فصل: باب في زكاة الأنعام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب في زكاة الأنعام:

تجب زكاة الإبل والبقر والغنم، وإن معلوفة وعاملة ونتاجاً لا متولداً منها ومن وحش، وثالثها: إن كانت الأمهات من الوحش سقطت.
وشرطها: كالعين ومجيء ساع اعتيد.
وضمت فائدة لنصاب قبلها من جنسها وإن قبل حوله بيوم على المشهور إن كانت غير وقص كثمانين، ثم إحدى وأربعين على المشهور، واتفق في أربعين وأربعين فإن كانت الأولى دون نصاب استقبل بها حولاً من الثانية إن كملا، وإلا ضما لما بعدهما، فإن كملت الأولى قبل الحول بولادة فحول الجميع منها، وإن لم تكن من جنسها فكل على حوله.
الإبل: في كل خمس شاة ضائنة، إلا أن يكون جل بلده معزاً فتؤخذ وإن خالفت غنمه على المشهور، وثالثها: يؤخذ الأيسر على المالك، ولو أخرج بعيراً أجزأ على الأصح، فإذا بلغت خمساً وعشرين فبنت مخاض، فإن عدمت أو لم تكن له خالصة فابن اللبون، فإن وجدا معاً أخذت بنت المخاض كأن عدما على المنصوص، إلا أن يرى الساعي أخذ بنت اللبون نظراً، وقيل: إن أتى به قُبِلَ، وقيل: لا.
إلى ست وثلاثين فابن اللبون.
إلى ست وأربعين فحقَّة طروقة فحل.
إلى إحدى وستين فجذعة.
إلى ست وسبعين فبنتا لبون.
إلى إحدى وتسعين فحقتان.
إلى عشرين ومائة فإن زادت إلى تسع وعشرين فمشهورها: يخير الساعي في حقتين وثلاث بنات لبون إن وجدا أو فقدا، وهل وإن وجد أحدهما فقط أو يتعين وهو الأقرب؟ قولان.
وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون اتفاقاً، ثم يتغير الفرض بالعشرات، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي المائتين مشهورها يخير الساعي في أربع حقاق وخمس بنات لبون إن وجدا أو عدما لا إحداهما.
ورابعها: إن وجد فقط وإلا خير المالك، وإذا طاع بسن أفضل أجزأ، وهل وإن أخذ للفضل ثمناً أو أعطى، وعن النقص وصوب أولاً وشهر أو يكره، فإن وقع أجزأ وشهر أيضاً، أقوال.
وقيل: إن أخذ للفضل زيادة ردها وصح، وإن أعطى أنقص وزيادة فعليه البدل كله، وبنت المخاض الداخلة في سنة ثانية، وابن اللبون في ثالثة، والحقة في رابعة، والجذعة في خامسة.
البقر: في ثلاثين لا دونها تبيع ذكر أو فى سنتين، وقيل: سنة، ولا يجبر المالك على دفع الأنثى ولو موجودة على المشهور.
إلى أربعين فمسنة أوفت ثلاثاً.
وقيل: أربعاً.
وقيل: سنتين.
إلى ستين فتبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وفي عشرين ومائة ما في مائتي الإبل.
الغنم: في أربعين لا دونها شاة جذعة أو جذع من ضأن أو معز، وقيل: الأنثى منهما، وثالثها: الجذع من الضأن والثني من المعز إن لم يكن تيساً، والجذع ابن السنة، وقيل: ستة أشهر وثمانية وعشرة، والثني ما أوفى سنة.
إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان.
إلى مائتين وشاة فثلاث.
إلى أربعمائة فأربع، ثم لكل مائة شاة، ولا شيء في وقص -وهو ما بين الفرضين- وهو في الإبل من أربعة إلى ثمانية وعشرين، وفي البقر من تسعة إلى تسعة عشر، وفي الغنم من ثمانين إلى مائة وثمانية وتسعين ويؤخذ الوسط.
ولو انفرد الخيار أو الشرار، لا أكولة وفحل وربى وذات لبن إلا برضى المالك، ولا سخلة كتيس وذات مرض أو عيب، إلا أن يراه الساعي.
وقيل: تؤخذ إلا أن تكون خياراً.
وقيل: إلا أن تكون سخالاً.
وضم بخت لعراب، وجاموس لبقر، كمعز لضأن على المشهور، فإن وجبت شاة وتساويا خير الساعي لا أخذ نصفين لضرر الشركة أو لزوم القيمة، وإلا فمن الأكثر.
وقال ابن مسلمة: إن لم يكن الأقل نصاباً وإلا خير، وإن وجبت شاتان فمنهما إن تساويا أو كان الأقل نصاباً غير وقص كأربعين ومائة، وإلا فمن الأكثر كثلاثين مع مائة أو أربعين مع مائة وإحدى وعشرين.
وقال سحنون: من الأكثر مُطْلَقاً، وإن وجب ثلاث وتساويا فمنهما، ويخير في الثلاثة وإلا فعلى القولين، فإن وجب أربع فأكثر فالحكم للمئين، فمائتان ومائتان يؤخذ من كل نوع شاتان ومائة مع ثلاثمائة بحسب ذلك، وكذا فيما كثر، فإن كانت المائة الأخيرة منهما فكالشاة الأولى، ولابن القاسم: يؤخذ في أربعين جاموساً وعشرين بقرة تبيع من كل نوع، ولا يلزمه مذهب سحنون في الغنم أن يأخذ الشاتين من المائة والعشرين دون الأربعين، ولا أن يقول في اثنتين وثمانين وتسع وثلاثين منهما؛ لأن الثلاثين الفاضلة من النوعين كالمائة الرابعة من الغنم؛ إذ بهما تقررت النصب، وبهذا يؤخذ في أربعين وثلاثين منهما اتفاقاً، فإن وجبت بنتا لبون أو حقتان وتساوى النوعان؛ كأربعين مع مثلها وخمسين مع مثلها فمنهما اتفاقاً، وإن اختلفا وكان الأقل نصاباً؛ كأربعين مع ست وثلاثين وخمسين مع ست وأربعين فمنهما.
وقال سحنون: من الأكثر وإن لم يكن نصاباً كثلاثين مع ستين، أو أربعين مع ستين فمن الأكثر اتفاقاً، فإن كان منهما مائة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرين، وقلنا بحقتين أو ثلاث بنات لبون فمنهما إن تساويا، ويخير الساعي في ثلاث بنات اللبون، وكذا إن كان في الأقل ما يجب فيه السن المأخوذ.
وقال سحنون: يؤخذ الجميع من الأكثر فيهما، وإن نقص الأقل عن ذلك فمن الأكثر اتفاقاً.
وإن قلنا بتخيير الساعي فواضح، وأخذ بزكاة ماشية أبدلها فراراً وإن قبل حولها على الأحسن، ويروى بزكاة الثمن، وبنى إن لم يفرَّ إذا أبدلها بنقدٍ وهي لتجر وإن دون نصاب، وكذا إن كانت نصاباً للقنية، ورجع إليه بعد أن قال يستقبل، وهل مُطْلَقاً أو إن زكى الرقاب فلحول من التزكية؟ خلاف.
وقال أشهب: يستقبل مُطْلَقاً وما دون النصاب يستقبل بثمنه على المنصوص، كراجعة بإقالة أو مشتراة بنصاب عين على المشهور، ولو ثمن ماشية مثلها، كأن باعها بما يخالفها ثم اشترى به مثل الأولى .
وقيل: يبني على حول الأول فيهما وزكى ما رُدَّ لعيب أو لفلس بعد تمام الحول مكانه، وإلا بنى على الأصح؛ كأن أبدلها بنصاب من نوعها وإن لم يكن نصاباً.
وقيل: يستقبل كما إذا كانت تخالفها على المشهور، فإن أخذ عن مستهلكة ماشية تخالفها استقبل، ومن نوعها بنى على المشهور فيهما.
وقيل: إلا أن تتعين القيمة فيستقبل.
وقيل: إن ثبت الاستهلاك ببينة وإلا بنى؛ كما لو أخذ نصاب عين وهي لتجر، والمشهور: أو للقنية، وإذا خشي أرباب الماشية كثرة الصدقة فخلطوها كثلاثة لكل واحد أربعون، أو فرقوها كاثنين لكل واحد مائة وشاة ودلت قرينة على قصدهم، أخذوا بما كانوا عليه أولاً، وأخذ من الفرار قول يخالفه، وإن لم تقم قرينة فقرب الزمان معتبر على المشهور، ففيها إن اجتمعوا قبل الحول بشهرين.
ابن القاسم: أو أقل فهم خلطاء ما لم يقرب جدًّا.
أو قيل: لا تكون خلطة بأقل من شهر.
وقيل: لا تكون بأقل من عام.
وقيل: تحصل بدون شهر ما لم يقرب جدًّا، فإن أشكل فثالثها: يحلف المتهم، فإن خلطوها للرفق فكالمالك الواحد فيما يجب من قدر وسن وجنس إن اتحد نوعها، لا إبل مع البقر، أو غنم وبقر مع غنم، وإلا فكل على حكمه ونووا الخلطة، وإلا فلا خلافاً لأشهب، وكل أهل ملك نصاباً حل حوله فلو كان واحداً فقط من أهلها زكى على الانفراد.
وقال عبد الملك: على الخلطة ويسقط ما على غيره، ولو كمل لواحد نصاباً دون غيره فكالمنفرد على المشهور؛ كأن حال حوله فقط على المنصوص، وخرج فيها قول عبد الملك: واجتمعوا بملك أو منفعة في الجل من ماء ومبيت وراع بإذنهم وَفَحْلٍ بِرِفْقٍ ومراح - وهو موضع إقامتها، وقيل: موضع الرواح للمبيت - وقيل: يكفي اثنان.
وقيل: الراعي، ولا يوجب جمع ماشيتي السيد وعبده خلطة وحكمه كالمنفرد، وكذلك عبد غيره.
وراجع المأخوذ منه شريكه على الإجزاء بالقيمة يوم الأخذ لا يوم الوفاء خلافاً لأشهب إن حصل الوقص منهما اتفاقاً أو من أحدهما على المشهور، ورجع إليه لا إن أخذ الساعي وليس بنصاب، أو كان الجميع نصاباً وقصد غصباً أو النصاب لواحد فقط وقصد الغصب بالزائد؛ كتسعين وإحدى وثلاثين، وإن تأول تراجعا.
وقيل: في الزائد ولو اجتمع في نصاب أربعة لكل عشرة شاة فأخذ من مال أحدهم شاتين، فواحدة ظلم لا تراجع فيها، وكذلك إن قصد الغصب بالأخرى وإلا تراجعوها، فإن تفاضلتا، فقيل: يتحاصون في الدنية، وقيل: في نصف قيمة كل واحدة، وهو الظاهر إن كانت الدنية تجزئ، وإلا ففي شاة وسط، فإن أخذهما من مال اثنين فنصف شاة من كل واحد منهما مظلمة ويتراجعون الواحدة، وتراجع الاثنان بنت لبون أخذت من اثنين وثلاثين وأربع.
وقيل: فيما زاد على قيمة بنت مخاض.
ومستحق نصف ماشية معينة بالطلاق قبل البناء كخليط، وله الغلة لتبين بقائها على ملكه.
وقيل: فائدة ولا غلة له؛ إذ كأنه ملكها الآن ثم إن اقتسما قبل مجيء الساعي فعلى المرأة شاة، وكذلك الرجل على المشهور.
وإن لم يقتسماها حتى أقامت بيد كل منها حولاً، فهل عليه نصف شاة أو شاة دونه، أو الشاة عليهما؟ خلاف.
وذو عشرين بعيراً خالط بكل عشرة منها ذا عشرة كخليط بنت لبون عليه نصفها.
وقيل: كخليطين فثمان شياه عليه أربع.
وقيل: خليط لكل واحد منهما بجميع ماله ولا خلطة بينهما فعليه نصف بنت لبون وعلى كل واحد منهما ثلث بنت مخاض.
وقيل: خليط لكل واحد بما خالط به فقط ولا خلطة بينهما فعليه ثلثا بنت مخاض وعلى كل واحد شاتان، فلو بقي عشرة بغير خليط، فقيل: الجميع كخليط، فبنت مخاض عليه ثلثاها.
وقيل: هو خليط بجميع
ماله، والآخر بما خالطه به فقط فعليه ثلثا بنت مخاض وعلى الآخر شاتان، وقيل: كل منهما خليط بما خالطه به صاحبه خاصة، فست شياه عليه أربع، وعلى رب الأقل شاتان، فلو كان له ثمانون شاة خالط بكل أربعين منها ذا أربعين لزمهم شاتان عليه منهما شاة.
وقيل: شاة وثلث عليه ثلثا شاة.
وقيل: شاة وثلثان عليه ثلثا شاة.
وقيل: شاة وثلثان عليه شاة كاملة فلو خالط بنصفهما فقط وترك الباقي دون خلطة، فقيل: شاة عليه ثلثاها.
وقيل: عليه نصفها.
وقيل: شاة وسدس عليه ثلثاها.
وقيل: شاة ونصف عليه شاة كاملة.
وتعينت القيمة في جزء وجب على المشهور، لا أخذه لضرر الشركة.
ويخرج الساعي طلوع الثريا بالفجر ولو بسنة الجدب على المشهور.
وقيل: يؤخر ثم يأخذ العامين.
وقيل: تسقط، وهو شرط وجوب على المشهور إن كان يَصِلُ وإلا وجبت بالحولِ اتفاقاً، وعلى المشهور لو أُخرجت قبله لم تجز، وإن أوصى بها لم تبدأ واستقبل الوارث كمروره بها ناقصة ثم كملت بولادة.
وقال ابنُ عبد الحكم: تجب وصوب، فلو مر به فأخبره ولم يصدقه ثم ولدت أو نقصت بكموت فأصبح فعدها فالعبرة بما وجد اتفاقاً، كأن صدقه أو عدها أولاً ولم يأخذ حتى نقصت على المشهور، وإن زادت، فقيل: كذلك.
وقيل: ما صدقه فيه.
وتؤخذ ممن هرب لماضي السنين اتفاقاً وصدق في عامه فقط إن وجدت ناقصة، وفي الزيادة يؤخذ عن كل عام بما كان فيه لا بالأكثر على المشهور، وفي تصديقه قولان، وبدئ بالعام الأول على المشهور كتخلف الساعي اتفاقاً، فإن كان الأخذ بنقص النصاب أو الصفة اعتبر فيهما، فلو هرب بأربعين شاة ست سنين ولم تزد إلا في السابعة فصارت ألفاً، فعليه شاة لست سنين لنقص النصاب فيها، وعليه في السابعة تسع.
وقال سحنون: عليه عشر للسابعة وست لباقي السنين، وعلى اعتبار الأكثر تزكى الألف لماضي السنين، فلو هرب بخمس وعشرين بعيراً فعليه بنت مخاض في عامه وبقية الأعوام بالغنم.
وقيل: في كل سنة بنت مخاض.
وإن تخلف الساعي فأخرجت أجزأت خلافاً لعبد الملك، وإلا فإن وجدت ناقصة عمل عليه فيما مضى، فإذا غاب عنه خمس سنين وهي ألف ثم أتى وهي ثلاث وأربعون أخذ منه أربع شياه لأربع سنين وتسقط سنة لنقصان النصاب، وإن زادت عما كانت عليه أخذه بما وجد لماضي الأعوام، فإذا كانت أربعين في أربع سنين وفي الخامسة ألفا لفائدة أو لاشتراء أخذه لأول سنة بعشر شياه وبتسع تسع لبقيتها.
وقال عبد الملك: يأخذ منه عن الأربع سنين شاة واحدة وعن الخامسة تسعاً وهو مصدق في ذلك، ولو غاب عنه وهي دون نصاب فكملت بولادة أو بدل، أخذ في أعوام النصاب فقط وصدق.
وقال أشهب: يزكى ما بيده لماضي الأعوام.
ولو غاب عن نصاب فنقص ثم كمل، فإن كان بولادة أخذ عما وجد للماضي.
وقال محمد: يأخذ حين الكمال فقط ويسقط ما قبله، وإن كان بفائدة فمن حين كملت.
وإذا منعها الخوارج وظُهِرَ عليهم أُخِذُوا بما مضى لا إن قالوا: أدَّيْنَا، إلا أن يخرجوا لمنعها، وألحق بهم من تغلب ببلد ممن لا يرى رأيهم.