فصل: حكمه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الطهارة والصلاة



.الأوقات المكروهة:

وتكره صلاة النافلة ولو تحية المسجد، وصلاة الجنازة، ودفنها في الثلاثة الأوقات؛ وهي: عند طلوع الشمس حتى ترتفع بقدر رمح، وعند توسطها في السماء حتى تزول، وعند غروبها، لحديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس حتى تغرب.

.الجمع بين الصلاتين:

لا خلاف أن التوقيت للصلاة كما جاءت بذلك السنة النبوية أفضل وهو من الرباط في سبيل الله، فقد جاء في الحديث: أن انتظار الصلاة بعد الصلاة كالرباط في سبيل الله، والجمع رخصة وتيسير من الله لعباده، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185] وكان ً يجمع في السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وثبت عنه ً في روايات متعددة من طريق أهل البيت وغيرهم أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فعن ابن عباس قال: «جمع رسول الله ً بالمدينة سبعاً وثمانياً من غير خوف ولا سفر». وفي رواية أخرى «من غير خوف ولا مطر» فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد التوسعة على أمته. وفي رواية: «من غير عذر» وسأل سعيد بن جبير ابن عباس عن ذلك فقال ابن عباس: لكي لا تحرج أمته.
وعن أبي هريرة قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف. وقال ابن مسعود: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال: «صنعت ذلك لكي لا تحرج أمتي»، وروي عن ابن عمر مثل حديث ابن عباس، وبناءً على ما سبق من الأدلة في جواز الجمع، فلا يجوز التشنيع والاعتراض على من جمع؛ لأن الحجة في جواز أمر أو عدمه هي ما ثبت عن الشارع، وقد ثبت عنه أنه جمع. وبعد ذلك فلا حاجة لتأويل من يتأول من غير ضرورة إلى ذلك، كمن يقول: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعاً صورياً. فيقال له: لقد جمع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفه بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بعد ذهاب جزء من الليل، فهذا هو الجمع المعهود والمعروف، ومن ادعى غيره فعليه البينة الصحيحة، وقد استوفى صاحب الروض النضير كلام العلماء من أهل السنة في الرد على من زعم أن الجمع صوري.
قال الحسن بن يحيى -عليهما السلام: والجمع بين الصلاتين رخصة فسَّحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تبطل صلاة أمته، وأحب الأمور إلينا إذا كنا في الحضر أن نلتزم الأوقات التي نزل بها جبريل عليه السلام وإن صلى مصلٍ في الأوقات التي فسحها رسول الله ً في السفر والحضر لم يضيق عليه في ذلك، لما وسع رسول الله ً.
فائدة: ومن جمع بين الصلاتين كفاه أذان واحد وإقامتين، كما فعل رسول الله في عرفات والمزدلفة، حيث روى عنه أنه جمع بين الظهر والعصر في عرفات، وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ويجوز النفل بين الصلاتين وتَرْكُهُ، وأمَّا سنة الفجر والمغرب والوتر فلم يتركهنَّ صلى الله عليه وآله وسلم في حضر ولا سفر.

.الأذان:

الأذان من أعظم شعائر الإسلام، وأصل من أصول الشريعة، اشتملت ألفاظه على تمجيد الله وتوحيده وإثبات رسالته لمحمد ً ودعوة العباد إلى الفوز والفلاح، وخير الأعمال إلى الله وأحبها الصلاة.

.فضل المؤذن:

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يأتي المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». وقال ً: «المؤذن يغفر له مدَّ صوته ويصدقه كل رطب ويابس».

.حكمه:

وهو واجب للصلوات الخمس فقط، لحديث: «أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالاً بالأذان والإقامة حين نام المسلمون عن الصلاة حتى طلعت الشمس». ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».

.مشروعية الأذان:

وقد اخْتُلِفَ في بدء مشروعية الأذان، فعند أهل البيت ٍ أنه شرع حين أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء قال الإمام الهادي في (الأحكام): والأذان أصله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء أرسل الله إليه ملكاً فعلمه الأذان. وقال أبو العلاء: قلت لمحمد بن علي: يا أبا القاسم، ألا تحدثني عن هذا الأذان فإنا نقول: إنما رآه رجل من الأنصار في المنام فأخبر به رسول الله ً فأمره أن يعلمه بلالاً فأذن؟ قال: ففزع لذلك وقال: ويحكم ألا تتقون الله! عمدتم إلى أمر جسيم من جسيم أمر دينكم فزعمتم أنما رآه رجل في المنام رؤيا! قال: فقلت: فكيف كان إذن؟ قال: إن رسول الله ً أسري به حتى انتهى إلى ما شاء الله من السماء، ففرضت عليه الصلاة، فبعث الله ملكاً ما رأوه في السماء قبل ذلك اليوم فقال: الله أكبر الله أكبر.. الحديث.
وقد رواه الأئمة: الإمام علي، والحسن بن علي، ومحمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وزيد بن علي، وجعفر الصادق، والقاسم بن إبراهيم، والهادي، والناصر الأطروش ٍ، وقالوا: إنه شرع بوحي من السماء كما شرعت الصلاة، وقد روي في مجمع الزوائد بسنده عن علي عليه السلام: لما أراد الله أن يُعلِّم رسوله الأذان أتاه جبريل عليه السلام.. وساق الحديث بطوله.
والأذان والإقامة مثنى مثنى، لما رواه الإمام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: (الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة).
وألفاظهما خمس عشرة كلمة، إلا أنه يزيد في الإقامة بعد حي على خير العمل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.وصفة الأذان تقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
وقد أجمع أهل البيت على أن حي على خير العمل من ألفاظ الأذان والإقامة، قال في الجامع الكافي: أجمع آل رسول الله على أن يقولوا في الأذان والإقامة: حي على خير العمل وأن ذلك عندهم سنة، قال: وقد سمعت في الحديث أن الله سبحانه وتعالى بعث ملكاً من السماء إلى الأرض بالأذان، وفيه: حي على خير العمل، ولم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن به حتى قبضه الله إليه، وكان يؤذن بها في زمن أبي بكر، فلما ولي عمر قال: دعوا حي على خير العمل لا تشغل الناس عن الجهاد، وكان أول من تركها.
قال العلامة محمد بن إسحاق -رحمه الله:
ومنهما حي على خير العمل ** قال به آل النبي عن كَمَلْ

وقال الهادي في الأحكام: وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن عمر بن الخطاب فإنه طرحها وقال: أخاف أن يتكل على ذلك.
وروى سعد الدين التفتازاني في حاشية شرح العضد على المختصر في الأصول فقال: إن حي على خير العمل كان ثابتاً على عهد رسول الله ً وإن عمر هو الذي أمر الناس أن يكف عنها؛ مخافة أن تثبط الناس عن الجهاد ويتكلوا على الصلاة، وقد قال كثير من العلماء المالكية والشافعية: إن حي على خير العمل من ألفاظ الأذان.
وأخرج البيهقي في سننه عن الإمام زين العابدين بن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يقول في أذانه: حي على خير العمل، ويقول: هو الأذان الأول، أي الأذان المشروع قبل اجتهاد عمر.
وروى البيهقي عن ابن عمر أنه كان يؤذن بها، روى ذلك مالك في الموطأ
وأما التثويب وهو قول المؤذن في صلاة الصبح: (الصلاة خير من النوم) فهو محدث عند أهل البيت جميعاً

.شروط المؤذن:

العدالة: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن».
النطق به على الوجه العربي كما نقل إلينا.
أن يكون المؤذن ذكراً.
أما النساء فليس عليهنَّ لا أذان ولا إقامة، لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس على النساء أذان ولا إقامة».
وقال علي عليه السلام: ليس على النساء أذان ولا إقامة.

.مسائل متفرقة:

يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة؛ لأن ذلك من مواضع الإجابة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، قيل: فما نقول؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة»، وقد وردت أدعية عنه صلى الله عليه وآله وسلم تُقال بعد الأذان منها: «رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبعلي وأهل بيته أولياء»، ومنها: «اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته يا أرحم الراحمين، إنك لا تخلف الميعاد».
ومنها عند أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك».
ومنها أن يقول عند كلمة قد قامت الصلاة يقول: «أقامها الله وأدامها».
ومن زاد على ذلك ودعا إلى الله بأدعية أخرى فلا حرج، فالدعاء لا يرد في هذا الموطن ومن زاد زاده الله.
إذا كنت في مكان خال فأذنت فارفع به صوتك، لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال لرجل: «أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع نداء صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يستحب التنفل بين الأذان والإقامة إلا في صلاة المغرب، فالأفضل التعجيل بالصلاة المفروضة.
لا بأس بالتطريب في الأذان، وهو تحسين الصوت من دون تكلف أو تمطيط زائد على المعتاد.
يكفي السامع ومن في البلد أذان واحد.
الساعات المضبوطة أمارة قوية على دخول الوقت، ويجوز الاعتماد عليها في دخول الوقت لمن كان عارفاً باختلاف التوقيت حسب اختلاف الفصول الأربعة.

.شروط الصلاة:

وهي ستة أمور:
دخول الوقت: إذ لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها؛ لقوله تعالى:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا} [النساء:103] ولحديث جبريل، وقد مر
طهارة البدن: من الحدث الأكبر، كالجنابة ونحوها؛ لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء:43] وعابر السبيل هو المسافر الذي تصيبه الجنابة ولا يجد الماء، فإنه يتيمم بالتراب ويصلي، وكذلك لابد أن يكون طاهراً من الحدث الأصغر بأن يكون قد توضأ للصلاة، ولا خلاف في ذلك ويشترط طهارة بدنه من النجاسة، فمن صلى وعلى بدنه نجاسة من بول أو غائط أو دم فصلاته غير صحيحة.
طهارة الثوب: لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] وأن يكون مباحاً، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» ولأن الصلاة بالثوب المغصوب معصية، والصلاة طاعة، وقد قال الفقهاء في القاعدة الفقهية المعروفة: إنه لا يُطاع الله بنفس ما عصي به، وقد جاء في الحديث: أن من تعدى حدود الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، أي لا فريضة ولا نافلة، وفي هذا إشارة إلى عظم حق المخلوق وحرمته عند الله سبحانه وتعالى.
طهارة المكان: لقوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة:125] ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، ولابد أن يكون المكان مباحاً غير مغصوب لما تقدم في الثوب المغصوب.
ستر العورة: لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] والمراد بالزينة ما يستر العورة، وبالمسجد الصلاة، وحد العورة من السرة إلى تحت الركبة للرجل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الفخذ عورة». ويجب أن يكون الثوب الذي يستر العورة غليظاً صفيقاً لا يصف لون البشرة.
وأما عورة المرأة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة، لحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها».
استقبال القبلة: لقوله تعالى: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144] ولا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك فمن كان معايناً لها (أي الكعبة المشرفة) أو أمكنه مشاهدتها بأن كان من أهل مكة وجب عليه استقبال عينها ولو جزءاً منها، وإن كان لا يمكنه مشاهدتها لبعدٍ أو غيره وجب عليه استقبال الجهة، لقوله ً: «ما بين المشرق والمغرب قبلة».

.المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها:

وهي سبعة، كما جاء في الحديث أنه ًنهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمقبرة، والمجزرة، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، والحمَّام، وفوق بيت الله العتيق، والنهي يقتضي أن الشيء المنهي عنه فاسد، إلا أن الإمام الهادي عليه السلام ذهب إلى أن الصلاة بين مقابر المسلمين جائزة، وكذلك الصلاة بين معاطن الإبل جائزة، وكذلك الصلاة في الحمام إذا كان المكان طاهراً ويستوي في الجواز الحمام الحار أو الحمام المتخذ لقضاء الحاجة، ذكر كل ذلك الإمام الهادي عليه السلام في المنتخب، فمع ذلك يدل النهي على الكراهة الشديدة مع الجواز في الثلاثة المذكورة عند الهادي، والأحوط اجتناب الصلاة في جميع تلك المواطن لظاهر النهي.

.حكم من التَبَسَتْ عليه القبلة:

ومن كان في صحراء أو أظلم عليه الليل وهو في مكان لم يتمكن من تحديد جهة القبلة والتبس عليه ذلك، فالواجب عليه أن ينظر في الأمارات التي تفيد الظن، كالنظر إلى النجوم والشمس أو ما يوصل إلى ذلك كالبوصلة التي تحدد الجهات، فإذا لم يحصل له ظن بجهة القبلة صلى إلى أي جهة، ولا تجب عليه الإعادة إلا في الوقت إذا انكشف الخطأ.

.الصلاة على القطار والطائرة والسفينة:

تصح الصلاة النافلة على الطائرة ونحوها، ولو إلى غير القبلة قياساً على الراحلة حيث روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان يصلي النافلة أينما توجهت به راحلته يومئ برأسه، وأما الفريضة فإن كان الوقت متسعاً فلا تصح الصلاة على الطائرة ونحوها، بل يجب على المسلم أداؤها على قرار الأرض، وإن كان الوقت مضيقاً ولا يصل إلى غرضه إلا بعد خروج الوقت، فالظاهر أنها تصح ولو إيماءً، لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى مضيق هو وأصحابه، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماءً، فيجعل السجود أخفض من الركوع.
وأما السفينة فتصح الصلاة عليها ولو في أول الوقت، قال الإمام الهادي: يصلي صاحب السفينة على قدر ما يمكنه ويجد السبيل إليه ويطيقه، سائرة جارية في بحرها، أو واقعة كافة عن سيرها، غير أنه يتتبع القبلة ويدور لها بدوران السفينة في مائها.

.مسائل متفرقة:

يستحب لمن يصلي في الفضاء اتخاذ سترة أمامه أو عصاً، أو يخط خطاً أو نحو ذلك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والنساء وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر.
يكره المرور بين يدي المصلي، أي ما بين موضع جبهته في سجوده وقدمه؛ لورود النهي عن ذلك.
المرور بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة، لما روي عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غرز عنزته بين يديه، فمر من بين يديه كلب ثم حمار ثم امرأة، فلما انصرف قال: «رأيت الذي قد رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم».
يكره السجود على التصاوير والتماثيل غير المجسمة، وأما إذا كانت في جدار مقابل للمصلي فلا تكره الصلاة إلا إذا كان المصلي مقابلاً لتلك التصاوير والتماثيل، وأما إذا كانت فوق رأس المصلي فلا يضر؛ لأنه غير مقابل لها. ذكر ذلك الإمام الهادي في المنتخب، وأما التصاوير والتماثيل المجسمة فعند كثير من الأئمة أن الصلاة لا تصح إليها.
يستحب السجود على الأرض، أو على ما أنبتت من الحشيش والزرع والحصير وغير ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتخذ خُمرة يعني حصيرة تحت جبهته، وكذلك روى بعض أهل البيت، كعبدالله بن الحسن وغيره أنه كان يتخذ حصيرة تحت جبهته. تمت.
من لم يحسن فرض القراءة في الصلاة كالأمي أجزأه التسبيح والتهليل والتكبير، وكذلك الأخرس العاقل يكفيه أن يقف في الصلاة بقدر الفاتحة وثلاث آيات وهو الأحوط.
تجوز الصلاة في الخف والنعل إذا كانا مصنوعين من جلد مذكى وهما طاهران، ذكر ذلك الإمام الهادي في الأحكام.

.المساجد:

المساجد أفضل الأماكن وأحبها إلى الله تعالى؛ لأنها محل العبادة والذكر، قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور:36] صدق الله العظيم.
وأفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم بيت المقدس، لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة فيما سواه» ويأتي بعد هذه الثلاثة المساجد مسجد الكوفة لملازمة أمير المؤمنين علي عليه السلام الصلاة فيه، ويقال: إنه صلى فيه سبعون نبياً. والله أعلم. ثم الجوامع الكبيرة التي تضم عدداً كبيراً من الناس، ولاسيما إذا كان العامر لها من أهل الفضل، والذين يتحرون المال الحلال في بناء المساجد؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

.مشروعية الصلاة المفروضة في المساجد:

حثَّ الشارع على أداء الصلوات المكتوبة في المساجد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». وبشّر صلى الله عليه وآله وسلم المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وأما النوافل فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصليها في البيت، وداوم على ذلك حتى لحق بالرفيق الأعلى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
والحكمة في ذلك أن فعل الصلوات المفروضة في المسجد يدل على قوة الإيمان، وتماسك أهله وحرصهم الشديد على الطاعة، والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ورغبتهم في الدار الآخرة، ورفض مفاخر الدنيا وزخارفها.
وأما النوافل فأداؤها في البيوت بعيداً عن الأنظار حيث لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى وذلك أفضل وأكمل أجراً؛ لأن العبادات إذا شابها شيء من الرياء والعُجب أفسدها. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص.

.حرمة المساجد:

أمر الله سبحانه وتعالى بعمارة المساجد، وجعلها محلاً لعبادته وذكره، فلا ترفع فيها الأصوات، ولا يجوز فيها البيع والشراء، وإنما بنيت للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وتعلم العلوم الشرعية، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تطيب وتطهر وتنظف وأن يجعل على أبوابها المطاهر.
وحرّمها صلى الله عليه وآله وسلم على الحائض والنفساء والجنب؛ تعظيماً لشأنها.

.صفة الصلاة:

وهي كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلاً بعد ما قال: «صلّوا كما رأيتموني أصل ي»، وقولاً؛ إذ روي أن رجلاً دخل مسجد رسول الله ً فصلى ولم يحسن الصلاة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلَّم، فرد عليه السلام ثم قال له: «ارجع فصل فإنك لم تُصَل» فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أُحسِنُ غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بأمِّ الكتاب وبما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»، وهذا الحديث مشهور تلقته الأُمَّةُ بالقبول، ويعرف بحديث المسيء صلاته.

.فروض الصلاة:

وفروض الصلاة عشرة وهي:
النية، للحديث السابق في باب الوضوء، وحقيقتها: الاستحضار للفعل الذي يفعله، ولا تحتاج إلى تلَّفظٍ بها
تكبيرة الإحرام بلفظ (الله أكبر)، لحديث المسيء صلاته، وحديث: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
القيام حال القراءة، لحديث: «صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً..»الحديث، ولا يسقط القيام حال القراءة على معذور كالمريض وغيره.
قراءة الفاتحة وسورة معها أو ثلاث آيات، لحديث المسيء صلاته حيث أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة فاتحة الكتاب وبما شاء الله من القرآن، ولحديث: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها».
الركوع، لقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} ولما في حديث المسيء صلاته من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً».
الاعتدال من الركوع حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، لقوله ً: «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً».
السجود، للآية الكريمة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ولابد أن يكون السجود على الجبهة والأنف، وباطن الكفين، والركبتين، وباطن أصابع القدمين لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن السجود على الجبهة واجب، وأما السجود على الأنف فإنه مستحب، والأفضل الاحتياط في السجود على الجبهة والأنف.
الاعتدال من السجود ناصباً لقدمه اليمنى فارشاً لليسرى، لحديث المسيء صلاته، ولما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد بعد السجود نصب رجله اليمني وفرش اليسرى، ونحن مأمورون بالتأسي به لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
التّشهُّد الأخير، مشتملاً على الصلاة على النبي وآله، لمواظبته ً عليه مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقد وردت في التشهد صيغ متعددة، والمختار والواجب من فعله عندنا: بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقول ذلك.ويجوز الجمع بين هذه الصيغة ولفظ (التحيات لله والصلوات).
وأما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما روي عن أبي مسعود البدري وغيره قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» فهذا الحديث دل على وجوب الصلاة على النبي وآله، إذ هو بيان لكيفية الصلاة التي أمرنا الله بها في كتابه، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب:56] ولا يكون المسلم ممتثلاً لأمر ربه سبحانه وتعالى إلا إذا صلى على النبي على هذه الكيفية، أعني ذاكراً الآل معه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وغيرها.
التسليم على اليمين وعلى اليسار قاصداً المَلَكَين ومن بجنبه من المصلين، إن كان في جماعة، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلِّمُ عن يمينه وعن شماله حتى يبدو بياض خدِّه «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله».

.سنن الصلاة:

التوجُّه: وهو أن يقول المصلي حين يتوجه إلى القبلة: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وجَّهتُ وجهي للذي فطر السماواتِ والأرضَ حنيفاً مُسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحيَاي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا». لما روي عن علي عليه السلام أنه كان يتوجه بذلك إلى قوله: «وأنا من المسلمين» وأما قوله بعد ذلك: «الحمد لله..إلخ» فهو اختيار الإمام القاسم أخذاً من قوله تعالى: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء:111].
وهو: قبل تكبيرة الإحرام عند القاسم والهادي عليهما السلام، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبيرة والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث يدل على أنه كان لا يفصل بين التكبيرة والقراءة بأي ذكر، وذهب كثير من العلماء إلى أن التوجه بعد تكبيرة الإحرام، والأمر موسع فيه.
قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وفي الثالثة من صلاة المغرب، لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقتصر في الركعتين الأخيرتين والثالثة من المغرب على القراءة بأم الكتاب، والمصلي مخير في ذلك بين القراءة بأم الكتاب، وبين التسبيح، وصفته أن يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثلاث مرات، رواه الهادي عن علي عليه السلام.
القنوت في الفجر والوتر، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، وموضعه بعد الركوع، لما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقنت بعد الركوع، وقد روي أنه كان يقنت قبل الركوع، والكل جائز وموسع فيه.
ويكون القنوت من القرآن؛ لأن كلام الله سبحانه وتعالى أفضل الكلام، وأجمعه لخير الدنيا والآخرة، وكان علي عليه السلام يقنت بقوله تعالى: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ} [البقرة:136] وفي القرآن أدعية عظيمة ويجوز القنوت بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوتر وهو قوله: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه الإمام زيد والإمام الهادي وغيرهما عن الحسن السبط عن النبي.
تسبيح الركوع والسجود، وصفته في الركوع: أن يقول المصلي: سبحان الله وبحمده ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، ويقول في السجود: سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إلا إذا كان إماماً فيخفف، وهذه الصيغة اختارها بعض أئمة أهل البيت ٍ لأن كلمة (الله) مختصة بالله سبحانه، قال تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم:56] أما كلمة (رب) فتطلق على الله عز وجل وعلى غيره يقال: رب الدار، ورب البلدة، ورب الأسرة.ولكن يجوز أن يقال: (سبحان ربي) لورود الدليل بذلك.
ومن سنن الصلاة: تكبير النقل؛ لما روي عن علي عليه السلام (أنه كان يكبر في كل رفع وخفض) رواه في المجموع وغيره.
التشهد الأوسط وصفته عند الأئمة:(بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه في المجموع الإمام زيد وغيره، ويستحب عند التشهد أن يرفع المتشهد أصبعه المسبحة مرة واحدة عند قوله: لا إله إلا الله وحده.

.هيئات الصلاة:

يستحب للمصلي أن يكون على هيئة حسنة في قيامه وركوعه وسجوده واعتداله، فهيئات القيام أن يكون المصلي منتصباً مستوياً ناظراً ببصره إلى موضع سجوده، غير ملزقٍ لقدميه، ولا مفرق بينهما تفريقاً كبيراً، بل يترك بينهما من الفراغ بقدر ما يسع حمامة، مرسلاً يديه حال القيام؛ لأن الإرسال أقرب إلى الخشوع، وأبعد عن الاشتغال باليدين عن الصلاة، وهو مذهب أهل البيت وكبار التابعين كالحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وهو مذهب المالكية والإمامية.
وهيئات الركوع أن يسوي المصلي ظهره فلا يكبه، ولا يطأطئ رأسه ولا يرفعه، واضعاً كفيه على ركبتيه، موجهاً أصابعه إلى القبلة.
وهيئات السجود أن يمد المصلي ظهره قليلاً، مفرِّقاً بين يديه وإبطيه، ويجعل كفيه مقابل وجهه مستقبلاً بأصابعه القبلة، ورافعاً ذراعيه عن الأرض ولا يفترشهما كالسبع.
وهيئات القعود أن يضع المصلي كفيه على فخذيه، موجهاً أصابعه إلى القبلة ناظراً إلى حَجْره، فينبغي للمصلي أن يحافظ على هذه الهيئات في جميع صلاته؛ لأنها أمارة على الخشوع والرغبة والنشاط في الصلاة وهي مأخوذة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».