فصل: دفع الزكاة للمعوقين الفقراء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التبرع لفلسطين من الزكاة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8128):
س4: يخصم من راتبي شهريا 5% لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وقد أفتى العلماء في الكويت منذ سنوات بجواز إعطاء الزكاة لمنظمة التحرير الفلسطينية فهل أستطيع اعتبار هذه الـ 5% التي تخصم من راتبي جزءا من الزكاة المستحقة على أموالي بحيث أحسب مجموع ما أدفعه للمنظمة في السنة ثم أدفع الفرق المستحق الزكاة؟ علما بأن الـ 5% من الراتب الأساسي تخصم على جميع من هم من أصل فلسطيني بقرار من مجلس القمة للملوك والرؤساء العرب لدعم مسيرة الثورة الفلسطينية على حد تعبيرهم.
ج4: لا يجوز أن تحتسب ما يحسم عليك لصالح منظمة التحرير من الزكاة ولا يجزئك ذلك؛ لأن الزكاة لا يحمى بها المال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11241):
س2: أرسلت مبلغا إلى خالي بالسودان ولم أذكر له أنها زكاة؛ لأنني لو ذكرت له أنها زكاة لا يأخذها وتركت هذا بيني وبين الله هل زكاتي صحيحة؟
ج2: إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة فهي زكاة صحيحة، ونرجو أن يقبلها الله تعالى منك، ولا يلزمك إخبار الآخذ بأنها زكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال السادس من الفتوى رقم (12370):
س6: سبق لي أن وهبت قطعة أرض لشخص من الزكاة بعد أن شرح لي ظروفه وبعد سنوات علمت عدم استحقاقه للزكاة لبعض الأمور التي علمتها عنه. لذا هل يجب علينا إعادة إخراج قيمتها؟
ج6: إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة مجزئة؛ لأنكم تعتقدون أنه من أهلها حين الإخراج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.دفع الزكاة للمعوقين الفقراء:

الفتوى رقم (11360):
س: نفيد سماحتكم بأن دار رعاية الأطفال المعوقين بالرياض هي المشروع الأول الذي أقامته جمعية رعاية الأطفال المعوقين الخيرية بالرياض، وهي جمعية خيرية أهلية لها شخصية اعتبارية مستقلة تعتمد في دخلها المادي على التبرعات والهبات الخيرية التي تردها من الأهالي والشركات والمؤسسات. وتقوم هذه الجمعية بعلاج ورعاية وتأهيل الأطفال المعوقين من سن الولادة وحتى 12 سنة وتصرف لهم المأكل والمشرب والمسكن واللباس اللازم أثناء إقامتهم في الدار التابعة للجمعية وذلك مجانا وبدون مقابل، مع العلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة ومحدودة الدخل ومستحقة للصدقة.
ومن هنا فإن لنا سؤالا يتلخص فيما يلي: هل يحق للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة وصرفها في علاج ورعاية وتأهيل هذه الفئة من الأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين للرعاية والعناية؟ نأمل التكرم بالإطلاع والإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بناء المساكن من الزكاة للفقراء:

السؤال السابع من الفتوى رقم (4836):
س7: هل يمكن لشركة مقاولات بناء مساكن للمسلمين من أموال الزكاة التي تدفعها للمساكين علما بأن أزمة المساكن محكمة في مصر ولا يستطيع المسلم إيجاد شقة.
ج7: لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء مساكن للفقراء والواجب: أن تسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.أهل الزكاة:

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (6375):
س1: لمن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها؟
ج1: تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه. والمسكين: الذي لا شيء له، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح. والمراد بالعاملين عليها: السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها. والمراد بالمؤلفة قلوبهم: من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه. والمراد بقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] عتق المسلم من مال الزكاة، عبدا كان أو أمة، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين. والمراد بالغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلح مشروع. والمراد بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ} [التوبة: 60] إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم. والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع تفسير البغوي وابن كثير.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س2: هل الموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماما؟
ج2: إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقا للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة؛ لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س3: هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئا من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه؟
ج3: إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفا بذلك من ولي الأمر أو نائبه جاز له أن يأخذ منها ولو غنيا قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س4: إذا أعطاني رجل مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء ومضى عام كامل ولم يتم توزيع كامل المبلغ فهل هذا حرام؟ وهل من المفروض أن يتم توزيع الزكاة قبل حلول الحول عليها؟ علما بأن عدم توزيع هذا المال كان بسبب عدم وجود المستحقين لها.
ج4: يجب على من وكل إليه توزيع مال الزكاة في مصارفها الشرعية أن يعجل بإعطائها لمستحقيها قدر الطاقة ولو بنقلها إلى المستحقين في بلد آخر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س8: هل يجوز صرف الزكاة على المدين؟ أي إذا كان رجل مستدينا مبلغا من المال لشراء أرض مثلا فهل تصرف عليه الزكاة؟ وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضرورات الحياة؟
ج8: إذا استدان إنسان مبلغا مضطرا إليه؛ لبناء بيت لسكناه، أو لشراء ملابس مناسبة، أو لمن تلزمه نفقته؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته، أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه، ومن تلزمه نفقته مثلا، وليس عنده ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه. أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2716):
س: لمن تعطى الزكاة وهل لا يجوز إعطاؤها إلا للموحد المصلي أو للمسلمين وكفى، وهل يجوز نقلها من أجل الأقارب؟
ج: تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم بقوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] ولا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهرا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» (*)، وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره.
والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور، وإن دعت حاجة إلى نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1277):
س: رجل له أرض زراعية وله بقرتان وثوران وجمل وحمار وبعض من المزارعين يغل من أرضه الزراعية ثمانمائة صاع حب ذرة وثمن الصاع ثلاثة أريلة وليس له دخل غير ما ذكرنا وكسوته من هذا الدخل هو وأولاده، وإداماته من هذا الدخل حيث إن عندنا كيلو اللحم بعشرين ريالا، وكل طلباته من هذا الدخل الذي لا يأتيه في السنة إلا مرة واحدة، ومسكنه أيضا فيها. هل يدخل في اسم الفقراء والمساكين، وهل يدخل في الضمان الاجتماعي؟ أفيدونا.
ج1: ذكر الله جل وعلا من الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة (الفقراء والمساكين) وهم الذين لا يجدون الكفاية فيعطى كل منهما تمام كفايته مع عائلته سنة، ومن ملك شيئا من المال الذي تجب فيه الزكاة وهو لا يقوم بكفايته فليس بغني فإذا كان ما يملكه الشخص المسئول عنه من الغلة يكفيه سنة فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة ولا يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي شيئا لأنه ليس من الفقراء وإن كان لا يكفيه سنته جاز له أن يأخذ من الزكاة تمام كفايته لدخوله في عموم من يجوز صرف الزكاة إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (7053):
س: أعرض لسماحتكم أنه حينما يقوم البعض بتوزيع الزكاة يحضر أناس من البادية ومن اليمن ومن المواطنين يستحيل معرفة أحوالهم ويدعون أنهم فقراء، فهل يجوز إعطاءهم من الزكاة حسب ادعائهم بالفقر؟ أرجو إفادتنا بذلك وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ودمتم.
ج: إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] الآية، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها. وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويا؛ فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8052):
س5: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟
ج5: إذا صار باحتراق بيته فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11158):
س: لي ابنة أخ أصابها مرض شلل الأطفال وهي صغيرة فأصبحت عاجزة تماما في رجلها اليمنى، وتعلمت صنعة الخياطة تمارسها في بيت والدها وتدر عليها راتبا لا بأس به تعيش منه لو ساعدتها صحتها في ذلك، ووالدها حي يرزق ذو دخل وسط ولها إخوة شباب كل يهتم بنفسه، هذه الفتاة لم تتزوج (ومن يقدم على الزواج من فتاة مشلولة) فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي شراء قطعة ذهب أو قطعة أرض أو... لتكون لها عونا على فتنة الدنيا ومشكلاتها؟ جزاكم الله خيرا.
ج1: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها راتبا من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها ما يكفل نفقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (13580):
س1: سماحة الشيخ إنني موظف بإمارة بالقرن وراتبي أربعة آلاف وخمسمائة ريال 4500، والدين الذي أنا متحمل به بشأن عمارة عمرتها لعائلتي ثلاثمائة وثمانون ألف ريال (380000) ويوجد لي زوجتان واحدة وعيالها ثلاثة عشر شخصا وواحدة وعيالها اثنا عشر شخصا وحملاتهم معروفة، سماحة الشيخ إنه يوجد بمنطقة بيشة أصدقاء ومن أهل الخير ويوجد لديهم نخل كثير وزكاته كثيرة عند قطع التمر منه وعند قطع التمر يعطوني ما تجود به نفوسهم من الزكاة غير أن فيه ناسا يأمرونهم أنهم يسلمونها لنائب القبيلة وهو أحق بها؛ إما أكلها أو سلمها للدولة. سماحة الشيخ أرجو إجابتي هل يحق أن يعطونني من الزكاة أم لا حفظكم الله؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الأخذ من الزكاة بقدر حاجتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4992):
س3: هل يعطى اليتامى من أموال الزكاة المفروضة؟
ج3: ينفق عليهم ويعطون منها بقدر حاجتهم إذا كانوا فقراء؛ لكونهم حينئذ من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود