الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ الْمَكِّيُّ أَبُو يَحْيَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد جَمِيعًا قَالاَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانِيَهُ. قَالَ: فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ كَانَ يَذْهَبُ إلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ وَيَقْتَدِي فِي ذَلِكَ بِمَنْ كَانَ يَذْهَبُ إلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم فَعَارَضَ الذَّاهِبُونَ إلَى ذَلِكَ, الْمُحْتَجُّونَ فِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ, الْمُقْتَدُونَ فِيهِ بِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ قَالَ: إنَّ الْخَالَ الَّذِي عَنَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ مَعَ الْخُؤُولَةِ لِلْمُتَوَفَّى الْعَصَبَةَ لَهُ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُغِيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّرِ قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا أَوْ إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَعْقِلُ عَنْهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ, وَيَعْقِلُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا الْمُعَارِضُ إنَّمَا ذَلِكَ الْخَالُ الَّذِي قَصَدَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَصَدَ بِهِ إلَيْهِ هُوَ الْخَالُ الَّذِي يَعْقِلُ الْجِنَايَاتِ وَهُوَ مَنْ كَانَ مِنْ الْخُؤُولَةِ عَصَبَةً دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ الْخُؤُولَةِ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ الْجِنَايَاتِ لأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَصَبَاتٍ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الَّذِي ذُكِرَ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ كَمَا ذُكِرَ, وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حَقِيقَتُهُ عَلَى مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَلَيْهِ لاَ عَلَى مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أُتِيَ شُعْبَةُ فِي ذَلِكَ; لأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ وَلاَ يَرْجِعُ إلَى كِتَابِهِ وَيُحَدِّثُ بِمَعَانِي مَا سَمِعَ لاَ بِأَلْفَاظِهِ الَّتِي سَمِعَهَا مِمَّنْ حَدَّثَهُ إذْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَعْجِزْ عَنْهُ, وَلَمْ يَكُنْ فَقِيهًا فَيُرَدُّ ذَلِكَ إلَى الْفِقْهِ حَتَّى تَتَمَيَّزَ مَعَانِيهِ فِي قَلْبِهِ كَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الأَوْلَى مِنْهُ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَلَيْهِ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ إلَى الْخَالِ الَّذِي لاَ يَرِثُ مَعَ وَارِثٍ سِوَاهُ مِنْ ذَوِي الأَنْسَابِ. وَقَدْ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ جَمِيعًا لاَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ كَانَ عَصَبَةً مِمَّنْ هُوَ خَالٌ وَمِمَّنْ هُوَ لَيْسَ بِخَالٍ يَرِثُ مَعَ ذَوِي الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ فَيَرِثُ مَعَ الآُمِّ مَا يَفْضُلُ مِنْ الْمِيرَاثِ بَعْدَ نَصِيبِهَا وَهُوَ الثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ وَيَرِثُ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ وَمَعَ الْبَنَاتِ اللَّاتِي فَوْقَ الْوَاحِدَةِ مَا يَفْضُلُ عَنْ أَنْصِبَائِهِنَّ وَهُوَ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِمَنْ هُوَ فَوْقَ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ أَعْنِي بِذَلِكَ أَنْصِبَاءَ مَنْ يَرِثُهُ مِنْ الْبَنَاتِ وَيَرِثُ مَعَ الآُخْتِ الْوَاحِدَةِ إمَّا لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِمَّا لأَبٍ مَا يَفْضُلُ عَنْهَا وَمَعَ مَنْ فَوْقَهَا مِنْ الأَخَوَاتِ اللَّاتِي مِنْ أَشْكَالِهَا مَا يَفْضُلُ عَنْهُنَّ مِنْ مَوَارِيثِهِنَّ عَنْهُ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْخَالَ الَّذِي عَنَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْخَالُ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ مَعَ تِبْيَانِهِ ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم لَنَا بِقَوْلِهِ: وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ فَأَوْضَحَ بِذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ مِنْ الْخُؤُولَةِ مَنْ لاَ يَرِثُ مَعَ ذَوِي الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ مِنْ الأَخْوَالِ. ثُمَّ وَجَدْنَا غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرَ شُعْبَةَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِهِ لاَ كَمِثْلِ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ بِهِ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَنْوَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَنْوَهُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ وَاللَّفْظُ لِفَهْدٍ قَالاَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الَّذِي أَخَذَ شُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ فَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ فِيهِ فَكَانَ يَجِبُ عَلَى مَذَاهِبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَا لَمَّا اخْتَلَفَا عَلَيْهِ فِيهِ فَتَكَافَآ فِي ذَلِكَ أَنْ يَرْتَفِعَا, وَيَكُونُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنْهُمَا مَنْ رَوَاهُ سِوَاهُمَا بِمَا لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِيهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ:: فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَبَيْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبَا عَامِرٍ الْهَوْزَنِيَّ قِيلَ لَهُ لَيْسَ يُنْكَرُ عَلَى رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ; لأَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ كَانَ فِي أَيَّامِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَمِعَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ, وَأَهْلُ الْحَدِيثِ قَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي أَسَانِيدِ الْحَدِيثِ فَيَزِيدُ بَعْضُهُمْ فِيهَا عَلَى بَعْضٍ الرَّجُلَ, وَمَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْعَدَدِ فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ أَمْرُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ فِي ذَلِكَ عَلَى مِثْلِ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ فِيهِ وَاَلَّذِي نَعْقِلُهُ مِنْ بَعْدِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَصَدَ إلَى خَالٍ هُوَ عَصَبَةٌ يَذْكُرُهُ بِالْمِيرَاثِ بِالْخُؤُولَةِ وَتَرَكَ ذِكْرَهُ بِالْمِيرَاثِ بِالْعَصَبَةِ; لأَنَّ الْعَصَبَةَ أَقْوَى فِي الْمِيرَاثِ مِنْ الْخَالِ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ; وَلأَنَّ الْخَالَ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ إنَّمَا يَرِثُ حَيْثُ لاَ عَصَبَةَ وَحَيْثُ لاَ ذَوِي فُرُوضٍ مُسَمَّاةٍ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْصِدُ بِذِكْرِهِ إلَى أَضْعَفِ حَالَيْهِ, وَيَتْرُكُ ذِكْرَهُ بِأَقْوَى حَالَيْهِ وَمَا سِوَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ بِأَرْحَامِهِمْ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ فَيَتَقَصَّاهُ وَيَأْتِي فِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَيْنَا فِيهِ; لأَنَّا إنَّمَا أَتَيْنَا مِنْهُ بِبَيَانِ الْمُشْكِلِ الَّذِي قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ لاَ لِمَا سِوَاهُ. وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِمَّا سِوَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ فَقَدْ جِئْنَا بِهِ فِي كِتَابِنَا فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَفِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ فَغَنِينَا بِذَلِكَ عَنْ إعَادَتِهِ هَاهُنَا وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِنْ أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْ. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ. فَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِيهِ فَوَجَدْنَا الَّذِي فِيهِ مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ الإِتْبَاعِ مَا هُوَ فَأَوْضَحَهُ لَنَا مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ثَنَّيْنَا بِذِكْرِنَا إيَّاهُ فِي هَذَا الْبَابِ إذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ. فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الإِتْبَاعِ الإِحَالَةَ بِمَا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى مَنْ يُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ الأَغْنِيَاءِ غَيْرَ أَنَّا وَجَدْنَا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا, وَذَكَرَ أَنَّ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ قَالَ يَحْيَى قَدْ سَمِعْتُهُ عَنْ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ يُونُسُ مِنْ نَافِعٍ قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قُلْت لِيَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ يُونُسُ مِنْ نَافِعٍ شَيْئًا؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَاصَّةً لَمْ يَسْمَعْهُ يُونُسُ مِنْ نَافِعٍ. قَالَ فَتَأَمَّلْنَا مَا قَالَهُ يَحْيَى فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ جَوَابًا لِمَا سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُد عَنْهُ مِنْ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَأَجَابَهُ يَحْيَى عَنْهُ بِمَا أَجَابَهُ عَنْهُ فِيهِ ثُمَّ وَجَدْنَا فِي حَدِيثِ مُعَلَّى وَهُوَ النِّهَايَةُ فِي التَّثَبُّتِ عَنْ هُشَيْمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما كَمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ. فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أَرَادَهُ يَحْيَى مِمَّا نَفَى سَمَاعَ يُونُسَ إيَّاهُ مِنْ نَافِعٍ هُوَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ لاَ مَا فِيهِ سِوَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ إذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ. ثُمَّ طَلَبْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفِقْهِ فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ جَمِيعًا يَذْهَبُونَ فِي الْحَوَالَةِ إلَى أَنَّهَا تَحْوِيلُ مَا كَانَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ إلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ زُفَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ: إنَّ الْحَوَالَةَ كَالْكَفَالَةِ وَكَالضَّمَانِ وَكَالْحَمَالَةِ, وَأَنَّ لِلْمُحْتَالِ أَنْ يُطَالِبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ مُحِيلِهِ وَمِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِمَا لَهُ, وَكَانَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ مَا قَدْ دَفَعَ ذَلِكَ إلَيْهِ; وَلأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي اللُّغَةِ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ لِي عَلَى فُلاَنٍ كَذَا وَفُلاَنٌ كَفِيلٌ لِي بِهِ أَوْ ضَمِينٌ لِي بِهِ أَوْ حَمِيلٌ لِي بِهِ, فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ ذِكْرُهُ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَصْلُهُ كَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الضَّمَانِ, وَقَبْلَ الْحَمَالَةِ, وَقَبْلَ الْكَفَالَةِ, وَلَمْ نَجِدْهُمْ يَقُولُونَ لِي عَلَى فُلاَنٍ كَذَا وَفُلاَنٌ حَوِيلٌ لِي بِهِ, وَلاَ لِي عَلَى فُلاَنٍ كَذَا فَأَحَالَنِي بِهِ عَلَى فُلاَنٍ إنَّمَا يَقُولُونَ كَانَ لِي عَلَى فُلاَنٍ كَذَا فَأَحَالَنِي بِهِ عَلَى فُلاَنٍ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحَوَالَةَ مَعَهَا تَحْوِيلُ الْمَالِ عَنْ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ إلَى مَنْ أَحَالَ بِهِ عَلَيْهِ, وَأَنَّ الْكَفَالَةَ وَالْحَمَالَةَ وَالضَّمَانَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ. ثُمَّ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذِهِ الْحَوَالَةِ بِمَ تَكُونُ؟ فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ هِيَ بِالْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ يُحَالُ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَكُنْ, وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ رحمهم الله وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ: لاَ تَكُونُ الْحَوَالَةُ إِلاَّ بِدَيْنٍ مِثْلِهَا لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ, وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رحمه الله وَلَمْ نَجِدْ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَفْرِيقًا بَيْنَ حَوَالَةٍ بِمَالٍ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ, وَبَيْنَ حَوَالَةٍ لاَ شَيْءَ مَعَهَا لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ مَا قَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ إِلاَّ بِتَفْرِيقٍ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ذَلِكَ. ثُمَّ وَجَدْنَاهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ لاَ يَعْلَمُ الْمُحْتَالُ بِفَقْرِهِ وَقَدْ أُحِيلَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مَلِيءٌ فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَالِهِ عَلَى الْمُحِيلِ وَتُبْطِلُ الْحَوَالَةَ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَتَقُولُ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنْهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْحَوَالَةَ وَالْحَوَالَةُ كَمَا هِيَ. وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا قَدْ قَالاَ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِتَفْلِيسِهِ عَادَ الْمُحْتَالُ بِالْمَالِ عَلَى الْمُحِيلِ; فَكَانَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ رحمه الله فِي ذَلِكَ أَحْسَنَ مِمَّا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ رحمهما الله فِيهِ وَكَانَ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي ذَلِكَ قَرِيبًا مِمَّا قَالَهُ مَالِكٌ فِيهِ. ثُمَّ وَجَدْنَاهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي تَوَى الْمَالِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ مُعْدِمًا فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ بِمَا لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله وَأَصْحَابُهُ وَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: لاَ يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ وَالتَّوَى مِنْ مَالِهِ قَطُّ وَمِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رحمهما الله فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ لِنَعْلَمَ مَا الْقَوْلُ فِيهِ. فَوَجَدْنَا الْحَوَالَةَ فِيهَا تَعْوِيضُ الْمُحْتَالِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ ذِمَّةَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ فَصَارَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ, وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ تَعْوِيضَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ عَبْدًا يَبِيعُهُ إيَّاهُ بِهِ فَيَكُونُ مَالُهُ قَدْ تَحَوَّلَ مِنْ ذِمَّةِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ إلَى الْعَبْدِ الْمَبِيعِ بِهِ فَصَارَ فِيهِ. ثُمَّ وَجَدْنَا الْعَبْدَ يَمُوتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ مَوْتُهُ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ وَيَرْجِعُ الْمَالُ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ تَوَى ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ يَرْجِعُ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي كَانَ فِيهَا إلَى الذِّمَّةِ الَّتِي أُعْطِيت عِوَضًا بِهَا. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ:: إنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ رحمه الله فِي الْعَبْدِ الْمَبِيعِ إذَا مَاتَ فِي يَدِ بَائِعِهِ أَنْ يَمُوتَ مِنْ مَالِ مُبْتَاعِهِ, وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ. قِيلَ لَهُ فَمِنْ قَوْلِهِ فِي الطَّعَامِ الْمَبِيعِ كَيْلاً إذَا تَوِيَ فِي يَدِ بَائِعِهِ أَنَّهُ يَتْوَى مِنْ مَالِهِ لاَ مِنْ مَالِ مُبْتَاعِهِ, وَلاَ فَرْقَ فِي الْقِيَاسِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمَةَ الأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَئِنْ عِشْتُ لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلاَ يَبْقَى بِهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ. وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ مَوْلَى سَمُرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ. قَالَ لَنَا: فَهْدٌ قَالَ الرَّمَادِيُّ يَعْنِي إبْرَاهِيمَ بْنَ بَشَّارٍ لَمْ يَرْوِ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هَذَا الشَّيْخِ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ مِنْ مَدِينَةِ الْعَرَبِ وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ شِرَارِ الْعَرَبِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَئِنْ عِشْتُ لاَُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ يَبْقَى فِيهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ وَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ عِشْتُ, لاَُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ يَبْقَى فِيهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ. ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَجَدْنَا فِي إسْنَادِهِ شَيْئًا قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ رُوَاتُهُ وَهُوَ ابْنُ سَمُرَةَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبُو أَحْمَدَ سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ فَكَانَ ثَلاَثَةٌ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَاحْتَجْنَا إلَى الْعِلْمِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ مَا هِيَ؟. فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فِيمَا حَكَى لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيّ عَنْ مُوسَى بْنِ نَصْرٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَأَمَّا أَرْضُ الْعَرَبِ يَعْنِي الَّتِي لاَ يُتْرَكُ فِيهَا الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى يُقِيمُونَ بِهَا إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ مِنْ بَيْعِ تِجَارَاتِهِمْ الَّتِي قَدِمُوهَا بِهَا فَمِثْلُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالطَّائِفِ وَالرَّبَذَةِ وَوَادِي الْقُرَى هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ. قَالَ: هِشَامٌ وَقَرَأْت عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يُجْمَعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلْجُ، يُرِيدُ الْيَقِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَجْلَى يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ. وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ أَجَازَ لَنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ قَالَ قَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ بَيْنَ حَفْرِ أَبِي مُوسَى إلَى أَقْصَى الْيَمَنِ فِي الطُّولِ, وَأَمَّا الْعَرْضُ فَمَا بَيْنَ رَمْلِ يَبْرِينَ إلَى مُنْقَطَعِ السَّمَاوَةِ قَالَ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مِنْ أَقْصَى عَدَنِ أَبْيَنَ إلَى رِيفِ الْعِرَاقِ فِي الطُّولِ, وَأَمَّا الْعَرْضُ فَمِنْ جُدَّةَ وَمَا وَالاَهَا مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ إلَى أَطْرَارِ الشَّامِ قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فَيَرَوْنَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه إنَّمَا اسْتَجَازَ إخْرَاجَ أَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ الْيَمَنِ وَكَانُوا نَصَارَى إلَى سَوَادِ الْعِرَاقِ لِهَذَا الْحَدِيثِ, وَكَذَلِكَ إجْلاَؤُهُ أَهْلَ خَيْبَرَ إلَى الشَّامِ وَكَانُوا يَهُودَ. فَتَأَمَّلْنَا إجْلاَءَ الْيَهُودِ مِنْ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا فَوَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ مِنْهُ فِي إجْلاَءِ بَعْضِهِمْ وَهُمْ بَنُو النَّضِيرِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لاَ إكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَالَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الأَنْصَارِ لاَ يَكَادُ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَتَحْلِفُ لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ إذَا فِيهِمْ أُنَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ فَقَالَتْ الأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنَاؤُنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِيمَنْ أُجْلِيَ مِنْهُمْ فِي خِلاَفَتِهِ فَإِنَّا وَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ دَاوُد بْنِ مُوسَى قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَجْلاَهُمْ إلَى قَصْرِهِمْ فَغَلَبَ عَلَى الأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجْلُوا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ وَلِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَلْقَةُ وَهِيَ السِّلاَحُ وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ لأَصْحَابِهِ غِلْمَانٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا وَكَانُوا لاَ يَفْرُغُونَ لِلْقِيَامِ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه غَالَوْا فِي الْمُسْلِمِينَ وَغَشُّوهُمْ وَرَمَوْا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ فَلْيَخْرُصْ حَتَّى يَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَئِيسُهُمْ لاَ تُخْرِجْنَا وَدَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ أَتَرَاهُ سَقَطَ عَنِّي قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَكَ كَيْفَ بِكَ إذَا رَقَصَتْ بِك رَاحِلَتُك نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا وَقَسَمَهَا عُمَرُ رضي الله عنه بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. فَهَذَا الَّذِي رُوِيَ مِمَّا تَنَاهَى إلَيْنَا فِي السَّبَبِ الَّذِي بِهِ أَجْلَى عُمَرُ رضي الله عنه مَنْ أَجْلَى مِنْ يَهُودِ خَيْبَرَ. وَقَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ فَقَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ, وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَسَكَتَ عَنْ الثَّالِثَةِ فَمَا أَدْرِي قَالَهَا فَنَسِيتُهَا أَمْ سَكَتَ عَنْهَا عَمْدًا. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ خِلاَفُ مَا قَدْ رَوَيْنَا قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الَّذِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِجْلاَئِهِمْ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ; لأَنَّ الَّذِينَ أَمَرَ بِإِجْلاَئِهِمْ مِنْهَا فِيمَا رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ هُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَاَلَّذِي فِي هَذَا هُمْ الْمُشْرِكُونَ وَهُمْ خِلاَفُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى غَيْرَ أَنَّا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إنَّمَا أَتَى مِنْ قِبَلِ ابْنِ عُيَيْنَةَ; لأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَ مَكَانَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الْمُشْرِكِينَ, وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ الْفِقْهِ مَا يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ أَوْلَى بِمَا حَفِظُوا فِي ذَلِكَ مِمَّا حَفِظَهُ الْوَاحِدُ مِمَّا خَالَفَهُمْ فِيهِ. وَدَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِمَّا قُلْنَاهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ فَدَلَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ لاَ يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ هُوَ الَّذِي كَانَ قَبْلَ إسْلاَمِهِ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لاَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْعَرَبِ وَدَلَّ ذِكْرُهُ الْقِبْلَةَ أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ يَدِينُ بِدِينٍ لاَ مَنْ لاَ دِينَ لَهُ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَدِينُونَ بِمَا يَدِينُونَ بِهِ فَهُمْ ذَوُو قِبْلَةٍ وَالْمُشْرِكُونَ لاَ يَدِينُونَ بِشَيْءٍ فَلَيْسُوا بِذَوِي قِبْلَةٍ وَفِي ذَلِكَ مَعْنًى آخَرُ لَطِيفٌ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ, وَهُوَ أَنَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ يُونُسَ إنَّمَا كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا أَفْنَى اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، الشِّرْكَ, وَأَهْلَهُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِدُخُولِهِمْ فِي الإِسْلاَمِ وَقُتِلَ مَنْ أَبَى مِنْهُمْ الدُّخُولَ فِي الإِسْلاَمِ كَمَا قَالَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ كَثِيرٍ أَبِي إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُلَيْلٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلاَّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ وَوُزَرَاءَ وَرُفَقَاءَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَمْزَةَ وَجَعْفَرًا, وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَسَلْمَانَ وَعَمَّارًا وَحُذَيْفَةَ, وَأَبَا ذَرٍّ وَالْمِقْدَادَ وَبِلاَلاً. وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا فِطْرٌ عَنْ كَثِيرٍ بَيَّاعِ النَّوَى قَالَ سَمِعْت عَبْدَ اللهِ بْنَ مُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْت عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَتَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُلَيْلٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ مِنْ أُمَّتِهِ وَإِنَّ لِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَجِيبًا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُلَيْلٍ هَذَا الْحَدِيثُ فَأَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُمْ فِي جِنَازَتِهِ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه يَقُولُ أُعْطِيَ كُلُّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ وَأُعْطِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَجِيبًا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُلَيْلٍ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْهُ هُوَ كَثِيرٌ النَّوَّاءُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ عَادَ حَدِيثُ سَالِمٍ هَذَا إلَى مِثْلِ حَدِيثِ فِطْرٍ فِي الإِسْنَادِ سَوَاءٌ. وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا: سَعْدُ أَبُو غِيلاَنَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بَيَّاعُ النَّوَى يُكَنَّى أَبَا إسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أُمِّ طَوِيلٍ الثُّمَالِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُلَيْلٍ الْبَجَلِيِّ, قَالَ: قَالَ: عَلِيٌّ رضي الله عنه وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ سَبْعَةُ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وَلِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا وَابْنَايَ وَحَمْزَةُ وَجَعْفَرُ, وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ, وَأَبُو ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ وَحُذَيْفَةُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلاَلٌ قَالَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إدْخَالُ يَحْيَى بْنِ أُمِّ طَوِيلٍ بَيْنَ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُلَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ أُمِّ طَوِيلٍ هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ, فَذَكَرَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ فَسَدَ إسْنَادُهُ بِذَلِكَ, وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا كَمَا ذُكِرَ; لأَنَّ فِطْرَ بْنَ خَلِيفَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حُجَّةٌ وَسَعْدَ أَبُو غِيلاَنَ فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُعَارَضَ فِطْرٌ فِي رِوَايَتِهِ بِمِثْلِهِ, وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ سَقَطَ مَا رَوَى سَعْدٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِهِ وَثَبَتَ مَا رَوَاهُ فِطْرٌ بِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي ذِكْرِهِ النُّجَبَاءَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ الْمُضَرِّبِ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ رضي الله عنه إلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي بَعَثْت إلَيْكُمْ عَمَّارًا أَمِيرًا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَزِيرًا وَهُمَا مِنْ النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَاسْمَعُوا لَهُمَا وَاقْتَدُوا بِهِمَا وَإِنِّي قَدْ آثَرْتُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ عَلَى نَفْسِي أَثَرَةً. فَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنْ النُّجَبَاءِ مَنْ هُمْ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُمْ الرُّفَعَاءُ بِمَا رَفَعَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالآُمُورِ الْمَحْمُودَةِ. فَقَالَ فَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ النُّجَبَاءِ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؟. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النُّجَبَاءُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ عَدَدٌ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ مَنْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, وَلَكِنْ ذُكِرَ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا الْعَدَدُ الَّذِي ذُكِرَ مِنْهُمْ فِيهِ بِغَيْرِ نَفْيِ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ سِوَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِي مِنْ الْمَالِ آلاَفٌ دَنَانِيرَ, وَآلاَفٌ دَرَاهِمَ وَذَلِكَ لاَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ آلاَفٍ دَنَانِيرَ وَآلاَفٍ دَرَاهِمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ ذِكْرُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّجَابَةِ مَنْ ذَكَرَهُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنْ سَمَّاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ فِيهِ نَفْيُ النَّجَابَةِ عَنْ مَنْ سِوَاهُمْ مَنْ هُمْ مِنْهُمْ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْرَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِك وَدَارِ أَبِي مُوسَى لاَ تُغَيِّرْ, وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: عَبْدُ اللهِ لَعَلَّك نَسِيتَ وَحَفِظُوا, وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا فِيهِ إخْبَارَ حُذَيْفَةَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا ذَكَرَهُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ ابْنُ مَسْعُودٍ إنْكَارَ ذَلِكَ وَجَوَابُهُ إيَّاهُ بِمَا أَجَابَهُ بِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ لَعَلَّهُمْ حَفِظُوا نَسَخَ مَا قَدْ ذَكَرْتُهُ مِنْ ذَلِكَ, وَأَصَابُوا فِي مَا قَدْ فَعَلُوا, وَكَانَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ، عَزَّ وَجَلَّ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَصْرٍ وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا قَالاَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَمِيلٌ وَمَعِي مُجَاهِدٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَر ٍ: فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ طَلَبَ الْوُقُوفِ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ فَوَجَدْنَا الْجَارَ مَأْمُورًا بِإِكْرَامِ جَارِهِ كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ اللَّخْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثٌ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَى الضَّيْفِ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا ذَكَرَهُ سُفْيَانُ فِيهِ مِمَّا زَادَ ابْنُ عَجْلاَنَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ, وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِمَّا زَادَهُ ابْنُ عَجْلاَنَ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: وَقُرِئَ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ اللَّيْثِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي الضَّيْفِ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ قَالَ: مَالِكٌ جَائِزَتُهُ أَنْ يُتْحِفَهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِأَفْضَلَ مَا يَجِدُ وَقَالَ يَثْوِي يُقِيمُ عِنْدَهُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. قَالَ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إكْرَامِ الْجَارِ جَارَهُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيهِ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ فِي أَنْ لاَ يُؤْذِيَهُ مَا قَدْ وَكَّدَ ذَلِكَ, وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لِلْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَانَ تَوْفِيَتُهُ إيَّاهُ ذَلِكَ سَعَادَةً لِلْمُوفِي فَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ فِي الْجَارِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ سَعَةِ الْمَنْزِلِ فَلْيَكُنْ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِذَلِكَ حَامِدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَارِفًا بِنَعْمَائِهِ عَلَيْهِ وَتَفْضِيلِهِ إيَّاهُ عَلَى غَيْرِهِ فَيَكُونُ مِنْ الشُّكْرِ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ, وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنْ الْمَرْكَبِ الْهَنِيءِ فَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِرَفْعِ الشُّغْلِ عَنْ قَلْبِهِ وَيَكُونَ فِي رُكُوبِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ. إمَّا مُتَشَاغِلاً بِذِكْرِ رَبِّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَإِمَّا غَيْرَ مَشْغُولِ الْقَلْبِ بِمَا يُؤْذِيهِ مِنْ مَرْكَبِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ سَعَادَةٌ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|