الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمَةَ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الآُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ،قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ مِنْ فِيهِ إلَى فِي أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا لَهُمْ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بسم الله الرحمن الرحيم مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِك اللَّهُ أَجْرَك مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْك إثْمُ الأَرِيسِيِّينَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إلَى قَوْلِهِ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ فَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا فَقُلْت لأَصْحَابِي لَقَدْ عَظُمَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ فَمَا زِلْت مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الأَبْرَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد وَاللَّيْثُ بْنُ عَبْدَةَ قَالاَ ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاحْتَجْنَا أَنْ نَعْلَمَ مَنْ الأَرِيسِيُّونَ مَنْ الأَرِيسِيُّونَ الْمَذْكُورُونَ فِي هَذِهِ الآثَارِ؟ فَوَجَدْنَا أَبَا عُبَيْدٍ قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ كِتَابَ الأَمْوَالِ مِمَّا كَتَبَ بِهِ إلَيَّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثْنِيهِ بِهِ عَنْهُ قَالَ هُمْ الْخَدَمُ وَالْخَوْلَةُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ إثْمُهُمْ لِصَدِّهِ إيَّاهُمْ عَنْ الإِسْلاَمِ بِمَلْكَتِهِ لَهُمْ وَرِيَاسَتِهِ عَلَيْهِمْ كَمِثْلِ مَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَّنْ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا عِنْدَنَا بِخِلاَفِ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ لأَنَّ مَا قَالَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ مِمَّا حَكَاهُ عَنْهُمْ هُوَ عَلَى نِسْبَتِهِ إيَّاهُمْ إلَى رَئِيسٍ يُقَالُ لَهُ أَرِيسٌ فَيُقَالُ فِي جَرِّهِ وَنَصْبِهِ الأَرِيسِيِّينَ وَيُقَالُ فِي رَفْعِهِ الأَرِيسِيُّونَ كَمَا يُقَالُ لِلْقَوْمِ إذَا كَانُوا مَنْسُوبِينَ إلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ الْيَعْقُوبِيِّينَ فِي نَصْبِ ذَلِكَ وَفِي جَرِّهِ وَتَقُولُ فِي رَفْعِهِ هَؤُلاَءِ الْيَعْقُوبِيُّونَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرْنَا الأَرِيسِيِّينَ وَالأَرِيسِيُّونَ وَإِذَا أَرَدْت بِذَلِكَ الْجَمْعَ لِلأَعْدَادِ لاَ الإِضَافَةَ إلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ قُلْت فِي الْجَرِّ وَالنَّصْبِ الْيَعْقُوبِيِّينَ وَقُلْت فِي الرَّفْعِ الْيَعْقُوبِيُّونَ فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ لَمْ يُخْطِئُوا فِيمَا ادَّعَى عَلَيْهِمْ أَبُو عُبَيْدٍ الْخَطَأَ فِيهِ وَأَنَّهُمْ قَالُوا مُحْتَمِلاً لِمَا قَالُوهُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ. وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهَذِهِ الْمَعَانِي أَنَّ فِي رَهْطِ هِرَقْلَ فِرْقَةً تُعْرَفُ بِالأَرُوسِيَّةِ تُوَحِّدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعْتَرِفُ بِعُبُودِيَّةِ الْمَسِيحِ صلى الله عليه وسلم لَهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَقُولُ فِيهِ شَيْئًا مِمَّا تَقُولُهُ النَّصَارَى فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَمِنْ بُنُوَّةٍ وَأَنَّهَا مُتَمَسِّكَةٌ بِدِينِ الْمَسِيحِ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنَةٌ بِمَا فِي إنْجِيلِهِ جَاحِدَةٌ لِمَا تَقُولُهُ النَّصَارَى سِوَى ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ جَازَ أَنْ يُقَالَ لِهَذِهِ الْفِرْقَةِ الأَرِيسِيُّونَ فِي الرَّفْعِ وَالأَرِيسِيِّينَ فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَجَازَ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَجَازَ أَنْ يَكُونَ قَيْصَرُ كَانَ حِينَ كَتَبَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا كَتَبَ إلَيْهِ عَلَى مِثْلِ مَا هِيَ عَلَيْهِ فَجَازَ بِذَلِكَ إذَا اتَّبَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَخَلَ فِي دِينِهِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَجَازَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْفِرْقَةُ عَلِمَتْ بِمَكَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِدِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَهُ قَيْصَرُ فَلَمْ يَتَّبِعُوهُ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِيهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بِنُبُوَّتِهِ وَفِي كِتَابِ عِيسَى صلى الله عليه وسلم بِشَارَتُهُ بِهِ كَمَا قَدْ حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ وَكَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ إثْمُ غَيْرِهِ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الإِثْمَ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ إنْ تَوَلَّى إنَّمَا هُوَ مِثْلُ إثْمِ الأَرِيسِيِّينَ لاَ إثْمُ الأَرِيسِيِّينَ بِعَيْنِهِ, وَهَذَا كَمِثْلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِخِلاَفٍ لِنَهْيِهِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَوْفِ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَإِنَّمَا هَذَا عَلَى السَّفَرِ بِبَعْضِهِ إلَى الْعَدُوِّ وَمَا قَبْلَهُ عَلَى السَّفَرِ بِكُلِّهِ إلَى الْعَدُوِّ فَتَصْحِيحُهَا إبَاحَةُ السَّفَرِ بِالأَحْرَازِ الَّتِي فِيهَا مِنْ الْقُرْآنِ مَا يَكُونُ فِي أَمْثَالِهَا وَالْكَرَاهَةُ لِلسَّفَرِ بِكُلِّيَّتِهِ إلَيْهِمْ عَنْهُمْ عِنْدَ خَوْفِهِمْ عَلَيْهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ. حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ. وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلُ عَنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ. وَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَسِمَاكٌ هَذَا هُوَ سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ. حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. (ح) وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْت الْمُزَنِيّ يَقُولُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله أَمَرَ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِحُضُورِ الصَّلاَةِ فِي الْجَمَاعَةِ يَعْنِي فِي غَيْرِ مَا رَوَيْنَا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الاِنْفِرَادِ وَرَخَّصَ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ لِمَعْنًى وَذَلِكَ أَنْ يَحْضُرَ عَشَاءُ أَحَدِهِمْ فَتُقَامَ الصَّلاَةُ أَوْ تُقَامُ الصَّلاَةُ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الْوُضُوءِ حَاجَةً حَاضِرَةً وَقَدْ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ: الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ وَلَوْ صَلَّى أَجْزَأَتْ عَنْهُ صَلاَتُهُ وَلَكِنَّهُ مُرَخَّصٌ لَهُ لِلْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَمَحْبُوبٌ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ لاَ شَاغِلَ لِقَلْبِهِ عَنْهَا وَلاَ مُعَجِّلَ لَهُ عَنْ إكْمَالِهَا وَالأَغْلَبُ مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَهَا وَبِهِ حَاجَةٌ إلَى تَعْجِيلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. كَادَ أَنْ يَجْمَعَ أَمْرَيْنِ: الْعَجَلَةَ عَنْ الإِكْمَالِ وَالشُّغْلَ عَنْ الإِقْبَالِ, وَقَدْ يُخَافُ هَذَا عَلَى مَنْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى الْمَطْعَمِ وَتَوَقَانِ أَنْفُسِهِمْ إلَيْهِ وَلاَ سِيَّمَا أَهْلُ الصَّوْمِ وَالْحَاجَةِ إلَى الْمَأْكُولِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ إلَى أَهْلِ الصَّوْمِ لاَ إلَى مَنْ سِوَاهُمْ. كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ, وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَلاَ تُعَجِّلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا قَصَدَ بِهَذَا الْقَوْلِ إلَى الصُّوَّامِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ وَكَفَانَا بِمَا قَدْ حَكَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ الشَّافِعِيِّ رحمه الله عَنْ الْكَلاَمِ فِيهِ بِشَيْءٍ وَفِيهِ فِي تَقْدِيمِ الْخَلاَءِ عَلَى الصَّلاَةِ مِمَّا يُغْنِينَا عَنْ الْكَلاَمِ فِيهِ فِي بَابٍ سَنَأْتِي بِهِ بِعَقِبِ هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْخَلاَءَ وَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلْيَبْدَأْ بِهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ هَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ فَذَكَرَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ, فَذَكَرَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ. مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ وَكَانَ إمَامَهُمْ قَالَ: أَقَامَ الصَّلاَةَ فَقَالَ: قَدِّمُوا رَجُلاً مِنْكُمْ فَسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَبِأَحَدِكُمْ خَلاَءٌ فَلْيَبْدَأْ بِهِ. وَمِنْهُمْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَمِنْهُمْ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ مَا رَوَاهُ كَمَا ذَكَرْنَا وَهُمْ مَالِكٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِمَّا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ رَوَوْهُ كَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَلَيْسَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ حُجَّةً عَلَيْهِ فَكَيْفَ بِهِمْ جَمِيعًا؟, وَفِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ عَنْ هِشَامٍ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْلِهِ لأَنَّهُ أَدْخَلَ فِيهِ بَيْنَ عُرْوَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ رَجُلاً مَجْهُولاً. لاَ يُعْرَفُ وَلَمَّا فَسَدَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا ذَكَرْنَا الْتَمَسْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ نَجِدْهُ عَنْدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِمَّا يَقْبَلُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالإِسْنَادِ وَيَحْتَجُّونَ بِهِ فِي مِثْلِهِ. فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ نَبَّآهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُمَا قَالَتْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَقُومُ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلاَةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ. وَوَجَدْنَا إِسْحَاقَ بْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَأَبُو حَزْرَةَ هَذَا هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ يُونُسَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ مَحْمُودُ الرِّوَايَةِ مَقْبُولُهَا حُجَّةٌ فِيهَا قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الأَئِمَّةِ. مِنْهُمْ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَمِنْهُمْ حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ وَمِنْهُمْ حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ, وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد الْبَغْدَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ الأَوْدِيُّ قَالَ سَمِعْت أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُدَافِعُوا الأَخْبَثَيْنِ الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ فِي الصَّلاَةِ فَصَارَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا. وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ لاَ يَقُومُ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلاَةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ فَكَانَ هَذَا مِنْ جِنْسِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، عَلَى الطَّعَامِ الَّذِي تُنَازِعُهُ نَفْسُهُ إلَيْهِ مِمَّا إنْ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ شُغِلَ قَلْبُهُ عَنْهَا حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ يَمْنَعُهُ مِنْ الإِقْبَالِ عَلَيْهَا, وَمِنْ الإِتْمَامِ لَهَا فَكَانَ أَوْلَى بِهِ قَطْعُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِيهَا, وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، إتْيَانَهُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ الطَّعَامِ وَلَكِنَّ ذَهَابَ تَوَقَانِ نَفْسِهِ إلَيْهِ وَشُغْلِ قَلْبِهِ بِهِ عَنْ صَلاَتِهِ الَّتِي يُرِيدُ دُخُولَهُ فِيهَا لأَنَّ مَعْقُولاً أَنَّ شَيْئًا إذَا جُعِلَ لِمَعْنًى أَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِزَوَالِ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ, وَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلَهُ إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ هُمَا عِنْدَنَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَلَيْسَ يَدْخُلُ فِيهِمَا التَّشَاغُلُ بِالطَّعَامِ الَّذِي لاَ يَقْطَعُ تَرْكُهُ عَنْ إكْمَالِ الصَّلاَةِ, وَلاَ عَنْ الإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَطَعَامُ الْقَوْمِ الَّذِي كَانَ حِينَئِذٍ لَهُمْ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ لاَ خَفَاءَ بِمِقْدَارِهِ عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَهُ مِنْ مِقْدَارِهِ فِي الْقِلَّةِ, وَأَنَّهُ لَيْسَ كَطَعَامِ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي الْكَثْرَةِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْت نَافِعًا يَقُولُ إنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَجَعَلَ يُلْقِي إلَيْهِ الطَّعَامَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لاَ تَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ أَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ السُّلَمِيُّ الْحِمْصِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ قَالَ رَأَيْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِهِ بِمَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ إنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ هَكَذَا نُبِّئْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَهُ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ أَنَّ أَبَا خَالِدٍ الْوَالِبِيَّ ذَكَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ والدَّرَاوَرْدِيُّ قَالاَ ثنا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ قَالَ دَخَلْت عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ يَأْكُلُ أَكْلاً ضَعِيفًا فَقُلْت أَرَاك تَأْكُلُ أَكْلاً ضَعِيفًا فَقَالَ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْمُجَالِدِ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَتْ هَذِهِ الآثَارُ قَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤْتَلِفَةً غَيْرَ مُخْتَلِفَةٍ. فَتَأَمَّلْنَاهَا فَوَجَدْنَا الْمُؤْمِنَ يُسَمِّي عَلَى طَعَامِهِ فَيَكُونُ فِيهِ الْبَرَكَةُ. وَوَجَدْنَا الْكَافِرَ لاَ يُسَمِّي عَلَى طَعَامِهِ فَلاَ يَكُونُ فِيهِ بَرَكَةٌ غَيْرَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ يَكْثُرُ طَعَامُهُمْ وَبَعْضَ الْكَافِرِينَ يَقِلُّ طَعَامُهُمْ فَعَقَلْنَا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِمَا فِي هَذِهِ الآثَارِ كُلَّ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ كُلَّ الْكَافِرِينَ وَأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْخَاصَّ مِنْهُمْ. كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَافِرًا فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا ثُمَّ إنَّهُ أَسْلَمَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيلاً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَهُ. حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ الْقُرَشِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَهْجَاهٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاَةَ قَالَ لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ جَلِيسِهِ فَأَخَذَ الْقَوْمُ وَبَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَقِيتُ وَكُنْت رَجُلاً عَظِيمًا طَوِيلاً لاَ يَقُومُ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي بَقِيَّتِهِ مِثْلَ مَا فِي حَدِيثِ يُونُسَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ. كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْر عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَالَ كُنَّا نَقْرِي الأَعْرَابَ فَانْطَلَقْنَا إلَى الْمَدِينَةِ نَطْلُبُ الطَّعَامَ فَرَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ مِنْ هَذَا مِثْلَ حَدِيثِ جَهْجَاهٍ سَوَاءً. وَكَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي. وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ وَحَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالُوا ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْعُتْوَارِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَصْرَةَ عَنْ إسْلاَمِ غِفَارٍ فَقَالَ نَعَمْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ وَقِلَّةٌ مِنْ الْمَطَرِ فَتَحَدَّثْنَا أَنْ نَذْهَبَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبَ مَعَهُ مِنْ الطَّعَامِ ثُمَّ نَرْجِعَ إلَى أَهْلِنَا فَانْطَلَقْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ لاَ نُرِيدُ الإِسْلاَمَ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ؟ قُلْنَا رَهْطٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَ فَمُسْلِمُونَ أَمْ نُظَّارٌ؟ قُلْنَا بَلْ نُظَّارٌ فَمَكَثْنَا يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَبِيتُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي نَفْسِهِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيَشَانِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَصْرَةَ يُخْبِرُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُبَايِعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَمَكَثَ لَيْلَةً لَمْ يُسْلِمْ ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي نَفْسِهِ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ. فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَوْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ إنَّمَا كَانَ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فِي حَالِ كُفْرِهِ وَفِي حَالِ إسْلاَمِهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلْحَدِيثِ عِنْدَنَا وَجْهٌ غَيْرُ هَذَا الْوَجْهِ, وَكَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ خَرَجَ مَخْرَجَ الْمَعْرِفَةِ وَمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْمَعْرِفَةِ لَمْ يَتَعَدَّ مَنْ قُصِدَ بِهِ إلَيْهِ إلَى مَنْ سِوَاهُ, وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَمِعْت ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ كَانَ قَوْمٌ حَمَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا كَمَا تَقُولُ فُلاَنٌ يَأْكُلُ الدُّنْيَا أَكْلاً أَيْ: يَرْغَبُ فِيهَا وَيَحْرِصُ عَلَيْهَا فَجَعَلُوا مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ أَيْ لِزَهَادَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ أَيْ لِرَغْبَتِهِ فِيهَا وَلَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ عَلَى الطَّعَامِ وَقَالُوا قَدْ رَأَيْنَا مُؤْمِنًا أَكْثَرَ طَعَامًا مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الطَّعَامِ اسْتَحَالَ مَعْنَى الْحَدِيثِ وَبِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ التَّوْفِيقُ.
|