيرهَا أَن يحمل على نفي الْكِفَايَة وَمنع الِاعْتِدَاد بهَا، وَأَيْضًا هُوَ أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لَا يقْصد بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ النَّفْي من طَرِيق اللُّغَة والمشاهدة وَإِنَّمَا يقْصد بِبَيَان الشَّرْع لِأَنَّهُ بعث مُبينًا للشَّرْع فَيجب أَن يحمل على نفي كل مَا يحملهُ الشَّرْع من كَامِل أَو جَائِز كَمَا إِذا قَالَ لَا رجل فِي الدَّار لما كَانَ الْقَصْد نفي مَا يُسمى رجلا فِي اللُّغَة حمل على كل مَا يحْتَملهُ الرجل من طَوِيل أَو قصير فَكَذَلِك هَاهُنَا؛ وَلِأَن قَوْله لَا صَلَاة نفي لنَفس الصَّلَاة فِي الشَّرْع فَمَتَى صححنا الصَّلَاة فقد أثبتنا مَا نَفَاهُ وَذَلِكَ خلاف الظَّاهِر.
وَاحْتَجُّوا بِأَن النَّفْي فِي هَذِه الْأَلْفَاظ لَا يجوز أَن يكون رَاجعا إِلَى الْمَذْكُور من النِّكَاح وَالْعَمَل فَإِن ذَلِك كُله مَوْجُود فَوَجَبَ أَن يكون رَاجعا إِلَى غَيره وَذَلِكَ الْغَيْر يحْتَمل الْجَوَاز والفضيلة وَلَيْسَ أَحدهمَا بِأولى من الآخر وَالْحمل عَلَيْهِمَا لَا يجوز لِأَنَّهُ دَعْوَى عُمُوم فِي الْمُضمر والعموم من أَحْكَام اللَّفْظ وَصِفَاته؛ وَلِأَن الْحمل عَلَيْهِمَا لَا يجوز لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّنَاقُض لِأَن حمله على نفي الْفَضِيلَة والكمال يَقْتَضِي صِحَة الْفِعْل وجوازه وَحمله على نفي الْجَوَاز يمْنَع صِحَة الْفِعْل؛ وَلِأَن الْفَضِيلَة وَالْجَوَاز مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يجوز حمل اللَّفْظ الْوَاحِد على مَعْنيين مُخْتَلفين فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى يرد الْبَيَان.
وَالْجَوَاب: أَن من أَصْحَابنَا من قَالَ: النَّفْي رَاجع إِلَى نفس الْمَذْكُور وَهُوَ النِّكَاح الشَّرْعِيّ وَالْعَمَل الشَّرْعِيّ وَنحن ننفي ذَلِك على سَبِيل الْحَقِيقَة فَنَقُول إِن النِّكَاح الشَّرْعِيّ مَا وجد وَالْعَمَل الشَّرْعِيّ مَا وجد وَمَتى سلكنا هَذَا الطَّرِيق استغنينا عَن ادِّعَاء الْعُمُوم فِي الْمُضمر وَحمل الْكَلَام على التَّنَاقُض وعَلى مَعْنيين مُخْتَلفين وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: إِن النَّفْي يرجع إِلَى أَحْكَام الْمَذْكُور وَصِفَاته وَهِي وَإِن لم تكن مَذْكُورَة إِلَّا أَنَّهَا معقولة مِنْهُ من ظواهر اللَّفْظ، أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ الرجل لغيره رفعت عَنْك جنايتك عقل من ذَلِك أَحْكَام الْجِنَايَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا وَمَا كَانَ معقولا من اللَّفْظ كَانَ بِمَنْزِلَة الْمَنْطُوق بِهِ، أَلا ترى أَن فحوى الْخطاب لما كَانَ معقولا من ظَاهر اللَّفْظ حمل الْكَلَام عَلَيْهِ وَإِن لم يكن مَذْكُورا.
وَقَوْلهمْ إِن الْحمل على الْجَمِيع دَعْوَى عُمُوم فِي الْمُضمر وَذَلِكَ لَا يجوز غير مُسلم لِأَن الْمُضمر كالمظهر وَيجوز دَعْوَى الْعُمُوم فِيهِ كَمَا يجوز فِي الْمظهر.
وَقَوله إِن الْحمل عَلَيْهَا يُؤَدِّي إِلَى التَّنَاقُض غلط لِأَنَّهُ لَو كَانَ متناقضا لما صَحَّ الْجمع بَينهمَا بِصَرِيح النُّطْق كَمَا لَا يجوز فِي سَائِر الْمعَانِي المتناقضة وَلما صَحَّ أَن يَقُول لَا نِكَاح كَامِل وَلَا جَائِز إِلَّا بولِي دلّ على أَنه غير متناقض.
وَقَوْلهمْ إنَّهُمَا مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِمَا لَا يسلم أَيْضا فَإِن عندنَا يجوز حمل اللَّفْظ الْوَاحِد على مَعْنيين مُخْتَلفين وَقد بَينا ذَلِك فِيمَا تقدم فأغنى عَن الْإِعَادَة.
قَالُوا أَحْكَام الْعين غير معقولة عِنْد الْعَرَب ومالا يعقل فِي اللُّغَة من ظَاهر اللَّفْظ لم يجز حمل الْكَلَام عَلَيْهِ من غير دَلِيل كَسَائِر المجملات.
قُلْنَا لَا نسلم أَن الْأَحْكَام لَا تعقل بل ذَلِك مَعْقُول عِنْدهم، أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ لعَبْدِهِ رفعت عَنْك جريرتك وأسقطت عَنْك جنايتك عقل من ذَلِك أَحْكَام الْفِعْل فَبَطل مَا قَالُوهُ.

.مَسْأَلَة: (11) يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة:

فِي قَول الْمُزنِيّ وَأبي الْعَبَّاس وَعَامة أَصْحَابنَا.
وَقَالَ بَعضهم: لَا يجوز ذَلِك وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة.
وَقَالَ بعض شُيُوخنَا يجوز تَأْخِير بَيَان الْمُجْمل وَلَا يجوز تَأْخِير بَيَان الْعُمُوم.
وَقَالَ بَعضهم: يجوز تَأْخِير بَيَان الْعُمُوم وَلَا يجوز تَأْخِير بَيَان الْمُجْمل.
وَمن النَّاس من قَالَ يجوز ذَلِك فِي الْأَخْبَار دون الْأَمر وَالنَّهْي.
وَمِنْهُم من عكس ذَلِك فَأجَاز فِي الْأَمر وَالنَّهْي دون الْأَخْبَار.
لنا قَوْله تَعَالَى {الر كتاب أحكمت آيَاته ثمَّ فصلت} وَقَوله {فَإِذا قرأناه فَاتبع قرآنه ثمَّ إِن علينا بَيَانه} وَثمّ تَقْتَضِي المهلة والتراخي فَدلَّ على أَن التَّفْصِيل وَالْبَيَان يجوز أَن يتَأَخَّر عَن الْخطاب، وَأَيْضًا هُوَ أَن الله تَعَالَى أوجب الصَّلَوَات الْخمس وَلم يبين أَوْقَاتهَا وَلَا أفعالها حَتَّى نزل جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَبين للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل صَلَاة فِي وَقتهَا وَبَين النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفعالها للنَّاس فِي أَوْقَاتهَا وَقَالَ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَكَذَلِكَ أَمر بِالْحَجِّ وَأخر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيَانه إِلَى أَن حج ثمَّ قَالَ خُذُوا عني مَنَاسِككُم وَلَو لم يجز التَّأْخِير لما أخر عَن وَقت الْخطاب، وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْبَيَان إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ كَمَا يحْتَاج إِلَى الْقُدْرَة لفعل الْمَأْمُور بِهِ ثمَّ يجوز تَأْخِير الاقتدار عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة فَكَذَلِك تَأْخِير الْبَيَان، وَأَيْضًا هُوَ أَن النّسخ تَخْصِيص الْأَزْمَان كَمَا أَن التَّخْصِيص تَخْصِيص الْأَعْيَان ثمَّ تَأْخِير بَيَان النّسخ يجوز عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة وَكَذَلِكَ تَأْخِير بَيَان التَّخْصِيص.
فَإِن قيل: لَا نسلم النّسخ فَإِنَّهُ لَا يجوز تَأْخِير بَيَانه حَتَّى يشْعر عِنْد الْخطاب بنسخه.
قيل إِن أردتم بذلك أَنه لَا يجوز حَتَّى يشْعر بِوَقْت النّسخ فَهَذَا لَا يَقُوله أحد وَمَتى قرن بِالْخِطَابِ بَيَان الْوَقْت لم يعد ذَلِك نسخا وَلِهَذَا لم يقل أحد إِن قَوْله تَعَالَى {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل} يصير مَنْسُوخا بِدُخُول اللَّيْل وَإِن أردتم بِهِ أَنه لَا بُد من أَن يشْعر بالنسخ فِي الْجُمْلَة فخطأ لِأَن الله تَعَالَى أَمر بأَشْيَاء ثمَّ نسخهَا كالتوجه إِلَى بَيت الْمُقَدّس وَغَيرهَا وَلم يقرن بِشَيْء مِنْهَا الْأَشْعَار بِأَنَّهُ ينسخه فِيمَا بعد فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يجب وعَلى أَن وَقت النّسخ لَا يجب بَيَانه عِنْد الْخطاب فَيجب أَن يكون الْمَخْصُوص من الْعُمُوم لَا يجب بَيَانه عِنْد الْخطاب.
فَإِن قيل: تَأْخِير بَيَان النّسخ لَا يخل بِصِحَّة الْأَدَاء فِيمَا مضى من الزَّمَان وَتَأْخِير بَيَان التَّخْصِيص يخل بِصِحَّة الْأَدَاء.
قُلْنَا لَا يخل بِصِحَّة الْأَدَاء لِأَنَّهُ بَينه عِنْد الْحَاجة إِلَى الْفِعْل فيتأدى الْفِعْل على حسب المُرَاد.
وَاحْتَجُّوا بِأَن المُرَاد يخص مرّة بِالِاسْتِثْنَاءِ وَمرَّة بِالدَّلِيلِ ثمَّ التَّخْصِيص بِالِاسْتِثْنَاءِ لَا يجوز أَن يتَأَخَّر عَن الْعُمُوم وَكَذَلِكَ التَّخْصِيص بِالدَّلِيلِ.
قُلْنَا الِاسْتِثْنَاء لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ وَلَا يُفِيد معنى فَلم يجز تَأْخِيره والتخصيص بِالدَّلِيلِ يسْتَقلّ بِنَفسِهِ مُفِيدا فَجَاز تَأْخِيره.
ويدلك عَلَيْهِ أَن الِاسْتِثْنَاء لَو تقدم على الْخطاب لم يجز وَلَو تقدم الدَّلِيل الْمُوجب للتخصيص جَازَ فَافْتَرقَا.
قَالُوا وَلِأَن الْبَيَان مَعَ الْمُبين بِمَنْزِلَة الْجُمْلَة الْوَاحِدَة أَلا ترى أَنَّهُمَا لمجموعهما يدلان على الْمَقْصُود فهما كالمبتدأ وَالْخَبَر وَلَا خلاف أَنه لَا يحسن تَأْخِير الْخَبَر عَن الْمُبْتَدَأ بِأَن يَقُول زيد ثمَّ يَقُول بعد حِين قَائِم فَكَذَلِك تَأْخِير الْبَيَان.
قُلْنَا فِيمَا ذكرْتُمْ إِنَّمَا لم يَصح لِأَن التَّفْرِيق بَينهمَا لَيْسَ من أَقسَام الْخطاب وأنواع كَلَامهم وَلَيْسَ كَذَلِك إِطْلَاق الْعُمُوم والمجمل فَإِنَّهُ من أَقسَام خطابهم وأنواع جوابهم لأَنهم يتكملون بِالْعُمُومِ والمجمل وَإِن افْتقر إِلَى الْبَيَان فَافْتَرقَا.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِذا ورد اللَّفْظ الْعَام وَتَأَخر بَيَانه اعْتقد السَّامع عُمُومه وَذَلِكَ اعْتِقَاد جهل فَيجب أَن لَا يجوز.
قُلْنَا يبطل بِهِ إِذا أخر بَيَان النّسخ فَإِن السَّامع يعْتَقد عُمُومه وَهُوَ اعْتِقَاد جهل وَقد جوزناه على أَن عندنَا يعْتَقد عُمُومه بِشَرْط أَن لَا يكون هُنَاكَ مَا يَخُصُّهُ وَإِذا ورد التَّخْصِيص علمنَا أَن الْمَخْصُوص لم يدْخل فِي الْعُمُوم.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِذا خُوطِبَ بِلَفْظ وَالْمرَاد بِهِ غير ظَاهره فقد خَاطب بِغَيْر مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ وَذَلِكَ لَا يجوز كَمَا لَو قَالَ اقْتُلُوا الْمُسلمين وَالْمرَاد بِهِ الْمُشْركين أَو قَالَ قومُوا وَالْمرَاد اقعدوا.
قُلْنَا هَذَا يبطل بِتَأْخِير بَيَان النّسخ فَإِنَّهُ خَاطب بِغَيْر مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ لِأَن اللَّفْظ يَقْتَضِي التَّأْبِيد ثمَّ يجوز، وَأما إِذا قَالَ اقْتُلُوا الْمُسلمين وَالْمرَاد بِهِ الْمُشْركين وَقومُوا وَالْمرَاد بِهِ اقعدوا فَإِنَّمَا لم يجز لِأَن أحد هذَيْن اللَّفْظَيْنِ لَا يسْتَعْمل فِي مَوضِع الآخر بِوَجْه من وُجُوه الِاسْتِعْمَال لَا على وَجه الْحَقِيقَة وَلَا على وَجه الْمجَاز وَالْخطاب بِأَحَدِهِمَا فِي مَوضِع الآخر خَارج عَن أَقسَام كَلَامهم وَلَيْسَ كَذَلِك الْعَام الْمَخْصُوص والمجمل المفتقر إِلَى الْبَيَان فَإِنَّهُ مُعْتَاد فِي كَلَامهم جَار فِي خطابهم فَافْتَرقَا.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِذا أخر الْبَيَان لم يدل الْكَلَام على الْمَقْصُود وَلَا يجوز أَن يُخَاطب بِشَيْء وَلَا يدل على الْمَقْصُود بِهِ كَمَا لَو خَاطب الْعَرَبِيّ بالعجمية والفارسي بالتركية.
قُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا أطلق الْخطاب وَلم يبين وَقت النّسخ فَإِنَّهُ لم يدل على الْمَقْصُود وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّهُ يجوز، وَأما خطاب الْعَرَبِيّ بالعجمية والفارسي بالتركية فَهُوَ حجَّة عَلَيْهِم لِأَن الله تَعَالَى خَاطب الْعَجم بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِن لم يدلهم على الْمَقْصُود حَال الْخطاب فَيجب أَن يجوز بِالْعَام والمجمل وَإِن لم يدل فيهمَا على الْمَقْصُود.
قَالُوا وَلِأَن الْمُجْمل إِذا تَأَخّر بَيَانه لم يفد شَيْئا فَصَارَ كالخطاب بِلَفْظ مهمل.
قُلْنَا لَا نسلم أَنه لَا يُفِيد شَيْئا بل يُفِيد فَائِدَة صَحِيحَة، أَلا ترى أَن الْعَرَبِيّ إِذا سمع قَوْله تَعَالَى {وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} عقل من ذَلِك تعلق حق بالزرع فِي يَوْم الْحَصاد وَإِن لم يعرف جنسه وَقدره وَيُخَالف اللَّفْظ المهمل فَإِنَّهُ لَا يُفِيد معنى أصلا فَلم يجز الْخطاب بِهِ.
قَالُوا لَو جَازَ تَأْخِير الْبَيَان لجَاز للرسول عَلَيْهِ السَّلَام تَأْخِير الْبَلَاغ عَن الله تَعَالَى وَقد أمره الله بالتبليغ فَقَالَ {بلغ مَا أنزل إِلَيْك من رَبك وَإِن لم تفعل فَمَا بلغت رسَالَته}.
وَالْجَوَاب: أَن عندنَا تَأْخِير الْبَلَاغ جَائِز وَالْأَمر الْوَارِد فِي ذَلِك لَا يَقْتَضِي الْفَوْر بِإِطْلَاقِهِ.