فصل: مسائل الأمر والنهي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التبصرة في أصول الفقه




.مسائل الأمر والنهي:

.مَسْأَلَة: (1) الْأَمر استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه:

وَقَالَت الْمُعْتَزلَة: هُوَ إِرَادَة الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه.
لنا هُوَ أَن الله تَعَالَى أَمر إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام بِذبح ابْنه إِسْمَاعِيل وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحِكَايَة عَن إِسْمَاعِيل {يَا أَبَت افْعَل مَا تُؤمر} وَلم يرد مِنْهُ ذَلِك؛ لِأَنَّهُ لَو أَرَادَ مِنْهُ ذَلِك لوقع مِنْهُ على أصلهم؛ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يُرِيد أمرا وَلَا يُوجد وَلما جَازَ أَن ينهاه على أصلهم؛ لِأَن الْأَمر بالشَّيْء يدل على حسن الْمَأْمُور بِهِ وَلَا يجوز أَن ينهاه عَن الْحسن.
فَإِن قيل: الَّذِي أَمر بِهِ مُقَدمَات الذّبْح من الاضجاع وتله للجبين وَقد فعل ذَلِك.
قُلْنَا هَذَا خلاف الظَّاهِر الَّذِي فِي الْقُرْآن {إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك}وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْمُقدمَات لم يكن فِي ذَلِك بلَاء مُبين وَلَا احْتَاجَ فِيهِ إِلَى صَبر وَقد قَالَ عز وَجل {إِن هَذَا لَهو الْبلَاء الْمُبين} وَقَالَ {ستجدني إِن شَاءَ الله من الصابرين} فَدلَّ على أَن الْأَمر تنَاول جَمِيع ذَلِك؛ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمَأْمُور بِهِ مُقَدمَات الذّبْح لما احْتَاجَ فِيهِ إِلَى الْفِدَاء لِأَنَّهُ قد فعل ذَلِك وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وفديناه بِذبح عَظِيم} فَبَطل مَا قَالُوهُ..
فَإِن قيل: فقد فعل الذّبْح وَلَكِن كلما قطع جُزْءا التحم.
قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لَكَانَ قد ذكره الله سُبْحَانَهُ وَأخْبر عَنهُ لِأَن ذَلِك من المعجزات والآيات الباهرة الظَّاهِرَة؛ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ كَمَا ذَكرُوهُ لَكَانَ لَا يفْتَقر إِلَى الْفِدَاء لِأَنَّهُ قد امتثل الْأَمر.
وَأَيْضًا فَإِن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ افْعَل كَذَا سموا ذَلِك أمرا وَإِن لم يعلم مُرَاده وَلَو كَانَ شَرط الْأَمر الْإِرَادَة لما أطْلقُوا عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم قبل أَن تعلم إِرَادَته.
وَأَيْضًا أَنه لَو كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي الْإِرَادَة لما حسن أَن يَقُول الرجل لعَبْدِهِ أَمرتك بِكَذَا وَلم أرده كَمَا لَا يجوز أَن يَقُول أردْت مِنْك كَذَا وَلم أرده وَلما جَازَ أَن يَقُول أَمرتك بِكَذَا وَلم أرده وَلم يعد متناقضا دلّ على أَن الْأَمر لَا يَقْتَضِي الْإِرَادَة.
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي الْإِرَادَة لوَجَبَ أَن لَا يكون أمرا لَا مرِيدا وَلما رَأينَا من يَأْمر وَلَيْسَ بمريد وَهُوَ الْمُكْره دلّ على أَنه لَا يَقْتَضِي الْإِرَادَة.
وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذِه الصّفة ترد وَالْمرَاد بهَا الْأَمر كَقَوْلِه تَعَالَى {وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} وَترد وَالْمرَاد بهَا التهديد كَقَوْلِه تَعَالَى {اعْمَلُوا مَا شِئْتُم} وَترد وَالْمرَاد بهَا التكوين كَقَوْلِه تَعَالَى {كونُوا قردة خَاسِئِينَ}
وَترد وَالْمرَاد بهَا التَّعْجِيز كَقَوْلِه تَعَالَى {فَأتوا بِسُورَة من مثله}وَإِنَّمَا ينْفَصل الْأَمر بهَا عَمَّا لَيْسَ بِأَمْر بالإرادة فَدلَّ على أَن الْإِرَادَة شَرط فِي كَون الصِّيغَة أمرا.
الْجَواب أَنا لَا نسلم أَن الْأَمر يُمَيّز عَمَّا لَيْسَ بِأَمْر بالإرادة وَإِنَّمَا يتَمَيَّز بالاستدعاء فَقَوله تَعَالَى {وَأقِيمُوا الصَّلَاة} استدعاء فَكَانَ أمرا وَسَائِر الصِّيَغ الْأُخَر لم تكن استدعاء فَلم تكن أمرا وَإِذا جَازَ أَن يكون الْأَمر يتَمَيَّز بِمَا ذَكرْنَاهُ بَطل احتجاجهم.
قَالُوا لَو لم يكن من شَرطه الْإِرَادَة لوَجَبَ أَن يَصح الْأَمر من الْبَهِيمَة وَلما لم يَصح مِنْهَا دلّ على أَنه إِنَّمَا لم يَصح لعدم الْإِرَادَة.
قُلْنَا لَا نسلم هَذَا بل أَيْضا إِنَّمَا لم يَصح لعدم القَوْل وَمن شَرط الْأَمر الاستدعاء بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه وَلِهَذَا نقُول إِن الْمَجْنُون إِذا قَالَ لمن هُوَ دونه افْعَل كَذَا كَانَ ذَلِك أمرا وَإِن لم تكن لَهُ إِرَادَة.
قَالُوا وَلِأَن الْعَرَب لَا تفرق بَين قَوْلهم أُرِيد مِنْك كَذَا وَبَين قَوْلهم افْعَل كَذَا.
قُلْنَا لَا نسلم هَذَا أَيْضا بل قَوْله أُرِيد إِخْبَار عَن مُرَاده من غير استدعاء وَقَوله افْعَل كَذَا استدعاء أَلا ترى أَنه يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب فِي قَوْله أُرِيد وَلَا يدْخل ذَلِك فِي قَوْله افْعَل.
وَلِأَنَّهُ لَا يَصح أَن يَقُول أُرِيد مِنْك كَذَا وَلَيْسَ أريده وَيصِح أَن يَقُول افْعَل كَذَا وَلَيْسَ أريده فَدلَّ على أَن مُقْتَضى أَحدهمَا غير مُقْتَضى الآخر.
وَاحْتَجُّوا بِأَن النَّهْي إِنَّمَا كَانَ نهيا لكراهية الْمنْهِي عَنهُ فَكَذَلِك يجب أَن يكون الْأَمر أمرا لإِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ.
قُلْنَا لَا نسلم بل النَّهْي إِنَّمَا كَانَ نهيا لاستدعاء التّرْك بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه لَا فرق بَينه وَبَين الْأَمر.

.مَسْأَلَة: (2) لِلْأَمْرِ صِيغَة مَوْضُوعَة فِي اللُّغَة وَهُوَ قَول الرجل لمن هُوَ دونه افْعَل:

وَقَالَت الأشعرية: لَيْسَ لِلْأَمْرِ صِيغَة وَقَوله افْعَل لَا يدل على الْأَمر إِلَّا بِقَرِينَة.
لنا هُوَ أَن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء فَلم يسقه عاقبه على ذَلِك ووبخه عَلَيْهِ وَاسْتحْسن عقلاء الْعَرَب توبيخه وعقوبته وَلَو لم تكن هَذِه الصِّيغَة مَوْضُوعَة للاستدعاء لما حسن عُقُوبَة هَذَا العَبْد على تَركه الإسقاء..
فَإِن قيل: إِنَّمَا اسْتحق العَبْد الْعقُوبَة لِأَن المُرَاد بِقَرِينَة اقترنت بِاللَّفْظِ من شَاهد الْحَال دلّت على مُرَاد الْمولى.
قُلْنَا لم تُوجد هُنَاكَ قرينَة وَلَا شَيْء سوى هَذِه الصِّيغَة فَدلَّ على أَن الْعقُوبَة تعلّقت بمخالفتها.
وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا هُوَ أَن أهل الْعلم بِاللِّسَانِ قسموا الْكَلَام أقساما فَقَالُوا أَمر وَنهي وَخبر واستخبار فَالْأَمْر قَوْلهم افْعَل وَالنَّهْي قَوْلهم لَا تفعل وَالْخَبَر زيد فِي الدَّار والاستخبار أَزِيد فِي الدَّار وَلم يشرطوا فِي إِثْبَات الْأَمر قرينَة تدل على كَونه أَرَادَ فَدلَّ على أَن الصِّيغَة بمجردها أَمر..
فَإِن قيل: فَلم يشرطوا أَيْضا أَن تكون هَذِه الصِّيغَة من الْأَعْلَى للأدنى وَلَا خلاف أَن ذَلِك شَرط فِي كَونه أمرا.
قُلْنَا قد بينوا ذَلِك فَإِنَّهُم سموا هَذَا الْخطاب من الأدني للأعلى مَسْأَلَة وطلبا وَذكروا ذَلِك فِي أَقسَام الْكَلَام أَيْضا فَعلمنَا أَن الرُّتْبَة شَرط وَأما الْقَرِينَة فِي كَون الصِّيغَة مَوْضُوعَة للاستدعاء فَمَا ذكرهَا أحد فَبَطل اعْتِبَارهَا.
وَلِأَن قَوْله افْعَل متصرف من قَوْله فعلت والمتصرف من كل فعل لَا يدل إِلَّا على مَا يدل عَلَيْهِ الْفِعْل ثمَّ ثَبت أَن قَوْله فعلت يَقْتَضِي وجود الْفِعْل فَوَجَبَ أَن يكون قَوْله افْعَل يَقْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل.
احْتَجُّوا بِأَن هَذِه الصِّيغَة ترد وَالْمرَاد بهَا الْأَمر كَمَا قُلْتُمْ وَترد وَالْمرَاد بهَا التهديد وَترد وَالْمرَاد بهَا التَّعْجِيز وَترد وَالْمرَاد بهَا التكوين على مَا مضى فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا وَلَيْسَ حمله على بعض هَذِه الْأَحْوَال بِأولى من بعض فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهَا كَمَا يتَوَقَّف فِي الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة مثل اللَّوْن وَالْعين وَغَيرهَا.
وَالْجَوَاب: أَن هَذِه الصِّيغَة بمجردها مَوْضُوعَة للاستدعاء وَإِنَّمَا تحمل على مَا عَداهَا بِقَرِينَة من شَاهد الْحَال وَغَيره وتفارق اللَّوْن وَالْعين فَإِن تِلْكَ الْأَشْيَاء لم تُوضَع لشَيْء معِين وَلِهَذَا لَو أَمر عَبده أَن يصْبغ لَهُ الثَّوْب بلون لم يسْتَحق الذَّم بِأَيّ صبغ صبغه وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء اسْتحق الذَّم بترك الإسقاء وَلَو كَانَ قَوْله اسْقِنِي مُشْتَركا بَين الْفِعْل وَالتّرْك كاشتراك اللَّوْن بَين السوَاد وَالْبَيَاض لما اسْتحق الذَّم والتوبيخ بِتَرْكِهِ.
وَلِأَن أهل اللُّغَة لم يجْعَلُوا اللَّوْن لشَيْء بِعَيْنِه بل جعلُوا ذَلِك اسْما للون غير معِين وعولوا فِي التَّعْيِين على الْوَصْف فَقَالُوا لون أَحْمَر ولون أصفر ولون أسود وَلَيْسَ كَذَلِك هَهُنَا.
فَإِن أهل اللُّغَة والنحو جعلُوا قَوْله افْعَل للاستدعاء وَوَضَعُوا للترك لفظا آخر فَافْتَرقَا.
قَالُوا إِثْبَات الصِّيغَة لِلْأَمْرِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون آحادا فَلَا يقبل فِي أصل من الْأُصُول أَو متواترا وَلَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ لعلمناه كَمَا علمْتُم وَلما لم يعلم دلّ على أَنه لَا أصل لَهُ فَلَا معنى لإِثْبَات الصِّيغَة.
قُلْنَا هَذَا يقلب عَلَيْكُم فِي إِثْبَات الِاشْتِرَاك فِي قَوْله افْعَل فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يجوز أَن يكون أحادا لِأَن ذَلِك إِثْبَات أصل فَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد أَو بالتواتر وَلَا أصل لَهُ فَلَا معنى لدعوى الِاشْتِرَاك وعَلى أَنا نقلنا ذَلِك من طَرِيقين:
أَحدهمَا إِجْمَاع عقلاء الْعَرَب وَأهل اللِّسَان على ذمّ العَبْد بمخالفة هَذِه الصِّيغَة.
وَالثَّانِي اتِّفَاق أهل اللُّغَة والنحو على التَّمْيِيز بَين الْأَمر وَالنَّهْي فِي أَقسَام الْكَلَام وهم الْوَاسِطَة بَيْننَا وَبَين الْعَرَب فَبَطل مَا قَالُوا.

.مَسْأَلَة: (3) إِذا تجردت صِيغَة الْأَمر اقْتَضَت الْوُجُوب:

وَقَالَت الأشعرية: إِذا ثَبت كَون الصِّيغَة للاستدعاء وَجب التَّوَقُّف فِيهَا وَلَا تحمل على الْوُجُوب وَلَا على غَيره إِلَّا بِدَلِيل.
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة: يَقْتَضِي الْأَمر النّدب وَلَا يحمل على الْوُجُوب إِلَّا بِدَلِيل وَهُوَ قَول بعض أَصْحَابنَا.
لنا قَوْله عز وَجل {مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك} فوبخ الله تَعَالَى إِبْلِيس على ترك السُّجُود وَمُخَالفَة الْأَمر فَدلَّ على أَنه يَقْتَضِي الْوُجُوب.
فَإِن قيل: يجوز أَن يكون الْأَمر الَّذِي وبخه على مُخَالفَته قارنته قرينَة تَقْتَضِي الْوُجُوب فَخَالف ذَلِك فَلهَذَا اسْتحق الذَّم والتوبيخ؟
وَالْجَوَاب: أَن الظَّاهِر يَقْتَضِي تعلق التوبيخ بِمُجَرَّد الْأَمر من غير قرينَة أَلا ترَاهُ قَالَ {إِذْ أَمرتك} وَلم يذكر قرينَة فَمن ادّعى انضمام قرينَة إِلَى الْأَمر فقد خَالف الظَّاهِر.
وَجَوَاب آخر: وَهُوَ أَن الله سُبْحَانَهُ ذكر الْأَمر فِي مَوضِع آخر فَقَالَ {وَإِذ قُلْنَا للْمَلَائكَة اسجدوا لآدَم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيس} وَلَيْسَ مَعَه قرينَة فَالظَّاهِر أَنه وبخه على مُخَالفَته هَذَا الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ قَوْله عز وَجل {فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم} فتواعد على مُخَالفَة أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَدلَّ على أَن أوامره كلهَا تَقْتَضِي الْوُجُوب.
وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة} فَهَذَا نَص فِي إِيجَاب الْأَمر وَنفي التَّخْيِير بَين الْفِعْل وَالتّرْك.
فَإِن قيل: هَذَا يدل على وجوب أوَامِر الله تَعَالَى وأوامر الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام وكلامنا فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة؟
قُلْنَا الْقَصْد بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة أوَامِر الله تَعَالَى وأوامر رَسُوله عَلَيْهِ السَّلَام وَإِذا ثَبت الْوُجُوب فِي أَمرهمَا حصل الْمَقْصُود وَيدل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ «أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعَا رجلا فَلم يجبهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ: مَا مَنعك أَن تُجِيبنِي قَالَ كنت فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ ألم تسمع الله يَقُول: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ}» فوبخه على مُخَالفَة الْأَمر فَدلَّ على أَن الْأَمر يَقْتَضِي الْوُجُوب.
فَإِن قيل: نَحن لَا نمْنَع أَن يكون فِي الشَّرْع أَمر مَخْصُوص يَقْتَضِي الْوُجُوب وَيسْتَحق التوبيخ على مُخَالفَته وَإِنَّمَا الْخلاف فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي الْجُمْلَة فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج عَلَيْهِ بأوامر مَخْصُوصَة؟
وَالْجَوَاب: أَنه لَيْسَ عِنْدهم أَمر يسْتَحق التوبيخ على مُخَالفَته لكَونه أمرا وَالْخَبَر يَقْتَضِي تعلق التوبيخ بترك الْأَمر فَحسب، وَيدل عَلَيْهِ مَا روى «أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لبريرة «كنت لَو راجعته فَإِنَّهُ أَبُو ولدك فَقَالَت بِأَمْرك يَا رَسُول الله فَقَالَ لَا إِنَّمَا أَنا شَفِيع فَقَالَت لَا حَاجَة لي فِيهِ» فمعلوم أَن إِجَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا يشفع فِيهِ مُسْتَحقَّة فَلَمَّا فرق بَين الْأَمر والشفاعة دلّ على أَنه لَو أَمر لاقتضى الْوُجُوب، وَأَيْضًا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام «لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة» فَدلَّ على أَنه لَو أَمر بِهِ لوَجَبَ وَأَن شقّ وَيدل عَلَيْهِ أَن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء فَلم يسقه اسْتحق التوبيخ واللوم بِإِجْمَاع عقلاء أهل اللِّسَان وَلَو لم يقتض الْأَمر الْإِيجَاب لما حسن لومه وتوبيخه.
فَإِن قيل: إِنَّمَا اسْتحق اللوم لِأَنَّهُ قد اقْترن بِالْأَمر مَا اقْتضى الْإِيجَاب من شَاهد الْحَال؟
قُلْنَا لم يُوجد أَكثر من مُجَرّد الصِّيغَة فَدلَّ على أَن اللوم تعلق بمخالفتها، وَأَيْضًا فَإِن أهل اللِّسَان فرقوا بَين السُّؤَال وَالْأَمر فَقَالُوا إِذا قَالَ لمن هُوَ دونه افْعَل أَن هَذَا أَمر وَإِذا قَالَ لمن هُوَ فَوْقه افْعَل قَالُوا هَذَا سُؤال وَلَو كَانَ الْأَمر لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب لم يكن لهَذَا الْفرق معنى وَالَّذِي يدل على إبِطَال قَول الْمُعْتَزلَة خَاصَّة أَن الْمنْهِي يَقْتَضِي ترك الْمنْهِي عَنهُ على سَبِيل الْوُجُوب فَكَذَلِك الْأَمر يجب أَن يَقْتَضِي فعل الْمَأْمُور بِهِ على سَبِيل الْوُجُوب لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا أَمر إِلَّا أَن أَحدهمَا أَمر بِالْفِعْلِ وَالْآخر أَمر أَمر بِالتّرْكِ.
فَإِن قيل: النَّهْي عندنَا لَا يَقْتَضِي وجوب ترك الْمنْهِي عَنهُ بِنَفسِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي كَرَاهِيَة الْمنْهِي عَنهُ كَمَا أَن الْأَمر يَقْتَضِي إِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ غير أَن الْكَرَاهِيَة من الْحَكِيم تَقْتَضِي قبح الْمنْهِي عَنهُ فَوَجَبَ تَركه والإرادة تَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ من الْحَكِيم وَالْحسن قد يكون وَاجِبا وَقد يكون نفلا فَلم يجب فعله؟
وَالْجَوَاب: أَن الْحَكِيم قد يكره الشَّيْء كَرَاهَة تَنْزِيه وَهُوَ أَن يكون تَركه أولى من فعله وَلَا يكون قبيحا كنهيه عَن الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة وَغير ذَلِك مِمَّا يكره كَرَاهِيَة التَّنْزِيه وَقد ينْهَى عَمَّا هُوَ قَبِيح كنهيه عَن الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَغير ذَلِك فَلم يكن حمله على التَّحْرِيم بِأولى من حمله على التَّنْزِيه وَلما حملوه على التَّحْرِيم دلّ على أَن مُقْتَضى الْأَمر الْإِيجَاب.
وَجَوَاب آخر: وَهُوَ أَنه إِن كَانَ النَّهْي يَقْتَضِي الْوُجُوب لما ذَكرُوهُ وَجب أَن يَقْتَضِي الْأَمر الْوُجُوب لِأَنَّهُ مَا من أَمر إِلَّا وَهُوَ يتَضَمَّن النَّهْي عَن ضِدّه وَالنَّهْي عَن ضِدّه يَقْتَضِي قبحه لِأَن الْحَكِيم لَا ينْهَى إِلَّا عَن قَبِيح وَلَا يُمكن تَركه إِلَّا بِفعل الْمَأْمُور بِهِ فَوَجَبَ أَن يكون مُقْتَضى الْأَمر الْإِيجَاب؛ وَلِأَن الْأَمر مَوْضُوع لاقْتِضَاء الْفِعْل فَوَجَبَ أَن يحمل على وَجه يحصل مَعَه الْفِعْل وَمَتى حملناه على النّدب جَوَّزنَا لَهُ تَركه وَلَا يُمكن إِلَّا بِفعل ذَلِك يُوجب الْإِخْلَال بموضوع اللَّفْظ احْتج من قَالَ بِالْوَقْفِ بِأَن هَذِه الصِّيغَة ترد وَالْمرَاد بهَا الْإِيجَاب وَترد وَالْمرَاد بهَا الِاسْتِحْبَاب وَترد وَالْمرَاد بهَا الْإِبَاحَة وَلَيْسَ حملهَا على أحد هَذِه الْوُجُوه بِأولى من حملهَا على الْوَجْه الآخر فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهَا كاللون وَالْعين.
وَالْجَوَاب: أَن هَذَا يبطل بقوله أوجبت وفرضت فَإِنَّهُ قد يسْتَعْمل فِي غير الْوُجُوب وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام «غسل الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم»
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام «الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فريضتان فِي الْجَنَابَة ثَلَاثًا» ثمَّ إِطْلَاقه يحمل على الْوُجُوب وعَلى أَن هَذَا اللَّفْظ بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع للْإِيجَاب وَيرد وَالْمرَاد بِهِ النّدب بِقَرِينَة تقترن بِهِ كالحمار مَوْضُوع بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع للبهيمة وَيسْتَعْمل فِي الرجل البليد بِقَرِينَة والأسد مَوْضُوع للبهيمة المفترسة وَيسْتَعْمل فِي الرجل الشجاع بِقَرِينَة فَكَذَلِك هَهُنَا وَيُفَارق مَا ذَكرُوهُ من اللَّوْن وَالْعين وَغَيرهمَا من الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة فَإِن ذَلِك غير مَوْضُوع بِمُجَرَّدِهِ لشَيْء بِعَيْنِه وَقد بَينا أَن هَذَا اللَّفْظ بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع فِي اللُّغَة للْإِيجَاب فَإِذا حمل على النّدب كَانَ بِقَرِينَة تقترن بِهِ وَدلَالَة تدل عَلَيْهِ.
فَإِن قيل: مَا الْفرق بَيْنك وَبَين الْمُعْتَزلَة أَن لفظ الْأَمر بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع للنَّدْب ثمَّ نحمله على الْوُجُوب بِدَلِيل الْقَرِينَة.
قُلْنَا: الْقُرْآن فصل بَينهمَا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك} وَقَول السَّيِّد من الْعَرَب لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء وَهَذَانِ الدليلان فصل بَينهمَا وَاحْتَجُّوا بِأَن دَعْوَى الْإِيجَاب فِي هَذِه الصِّيغَة لَا يَخْلُو إِمَّا أَن تكون بِالْعقلِ أَو بِالنَّقْلِ وَالْعقل لَا يُوجب ذَلِك وَالنَّقْل لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون متواترا أَو أحادا، وَلَيْسَ يقبل فِيهِ الْآحَاد لِأَنَّهُ من مسَائِل الْأُصُول وَلَيْسَ فِيهِ تَوَاتر لِأَنَّهُ لَو كَانَ لأوجب الْعلم ضَرُورَة لنا وَلكم وَلما لم يَقع الْعلم دلّ على أَنه لَيْسَ فِيهَا تَوَاتر فَلَا معنى لحملها على الْإِيجَاب.
وَالْجَوَاب: أَن هَذَا يَنْقَلِب عَلَيْهِم فِي دَعوَاهُم أَن هَذَا اللَّفْظ مُشْتَرك بَين الْوُجُوب والاستحباب وَالْإِبَاحَة فَإِنَّهُم أثبتوا هَذَا الِاشْتِرَاك وَلَيْسَ مَعَهم فِي ذَلِك وَاحِد من الطَّرِيقَيْنِ على مَا ساقوه.
وَجَوَاب آخر: وَهُوَ أَنا قد بَينا ذَلِك بالاستدلال من أفعالهم على مقاصدهم وَعلمنَا بضربهم العبيد على الْمُخَالفَة أَنهم وضعُوا هَذِه الصِّيغَة للْإِيجَاب؛ وَلِأَنَّهُم إِن كلمونا فِي أوَامِر صَاحب الشَّرْع فقد بَينا من الْقُرْآن وَالسّنة المتلقاة بِالْقبُولِ مَا يدل على الْوُجُوب فَوَجَبَ حملهَا على ذَلِك.
وَاحْتَجُّوا بِأَن اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ فِي النّدب وَالْإِبَاحَة أَكثر من اسْتِعْمَاله فِي الْوُجُوب وَلَا يجوز أَن يكون مَوْضُوعا للْوُجُوب ثمَّ يسْتَعْمل فِي غير مَوْضِعه أَكثر.
قُلْنَا لَا نمْنَع أَن يكون مَوْضُوعا للْوُجُوب ثمَّ يسْتَعْمل فِي غَيره أَكثر أَلا ترى أَن الْوَطْء اسْم للدوس فِي اللُّغَة حَقِيقَة ثمَّ صَار اسْتِعْمَاله فِي الْجِمَاع أَكثر فَكَذَلِك هَهُنَا لَا يمْتَنع أَن يكون مثله.
وَاحْتج الْمُعْتَزلَة بِأَن الْأَمر من الْحَكِيم يَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ إِذْ لَا يجوز أَن يُرِيد الْإِبَاحَة فِي دَار التَّكْلِيف وَحسنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من النّدب وَأما الزِّيَادَة على ذَلِك فَلَا تَقْتَضِيه فحملناه على أدنى مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ.
وَالْجَوَاب: أَن هَذِه ددعوى وَشرح لمذهبهم وَأَنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من ذَلِك وَلَيْسَ قَوْلهم فِي هَذَا هَذَا إِلَّا كَقَوْل من يَقُول فِي قَوْله أوجبت عَلَيْك أَنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من ذَلِك فَلَا يحملهُ على الْإِيجَاب ثمَّ هَذَا يبطل بِالنَّهْي فَإِنَّهُ يدل من الْحَكِيم على كَرَاهِيَة الْمنْهِي عَنهُ وكراهيته لَا تَقْتَضِي التَّحْرِيم لِأَنَّهُ قد يكره كَرَاهِيَة تَنْزِيه ثمَّ لم يحمل على أدنى مَا تتناوله الْكَرَاهَة فَبَطل مَا قَالُوهُ.
وَجَوَاب آخر: وَهُوَ أَنه إِن كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ فَهُوَ يَقْتَضِي قبح ضِدّه وَلَا يُمكنهُ ترك ضِدّه إِلَّا بِفعل الْمَأْمُور بِهِ فَوَجَبَ أَن يكون وَاجِبًا.
وَاحْتج بِأَنَّهُ لَو كَانَ ذَلِك يَقْتَضِي الْوُجُوب لما حسن من الْوَلَد مَعَ وَالِده وَالْعَبْد مَعَ سَيّده وَقد رَأينَا الْجَمِيع يتخاطبون بَينهم بذلك فَدلَّ على أَنه لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب أَلا ترى أَن قَوْله فرضت وألزمت لما اقْتضى الْوُجُوب لم يتخاطب بِهِ العبيد والسادة.
قُلْنَا هَذَا يبطل بِلَفْظ النَّهْي فَإِن الْجَمِيع يتخاطبون بِهِ فِيمَا بَينهم ثمَّ ظَاهره الْوُجُوب؛ وَلِأَن اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي بعض الْمَوَاضِع الَّتِي لَا تحْتَمل الْوُجُوب لَا يدل على أَنه غير مَوْضُوع للْوُجُوب أَلا ترى أَن الْحمار يسْتَعْمل فِي مَوضِع لَا يحْتَمل الْبَهِيمَة كَقَوْلِهِم فِي البليد هَذَا حمَار ثمَّ لَا يدل على أَنه غير مَوْضُوع للبهيمة الْمَخْصُوصَة وَكَذَلِكَ هَا هُنَا مثله.
قَالُوا وَلِأَن قَوْله افْعَل لمن هُوَ فَوْقه يَقْتَضِي الْإِرَادَة دون الْوُجُوب فَكَذَلِك لمن هُوَ دونه وَجب أَن يَقْتَضِي الْإِرَادَة دون الْوُجُوب.
قُلْنَا يبطل بِالنَّهْي ثمَّ هَذَا اللَّفْظ لمن هُوَ فَوْقه يُسمى سؤالا وطلبا وَلمن هُوَ دونه يُسمى أمرا فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا، وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله افْعَل وَقَوله أُرِيد مِنْك أَن تفعل وَاحِد لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يَقْتَضِي إِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ فَإِذا لم يقتض أَحدهمَا الْإِيجَاب لم يَقْتَضِي الآخر.
قُلْنَا لَا نسلم هَذَا بل معنى قَوْله افْعَل استدعاء الْفِعْل وَمعنى قَوْله أُرِيد مِنْك أَن تفعل إخْبَاره عَمَّا يُريدهُ وَلِهَذَا يدْخل الصدْق وَالْكذب فِي أَحدهمَا دون الآخر وَلِأَن قَوْله أُرِيد يُسمى مَسْأَلَة وطلبا وَقَوله افْعَل يُسمى أمرا فَافْتَرقَا.

.مَسْأَلَة: (4) الْمَنْدُوب إِلَيْهِ غير مَأْمُور بِهِ فِي أحد الْوَجْهَيْنِ ومأمور بِهِ فِي الْوَجْه الثَّانِي:

فَوجه الأول مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لبريرة «كنت لَو راجعته فَإِنَّهُ أَبُو ولدك قَالَت يَأْمُرك يَا رَسُول الله فَقَالَ لَا إِنَّمَا أَنا شَفِيع» وَإجَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا يشفع فِيهِ مَنْدُوب إِلَيْهِ فَلَو كَانَ الْمَنْدُوب مَأْمُورا بِهِ لما امْتنع من كَونه أمرا، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْمَنْدُوب إِلَيْهِ مَأْمُورا بِهِ لحسن أَن يُقَال لكل من ترك مُسْتَحبا من إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق وَصَلَاة التَّطَوُّع وَصَوْم التَّطَوُّع عصيت الله تَعَالَى وخالفت أمره كَمَا يحسن أَن يُقَال ذَلِك لكل من ترك الْوَاجِب وَلما لم يجز أَن يُقَال هَذَا دلّ على أَنه غير مَأْمُور بِهِ.
وَاحْتج من قَالَ بِالْوَجْهِ الثَّانِي بِأَنَّهُ طَاعَة فَكَانَ مَأْمُورا بِهِ كالواجب.
وَالْجَوَاب: أَن الْوَاجِب لم يكن مَأْمُورا بِهِ لكَونه طَاعَة وَإِنَّمَا صَار مَأْمُورا بِهِ لِأَنَّهُ يجب فعله ويعصى بِتَرْكِهِ وَفِي مَسْأَلَتنَا لَا يجب فعله وَلَا يعْصى بِتَرْكِهِ فَافْتَرقَا.
قَالُوا وَلِأَن الْوَاجِب مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركه وَالنَّدْب مَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه فَإِذا حمل على النّدب فقد حمل على بعض مَا يشْتَمل عَلَيْهِ الْوَاجِب فَكَانَ حَقِيقَة فِيهِ كَمَا لَو حملُوا الْعُمُوم على بعض مَا يتَنَاوَلهُ.
قُلْنَا لَا نسلم أَن معنى الْوَاجِب مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركه وَإِنَّمَا الْوَاجِب مَا يُعَاقب على تَركه وَيدخل الثَّوَاب على فعله على وَجه التبع وَهُوَ أَنه لما امتثل الْأَمر صَار مثابا عَلَيْهِ وَيُخَالف الْعُمُوم فَإِن لَفظه يتَنَاوَل الْجِنْس كُله فَإِذا خرج بعضه بِالدَّلِيلِ بَقِي اللَّفْظ متناولا للْبَاقِي فَكَانَ حَقِيقَة فِيهِ.

.مَسْأَلَة: (5) إِذا ورد الْأَمر بعد الْحَظْر متجردا على الْقَرَائِن اقْتضى الْوُجُوب:

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: يَقْتَضِي الْإِبَاحَة وَهُوَ ظَاهر قَول الشَّافِعِي.
لنا قَوْله تَعَالَى {فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره} وَلم يفصل بَين أَن يتقدمه حظر أَو لَا يتقدمه حظر، وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْأَمر ورد متجردا عَن الْقَرَائِن فَاقْتضى الْوُجُوب كَمَا لَو لم يتقدمه حظر.
فَإِن قيل: لَا نسلم أَنه ورد متجردا عَن الْقَرَائِن بل تقدم الْحَظْر عَلَيْهِ قرينَة تصرف اللَّفْظ عَن ظَاهره وَذَلِكَ أَن الظَّاهِر أَنه يرفع مَا تقدم من الْحَظْر.
وَالْجَوَاب: أَن الْقَرِينَة مَا يبين معنى اللَّفْظ ويفسره وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بِمَا يُوَافق اللَّفْظ ويماثله فَأَما مَا يُخَالِفهُ ويضاده فَلَا يجوز أَن يكون بَيَانا لَهُ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل قرينَة.
وَأَيْضًا أَنه لَا خلاف أَن النَّهْي بعد الْأَمر يَقْتَضِي الْحَظْر فَكَذَلِك الْأَمر بعد النَّهْي وَجب أَن يَقْتَضِي الْوُجُوب؛ وَلِأَن كل وَاحِد من اللَّفْظَيْنِ مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَلَا يتَغَيَّر مَعَه مُقْتَضى الثَّانِي بتقدم الأول كَمَا لَو قَالَ حرمت عَلَيْك كَذَا ثمَّ قَالَ أوجبت عَلَيْك كَذَا وَلَا يلْزم قَوْلهم فلَان بَحر حَيْثُ حملنَا الْبَحْر على وصف الرجل دون المَاء الْكثير لِأَن الْبَحْر غير مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَاعْتبر حكمه بِنَفسِهِ أَلا ترى أَنه لَو لم يصله بِمَا قبله لم يفد فَجعل وَصفا لما قبله وَهَهُنَا الْكَلَام مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَاعْتبر حكمه بِنَفسِهِ.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الظَّاهِر من هَذَا الْأَمر أَنه قصد بِهِ رفع الْجنَاح فِيمَا حظر عَلَيْهِ، يدل عَلَيْهِ أَن السَّيِّد إِذا منع عَبده من فعل شَيْء ثمَّ قَالَ لَهُ افعله كَانَ الْمَعْقُول من هَذَا الْخطاب إِسْقَاط التَّحْرِيم دون غَيره فَكَذَلِك هَهُنَا.
الْجَواب أَنا لَا نسلم مَا ذَكرُوهُ بل الظَّاهِر أَنه قصد الْإِيجَاب لِأَن اللَّفْظ مَوْضُوع للْإِيجَاب والمقاصد تعلم بالألفاظ؛ وَلِأَن هَذَا نسخ للحظر والحظر قد ينْسَخ بِإِبَاحَة وَقد ينْسَخ بِالْإِيجَابِ وَلَيْسَ حمله على الْإِبَاحَة بِأولى من حمله على الْإِيجَاب فتعارض الاحتمالان فِي ذَلِك وَبَقِي اللَّفْظ على مُقْتَضَاهُ فِي الْإِيجَاب؛ وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يُقَال هَذَا فِي الْأَمر بعد الْحَظْر إِن الْقَصْد بِهِ رفع الْجنَاح فَلم يقتض الْجَواب لجَاز أَن يُقَال فِي النَّهْي بعد الْأَمر إِن الْقَصْد مِنْهُ إِسْقَاط الْوُجُوب وَإِبَاحَة التّرْك فَلَا يَقْتَضِي الْحَظْر.
وَاحْتَجُّوا بِأَن كل أَمر ورد فِي الشَّرْع بعد الْحَظْر فَالْمُرَاد بِهِ الْإِبَاحَة كَقَوْلِه عز وَجل {وَإِذا حللتم فاصطادوا} {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا} {فَإِذا تطهرن فأتوهن من حَيْثُ أَمركُم الله} فَدلَّ على أَن هَذَا مُقْتَضَاهُ.
فَالْجَوَاب أَنه قد ورد أَيْضا وَالْمرَاد بِهِ الْوُجُوب وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {فَإِذا انْسَلَخَ الْأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمُشْركين}
وعَلى أَنا إِنَّمَا حملنَا هَذِه الْأَوَامِر على الْإِبَاحَة بدلالات دلّت عَلَيْهَا وَهَذَا لَا يدل على أَن ذَلِك مقتضاها أَلا ترى أَن أَكثر أَلْفَاظ الْعُمُوم فِي الشَّرْع مَحْمُولَة على الْخُصُوص ثمَّ لَا يدل على أَن مقتضاها الْخُصُوص فَكَذَلِك هَهُنَا.
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْأَشْيَاء فِي الأَصْل على الْإِبَاحَة فَإِذا ورد بعد الْحَظْر ارْتَفع الْحَظْر وَعَاد إِلَى الأَصْل وَهُوَ الْإِبَاحَة.
وَالْجَوَاب: أَنا لَا نسلم أَن الْأَشْيَاء فِي الأَصْل على الْإِبَاحَة بل هِيَ على الْوَقْف فِي أصح الْوُجُوه، وعَلى أَن هَذَا يبطل بِهِ إِذا قَالَ بعد الْحَظْر أوجبت فَإِنَّهُ يحمل على الْوُجُوب وَلَا يُقَال إِن الْأَشْيَاء فِي الأَصْل على الْإِبَاحَة فيرتفع الْحَظْر بِهَذَا اللَّفْظ وَيعود إِلَى الأَصْل وَهُوَ الْإِبَاحَة؛ وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يُقَال هَذَا فِي الْأَمر بعد الْحَظْر لجَاز أَن يُقَال فِي النَّهْي بعد الْأَمر إِنَّه لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم لِأَن الْأَشْيَاء فِي الأَصْل على الْإِبَاحَة فَإِذا ورد النَّهْي بعد الْأَمر ارْتَفع الْوُجُوب وَعَاد إِلَى أَصله وَهُوَ الْإِبَاحَة وَلما لم يَصح هَذَا فِي النَّهْي بعد الْأَمر لم يَصح فِي الْأَمر بعد النَّهْي.