فصل: هجر الجار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.معاملة الجار المشعوذ:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20229)
س 5: كيف يعامل المسلم الجيران المسلمين الذين يتعاملون بالشعوذة والدجل، هل يقف المسلم معهم في أحزانهم وأفراحهم، وقد ذهبنا لتعزيتهم في وفاة قريبهم؟ هل نؤجر لمواساتنا لهم أم لا يجوز مواساتهم؟
ج 5: يجب على المسلم أن ينكر المنكر على جيرانه وعلى غيرهم حتى يتركوه، مع الإحسان إليهم بحكم الجوار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الجار الفاسق:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20969)
س 2: لي جار فاسق- والعياذ بالله- ويأتي بالفواحش إلى بيته، ويجلب لي بعض الضرر بسبب قربه الشديد لي، فماذا أفعل؟ أفيدوني.
ج 2: يجب عليك نصحه، فإذا تبين لك أنه لا يقبل النصح منك فعليك هجره، وإبلاغ الجهة المختصة لتقوم بالأخذ على يده؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هجر الجار:

الفتوى رقم (5218)
س: إن فيه رجلا وهو جاري، أراد مني أن أذهب معه في حاجة تغضب الله، ولما رفضت زعل علي، وقال لي: إني أريد منك ألا تكلمني ولا أكلمك، فهل علي إثم في هجرانه؟ فأريد منكم إفتائي عن هذا السؤال.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك، وليس لك أن تهجره فوق ثلاثة أيام، والأفضل أن تبدأ بالسلام إذا لقيته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الوصية بالجار هل تشمل الجار الكافر؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6078)
س 2: هل شملت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار الجار غير المسلم، أم خصت الجيران المسلمين فقط؟
ج 2: جاءت الشريعة بالأمر بالإحسان إلى الجار، وبذل المعروف له، وكف الأذى عنه، فثبت في (الصحيحين) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (*) والجار لفظ مطلق ولم يقيد، فيشتمل المسلم وغيره، وكل يكرم بما يناسبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الشراء من البائعين النصارى:

السؤال العاشر من الفتوى رقم (5176)
س 10: إن كان لنا جيران كفار (نصارى) فكيف نعاملهم إن قدموا لنا هدايا، نقبلها منهم؟ وهل يجوز لنا أن نظهر لهم سافرات الوجوه، أو أن يروا منا أكثر من الوجه، وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟
ج 10: أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم- وإن كانوا نصارى- فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم عليها، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم، وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود، وقال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [سورة الممتحنة الآية 8-9] ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات مما يكشف وما يتزين به من الملابس ونحوها في أصح قولي العلماء، وأن تشتري منهن ما تحتاجين من المتاع المباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن قعود

.التعامل مع الجار المشرك:

السؤال العاشر من الفتوى رقم (8691)
ما كيفية التعامل مع النصراني المجاور في السكن أو في المدرسة، وهل أزوره وأهنؤه في أعيادهم؟
ج 10: يجوز التعامل مع النصراني المجاور بالإحسان إليه ومساعدته في الأمور المباحة والبر به، وزيارته لدعوته إلى الله تعالى؛ لعل الله أن يهديه للإسلام، وأما حضور أعيادهم وتهنئتهم بها فلا يجوز، وهكذا اتخاذهم أصدقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6120)
س 2: لي جار مشرك، ما حكم الاتصال به؟
ج 2: إن كان اتصالك بهذا الجار المشرك لدعوته إلى الله، وعرض الإسلام عليه لعل الله أن يهديه، فلا شيء في ذلك، ولك أن تعامله بالمعروف، وتحسن إليه إن طمعت في هدايته، قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [سورة الممتحنة الآية 8].
وإن كان الاتصال اتصال محبة ومودة فلا تجوز؛ لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [سورة المجادلة الآية 22] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود