فصل: قراءة الجنب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هجر القرآن:

.حكم قراءة القرآن:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6561):
س3: ما حكم قراءة القرآن، أهي واجبة أم مستحبة؟ حيث سألنا عن حكمه فمنهم من قال: ليس بواجب، إن قرئ فلا بأس وإن لم يقرأ فلا شيء عليه، فإذا كان كذلك فقد يهجره الكثير، فما حكم هجره وما حكم تلاوته؟
ج3: المشروع في حق المسلم: أن يحافظ على تلاوة القرآن، ويكثر من ذلك حسب استطاعته؛ امتثالا لعموم قول الله سبحانه وتعالى: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ} [العنكبوت: 45] الآية، وقوله: {وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ} [الكهف: 27] الآية، وقوله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ} [النمل: 91- 92] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا القرآن، فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة» (*) أخرجه مسلم في صحيحه. وأن يبتعد عن هجره والانقطاع عنه بأي معنى من معاني الهجر التي ذكرها العلماء في تفسير هجر القرآن.. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره (*): يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: {يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} [الفرقان: 30] وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كما قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} [فصلت: 26] الآية، فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه فهذا من هجرانه، وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.سماع الأخبار بدلا من القرآن:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7108):
س3: أثناء السير بالسيارة أو الجلوس بالمنزل كثيرا ما نسمع آيات القرآن الكريم تتلى، ولكن يكون الإنسان في حاجة إلى استماع شيء آخر مثل الأخبار أو قراءة الجريدة؛ نظرا لعدم توفر الوقت للسماع للذكر وفعل مثل هذه الأشياء بالترتيب، فهل إقفال الراديو أو غيره لغرض استماع الأخبار أو قراءة الصحف يعتبر إعراضا عن ذكر الله، وما هو الحل في مثل ذلك؟
ج3: لا حرج من سماع الأخبار وقراءة الصحف بدلا من فتح الإذاعة على القرآن؛ لأن كل شيء له وقته ولا يتضمن ذلك الإعراض عن القرآن ولا هجره إذا كان للمؤمن أوقات أخرى يقرأ فيها القرآن أو يستمع فيها إذاعة القرآن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مرور الحول بغير قراءة القرآن:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7175):
س3: رجل درس القرآن إلا أنه يمضي عليه الحول لم يقرأ القرآن، فما حكم الشرع في هجره القرآن؟
ج3: لا ينبغي ذلك، وعلى من حوله من أهل العلم: نصحه وبيان فضيلة تلاوته وتدبره والاتعاظ به، عسى أن يتعظ ويقبل على تلاوته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قراءة القرآن واجبة أم مستحبة؟

الفتوى رقم (8844):
س: قراءة القرآن واجبة أم مستحبة؟ وما حكم هجره، هل هو حرام أم مكروه؟
ج: أولا: أنزل الله القرآن للإيمان به، وتعلمه وتلاوته، وتدبره والعمل به، وتحكيمه والتحاكم إليه، والاستشفاء به من أمراض القلوب وأدرانها، إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله من إنزاله.
والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبره، وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه، فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض كما سبق.
فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، وأن يحرص على الانتفاع بالقرآن في شتى وجوه الانتفاع؛ ويفوته من الخير بقدر ما يتصف به من الهجر، أما التلاوة فمشروعة ويستحب الإكثار منها، وأن يختم كل شهر، لكن لا يجب ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر:

.قراءة الجنب:

.وجوب التطهر لقراءة القرآن:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2217):
س4: جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر مع أن الله سبحانه يقول: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] فما الحكم في ذلك؟
ج4: إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر.
والحدث الأصغر: ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم: قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: {لا يمسه إلا المطهرون}: وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون أي: من الجنابة والحدث، قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا: المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو)، واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر»، وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يمس القرآن إلا طاهر)، وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منهما نظر. اهـ (*). أن لا يمس القرآن إلا طاهر وأما قراءته غيبا فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر، فالجنب- مثلا- لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان