فصل: أركان الحج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.4- أركان الحج والعمرة:

.أركان الحج:

أركان الحج أربعة:
نية الإحرام بالحج.. والوقوف بعرفة.. وطواف الإفاضة.. والسعي.

.1- نية الإحرام بالحج:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيّةِ، وَإِنّمَا لاِمْرِىءٍ مَا نَوَىَ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَىَ الله وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَىَ مَا هَاجَرَ إلَيْهِ». متفق عليه.

.2- الوقوف بعرفة:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَالله مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بعَرَفَةَ قَبْلَ ذلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثهُ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.3- طواف الإفاضة:

قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [29]} [الحج:29].

.4- السعي بين الصفا والمروة:

قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [158]} [البقرة:158].

.حكم حج من ترك شيئاً من هذه الأركان:

من ترك نية الإحرام بالحج لم ينعقد نسكه أصلاً، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ومن ترك طواف الإفاضة أو السعي بين الصفا والمروة لم يتم حجه حتى يطوف ويسعى.

.أركان العمرة:

أركان العمرة ثلاثة:
نية الإحرام.. والطواف بالبيت.. والسعي بين الصفا والمروة.

.حكم من ترك شيئاً من هذه الأركان:

من ترك نية الإحرام بالعمرة لم ينعقد نسكه أصلاً.
ومن ترك الطواف أو السعي لم تتم عمرته حتى يطوف ويسعى.
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196].

.5- واجبات الحج والعمرة:

.واجبات الحج:

واجبات الحج سبعة وهي:
الإحرام من الميقات المعتبر له.. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق لغير أهل السقاية والخدمة ونحوهم.. والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، ومعظم الليل للضعفاء ونحوهم.. ورمي جميع الجمار.. والحلق أو التقصير.. وطواف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها غير حائض ونفساء.
1- قال الله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا [27]} [الفتح:27].
2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ. متفق عليه.

.حكم من ترك شيئاً من واجبات الحج:

من ترك واجباً من واجبات الحج متعمداً، عالماً بالحكم، فهو آثم، وحجه صحيح، لكنه ناقص، ولا دم عليه، وعليه التوبة والاستغفار، وإن ترك الواجب جاهلاً أو ناسياً فحجه صحيح، ولا إثم عليه، ولا دم عليه، لكنه ترك الأفضل والأكمل.

.واجبات العمرة:

واجبات العمرة اثنان:
الإحرام من الميقات المعتبر له.. والحلق أو التقصير.

.حكم من ترك شيئاً من واجبات العمرة:

من ترك واجباً من واجبات العمرة متعمداً، عالماً بالحكم، فهو آثم، وعمرته صحيحة، لكنها ناقصة، ولا دم عليه.
ومن ترك الواجب جاهلاً أو ناسياً فعمرته صحيحة، ولا إثم عليه، ولا دم عليه، لكن فاته الأفضل والأكمل.
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [196]} [البقرة:196].

.6- سنن الحج والعمرة:

.سنن الحج:

سنن الحج هي كل ما عدا الأركان والواجبات كسنن الإحرام من غُسل، وطيب، وتلبية وغيرها، وسنن الطواف كالاضطباع، والرَّمل، وتقبيل الحجر الأسود وغيرها.
وسنن الحج القولية والفعلية كالمبيت بمنى ليلة عرفة.. وطواف القدوم.. والتلبية والتهليل والتكبير.. والدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية.. والإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار في عرفات والمزدلفة ونحو ذلك مما سيأتي في موضعه.

.حكم من ترك شيئاً من سنن الحج:

من ترك سنة من سنن الحج فلا إثم عليه، ولا دم عليه، لكنه ترك الأفضل والأكمل.
فإن الحج المبرور هو ما أكمل فيه الحاج الأركان والواجبات والسنن، ولم يخالطه إثم.
1- قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ [197]} [البقرة:197].
2- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله? قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الجَنَّةُ». متفق عليه.

.سنن العمرة:

سنن العمرة هي كل ما عدا الأركان والواجبات وهي:
1- سنن أقوال كالتلبية، والدعاء، والذكر.
2- وسنن أفعال كالغسل، والطيب، والرمل، والاضطباع في الطواف، وتقبيل الحجر الأسود، ومسح الركن اليماني، والدعاء على الصفا والمروة وغيرها مما سيأتي في موضعه.

.حكم من ترك شيئاً من سنن العمرة:

من ترك سنة من سنن العمرة فلا إثم عليه ولا دم، لكنه ترك الأفضل والأكمل.
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196].

.7- مواقيت الحج والعمرة:

- المواقيت: جمع ميقات، وهو مكان العبادة وزمنها.

.أقسام المواقيت:

المواقيت قسمان:
مواقيت زمانية.. ومواقيت مكانية.

.1- المواقيت الزمانية:

هي أشهر الحج الثلاثة: شوال.. وذو القعدة.. وذو الحجة.
فلا يصح الحج في غير هذه الأشهر الثلاثة.
1- فبداية وقت الإحرام بالحج في شوال.. ونهايته قبل طلوع فجر ليلة النحر، فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج أو بعدها لم يصح، ومن أحرم بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج.
2- جميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلا الطواف والسعي للمعذور.
فمن أخر الطواف أو السعي إلى نهاية ذي الحجة لعذر فحجه صحيح.
1- قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ [197]} [البقرة:197].
2- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَالله مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بعَرَفَةَ قَبْلَ ذلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثهُ». أخرجه أبو داود والترمذي.
3- ميقات العمرة الزماني: جميع السنة.
وأفضلها في أشهر الحج، ثم في رمضان، ثم باقي السنة.

.2- المواقيت المكانية:

وهي الأماكن التي يُحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة:
الأول: ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها.
وهو أبعد المواقيت عن مكة، يقع جنوب المدينة، بينه وبين مكة 420 كيلومتر تقريباً، وبينه وبين المسجد النبوي 13 كيلومتر تقريباً، وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك.
الثاني: الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر بها، وهي قرية قرب رابغ التي جعلت الآن ميقاتاً، وتبعد عن مكة 186 كيلومتر تقريباً.
ويُحرم الناس الآن من رابغ الواقعة غرباً عنها.
الثالث: قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به.
وهو المشهور الآن بالسيل الكبير، بينه وبين مكة 75 كيلومتر تقريباً، ووادي مَحْرم هو أعلى قرن المنازل.
الرابع: يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به.
وهو واد يبعد عن مكة 120 كيلومتر تقريباً، ويسمى الآن السعدية.
الخامس: ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها.
وتسمى الضريبة، بينها وبين مكة 100 كيلومتر تقريباً.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. متفق عليه.
2- وَعَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْق. أخرجه أبو داود والنسائي.

.حكمة مشروعية المواقيت:

لما كان بيت الله معظماً مشرفاً.. جعل الله له حصناً وهو مكة.. وحمىً وهو الحرم.. وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيماً لله تعالى.. ولبيته الحرام.

.ميقات مَنْ هو دون المواقيت:

1- من كان منزله دون المواقيت من جهة مكة فإنه يُحرم بالحج والعمرة من مكانه، مثل أهل الشرائع وبحرة وجدة ونحوهم.
2- من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم أنشا نية الحج أو العمرة، فإنه يحرم من حيث أنشأ النية إلا العمرة المفردة، إن نواها من الحرم خرج ليحرم من الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية.

.ميقات من لم يمر بالمواقيت:

من جاء من طريق لا يمر على المواقيت براً أو بحراً أو جواً، فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، ولا يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرام إذا كان مريداً للحج أو العمرة.

.ميقات أهل مكة:

1- من أراد من أهل مكة أو غيرهم ممن جاء إلى مكة أن يحرم بالعمرة وحدها، أو متمتعاً بها إلى الحج، فإنه يخرج للإحرام بذلك إلى الحل من أي جهة، وأفضله الجعرانة، والتنعيم، والحديبية.
2- من نوى الحج في مكة من أهلها أو من غيرهم، مفرداً أو قارناً، فإنه يحرم به منها.
3- من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ.
4- من أراد العمرة من أهل مكة أحرم من أدنى الحل، فإن أحرم بالعمرة من الحرم عالماً متعمداً فهو آثم، فعليه التوبة والاستغفار، وعمرته صحيحة، ولا دم عليه.
وإن أحرم بالعمرة من الحرم جاهلاً فعمرته صحيحة ولا إثم عليه ولا دم.

.صفة الإحرام في الطائرة:

1- من ركب الطائرة من أي بلد كان، وقد أراد الحج أو العمرة أو هما معاً، فإنه يحرم في الطائرة إذا حاذى الميقات الذي يمر به جواً، فيلبس ملابس الإحرام، ثم ينوي الإحرام.
2- إذا لم يكن مع المسافر ملابس الإحرام أو لم يجدها، فإنه يحرم بالسراويل أو القميص، ويكشف رأسه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها.
3- لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه؛ لأن جدة دون الميقات، فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت ليحرم منه.
فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات متعمداً عالماً بالحكم فهو آثم، ونسكه صحيح.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ، فَقالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ». متفق عليه.

.حكم الإحرام قبل الميقات:

السنة التي يجب اتباعها أن يحرم من أراد الحج أو العمرة من الميقات الذي وقّته النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنه، ويكره الإحرام قبل الميقات، لكنه ينعقد.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: «هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأ، حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ». متفق عليه.

.حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام:

الذين يمرون بالميقات لهم حالتان:
الأولى: من يريد الحج أو العمرة، فهذا لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام، ومن جاوزه ناسياً أو جاهلاً رجع إليه وأحرم منه، ولا إثم عليه.
ومن جاوزه متعمداً عالماً ذاكراً بغير إحرام فهو آثم، ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يعد، وأحرم دون الميقات، فهو آثم، ونسكه صحيح، ولا دم عليه.
الثانية: من لا يريد الحج أو العمرة، فهذا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام.

.حكم من مر بميقاتين:

يجب على من يمر بميقاتين ألا يتجاوز أولهما إلا محرماً، إن كان يريد الحج أو العمرة، فإذا مر الشامي أو المصري أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة، فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته، بل يحرم من أول ميقات يمر به وهو ذو الحليفة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأ، حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. متفق عليه.

.حكم إتمام الحج والعمرة:

إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام.
أما الصبي فلا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فإن صَدّ المحرم عدو عن البيت أو حبسه مرض ذَبَح ما تيسر من الهدي، وحَلّ من إحرامه، فإن كان مشترطاً حَلّ ولا هدي عليه.
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].