فصل: لباس المحدة وزينتها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لباس المحدة وزينتها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20453)
س2: إن أمي أصبحت الآن في الحداد بعد وفاة أبي، وهي تريد من سماحتكم أن توضحوا لها ما يجب عليها من ناحية استعمال الشامبو والعطر والملابس والرد على الهاتف؛ لأن هذه الأمور اختلطت عليها بسبب ما تسمع من الناس، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج2: يحرم على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تلبس الملابس المعدة للزينة والتجمل، وتلبس ما سوى ذلك من الملابس العادية التي لم تعد للزينة والتجمل، وليس فيها تشبه بالرجال، كما يحرم عليها التحلي بالحلي، أو التزين في بدنها بالخضاب أو الكحل ومواد التجميل والمكياج والطيب بجميع أنواعه، سواء في بدنها أو لباسها، ولا مانع من استعمال الطيب أو البخور عند الطهر من الحيض واغتسالها منه، ولا بأس أن تستعمل الشامبو أثناء التنظف والاغتسال ونحوه من مواد التنظف؛ كالسدر والصابون ونحوهما، ويجوز لها أن تتكلم في التليفون إذا لم يترتب على ذلك فتنة أو محذور شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3973)
س3: هل تلبس المرأة في فترة الحداد نوعا معينا ولونا معينا من الثياب؟ علما أن المرأة التي ترغب الفتوى لها في سن 55 سنة تقريبا.
ج3: تتجنب المرأة المعتدة عدة وفاة لبس ثياب الجمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.رؤية المحتدة للرجال الأجانب:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17953)
س4: إذا توفي الرجل عن زوجته فماذا تعني الأربعة أشهر وعشرا في حقها؟ هل لا ترى الرجال فيها مثلا كمشاهدتها لهم في الطرقات؟ وما تفعله النساء عندنا أنها لا تخرج من بيتها ولا ترى أحدا إلا النساء أو أقاربها حتى تنقضي هذه العدة ولو رأت رجلا في الطريق فإنها تزيد في هذه العدة بقدر ما شاهدت من الرجال الأجانب، هل هذا هو الصحيح؟
ج 4: المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجب عليها فيها الإحداد، وهو: البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لعذر، وتجتنب الطيب والزينة مدة العدة، ولا بأس أن تكلم الرجال، وأن تراهم للحاجة، ولا تؤثر رؤيتها للرجال على عدتها، ولكن يجب عليها غض البصر كغيرها من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.خرجت في عدة الوفاة ورآها الرجال الأجانب:

السؤال السابع من الفتوى رقم (9527)
س7: إذا خرجت امرأة وهي في عدة الوفاة بحيث رآها بعض الأجانب، فماذا تفعل؟ وهل يلزمها شيء في ذلك؟
ج 7: إذا خرجت في عدة الوفاة متحجبة لحاجة فلا حرج، وإذا كان لغير حاجة فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.هل للمحدة أن تمشط رأسها وتخيط ملابسها؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7079)
س2: يقولون: إنه لا يصح للحرمة أن تمشط رأسها إلا بعد ثلاثة أيام من وفاة الميت في البيت، والخياط أثناء موت الميت حرام، أي: بعد ثلاثة أيام. أجيبوني.
ج2: لا يحرم على المرأة أن تمشط رأسها، ولها أن تخيط ما شاءته من الثياب عقب موت زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.عزلة المحدة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5775)
س1: في جزيرتنا فرسان عادة، وهي: إذا مات الميت تعتد عليه زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا واجب عليها، ولكن العادة هي: أنها تعتزل في البيت بشرط ألا يراها أحد ولا ترى أحدا، وإذا رأت أحدا قضت اليوم الذي رأت فيه الإنسان ولو كان صديقها، وتستمر على ذلك حتى تقضي عدتها، فهل هذا التصرف صحيح؟ أفيدونا مع التفسير، وهل المرأة العجوز لم يجئها الحيض عليها عدة إذا كانت العدة جاءت موضحة للحمل في هذه الفترة؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
ج1: ما ذكرته من عزلة المحادة حيث لا يراها أحد غلو في الحداد، وقضاؤها يوما أو أياما حدادا عن اليوم أو الأيام التي رآها فيها أحد وهي في حدادها خطأ، وهو من التزام ما لا يلزم، وبهذا يتبين أن عملها هذا غير صواب، فإنه لا مانع من اختلاطها بمحارمها وبالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل يجوز للمحدة الانتقال إلى بيت تأمن فيه على نفسها؟

الفتوى رقم (599)
س: تزوجت أختي من رجل من أهالي منطقة الأرطاوية ثم توفي، وليس لها منه أولاد، وليس لها في الأرطاوية أقارب، وليس لها إلا الله ثم أنا، ونحن من سكان مدينة أبها فهل يجوز أن تقضي مدة حدادها في أبها؟
ج: يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى أبها أو أي جهة تأمن على نفسها فيها؛ لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أن تنتهك حرمتها، ولم يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها، وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال، بل عليها أن تمكث مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.إذا مرضت المحدة هل لها مراجعة المستشفى؟

الفتوى رقم (3199)
س: 1- في أواخر شهر شعبان 1399هـ توفي والدي البالغ من العمر حوالي سبعين عاما- تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته- وبعد وفاة والدي قمت بنقل والدتي وأخواتي في الحال، ونزلتهم بالبلدة القريبة منا؛ نظرا لوجود مبنى خاص لي بالبلدة، حيث إن والدي رحمه الله كان يسكن بالبر ضواحي البلدة ونقلهم وإنزالهم بالبلدة بناء على طلب والدتي المحد، حيث أصرت على إنزالها بالبلدة نظرا لما تعانيه من بعض الأمراض، وإنني أسمع بالقول من المجتمع وأيضا من برامج الأحاديث التي تذاع بواسطة الراديو أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا يمكنها مغادرة سكناها السابقة حتى ينتهي الحداد، مع العلم أنني قمت بنقل والدتي وأولادها من سكناهم بالبر إلى البلدة كما أوضحت بالمقدمة، وما أدري هل يلحق والدتي من ذلك شيء أم لا؟ أرجو إفادتي على هذا السؤال.
2- تعرضت والدتي أثناء حدادها لمرض، مما اضطرها دخول المستشفى وترقيدها بالمستشفى لمدة 3 أيام، وفي خلال التنويم تعرضت لأخذ أشعة على صدرها وتحاليل، والمعالج لها طبيب رجل، وبعد الخروج من المستشفى تلقيت تعليمات الطبيب التي تقضي بمراجعتها للمستشفى لأخذ العلاج اللازم واستمرت على مراجعة الطبيب في الحالات الضرورية أثناء حدادها.
3- وفي الشهر الأخير من حدادها أصيبت بمرض الشلل النصفي وأدخلت المستشفى حتى توفيت بعد مضي خمسة عشر يوما تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته، كما أنها لا زالت في حدادها لم تنته مدة الحداد، وإنه أثناء بقائها تحت العلاج كانت بغرفة بها مجموعة من النساء المريضات، وفي زيارة المرضى يدخل على النساء المريضات بالغرفة رجال أجانب بالنسبة لوالدتي، وطبعا إنهم يشاهدون والدتي المحدة، مع العلم أنها في غيبوبة من المرض، لا تستطيع أن تحفظ نفسها من رؤية الرجال الأجانب، وفوق هذا كله الأطباء الذين يقومون بمعالجتها وأخذ جميع الأشعة لعموم جسمها. فضيلة الشيخ: هل يلحق والدتي شيء من ذلك؟
أرجو إجابتي.
ج: أولا: ليس عليك شيء في نقل والدتك وأخواتك من البر إلى البلد بعد وفاة والدك؛ لما ذكرته من وجود أمراض في والدتك وأنك تريد علاجها.
ثانيا: المرأة التي أحدت على زوجها وعرض لها مرض في أثناء حدادها وذهبت إلى المستشفى للعلاج وجلست فيه مدة ثم خرجت منه وقرر الطيب مراجعتها للمستشفى واستمرت في المراجعة ليس عليها في ذلك شيء، لعموم قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [سورة البقرة الآية 185] ولقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16].
ثالثا: لا يلحق والدتك شيء بسبب دخولها المستشفى وبقائها فيه حتى توفيت وهي لم تخرج من عدتها، وليس عليها شيء من مشاهدة الأطباء المعالجين لها ولا الرجال الذين يدخلون على محارمهم في الغرفة التي هي موجودة فيها ومعها النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود