فصل: مَسْأَلَة: (20) لَا يجوز للسَّائِل أَن يُعَارض المسؤول بعلة منتقضة على أَصله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التبصرة في أصول الفقه



.مَسْأَلَة: (13) يجوز أَن يَجْعَل نفي صفة عِلّة الحكم:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: لَا يجوز وَحكى ذَلِك عَن القَاضِي أبي حَامِد رَحمَه الله.
لنا هُوَ أَن مَا جَازَ أَن ينص عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيل جَازَ أَن يستنبط بِالدَّلِيلِ ويعلق الحكم عَلَيْهِ كالإثبات؛ وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يكون الحكم مرّة إِثْبَاتًا وَمرَّة نفيا جَازَ أَن تكون الْعلَّة مرّة إِثْبَاتًا وَمرَّة نفيا.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الَّذِي يُوجب الحكم وجود معنى فَأَما إِذا عدم الْمَعْنى فَلَا يجوز أَن يُوجب الحكم وَالنَّفْي عدم معنى فَلَا يجوز أَن يُوجب الحكم.
وَالْجَوَاب: هُوَ أَن هَذَا مُجَرّد الدَّعْوَى فَلَا يقبل من غير دَلِيل.
قَالُوا وَلِأَن من شَرط الْعلَّة أَن يشْتَرك فِيهَا الأَصْل وَالْفرع والاشتراك فِي النَّفْي لَا يَصح.
قُلْنَا لَا نسلم فَإِن الِاشْتِرَاك يَصح فِي النَّفْي كَمَا يَصح فِي الْإِثْبَات على أَن النَّفْي يتَضَمَّن الْإِثْبَات والاشتراك فِيهِ فصح.

.مَسْأَلَة: (14) لَا يَصح رد الْفَرْع إِلَّا الأَصْل إِلَى بعلة مقتضية للْحكم أَو شبه يدل عَلَيْهِ:

وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يَصح رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بِضَرْب من الشّبَه.
لنا هُوَ أَنه إِثْبَات حكم من جِهَة الْقيَاس فَاعْتبر فِيهِ معنى مَخْصُوصًا كالقياس فِي العقليات؛ وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل من غير عِلّة مَخْصُوصَة لما احْتِيجَ إِلَى النّظر والفكر وَلَو كَانَ كَذَلِك لاشترك الْعلمَاء والعامة فِي الْقيَاس وَهَذَا لَا يَقُوله أحد فَدلَّ على أَنه لَا بُد من شبه مَخْصُوص للْحكم بِهِ يعلق.
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بِمُجَرَّد الشّبَه لم يكن حمل الْفَرْع على بعض الْأُصُول بِأولى من حمله على الْبَعْض لِأَنَّهُ مَا من فرع تردد بَين أصلين إِلَّا وَفِيه شبه من كل وَاحِد من الْأَصْلَيْنِ.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم لم يعتبروا فِيمَا نقل عَنْهُم من الْقيَاس أَكثر من مُجَرّد الشّبَه فَدلَّ على أَن هَذَا الْقدر يَكْفِي.
وَالْجَوَاب: أَن هَذَا غير مُسلم بل اعتبروا الْمعَانِي والعلل أَلا ترى أَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ لأبي بكر عَلَيْهِمَا السَّلَام رضيك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لديننا أَفلا نرضاك لدنيانا.
وَقَالَ عَليّ فِي شَارِب الْخمر إِذا شرب سكر وَإِذا سكر هذى وَإِذا هذى افترى فَأرى أَن يحد حد المفتري فَدلَّ على أَنهم اعتبروا الْمَعْنى الْمُقْتَضِي للْحكم والشبه الْمُؤثر فِيهِ.

.مَسْأَلَة: (15) الطَّرْد والجريان شَرط فِي صِحَة الْعلَّة وَلَيْسَ بِدَلِيل على صِحَّتهَا:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: طردها وجريانها يدل على صِحَّتهَا وَهُوَ قَول أبي بكر الصَّيْرَفِي.
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا إِذا لم يردهَا نَص وَلَا أصل دلّ على صِحَّتهَا.
لنا هُوَ أَن الْعلَّة هُوَ الْمَعْنى الْمُقْتَضى للْحكم فِي الشَّرْع مَأْخُوذ من قَوْلهم فِي الْمَرَض إِنَّه عِلّة لِأَنَّهَا تَقْتَضِي تغير حَال الْمَرِيض وَلَا نعلم كَونهَا مقتضية للْحكم بِمُجَرَّد الطَّرْد لِأَنَّهُ قد يطرد مَعَ الحكم وَيجْرِي مَعَه مَا لَيْسَ بعلة فَلم يكن ذَلِك دَلِيلا على كَونه عِلّة؛ وَلِأَن الطَّرْد فعل القائس لِأَنَّهُ يزْعم أَنه يطرد ذَلِك حَيْثُ وجد وَلَا يتناقض وَفعله لَا يدل على أَحْكَام الشَّرْع.
وَلِأَن الجريان فرع الْعلَّة وموجبها فَلَا يجوز أَن يَجْعَل دَلِيلا على صِحَّتهَا لِأَن الدَّلِيل يجب أَن يتَقَدَّم الْمَدْلُول عَلَيْهِ.
ويعبر عَن هَذَا بِعِبَارَة أُخْرَى وَهُوَ أَن الجريان فِي الْفُرُوع إِنَّمَا ثَبت بِالْعِلَّةِ إِذا صَحَّ أَنَّهَا عِلّة فِي الأَصْل وَلِهَذَا إِذا قيل لَهُ لم جعلت ذَلِك عِلّة فِي هَذَا الْفَرْع قَالَ لِأَنَّهُ تعلق الحكم بهَا فِي الأَصْل فَثَبت كَونهَا عِلّة فِي الْفَرْع بِثُبُوتِهِ فِي الأَصْل وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يجزه أَن يَجْعَل الدَّلِيل على صِحَّتهَا فِي الأَصْل ثُبُوتهَا فِي الْفَرْع فَيكون الدَّلِيل على صِحَّتهَا فِي الْفَرْع ثُبُوتهَا فِي الأَصْل وَالدَّلِيل على صِحَّتهَا فِي الأَصْل ثُبُوتهَا فِي الْفَرْع وَالدَّلِيل على صِحَّتهَا فِي الأَصْل ثُبُوتهَا فِي الْفَرْع كَمَا أَن شَهَادَة الشَّاهِدين لما ثبتَتْ بتزكية المزكين لم يجز إِذا جهل الْحَاكِم حَال المزكين أَن يثبت عدالتهما بتزكية الشَّاهِدين وَيثبت عَدَالَة الشَّاهِدين بالمزكين وعدالة المزكين بالشاهدين فَكَذَلِك هَاهُنَا؛ وَلِأَن الطَّرْد زِيَادَة فِي الدَّعْوَى لِأَنَّهُ ادّعى الْعلَّة فِي الأَصْل فَلَمَّا طُولِبَ بِصِحَّتِهَا دلّ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا عِلّة فِي الأَصْل وَحَيْثُ وجدت فَلم ترد إِلَّا دَعْوَى على دَعْوَى.
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الطَّرْد دَلِيلا على صِحَة الْعلَّة لتكافأت الْأَدِلَّة لِأَنَّهُ مَا من أحد يذكر عِلّة مطردَة إِلَّا وَيُمكن مُقَابلَته بِمِثْلِهَا فَلَا يكون مَا ذَكرُوهُ أولى مِمَّا قابله بِهِ الْخصم.
وَلِأَن أدنى أَحْوَال الدَّلِيل أَن يُوجب الظَّن وَقد رَأينَا الطَّرْد فِي علل لَا يغلب على الظَّن تعلق الحكم بهَا واتباعه لَهَا كَقَوْل من قَالَ فِي إِزَالَة النَّجَاسَة إِنَّه مَائِع لَا تبنى عَلَيْهِ القناطر وَلَا يصاد فِيهِ السّمك فَأشبه الدّهن والمرقة.
وكقول من قَالَ من أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي مس الذّكر إِنَّه طَوِيل مشقوق فاشبه البوق أَو مُعَلّق منكوس فَأشبه الدبوس وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يحسن الِاشْتِغَال بِذكرِهِ فَدلَّ على أَن الطَّرْد لَيْسَ بِدَلِيل على الصِّحَّة.
وَاحْتج الْمُخَالف بقوله تَعَالَى {وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} فَدلَّ على أَن مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف فَهُوَ من عِنْد الله وَالْعلَّة إِذا اطردت فَهِيَ متفقة لَا اخْتِلَاف فِيهَا فَوَجَبَ أَن تكون من عِنْد الله.
قُلْنَا إِن الْآيَة تدل على أَن مَا فِيهِ اخْتِلَاف فَلَيْسَ من عِنْد الله وَنحن نقُول بِهِ فَإِن الِاخْتِلَاف فِي الْعِلَل هُوَ الناقض وَذَلِكَ يدل على أَنه لَيْسَ من عِنْد الله وَلَيْسَ فِيهِ أَن مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف فَهُوَ من عِنْد الله فَلَا حجَّة فِيهَا.
قَالُوا عدم الطَّرْد يدل على فَسَادهَا وَهُوَ النَّقْض فَوَجَبَ أَن يكون وجود الطَّرْد يدل على صِحَّتهَا.
قُلْنَا عَدمه إِنَّمَا يدل على فَسَاد الْعلَّة لِأَن وجوده شَرط فِي صِحَّتهَا وَهَذَا لَا يدل على أَن وجوده يدل على الصِّحَّة أَلا ترى أَن الطَّهَارَة لما كَانَت شرطا فِي صِحَة الصَّلَاة دلّ عدمهَا على فَسَاد الصَّلَاة ثمَّ لَا يدل وجودهَا على صِحَة الصَّلَاة حَتَّى يَنْضَم إِلَيْهَا غَيرهَا فَكَذَلِك هَاهُنَا؛ وَلِأَن الشَّيْء يجوز أَن يثبت بِمَعْنى وَلَا يثبت ضِدّه بِعَدَمِ ذَلِك الْمَعْنى.
أَلا ترى أَن الحكم تثبت صِحَّته بِالْإِجْمَاع ثمَّ لَا يثبت فَسَاده بِعَدَمِهِ فَكَذَلِك يجوز أَن يثبت فَسَاد الْعلَّة لعدم الطَّرْد وَلَا تثبت صِحَّتهَا لوُجُوده.
قَالُوا وَلِأَن الطَّرْد والجريان هُوَ الِاسْتِمْرَار على الْأُصُول من غير أَن يردهُ أصل وَهَذَا شَهَادَة من الْأُصُول لَهَا بِالصِّحَّةِ فَوَجَبَ أَن يدل على صِحَّتهَا.
قُلْنَا بِهَذَا الْقدر لَا يعلم كَونه عِلّة لِأَنَّهُ قد يجْرِي وَيسْتَمر مَعَ الحكم مَا لَيْسَ بعلة.
أَلا ترى أَن الْعلم يكون المتحرك متحركا يجْرِي مَعَ التحرك وَيسْتَمر مَعَه ثمَّ لَا يدل على أَن ذَلِك عِلّة فِي كَونه متحركا.
قَالُوا وَلِأَنَّهَا إِذا اطردت فقد عدم مَا يُفْسِدهَا وَإِذا علم مَا يُوجب فَسَادهَا وَجب أَن يحكم بِصِحَّتِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَين الصَّحِيح وَالْفَاسِد قسم آخر.
قُلْنَا لَا نسلم أَنه عدم مَا يُفْسِدهَا فَإِن عدم مَا يصححها أحد مَا يُفْسِدهَا ثمَّ نقلب عَلَيْهِم ذَلِك فَنَقُول إِذا لم يدل على صِحَّتهَا فقد عدم مَا يُوجب صِحَّتهَا وَإِذا عدم مَا يُوجب صِحَّتهَا دلّ على فَسَادهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَين الصَّحِيح وَبَين الْفَاسِد قسم، وعَلى أَنه لَو كَانَ هَذَا دَلِيلا على صِحَة الْعلَّة لوَجَبَ إِذا ادّعى رجل النُّبُوَّة من غير دَلِيل أَن يحكم بِصِحَّة نبوته فَيُقَال أَنه عدم مَا يفْسد دَعْوَاهُ فَوَجَبَ أَن يحكم بِصِحَّتِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَين الصَّحِيح وَبَين الْفَاسِد قسم آخر وَلما بَطل هَذَا بِالْإِجْمَاع بَطل مَا قَالُوهُ أَيْضا.

.مَسْأَلَة: (16) إِذا أثرت الْعلَّة فِي مَوضِع من الْأُصُول دلّ على صِحَّتهَا وَإِن لم يكن ذَلِك أصل الْعلَّة:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: يعْتَبر تأثيرها فِي الأَصْل.
لنا هُوَ أَن الْعلَّة هِيَ الْمَعْنى الْمُقْتَضِي للْحكم فَفِي أَي مَوضِع من الْأُصُول أثرت علم أَنَّهَا مقتضية للْحكم؛ وَلِأَنَّهُ إِذا علم تأثيرها فِي مَوضِع من الْأُصُول علمنَا أَنَّهَا مُؤثرَة فِي الأَصْل حَيْثُ وجدت لِأَنَّهُ يجوز أَن تكون عِلّة فِي مَوضِع وَلَا تكون عِلّة فِي مَوضِع آخر.
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ إِذا لم تُؤثر فِي الأَصْل لم يكن ذَلِك عِلّة فِي الأَصْل ورد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بِغَيْر عِلّة الأَصْل لَا يجوز.
قُلْنَا لَا نسلم أَنَّهَا إِذا لم تُؤثر فِي الأَصْل لم يكن ذَلِك عِلّة فِي الأَصْل بل إِذا أثرت فِي مَوضِع من الْأُصُول دلّ على أَنَّهَا عِلّة فِي الأَصْل وَفِي كل مَوضِع وجدت وَلَكِن رُبمَا لم يظْهر تأثيرها فِي الأَصْل لاجتماعها مَعَ عِلّة أُخْرَى وَهَذَا لَا يدل على أَنه لَيْسَ بعلة.
أَلا ترى أَن الْحيض إِذا صَادف الْإِحْرَام أَو الرِّدَّة أَو الْعدة وَلم يظْهر تَأْثِيره فِي إِثْبَات التَّحْرِيم لَا يدل على أَنه لَيْسَ بعلة.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِذا ذكر وصفين لم يُؤثر أَحدهمَا فِي الأَصْل صَار ذَلِك حَشْوًا فِي الأَصْل وَزِيَادَة فِي علته فَيجب إِسْقَاطه وَإِذا سقط انتقضت الْعلَّة.
قُلْنَا إِذا أثر فِي مَوضِع من الْأُصُول وَدلّ الدَّلِيل على تَأْثِيره بَان بِأَنَّهُ لَيْسَ بحشو فِي الأَصْل وَحَيْثُ وجد فَلَا يجب إِسْقَاطه من الْعلَّة يدلك عَلَيْهِ أَن الْحيض لما ثَبت تَأْثِيره فِي تَحْرِيم الْوَطْء كَانَ عِلّة فِي تَحْرِيمه حَيْثُ وجد فَلَا يجب أَن يظْهر ذَلِك فِي بعض الْمَوَاضِع كَذَلِك هَاهُنَا إِذا ثَبت الْوَصْف فِي الحكم وَجب أَن يكون مؤثرا حَيْثُ وجد وَإِن لم يظْهر الأَصْل.

.مَسْأَلَة: (17) لَا يجوز تَخْصِيص الْعلَّة المستنبطة وتخصيصها نقض لَهَا:

وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَبَعض أَصْحَاب مَالك يجوز وتخصيصها لَيْسَ بِنَقْض لَهَا وَهُوَ قَول أَكثر الْمُتَكَلِّمين.
لنا قَوْله تَعَالَى {وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} فَجعل وجود الِاخْتِلَاف دَلِيلا على أَنه لَيْسَ من عِنْد الله وَإِذا وجدت الْعلَّة من غير حكم فقد وجد الِاخْتِلَاف فَدلَّ على أَنه لَيْسَ من عِنْد الله؛ وَلِأَنَّهُ عِلّة مستنبطة فَكَانَ تخصيصها نقضا لَهَا كالعلل العقليات.
فَإِن قيل: الْعِلَل الْعَقْلِيَّة توجب الحكم بِنَفسِهَا فَلم يجز وجودهَا غير مُوجبَة للْحكم وَعلل الشَّرْع غير مُوجبَة للْحكم بِنَفسِهَا أَلا ترى أَنَّهَا مَوْجُودَة قبل الشَّرْع غير مُوجبَة للْحكم وَإِنَّمَا صَارَت بِالشَّرْعِ عللا فَجَاز أَن توجب فِي مَوضِع دون مَوضِع.
قُلْنَا هِيَ وَإِن صَارَت عللا بِالشَّرْعِ إِلَّا أَنَّهَا قد صَارَت عللا بِمَنْزِلَة الْعَقْلِيَّة فِي إِيجَاب الحكم بوجودها فَوَجَبَ أَن تكون بمنزلتها فِي ان تخصيصها يُوجب فَسَادهَا.
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ وجود الْعلَّة من غير حكم لَكَانَ تعلق الحكم فِي الْعلَّة فِي الأَصْل لَا يُوجب تعلقه بهَا فِي الْفَرْع إِلَّا بِدَلِيل مُسْتَأْنف يدل على تعلقه بهَا لِأَنَّهُ مَا من فرع نُرِيد أَن نثبت فِيهِ حكم الْعلَّة إِلَّا وَيجوز أَن يكون مَخْصُوصًا وَإِذا افْتقر ذَلِك إِلَى دَلِيل خرج عَن أَن يكون عِلّة؛ وَلِأَن وجود التَّخْصِيص فِي الْعلَّة يدل على أَن الْمُسْتَدلّ لما لم يذكر الدّلَالَة على الصّفة تعلق الحكم بهَا فِي الشَّرْع وَمَتى لم يذكر الدّلَالَة على الْوَجْه الَّذِي علق الحكم.
عَلَيْهِ فِي الشَّرْع لم يجب الْعَمَل بِهِ لِأَنَّهُ لم يذكر دَلِيل الحكم فَلَا يجوز أَن يثبت الْمَدْلُول؛ وَلِأَن القَوْل بتخصيص الْعلَّة يُؤَدِّي إِلَى تكافؤ الْأَدِلَّة وَأَن يتَعَلَّق بِالْعِلَّةِ الْوَاحِدَة حكمان متضادان وَذَلِكَ أَنه إِذا وجدت الْعلَّة فِي أصلين واقتضت التَّحْلِيل فِي أَحدهمَا دون الآخر لم ينْفَصل من علق عَلَيْهَا التَّحْلِيل فِي الْفَرْع اعْتِبَارا بِأحد الْأَصْلَيْنِ مِمَّن علق عَلَيْهَا التَّحْرِيم فِي ذَلِك الْفَرْع اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ الآخر فيتكافأ الدليلان وَيَسْتَوِي الْقَوْلَانِ وَهَذَا لَا يجوز.
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن هَذِه أَمارَة شَرْعِيَّة فَجَاز تخصيصها كالعموم.
قُلْنَا الْعُمُوم لَا تسْقط دلَالَته بالتخصيص لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ دَلِيلا لِأَنَّهُ قَول صَاحب الشَّرْع فَإِذا خص بعضه بَقِي الْبَاقِي على ظَاهره وَلَيْسَ كَذَلِك الْعلَّة فَإِن تخصيصها يسْقط دلالتها لِأَنَّهَا تعرف من جِهَة الْمُسْتَدلّ فَإِذا وجدت مَعَ عدم الحكم علمنَا أَنه لم يسْتَوْف الأمارة الَّتِي يتَعَلَّق الحكم بهَا فِي الشَّرْع فَسقط الِاحْتِجَاج بهَا؛ وَلِأَن صَاحب الشَّرْع لَا يُطلق اللَّفْظ الْعَام إِلَّا وَقد دلّ على مَا يُوجب التَّخْصِيص وَالْبَيَان فَأمكن التَّعَلُّق بِظَاهِرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُجْتَهد فَإِنَّهُ قد يُطلق لفظ الْعلَّة وَقد أخل بِمَا يقف ثُبُوت الحكم عَلَيْهِ وَلَعَلَّ ذَلِك يمْنَع دُخُول الْفَرْع فِيمَا أطلق من الْعلَّة فَلم يَصح التَّعَلُّق بِهِ.
قَالُوا وَلِأَنَّهُ عِلّة شَرْعِيَّة فَجَاز تخصيصها كالعلة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا.
قُلْنَا من أَصْحَابنَا من قَالَ: لَا يجوز تَخْصِيص الْعلَّة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا وَمَتى وجدناها مَعَ عدم الحكم علمنَا أَنه بعض الْعلَّة غير أَن إِطْلَاقهَا يجوز لِأَن صَاحب الشَّرْع قد ثبتَتْ حكمته أَنه لَا يتناقض بِإِطْلَاقِهِ فَإِذا أطلق وَصفا علمنَا أَنه أَرَادَ مَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص والمعلل مَتى لم تثبت حكمته وَيجوز أَن يتناقض فَإِذا أطلق وَصفا ودخله التَّخْصِيص علمنَا أَنه لم يسْتَوْف دلَالَة الحكم.
وَمن أَصْحَابنَا من أجَاز تَخْصِيص الْعِلَل المنصوصة وَفرق بَينهَا وَبَين الْعِلَل المستنبطة بِمَا ذَكرْنَاهُ فِي الْعُمُوم فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته.
قَالُوا الْعِلَل الشَّرْعِيَّة غير مُوجبَة للْحكم بأنفسها وَإِنَّمَا صَارَت أَمَارَات على الْأَحْكَام بِجعْل جَاعل وَقصد قَاصد فَجَاز أَن يَجْعَلهَا أَمارَة للْحكم فِي عين دون عين كَمَا جَازَ أَن يَجْعَلهَا أَمارَة للْحكم فِي وَقت دون وَقت.
قُلْنَا هَذَا هُوَ الْحجَّة عَلَيْكُم وَذَلِكَ أَنه إِذا صَارَت أَمارَة بِقصد قَاصد لم يجز التَّعَلُّق بهَا إِلَّا على الْوَجْه الَّذِي جعله أَمارَة وَمَتى أخل بِبَعْض الْأَوْصَاف لم يَأْتِ بِمَا جعله أَمارَة عَن الحكم فَيجب أَن لَا يَصح، وعَلى أَنه إِذا تعلق الحكم بالعلل بِقصد القاصد وَهُوَ يخص مرّة ويعم أُخْرَى لم يَأْمَن أَن يكون مَوضِع الْخلاف مَخْصُوصًا من الْعلَّة فَلَا يجوز أَن يتَعَلَّق الحكم بهَا على الْإِطْلَاق.
قَالُوا إِذا جَازَ أَن يصل بِالْمَعْنَى مَا يمْنَع الْبَعْض جَازَ أَيْضا أَن يُؤَخِّرهُ عَنهُ كبيان الْمدَّة الَّتِي تتَعَلَّق بهَا الْعِبَادَة.
قُلْنَا بَيَان الْمدَّة إِنَّمَا يُرَاد لإِسْقَاط الحكم فَلَا حَاجَة إِلَى بَيَانه عِنْد الْإِيجَاب وَلَيْسَ كَذَلِك الْوَصْف المضموم إِلَى الْوَصْف لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا شَرط لإِيجَاب الحكم فَلَا يجوز تَأْخِير أَحدهمَا عَن الآخر.
قَالُوا لما جَازَ تَأْخِير الحكم من غير عِلّة جَازَ وجود الْعلَّة أَيْضا من غير حكم.
أَلا ترى أَن الْعِلَل الْعَقْلِيَّة لما لم يجز وجود الْعلَّة من غير حكم لم يجز وجود الحكم من غير عِلّة وَلما جَازَ هَاهُنَا أَحدهمَا وَجب أَن يجوز الآخر.
قُلْنَا وجود الحكم من غير عِلّة لَا يمْنَع كَون الْعلَّة عِلّة فِي الْموضع الَّذِي جعله عِلّة وَوُجُود الْعلَّة من غير حكم يمْنَع أَن يكون مَا ذكره عِلّة حَتَّى يُضَاف إِلَيْهِ وصف آخر لِأَن وجود الحكم من غير عِلّة يدل على أَن للْحكم عِلّة أُخْرَى وَثُبُوت عِلّة لَا يمْنَع ثُبُوت عِلّة أُخْرَى لِأَن الْعلَّة تخلف الْعلَّة فِي إِثْبَات الحكم ووجودها من غير الحكم يدل على أَنه ذكر بعض الْعلَّة وَبَعض الْعلَّة لَا يخلف جَمِيعهَا فِي إِثْبَات الحكم فَافْتَرقَا.

.مَسْأَلَة: (18) التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع فِي مَسْأَلَة النَّقْض لَا يدْفع النَّقْض:

وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يدْفع النَّقْض.
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: إِن كَانَ قد صرح بالحكم لم يدْفع النَّقْض وَإِن كَانَ جعل حكم الْعلَّة التَّشْبِيه دفعت من النَّقْض.
لنا هُوَ أَن النَّقْض وجود الْعلَّة وَلَا حكم وَهَذَا العنى يُوجد وَإِن اسْتَوَى الْفَرْع وَالْأَصْل فِيهِ فَوَجَبَ أَن تنْتَقض الْعلَّة؛ وَلِأَن مَا أفسد الْعلَّة إِذا لم يستو فِيهِ الأَصْل وَالْفرع أفسدها وَإِن اسْتَويَا فِيهِ الأَصْل وَالْفرع كالممانعة وَعدم التَّأْثِير؛ وَلِأَن التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع زِيَادَة نقض على نقض وَهَذَا يَقْتَضِي تَأْكِيد الْفساد.
وَاحْتج أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن من أصلنَا أَن تَخْصِيص الْعلَّة جَائِز وَأَن وجود الْعلَّة وَلَا حكم لَا يُفْسِدهَا إِلَّا فِي الْقدر الَّذِي التزمنا فِيهِ الِاحْتِرَاز وَمَا لم نلتزمه يجب أَن يبْقى على الأَصْل فِي جَوَاز التَّخْصِيص.
قُلْنَا أما هَذَا الأَصْل فقد دللنا على بُطْلَانه فَلَا وَجه لإعادته، وعَلى أَنكُمْ قد تركْتُم هَذِه الطَّرِيقَة ودخلتم مَعنا فِي اعْتِبَار الطَّرْد والاحتراز من النَّقْض وَلِهَذَا احترزتم من كثير من النقوض فَلَا يجوز الرُّجُوع إِلَى التَّخْصِيص بعد القَوْل بالطرد والجريان.
قَالُوا وَلِأَن قصد الْمُعَلل هُوَ التَّسْوِيَة بَين الْفَرْع وَالْأَصْل وإجراء أَحدهمَا مجْرى الآخر وَقد سوى بَين الْفَرْع وَالْأَصْل فِيمَا الْتزم فَلَا يلْزمه شَيْء.
قُلْنَا الَّذِي نقصد إِيجَاب الحكم بِوُجُود الْعلَّة دون التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع وَقد وجدت الْعلَّة وَلم يُوجد الحكم فَبَطل مَا قَالُوهُ؛ وَلِأَنَّهُ إِذا كَانَ قَصده التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع افْتقر إِلَى أصل آخر يَسْتَوِي فِيهِ حكم الْمَوْضِعَيْنِ.
وَاحْتج الْقَائِل الآخر بِأَن النَّقْض وجود الْعلَّة وَلَا حكم وَإِذا كَانَ حكم الْعلَّة الشّبَه بِالْأَصْلِ فقد وجدت الْعلَّة مَعَ الحكم فِي مَسْأَلَة النَّقْض فَإِن الْفَرْع قد شابهه الأَصْل فِي ذَلِك وَلم تُوجد حَقِيقَة النَّقْض.
قُلْنَا إِن كَانَ حكم الْعلَّة تَشْبِيه الْفَرْع بِالْأَصْلِ فقد صَار الأَصْل عَن تَمام الحكم ونقيض الْعلَّة من غير أصل وَهَذَا لَا يجوز.

.مَسْأَلَة: (19) لَا يجوز للمستدل أَن ينْقض عِلّة السَّائِل بِأَصْل نَفسه:

وَمن أَصْحَابنَا من أجَاز ذَلِك وَهُوَ قَول الْجِرْجَانِيّ من أَصْحَاب أبي حنيفَة.
لنا هُوَ أَن الْعلَّة حجَّة على الْمُسْتَدلّ فِي الْموضع الَّذِي ينْقض بِهِ الْعلَّة فَلَا يجوز نقض الْحجَّة بِالدَّعْوَى؛ وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ نقض الْعلَّة بمذهبه لجَاز أَن ينقضها بِموضع الْخلاف وَلما لم يجز هَذَا لم يجز ذَلِك.
وَلِأَن قَوْله إِن هَذِه الْعلَّة تنْتَقض بأصلي مَعْنَاهُ إِنِّي لَا أَقُول بِهَذِهِ الْعلَّة فِي هَذَا الْموضع وَفِي مَوضِع آخر وَهَذَا لَا يسْقط الدَّلِيل كَمَا لَو اسْتدلَّ عَلَيْهِ بِخَبَر فَقَالَ أَنا لَا أَقُول بِهَذَا الْخَبَر فِي هَذَا الْموضع وَلَا فِي مَوضِع آخر.
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ لَو جَازَ للمسؤول فِي الِابْتِدَاء أَن يَبْنِي على أَصله فَيَقُول إِن سلمت هَذَا الأَصْل ثبتَتْ علته وَإِلَّا دللت عَلَيْهِ جَازَ أَن ينْقض على أَصله فَيَقُول إِن سلمت هَذَا انتقضت بِهِ الْعلَّة وَإِن لم تسلم دللت عَلَيْهِ.
قُلْنَا فِي الِابْتِدَاء يجوز ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يلْزم الْكَلَام فِي مَوضِع بِعَيْنِه وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَنَّهُ قد الْتزم الْكَلَام فِي مَوضِع بِعَيْنِه وَتعين عَلَيْهِ نصرته فَلَا يجوز أَن ينْتَقل عَنهُ إِلَى غَيره يدلك عَلَيْهِ أَن فِي الِابْتِدَاء يجوز لَهُ أَن يسْتَدلّ بِمَا شَاءَ.
وَلَو اسْتدلَّ بِشَيْء بِعَيْنِه ثمَّ أَرَادَ أَن ينْتَقل بعد ذَلِك إِلَى دَلِيل آخر لم يجز فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا، قَالُوا وَلِأَنَّهُ لما جَازَ أَن ينْقض على أصل السَّائِل وَحده جَازَ أَن ينْقض على أصل المسؤول وَحده.
قُلْنَا إِذا نقض على أصل السَّائِل بِأَن فَسَاد الدَّلِيل على أَصله فَلَا يجوز أَن يحْتَج بِمَا يعْتَقد فَسَاده وَهَاهُنَا لم يبن فَسَاد الدَّلِيل على أَصله فَلَزِمَ الْعَمَل بِهِ يدلك عَلَيْهِ أَن السَّائِل لَو عَارضه بِخَبَر لَا يَقُول بِهِ لم تصح معارضته وَلَو عَارضه بِخَبَر لَا يَقُول بِهِ المسؤول لم يمْنَع ذَلِك معارضته فَافْتَرقَا.

.مَسْأَلَة: (20) لَا يجوز للسَّائِل أَن يُعَارض المسؤول بعلة منتقضة على أَصله:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: يجوز ذَلِك.
لنا هُوَ أَنه إِذا انتقضت الْعلَّة على قَوْله فقد اعْتقد بُطْلَانهَا وَمن اعْتقد بطلَان دَلِيل لم يجز أَن يُطَالب الْخصم بِالْعَمَلِ بِهِ كالمسؤول إِذا ذكر عِلّة منتقضة على أَصله.
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ لما جَازَ أَن تنْتَقض علته بِمَا لَا يَقُول بِهِ جَازَ أَن يُعَارضهُ بِمَا لَا يَقُول بِهِ.
قُلْنَا الناقض غير مُحْتَج بِالنَّقْضِ وَلَا يثبت الحكم من جِهَته وَإِنَّمَا يبين فَسَاد دَلِيل على أصل من احْتج بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ يحْتَج بِالْقِيَاسِ فَيثبت الحكم من جِهَته فَلَا يجوز أَن يثبت من جِهَة يعْتَقد بُطْلَانه.
قَالُوا السَّائِل لَا مَذْهَب لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مسترشد فَلَا يعْتَبر فَسَاده عِنْده.
قُلْنَا هَذَا هُوَ الْحجَّة عَلَيْكُم فَإِنَّهُ إِذا كَانَ مسترشدا يجب أَن لَا يسْأَل إِلَّا عَمَّا أشبه عَلَيْهِ وَهُوَ يعلم فَسَاد هَذَا الدَّلِيل فَلَا يجوز أَن يلتزمه؛ وَلِأَنَّهُ قد جَاوز رُتْبَة المسترشد بالاستدلال والمعارضة وَحصل فِي رُتْبَة الْمُسْتَدلّ فَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ بِمَا يعْتَقد فَسَاده.

.مَسْأَلَة: (21) الْقلب مُعَارضَة صَحِيحَة:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: لَا يَصح.
لنا هُوَ أَن الْمُسْتَدلّ لَا يُمكنهُ الْجمع بَين حكمته وَحكم الْقلب فَصَارَ كَمَا لَو عَارضه من أصل آخر؛ وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يسْتَدلّ بِلَفْظ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يُشَارِكهُ السَّائِل فِي الِاحْتِجَاج بِهِ جَازَ أَن يسْتَدلّ بعلة ثمَّ يُشَارِكهُ السَّائِل فِي الِاسْتِدْلَال بهَا.
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الْقلب لَا يُمكن إِلَّا بِفَرْض مَسْأَلَة على الْمُسْتَدلّ وَلَيْسَ للسَّائِل فرض مَسْأَلَة على المسؤول لِأَنَّهُ تَابع لَهُ.
قُلْنَا هَذَا يبطل بالمشاركة فِي الْخَبَر فَإِنَّهُ يجوز وَإِن لم يُمكن ذَلِك إِلَّا بِفَرْض مَسْأَلَة على الْمُسْتَدلّ.
قَالَ وَلِأَن هَذَا وَإِن كَانَ فِي حكم آخر إِلَّا أَنه فِي معنى الحكم الَّذِي فرض فِيهِ الدّلَالَة أَلا ترى أَنه لَا يُمكن الْجمع بَينه وَبَين حكمه كَمَا لَا يُمكن الْجمع بَينه وَبَين ضِدّه؛ وَلِأَن أَوْصَاف عِلّة الْمُسْتَدلّ لَا تصلح لحكم الْقلب وَلَا تُؤثر فِيهِ فَيجب أَن لَا يَصح الْقلب.
قُلْنَا إِنَّمَا يَصح الْقلب إِذا كَانَ صَلَاح الْوَصْف لأحد الْحكمَيْنِ كصلاحه الآخر وتأثيره فِي أَحدهمَا كتأثيره فِي الآخر وَأما إِذا لم يصلح الْوَصْف لحكم القالب وَلم يُؤثر فِيهِ حكمنَا بِبُطْلَانِهِ.